محكمة النقض تحدد أثر الملحق التصحيحي على حجية رسم الملكية

نقابة المحامين .. رؤية واستشراف

المصادقة على مرسوم تطبيقي لأحكام القانون 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها

28 ديسمبر 2019 - 3:32 م في الواجهة , متفرقات قانونية
  • حجم الخط A+A-

صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 26دجنبر2019 مشروع مرسوم رقم 2.19.973 المتعلق  بتطبيق أحكام القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، وينص مشروع هذا المرسوم على عدد من التدابير التنظيمية منها:

  • كيفية إعداد لوائح أعضاء الجماعات السلالية، والشروط التي يجب توفرها في نواب الجماعات وطرق اختيارهم، والقواعد المتعلقة بكيفية اشتغال جماعة النواب؛
  • تنظيم كيفية الانتفاع بالأراضي المملوكة للجماعات السلالية ومن القواعد التطبيقية المتعلقة بتوزيع الانتفاع على أعضاء الجماعة وكيفية البت في النزاعات التي قد تنتج عن هذا التوزيع؛
  •  تحديد الشروط الواجب توفرها في العقارات الممكن إسنادها على وجه الملكية والشروط الواجب توفرها في المستفيدين؛
  • الإجراءات المتعلقة بمعاينة إنجاز مشاريع الاستثمار من طرف المستفيدين مع إمكانية فسخ عقد الإسناد في حالة عدم إنجاز المشروع؛
  • تنظيم عملية كراء عقارات الجماعات السلالية أو تفويتها من أجل إنجاز مشاريع الاستثمار ومن القواعد التطبيقية والتفصيلية المتعلقة بذلك؛
  • تنظيم عملية بيع المنتوج الغابوي والغلال والمواد المتأتية من أملاك الجماعات السلالية؛
  •  تحديد القواعد التطبيقية في شأن تدبير الموارد المالية للجماعات السلالية؛
  • تحديد تشكيل مجلس الوصاية المركزي وكيفية تعيين أعضائه ومدة انتدابهم وكيفية اشتغال المجلس.
مقال قد يهمك :   محكمة النقض تحدد أثر الملحق التصحيحي على حجية رسم الملكية

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)