النزاعات الجماعية في ضوء العمل القضائي

12 نوفمبر 2021 - 11:53 ص المنبر القانوني , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

سكينة الحرفي طالبة باحثة بسلك الدكتوراه بجامعة محمد الخامس السويسي-الرباط

مقدمة:

كل علاقة كيفما كانت طبيعتها تربط بين طرفين أو أكثر قابلة للتوتر أحيانا ويمكنها أن تسرف نزاعات أثناء وجودها.

وتعرف علاقات الشغل بدورها خلافات تبرز أثناء تنفيذ عقود الشغل الفردية بين أجير ومشغله أو مجموعة أجراء من جهة ومشغلهم أو منظمة مهنية للمشغلين من جهة أخرى في إطار علاقات شغل جماعية.[1]

وإذا كان مفهوم النزاع متجانس لأنه يشمل كل مختلف المراحل مثل مرحلة الكمون، ومرحلة الاندلاع، اتخاذ أشكال مختلفة، وذلك بالنسبة لكثير من الدول

والتشريعات (فرنسا المغرب) نجد أن الدول الأنجلوساكسونية تميز ما بين حالتين: النزاع والمنازعة. وتوجد أمام نزاع في علاقة الشغل عندما تكون تطلعات الأطراف غير قابلة للتحقيق أو هناك شعور بعدم القدرة على تحقيق هذه المطامح بشكل متراض أو عندما تتخلف قيم واحتياجات ومصالح الأطراف وتتباين.

أما المنازعة فتظهر عندما تستعمل الأطراف المتنازعة في مرحلة مكانية محددة وسائل مختلفة لحماية مصالحها. وهكذا تبدو المنازعة كنزاع ثم التعبير عنه أي ظهور النزاع واتخذ أشكال علنية.

وبصفة عامة، فانه وفقا لأسباب النزاعات فقد تكون هذه الأخيرة نزاعات مصالح، نزاعات هيكلية نزاعات قيم، نزاعات المعطيات، نزاعات العلاقات، نزاعات قانونية واجرائية.[2]

وعليه، تتجلى أهمية موضوعنا من الناحية النظرية في معرفة مدى توفير التشريع للأحكام والنصوص الكفيلة من أجل حل هذه النزاعات من طرف القضاء.

اما الأهمية العملية فتتجلى في معرفة موقف القضاء من موضوع النزاعات الجماعية للشغل باعتبار هذه الأخيرة أصبحت في تزايد في الآونة الأخيرة(2043 اضرابا-7375  نزاعات جماعيا كمعدل سنوي برسم العشر سنوات الأخيرة).

انطلاقا مما سبق يمكننا طرح الإشكالية التالي:

إلى أي حد توفق القضاء المغربي في استيعابه لمفهوم النزاعات الجماعية؟ وكيف تعامل مع أحد مظاهر هذه الأخيرة، الإضراب نموذجا؟

أولا: مفهوم النزاع الجماعي وفق الاجتهاد القضائي:

1-المبدأ:

ما يستلزم النزاع الجماعي استجماع عنصرين اثنين: عنصر خاص بأطراف النزاع وآخر خاص بالمصلحة المشتركة.

إن الاتفاق على الإضراب أو التحريض عليه أو العمل على ترويجه أمر يقره القانون من حيث المبدأ.

الإضراب. وإن كان حقا مشروعا بمقتضى القانون، فإن الغاية منه يجب أن تكون الدفاع عن حقوق مشروعة يفتقد الإضراب إلى مشروعيته إذا وصل إلى حد اختلال أماكن العمل ومنع الأجراء من الدول إليه:”

– الإضراب التضامني إضراب مشروع

– لا يمكن الإدانة بمقتضيات الفصل 288 من القانون الجنائي إلا إذا بينت المحكمة معنى التهديد ووسيلته ومدى تأثيرهما على استمرارية حرية العمل [3].

2-موقف القضاء المغربي: إذا كان التشريع المغربي، على غرار العديد من التشريعات المقارنة يميز في نزاعات الشغل بين تلك ذات الطبيعة الجماعية، فالملاحظ أن هذا التشريع لم يحدد ماهية هذا النزاع الجماعي، تاركا أمر ذلك إلى كل من الفقه والقضاء، وقد تناول الشغل الاتفاقية الجماعية -تحديد مفهوم النزاع الجماعي، وذلك من خلال ما صدر عنه من أحكام وقرارات.

جاء في قرار الغرفة الاجتماعية للمجلس الأعلى رقم 47-22 بتاريخ 24 شتنبر 1990 في الملف الاجتماعي عند 89 / 9750 أنه “لكن خلافا لما في الوسائل فإن الأمر يتعلق بنزاع فردي بين عمال تعرضوا للطرد من طرف مشغلتهم وأنه، لا يهم مجموعة. عمال منظمين في إطار نقابة أو جمعية مهنية، أو بفعل الواقع كما لا توجد مصلحة جماعية يسعون إلى تحقيقها: والمحكمة حين ردت هذا الدفع بقولها “حيث إنه من المتفق عليه أن النزاع الجماعي يستلزم توافر عنصرين أساسيين، وهما:

أولا: أن يكون أحد أطراف النزاع مجموعة من . العضال مؤطرة تأطيرا قانونيا -نقابة مثلا -أو واقعيا ويعني ذلك مجموعة من العمال أو :… صنف مهني فقط.[4]

وثانيا: أن يمثل النزاع مصلحة جماعية لهؤلاء العمال تستهدف تعديل ما هو متفق، عليه أو منصوص عليه في القانون أو العقد” تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما …

وبذلك فالقرار معلل، والوسائل لا تنبني على أساس.[5]

وجاء في قرار الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض”[6] بتاريخ 17 فبراير 1992 في الملف الاجتماعي عدد 88/ 8075 أنه “حيث تنعي الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفضيل 345 من ق.م.م. سوء تطبيق وتأويل مقتضيات ظهير 19 يناير 1946 المتعلق بمسطرة التوفيق والتحكيم في نزاعات الشغل الجماعية والظهائر المعدلة له.

مقال قد يهمك :   المدن الذكية: الواقع والآفاق

لكن حيث إنه، وكما يتضح من الفصل الأول من ظهير 19 يناير 1946 المتعلق بالنزاعات الجماعية، فإن النزاعات الجماعية هي الناتجة عن خلاف جماعي ينصب على شروط الاستخدام والشغل لمجموعة من الأجراء منظمون في إطار نقابة أو جمعية مهنية

ولهم مصلحة واحدة في النزاع، مما قد يؤدي إلى تعديل شروط العمل أو الأجر أو غير ذلك…”:[7]

ثانيا. النزاعات الجماعية – الإضراب نموذجا

 يمكن تعريف الإضراب بأنه إجراء يصدر عن جماعة من الأجراء مضمونه الاتفاق على توقيف الشغل للضغط على المشغل وإرغامه على الاستجابة لمطالبهم.[8]

وسنخصص هذا المحور للوقوف على شروط ممارسة الإضراب ثم أشكال ممارسة حق الإضراب وذلك بتفحص مجموعة من الاجتهادات القضائية الواردة بهذا الخصوص.

1-الشروط ممارسة الإضراب:

وضع القضاء المغربي مجموعة من الضوابط والشروط من أجل تنظيم ممارسة حق الإضراب باعتبار هذا الأخير كغيره من الحقوق التي يجب ممارستها بشكل سليم ومن جملتها نذكر:

 أ- إشراف النقابة على الإضراب لم يتعرض القضاء المغربي بشكل أساسي لاشتراط إشراف النقابة على الإضراب، إلا أن المحكمة الإدارية بمكناس أوردت في حكمها عدد 3 / 2001 / 63 غ بصفة عرضية… إن ممارسة الإضراب يجب أن تكون على توجيه من نقابة ذات تمثيلية مشكلة تشكيلا قانونيا [9](قرار مجلس الدولة الفرنسي) الصادر في 1972/ 07 /21 الفيدرالية المسيحية للعاملين بالبريد والمواصلات أن يستهدف الإضراب تحقيق مطالب أو الدفاع عنها و جاء في قرار المجلس الأعلى عدد 96 بتاريخ 16 يناير 1996 أن الإضراب وإن كان حقا مشروعا بمقتضى القانون فإن الغاية منه الدفاع عن حقوق مشروعة فإنه لم يوضح ما هي هذه المطالب ويتعين على المحكمة حسب قرار المجلس الأعلى رقم 559 بتاريخ 9 فبراير 1996 تحديدها حتى لا يكون قرارها عرضة للنقض.[10]

ج-وجوب الإخطار المسبق بالإضراب المراد القيام به وأسبابه:

حيث جاء في حكم المحكمة الإدارية بالرباط رقم 2006/ 92 بتاريخ 7 فبراير 2006 …حيث أن عدم إصدار الجهات النص التنظيمي فإن القاضي الإداري بما له من دور في خلق قواعد قانونية -عندما يخلو المجال من التشريع -يكون ملزما بوضع ضوابط ومعايير من شأنها أن تضمن لهذا الحق البقاء والحماية من جهة، ومن جهة أخي علم التعسف في استعمالها، ولحسن سير المرفق العام فإن ممارسة الإضراب تستوجب التقيد بنظام الأخطار أي على الجهة الراغبة في الإضراب إخطار الإدارة بذلك

حتى تتمكن “هذه الأخيرة من اتخاذ الاحتياطات اللازمة وأن يتم الإعلان المسبق عن … إجراء الإضراب لتوضيح أسبابه ومدته ويتم تبليغه للجهات المعنية داخل أجل كاف ومعقول.[11]

د-الحفاظ على السير المنتظم والعادي للمرافق العامة:

اعتبر القضاء المغربي أنه من المبادئ الأساسية الضابطة السير المرافق العامة || ضرورة سيرها بصورة مضطرة ومنتظمة ودائمة وأنه يجب القيام بالتوفيق بين الدفاع من المصالح المهنية التي يمثل الإضراب أحد وسائله وتأمين المصلحة العامة التي قد : يترتب على الإضراب المساس بها.[12]

 2-أشكال ممارسة حق الإضراب:

 سنخصص هذا المحور للوقوف على نموذجين من أشكال الإضراب وذلك فيما يلي:

أ-الإضراب واحتل أماكن الشغل:

إذا كان الإضراب هو التوقف الجماعي المعبر عن الشغل بهدف تحقيق أهداف ذات طابع مهني، فإن هذا التوقف الجماعي قد يكون مصاحبا باحتلال كلي وجزئي لأماكن. الشغل، ومن هنا يثور التساؤل، هل هذا الاحتلال الأماكن الشغل يعتبر دائما غير مشروع على إعتبار أنه مساس بحق الملكية على هذه الأماكن وعلى أدوات وآلات الإنتاج المتواجدة بها وعلى حرية المؤاجر في القيام بعمله والوفاء بالتزاماته، ويعد كذلك مساسا بحرية الشغل بالنسبة لغير المضربين؟ أم أن هذا الاحتلال الأماكن الشغل الذي قد يصاحب … الإضراب على ارتباط وثيق بهذا الأخير، لدرجة يتعين معها أن يستفيد من الحصانة التي يتمتع بها الإضراب؟[13]

جاء في قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 9 يونيو 1998 في عدد 4973 أن “الإضراب مع احتلال أماكن العمل، يعتبر غير مشروع إذا اتخذ شكل اعتصام مستمر لمقرات العمل”.[14]

مقال قد يهمك :   سمير أيت أرجدال : دلالات المؤتمر الدولي الأول للعدالة

إذا كان قضاء الموضوع يسير في اتجاه اعتبار الاحتلال المستمر لمقرات العمل المصاحب للإضراب غير مشروع، فإن ذات الاتجاه يسير وفقا له القضاء الاستعجالي.

فقد جاء في الأمر الاستعجالي الصادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء -عين السبع رقم: 139/ 909 بتاريخ 4 غشت 1995 في الملف الاستعجالي عدد 95/ 911 أن “منع اعمال. شركة دخول وخروج البضائع يشكل ضررا لهم ولمشغلهم يبرر تدخل القضاء المستعجل لرفع المنع وإزالة الحصار المضروب على الشاحنات المحملة بالسلع والخارج إلى مقر الشركة[15] .

 وجاء في أمر المحكمة الابتدائية بعين الشق -الحي الحسني رقم 57/552 بتاريخ 4 يوليو 1996 في الملف رقم 96 / 368 أيه: وحيث في هذه النازلة، فإنه ثبت من محضر المعاينة المدلى به كوسيلة إثبات، المنع من الدخول إلى العمل من طرف مجموعة من العمال يبلغ عددهم حوالي 450 عاملا وعاملة، عاينهم العون القضائي بهذه المحكمة يحتلون مقر الشركة حيث يتواجدون خلق الجدران والأبواب الرئيسية للشركة المدعية. كما عاينهم يمنعون العمال والمستخدمين آخرين بالشركة من ولوج مقر عملهم، وذلك أمام أنظار العامة …

وحيث إنه يظهر من التصريحات الواردة بمحضر الاستجواب بإثبات الحال، أن الأمر يتعلق باحتلال المعمل، ومنع باقي العمال والأطر والمستخدمين من الدخول إلى الشركة، وأن الأمر لم يقتصر على ممارسة حق الإضراب، الذي يعيد كل البعد عما قام به المدعى عليهم ومن معهم من الاجراء والاجيرات يعتبر معه عملهم عملا غير مشروع، وعمل تعد أضر بحق الغير، الشيء الذي يجعل عنصر الاستعجال متوفرا، بل في حالته القصوى…[16]

ب-الإضراب التضامني:

 الإضراب التضامني هو الذي يشنه المضربون لا لتحقيق مطالب مهنية تهمهم مباشرة وإنما لمساندة مطالب مهنية لغيرهم من الأجراء، سواء كانا يعملون معهم في نفس المؤسسة التي يشتغلون فيها، أو كانوا يشتغلون في مؤسسة أو مؤسسات أخرى، أي إنهم من خلال إضرابهم يدافعون عن مصالح الآخرين.[17]

إن ما يميز القضاء الاجتماعي في هذا الباب هو الندرة، ذلك أن الإضراب مظهر من مظاهر خلافات الشغل الجماعية، التي لا يختص القضاء العادي بنظرها، بل وحتى إن عرضت عليه، فإنها تعرض عليه في شكل طلبات فردية وليست خلافات جماعية، ومع ذلك فقد أتيح للقضاء المغربي فرصة تحديد موقفه من مدى مشروعية الإضراب التضامني.[18]

 حيث جاء في حكم المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء رقم 29 بتاريخ 6 يناير 1984 أنه ..لكن حيث إن ما سماه رب الشركة بإفساد جو العمل ما هو في الحقيقة إلا مطالب .. مادية ومهنية تقدم بها عمال الشركة وحاولوا تحقيقها في إطار نقابي، وبوسيلة مشروعة. ألا وهي الإضراب الذي يعترف به أسمى قانون في البلاد (الفصل 14 من الدستور…) [19]

وحيث إن توقف المدعي وزملاءه عن العمل، يمكن وصفه بأنه إضراب تضامني، وهو إضراب مشروع ما دام أنه لا يخرج عن نطاق المؤسسة أولا، وما دام أنه يرمي ثانيا إلى حماية والحفاظ على أحد مكتسباتهم الحيوية، والمهنية واستمرارية النشاط النقابي وما رفضهم لإقصاء الكاتب العام من منصبه ومن عمله بين بقية العمال إلا دليلا على ذلك.[20]

الخاتمة:

إن نزاعات الشغل وليدة تناقضات اقتصادية واجتماعية ناجمة عن نمط الإنتاج الرأسمالي، وقد ساعد في توسيع الخلاف في المصانع الآلية الحديثة القطاع الرابطة الشخصية بين صاحب العمل وعماله نتيجة اتساع نطاق العمل واحتشاد العمال في المصانع بالمئات أو الآلاف مما يتعذر معه قيام تلك الرابطة.[21]

وتجدر الإشارة إلى أن جل التشريعات المقارنة أحجمت ” عن إعطاء مفهوم محدد النزاع الجماعي تاركة أمر ذلك الفقه ولقرارات التحكيم، وذلك بسبب صعوبة إعطاء مفهوم دائم وثابت يشمل جميع الحالات التي قد تنجم عن العلاقات المهنية سواء الحالية أو المستقبلية.

ومفاهيم نزاعات الشغل الجماعية غير متجانسة ومتعددة وتختلف تبعا للأنظمة القانونية للدولة وللفقه والاجتهاد القضائي، وقد تحل هذه النزاعات حسب طبيعتها عن

طريق القضاء أو الإنصاف، وقد وضعت أنماط مختلفة لهذا الغرض تشمل التوفيق والوساطة والتحكيم، وفي بعض الدول ككندا، هناك تخصص في الآليات تماشيا مع طبيعة. النزاعات، إذ نجد آليات خاصة بنزاعات الأجور وأخرى بالتشريعات العمالية.[22]

مقال قد يهمك :   محمد محجوبي : كيف نقرأ الفصول 78 و 91 و 92 و 94 من قانون الالتزامات و العقود ؟

لائحة المراجع 

– أحمد بوهرو، نزاعات الشغل الجماعية وفق المدونة الجديدة للشغل، 2004

– الوسيط في علاقات الشغل الجماعية -ع اللطيف خالفي -الطبعة 1 -1999.

-عبد اللطيف خلفي “الاجتهاد القضائي في المادة الاجتماعية”، طبعة 2000

المجلات:

– مجلة المحاكم المغربية، عدد 66 -1992

-الإشعاع -العدد 7، يونيو 1992

-المجلة المغربية للقانون العدد 3، سنة 1986

-مجلة المحاكم المغربية، العددان 79/ 78 سنة 1997 مجلة الحدث القانوني، عدد يناير 1999 الاجتهادات القضائية:

– محكمة الاستئناف بمراكش قرار 15 فبراير 1989 -ملف عدد 87/2430

-حكم المحكمة الإدارية بمكناس رقم 3/ 2002 / 63 غ -غشت بتاريخ 2001/ 07 / 12 .

– قرار المجلس الأعلى عدد 96 بتاريخ 16 يناير 1996 في الملف الاجتماعي عدد93 / 8606 منشور بمجلة الإشعاع.

– خيم منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية -عدد 86 سنة 2006

-حكم المحكمة الإدارية بمكناس رقم 3/ 2001 / 63 غ بتاريخ 2001/ 07 /12

-مجلة الحدث القانوني، عدد يناير 1999

کتب بالفرنسية:

-Bouharrou Ahmed, le système canadien des relations industrielle, le : quotidien du Maroc 19 et 26/2/2001.


الهوامش:

[1]– وتعرف المادة 549 من مدونة الشغل النزاعات الجماعية كما يلي: “نزاعات الشغل الجماعية هي كل الخلافات الناشئة بسبب الشغل، والتي يكون أحد أطرافها منظمة نقابية أو جماعية من الأجراء، ويكون هدفها الدفاع عن مصالح جماعية مهنية لهؤلاء الأجراء. كما تعد نزاعات الشغل الجماعية كل الخلافات الناشئة بسبب الشغل والتي يكون أحد أطرافها مشغل واحد أو عدة مشغلين أو منظمة مهنية للمشغلين ويكون هدفها الدفاع عن مصالح المشغل او المشغلين أو المنظمة المهنية للمشغلين المعنيين”.

[2] -أحمد بوهرو نزاعات الشغل الجماعية وفق المدونة للشغل، 2004 ص 25

[3] – الوسيط في علاقات الشغل الجماعية -ع اللطیف خالفي -الطبعة 1 -1999، ص 13 وما بعدها

[4] محكمة الاستئناف بمراكش قرار 15 فبراير 1989 -ملف عدد 87/2430

[5] – مجلة المحاكم المغربية، عدد 66 -1992، ص 134

[6] الإشعاع -العدد 7، يونيو 1992، ص 78 وما بعدها.

[7] – عبد اللطيف خالفي، م.س. ص 13 وما بعدها (الرأي المخالف)

[8] نصت الدساتير المغربية صراحة على حق الإضراب وذلك من خلال الفصل 14 من دستور 1996 ثم الفصل 30 من الدستور الحالي حيث جاء في الفقرة الأخيرة من هذا الأخير “حق الإضراب مضمون ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته “.

[9] – حكم المحكمة الإدارية بمكناس رقم 3/ 2002 / 63 غ -غشت بتاريخ 2001/ 07 / 12.

[10] قرار المجلس الأعلى عدد 96 بتاريخ 16 يناير 1996 في الملف الاجتماعي عند 93/8606 منشور بمجلة الإشعاع.

[11]  حكم منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية -عدد 86 سنة 2006 ص 24

[12]  حكم المحكمة الإدارية بمكناس رقم 3/ 2001 / 63 غ بتاريخ 2001/ 07 / 12.

[13]  ذ عبد اللطيف خلفي الاجتهاد القضائي في المادة الاجتماعية”، طبعة 2000 ص318.

[14]– مجلة الحدث القانوني، عدد يناير 1999، ص16

[15] مجلة الحدث القانوني، عدد يناير 1999، ص16

[16] – مجلة المحاكم المغربية، العددان 79 / 78 سنة 1997 ص 78 وما بعدها.

[17] -ذ عبد اللطيف خلفي، مرجع سابق، ص 318.

[18] -ذ عبد اللطيف خلفي، مرجع سابق، ص 321.

[19] هذا الفصل جلن محله الفصل 30 من الدستور الحالي.

[20] – المجلة المغربية للقانون العدد 3، سنة 1986، ص 179 وما بعدها

[21] منظمة العمل العربية (مكتب العمل العربي -القضاء العمالي في مصر.

[22] -Bouharrou Ahmed, le système canadien des relations industrielles, le quotidien du Maroc 19 et 26/2/2001.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)