سليمة فراجي: تقديم المواطنين الى المحكمة الجنائية الدولية وتوفير السياج التشريعي لحفظ اولوية القضاء الوطني

تأمينات البناء: التأمين على مخاطر الورش والتأمين على المسؤولية المدنية العشرية

النصب بمحيط المحاكم المغربية يدفع عبد النبوي لإصدار منشور جديد

25 نوفمبر 2019 - 11:49 م في الواجهة , فضاء التشريع , مذكرات ودوريات ومناشير
  • حجم الخط A+A-

المملكة المغربية

رئاسة النيابة العامة 

إلى

السادة الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف

السادة وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية

الموضوع: حول التصدي للنصب بمحيط المحاكم.

سلام تام بوجود مولانا الامام:

لوحظ استمرار بعض الأشخاص في تعاطي النصب داخل فضاء المحاكم أو بالأماكن العمومية القريبة من محيطها، مستغلين هشاشة بعض المتقاضين وظروفهم لادعاء قدرتهم على إيجاد حلول لقضاياهم المعروضة على المحاكم أو التدخل لفائدتهم لدى بعض الجهات القضائية مقابل مبالغ مالية مختلفة.

وإذا كانت المجهودات المبذولة من طرف الدولة لتخليق الحياة العامة تشكل خيارا ثابتا، فإن الانخراط في هذه المجهودات يعد من اولويات السياسة الجنائية التي اعتمدتها رئاسة النيابة العامة منذ شروعها في مزاولة اختصاصاتها، والتي أثمرت بفضل تظافر جهود الجميع على نتائج إيجابية تعكسها الأرقام الواردة في التقريرين المتعلقين بتنفيذ السياسة الجنائبة لسنتي 2017 و2018، وكذلك إقبال المواطنين على التبليغ عن الرشوة بواسطة الخط الهاتفي المباشر المعد لهذه الغابة.

غير ان بعض الظواهر المرتبطة بالفساد والمتمثلة في احتراف بعض الأشخاص لعمليات النصب على المتقاضين، بادعاء كونهم سماسرة لبعض المنتمين للمهن القانونية والقضائية، ما تزال تخدش صورة العدالة لدى الراي العام، وتمس بسمعة القضاة وباقي ممتهني العدالة، وهي بلا شك تؤثر في مستوى ثقة المتقاضين بالقضاء، مما يجعل التصدي لها أولوية من أولويات السياسة الجنائية.

لأجله، فإني أطلب منكم القيام بكل حزم بالتدابير التالية:

  1. تشديد المراقبة على الأشخاص الوافدين على المحاكم والذين لا تكون لديهم فضايا تخصهم، وتنبع سلوكاتهم واتصالاتهم داخل المحاكم من أجل ضبط المخالفين منهم؛
  2.  تكليف مصالح الشرطة القضائية بالقيام بنفس المهام بمحيط المحاكم، وبالأماكن العمومية القريبة منها لضبط الأشخاص الذين يتعاطون مثل هذه الأعمال
  3. بذل الجهود اللازمة بتنسيق مع رئاسة المحكمة والشرطة القضائية وباقي الفاعلين في حقل العدالة لتحصين فضاء المحكمة وتنظيم الولوج إليها دون المساس بعلانية الجلسات، ومراقبة محيطها الخارجي لضبط الأشخاص الذين يترددون على جنبات المحاكم دون أن تكون لهم أغراض تخصهم، ويهدفون إلى استغلال حاجات المتقاضين وادعاء إمكانية التدخل لفائدتهم مقابل مبالغ مالية، ملحقين بهم وبسمعة القضاء ضررا فادحا، يهدم الثقة التي يسعى الجميع إلى تعزيزها.
  4.  تحسيس مرتفقي المحكمة بكل الوسائل المتاحة بخطورة الوقوع في شراك النصب، وتوجيههم إلى ضرورة سلوك المساطر القانونية لاقتضاء حقوقهم، مع إيلاء تبلیغاتهم بهذا الخصوص العناية اللازمة ومباشرة الإجراءات القانونية فورا مع اتخاذ القرارات الصارمة التي من شانها تحقيق الردع العام والخاص.

ونظرا لما لهذه التعليمات من أهمية بالغة، فإني أدعوكم إلى التقيد بها وتطبيقها بكل حزم، مع الرجوع إلى هذه الرئاسة في حالة ظهور أي صعوبات قد تعترضكم في تطبيق هذه الدورية. والسلام

محمد عبد النبوي

مقال قد يهمك :   إلغاء شَرطي العنوان والسكن لتلقي لقاح كورونا

رئيس النيابة العامة

25 نونبر 2019

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)