محمد بنقدور رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك في ساعة للإقناع

النماذج السابقة لمباراة القياد (المعهد الملكي للإدارة الترابية)

النظام القانوني لمسطرة الإنقاذ وفق مستجدات القانون 73.17 المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة.

7 مايو 2018 - 9:10 م مقالات , القانون الخاص , في الواجهة , مقالات
  • حجم الخط A+A-
  • من إعداد : مصطفى درويش باحث في القانون الإجرائي و طرق تنفيذ الأحكام القضائية.
  • عنوان المقال : النظام القانوني لمسطرة الإنقاذ وفق القانون الجديد 73.17 القاضي بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة،فيما يخص مساطر صعوبات المقاولة.

مقدمة :

تلعب المقاولة دورا أساسيا في إرساء البناء الاقتصادي وترسيخ الدعائم الحقيقية للاستقرار الاجتماعي، إلا ان شبح الإفلاس قد يتهددها في كل وقت وحين نتيجة الأمراض التي قد تطال الشركات والمقاولات العملاقة في الدول المتقدمة والمتخلفة على السواء، ولا شك ان النظام الليبرالي وإن كان يفسح المجال واسعا للاستثمار وخلق فرص الشغل، فإنه بالمقابل يسمح بخلق جو من المنافسة الشرسة التي تتطلب من المقاولات تحسين أدائها وتقوية إمكانياتها الذاتية لمجابهة التحديات المطروحة[1].

وفي هذا الإطار يشبه أحد الفقه[2] المقاولة بالشخص الطبيعي الذي يعيش سليما ثم يتعرض لأمراض تحتاج لتدخل سريع من أجل إنقاذه،

فخلال حياتها يمكن أن تتعرض لبعض الصعوبات التي من شأنها أن تخل باستمرارية نشاطها، وقد تكون هذه الصعوبات داخلية تتعلق بحكامة التسيير أو الخلافات بين الشركاء، أو خارجية مرتبطة بالممولين (الأبناك، الزبناء….) أو مشاكل مرتبطة بالتسويق، ومن هنا يمكن القول أن تعرض المقاولة لصعوبة معينة يمثل خطرا لا على مالكها فقط بل على المحيط الاقتصادي والاجتماعي المرتبطة به.

ولهذا نجد التشريعات الدولية تسارع إلى وضع ترسانة قانونية صلبة من أجل تفادي الاختلالات والصعوبات التي تعترض المقاولة التي تعتبر صمام الأمان لضمان استقرار مناصب الشغل والحفاظ عليها والاستمرار في إنتاج الثروة وخلق المزيد من فرص الشغل.فمن خلال اطلاعنا على الكتاب الخامس من مدونة التجارة المتعلق بصعوبات المقاولة لسنة 1996[3] والذي تم اقتباسه من التشريع الفرنسي اعتبره الكثير أنه خطوة إيجابية من زاوية تحديث الترسانة القانونية المغربية ولعلها تستجيب للمعايير الدولية، لكن بعد مرور 22 سنة من التطبيق (من سنة 1996 إلى سنة 2018) تبين أن النتائج المحصل عليها لم تكن في المستوى المطلوب، حيث كانت المقاولات المغربية تنتهي% 90 منها بالتصفية القضائية، الأمر الذي حذى بالمشرع إلى اتخاذ خطوات أكثر عملية تستجيب للمحيط الاقتصادي والاجتماعي المغربي الذي يتميز بخصوصيات وعقليات معينة، ومن بين أهم خطوة قانونية قام بها هي نسخهوتعويضه للكتاب الخامس من مدونة التجارة بالقانون 73.17 الصادر بـ 19 أبريل 2018[4].

فمن خلال اطلاعنا على هذا القانون نجد أن المشرع المغربي قطع أشواطا مهمة وعمل بآراء الفقهاء والمهنيين والاجتهاد القضائي وتم التنصيص لأول مرة على إحداث مسطرة للإنقاذ و تخليه عن مسطرة المعالجة لأن هدفه الأساسي هو بقاء المقاولة حية بجميع الوسائل الممكنة وإنقاذها قبل أن تتوقف عن الدفع،

فهي مسطرة إرادية يلجأ إليها رئيس المقاولة لإنقاذ مقاولته قبل وصولها إلى حالة التوقف عن سداد خصومها، وقد أورد المشرع لهذه المسطرة القسم الثالث كاملا من الكتاب الخامس من مدونة التجارة، وعليه فإن دراستنا لهذه الأخير تتطلب أولا معرفة شروط افتتاح المسطرة (الفقرة الأولى) ثم الإجراءات التي يجب اتباعها من أجل فتحها وإعداد مخطط الحل (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: شروط فتح مسطرة الإنقاذ (Les conditions d’ouverture de la procédure du sauvegarde)

بالرجوع إلى المادة 560 من مدونة التجارة نجدها تنص على أن مسطرة الانقاذ تهدف إلى تمكين المقاولة من تجاوز الاختلالات التي تحد من استمراريتها في النشاط والملاحظ أن التجربة العملية السابقة أبانت على أن المقاولة لا تستطيع الاستمرار وبالتالي تسريح مجموعة العمال الشيء الذي أدى بالمشرع إلى اعتماد هذه المسطرة المأخوذة من التشريع الفرنسي فقد نصت المادة 1-620 من مدونة التجارة الفرنسية[5] على أنه: “تفتح مسطرة الإنقاذ بناء على طلب المدين المشار إليه في المادة 2-620 بدون أن يكون في وضعية توقف عن الدفع ويبرر الصعوبات التي يمكنه التغلب عليها.

هذه المسطرة تهدف إلى تسهيل إعادة تنظيم المقاولة من أجل ضمان استمرارية النشاط الاقتصادي والحفاظ على مناصب الشغل وتصفية الخصوم…”، فليس بالغريب علينا أن المشرع المغربي يحذو حذو التشريع الفرنسي وبالتالي تم نسخ هذه المادة 10-620 حرفيا، والتي تقابلها المادة 561 من مدونة التجارة التي تنص على أنه: “يمكن أن تفح مسطرة الإنقاذ بطلب من كل مقاولة، دون أن تكون في حالة التوقف عن الدفع…” والتي من شأنها أن تؤدي في أجل قريب إلى توقفها عن سداد الخصوم والحيلولة دون استمرارية نشاط المقاولة، ولفتح مسطرة الإنقاذ يجب وضع الطلب لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية من طرف رئيسها أو ممثله القانوني وإرفاقه بمجموعة من الوثائق منصوص عليها في المادة 577 من م.ت وهي كالتالي:

  • 1. القوائم التركيبية لآخر سنة مالية مؤشر عليها من طرف مراقب الحسابات إن وجد.
  • 2. جرد وتحليل قيمة جميع أموال المقاولة المنقولة والعقارية.
  • 3. قائمة بالمدينين مع الإشارة إلى عناوينهم ومبلغ مستحقات المقاولة والضمانات الممنوحة لها بتاريخ التوقف عن الدفع.
  • 4. قائمة بالدائنين مع الإشارة إلى عناوينهم ومبلغ ديونهم والضمانات الممنوحة لهم بتاريخ التوقف عن الدفع.
  • 5. جدول التحملات.
  • 6. قائمة الأجراء وممثليهم إن وجدوا.
  • 7. نسخة من النموذج 7 من السجل التجاري.
  • 8. وضعية الموازنة الخاصة بالمقاولة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.
مقال قد يهمك :   التجربة المغربية في التقنيات البديلة لفض المنازعات على ضوء المادة الجنائية

و في الأخير يجب أن تكون الوثائق المقدمة مؤرخة ومؤشرا عليها من طرف رئيس المقاولة وفي حالة تعذر تقديم إحدى هذه الوثائق أو بالإدلاء بها بشكل غير كامل يجب على التاجر أن يبين الأسباب التي حالت دون ذلك.

بالإضافة إلى هذه الوثائق فإن التاجر يجب أن يبين في الطلب الأسباب التي أدت بالمقاولة إلى التوقف عن الدفع وعند تقديم الطلب والوثائق يجب أداء الرسوم القضائية من أجل تغطية مصاريف الإشهار وتسيير المسطرة يودع فورا بصندوق المحكمة.

ونظرا للدور الذي يلعبه رئيس المقاولة العارف بخباياها وما تحتاج إليه من اجل إنقاذها قبل فوات الأجل فإن المشرع فرض عليه إرفاق طلبه بمشروع مخطط الإنقاذ وإلا اعتبر طلبه غير مقبولا من الأساس حسب مدلول المادة 562 مع توضيحه في هذا المشروع طريقة الحفاظ على نشاط المقاولة في الاستغلال وكذا طريقة تحويلها وكيفيات تصفية الخصوم مع منح ضمانات معينة لتنفيذ المخطط.

فبعد تقديم الطلب مرفق بالوثائق المومأ إليها سابقا وكذا مشروع مخطط الإنقاذ فإن المحكمة تمر مباشرة إلى الاستماع لرئيس المقاولة بغرفة المشورة خلال أجل خمسة عشر يوما تبتدئ من تاريخ تقديمه الطلب إليها، وإذا رأت المحكمة أن المعلومات المقدمة من طرف رئيس المقاولة غير كافية لمعرفة الوضعية الاقتصادية والمالية والاجتماعية للمقاولة فإنها تستعين بخبير عند الاقتضاء قصد الاضطلاع الدقيق لوضعية المقاولة، كما يجب التأكيد على أن رئيس المقاولة لا يمكنه التشبث بالسر المهني أمام المحكمة طالمايريد إنقاذمقاولته من الصعوبات.

أما فيما يخص الحكم القاضي بفتح المسطرة فإن المشرع المغربي تدخل بنص صريح في المادة 584 والتي تنص على أنه يسري أثر الحكم ابتداء من تاريخ صدوره ويشار إليه في السجل التجاري المحلي والسجل التجاري المركزي فور النطق به، وتجدر الإشارة أن السجل التجاري يشمل مجموع المعلومات المتعلقة بالأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين الذين يقومون بنشاطات ذات طبيعة تجارية أو التي لديها بنية تجارية ويمسك السجل التجاري المركزي بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية «[6]OMPIC» بينما السجل التجاري المحلي يتم مسكه من طرفالمصلحة الإدارية التي توجد في كل محكمة تجارية أو محكمة ابتدائية حيث لا توجد محكمة تجارية يشرف عليها قاضي ينتدب لهذه المهمة في بداية كل سنة قضائية، يراقب مسكه واتباع الشكليات القانونية المتعلقة بالتقييدات التي تسجل فيه وفق ما جاء في المادة 28 من م ت التي تنص على أنه:

“يمسك السجل المحلي من طرف كتابة ضبط المحكمة.

يراقب مسك السجل التجاري ومراعات الشكليات الواجب اتباعها في شأن التقييدات التي تباشر فيه، رئيس المحكمة أو القاضي المعين من طرفه كل سنة لهذا الغرض”.

بعد الإشارة إليه في الحكم القاضي بفتح المسطرة في السجل التجاري فإن كاتب الضبط يشرع في نشر الإشعار بالحكم الذي يتضمن اسم المقاولة كما هي مقيدة في السجل التجاري مثال ذلك “شركة حمورابي للأشغال ش.ذ.م.م رقم تسجيلها 20950” في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية وفي الجريدة الرسمية داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ صدوره ثم إعلام الدائنين إلى التصريح بديونهم للسنديك المعين، ويعلق هذا الإشعار على اللوحة المعدة لهذا الغرض بالمحكمة المصدرة للحكم فور النطق به كما يبلغ الحكم إلى رئيس المقاولة والسنديك داخل أجل ثمانية أيام، والهدف من قصر هذه المدة هو خلق التوازن بين الدائنين والمدينين ثم التسريع بإجراءات إنقاذ المقاولة قبل توقفها عن الدفع بشكل يتعسر معها اتخاذ الوسائل الضرورية للإنقاذ، فما هي إذن إجراءات فتح مسطرة الإنقاذ.

الفقرة الثانية: إجراءات مسطرة الإنقاذ و إعداد مخطط الحل

مقال قد يهمك :   المجلس الحكومي يصادق على المرسوم رقم 2.17.618 بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري

بعد افتتاح مسطرة الإنقاذ، ويتبين من خلاله أن المقاولة كانت متوقفة عن الدفع فإن المحكمة تعاين حالة التوقف عن الدفع الذي لا يجب أن يتجاوز في جميع الأحوال ثمانية عشر شهرا حسب مقتضيات المادة 713 من م ت ، وإذا لم يعين هذا التاريخ تعتبر بداية التوقف عن الدفع من تاريخ صدور الحكم القاضي بفتح المسطرة، وهنا يصبح إلزاما على المحكمة تحويل مسطرة الإنقاذ إلى مسطرة التسوية القضائية، إذا كانت المقاولة غير مختلة بشكل لا رجعة فيه وإذا كانت وضعيتها ميؤوس منها والمرض تمكن منها فإنها تتحول مباشرة إلى تصفية قضائية.

فبخصوص تحويل مسطرة الإنقاذ إلى تسوية قضائية فإنه يمكن للمحكمة تمديد المدة المتبقية من إعداد الحل الذي يعده السنديك إلى أربعة أشهر من تاريخ فتح المسطرة طبقا للمادة 595 من م ت، وكذا المادة 563 التي تنص على أن السنديك يقترح على المحكمة إما المصادقة على مشروع مخطط الإنقاذ المعد سلفا من قبل رئيس المقاولة الذي يختص هذا الأخير بعمليات التسيير ولكن تحت رقابة السنديك الذي بدوره يرفع تقريره واقتراحاته للقاضي المنتدب، أو اقتراح يقضي بتعديل المخطط كإضافة آليات جديدة للإنقاذ يتضمنها المشروع الذي قدمه رئيس المقاولة، وتجدر الإشارة إلى أن الدائنين الذين نشأت ديونهم بصفة قانونية بعد صدور الحكم بفتح مسطرة الإنقاذ تؤدي ديونهم خلال فترة إعداد الحل وفي تواريخ استحقاقها لأن هؤلاء لعبوا دورا كبيرا في إنقاذ المقاولة، أما إذا تعذر على المقاولة الوفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين فإن الديون تؤدي بالأسبقية على كل الديون الأخرى مهما كان نوعها باستثناء الأفضلية المنصوص عليها في مسطرة المصالحة طبقا للمادة 558 من م ت وعند تزاحم الدائنين فإن المشرع تدخل بنص صريح وذلك في الفقرة الأخيرة من المادة 565 على أنه “تؤدى الديون المشار إليها في الفقرة الأخيرة من هذه المادة عند تزاحمها، وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل”.

والملاحظ أن هذه الفقرة غامضة، فكثيرة هي النصوص التشريعية التي عددت تزاحم الدائنين هل يقصد المشرع بها قانون الالتزامات والعقود[7] أم مدونة التحصيل العمومية[8] التي أحالت في المادة 107 على قانون الالتزامات والعقود أم مدونة الحقوق العينية[9]، فالمادة 142 من هذه المدونة نصت على أن: “الامتياز حق عيني تبعي يخول للدائن حق الأولوية على باقي الدائنين ولو كانوا مرتهنين” نعتقد جليا أنه كان عليه الإحالة على قانون الالتزامات والعقود باعتبار الشريعة العامة للقوانين المدنية، والذي جاء في الفصل 1242 على أن:”الأسباب القانونية للأولوية هي الامتيازات والرهون وحق للحبس”.

و رما هذا ما كان قصد المشرع من عبارة القوانين الجاري بها العمل، فعند تزاحم دائن له رهن حيازي مع دائن عادي فإن الأولوية تكون لصاحب الرهن بصريح الفصل 1184 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أن: “الرهن الحيازي للمنقول يخول للدائن الحق في أن يحبس الشيء المرهون إلى تمام الوفاء بالدين، وأن يبيعه عند عدم الوفاء به وأن يستوفي دينه من ثمن المرهون عند بيعه” وهكذا فإن المادة 565 لا تمثل امتيازا حقيقيا للدائنين طالما يتم الاستناد إلى نصوص الالتزامات والعقود، وبالتالي ستظهر محدودية هذه المادة أثناء التطبيق العملي والقضائي.

وفي ختام هذه الدراسة يمكن الجزم أن مسطرة الإنقاذ تعتبر صمام الأمام لضمان استمرارية المقاولة في النشاط، حيث بينت التجربة الفرنسية نجاحها على المستوى العملي، لأن التدخل السريع لإنقاذ المقاولة قبل تعرضها للمرض الاقتصادي والمالي خير لها من العلاج،

و كما لاحظنا أن المشرع المغربي تخلى تماما عن نظام المعالجة واستبدله بالإنقاذ وخير ما يفعل، فالعلاج لا ينفع إذا تمكن من جسم المقاولة، المضطربة، لأنه كما يقول المثل “الوقاية خير من العلاج” وأعتقد أن التجربة العملية المستقبلية ستظهر نجاعة هذه المسطرة وفعاليتها، ضمانا لاستقرار المقاولة أولا ثم الأجراء ثانيا والذين استثناهم المشرع من السلطة التقديرية للسنديك على غرار المشرع الفرنسي، وهي نقطة جديرة بالدراسة والتحليل لأن التجربة أبانت أنه لا يعقل في عز الأزمات المالية و الاجتماعية التي تمر بها المنظومة الاقتصادية المغربية أن تبقى عقود الشغل خاضعة للسنديك.


المراجع المعتمدة :

1. ندوة دولية حول موضوع “الكتاب الخامس من مدونة التجارة” صعوبات المقاولة” عشرون سنة من التطبيق، الواقع وآفاق الإصلاح، منشورات كلية الحقوق بفاس، السنة الجامعية 2016/2017.

مقال قد يهمك :   محكمة النقض : تغيير المشغل لعمل الأجير اضطرارا و بصفة مؤقتة لا يعد تغييرا في عقد الشغل

2. أحمد شكري السباعي، الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها – الجزء الثاني – الطبعة الثانية، مزيدة ومنقحة، دار نشر المعرفة، الرباط، 2007.

3. القانون رقم 95-15 المتعلق بمدونة التجارة المنشور بالجريدة الرسمية ع 4418، 19 جمادى الأولى 1417، (3 أكتوبر 1996)، ص: 2187.

4. القانون رقم 73.17 القاضي بنسخ وتعويض الكتاب الخامس، من مدونة التجارة، المنشور بالجريدة الرسمية ع 6667، بتاريخ 23 أبريل 2018، ص: 2345.

5. Art. l. 620/1 ( l n° 2005-845 , 26 Juillet, 2005 ; nod. Ord. n° 2008-1345, 18 déc, 2008) : « Il est institué une procédure de sauvegarde sur demande d’un débiteur à l’article L. 620-2 qui, sans être en cessation des paiements justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter… ».

6. المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجاريةoffice Marocaine de la propriété industrielle et commerce.مؤسسة عمومية مهمتها حماية حقوق الملكية الصناعية والتجارية يوجد مقر هذا المكتب بالدار البيضاء ويعرف اختصار بـ « OMPIC ».

7. ظهير شريف بتاريخ 9 رمضان 1331 الموافق لـ 12 غشت 1913 بشأن قانون الالتزامات والعقود لم تصدر الصيغة العربية لهذا النص في الجريدة الرسمية، وإنما وقع تعريبه ووزعته وزارة العدل منذ 1965 على جميع المحاكم، أما الصيغة الفرنسية منه فقد صدرت في الجريدة الرسمية ع 46 بتاريخ 12 شتنبر 1913.

8. ظهير شريف رقم 1.00.175 صادر في 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) بتنفيذ القانون رقم 15.97 بمثابة قانون تحصيل الديون العمومية، الجريدة الرسمية ع 4800 (28 صفر 1421) الموافق لفاتح يونيو 2000.

9. القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.178 صادر في 25 من ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011) الجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 27 ذو الحجة 1432 (24 نوفمبر 2011)، ص: 5587.


الهوامش :

  1. – ندوة دولية حول موضوع “الكتاب الخامس من مدونة التجارة” صعوبات المقاولة” عشرون سنة من التطبيق، الواقع وآفاق الإصلاح، منشورات كلية الحقوق بفاس، السنة الجامعية 2016/2017
  2. – أحمد شكري السباعي، الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها – الجزء الثاني – الطبعة الثانية، مزيدة ومنقحة، دار نشر المعرفة، الرباط، 2007.
  3. – القانون رقم 95-15 المتعلق بمدونة التجارة المنشور بالجريدة الرسمية ع 4418، 19 جمادى الأولى 1417، (3 أكتوبر 1996)، ص: 2187.
  4. – القانون رقم 73.17 القاضي بنسخ وتعويض الكتاب الخامس، من مدونة التجارة، المنشور بالجريدة الرسمية ع 6667، بتاريخ 23 أبريل 2018، ص: 2345.
  5. – Art. l. 620/1 ( l n° 2005-845 , 26 Juillet, 2005 ; nod. Ord. n° 2008-1345, 18 déc, 2008) : « Il est institué une procédure de sauvegarde sur demande d’un débiteur à l’article L. 620-2 qui, sans être en cessation des paiements justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter… ».
  6. – المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجاريةoffice Marocaine de la propriété industrielle et commerce.مؤسسة عمومية مهمتها حماية حقوق الملكية الصناعية والتجارية يوجد مقر هذا المكتب بالدار البيضاء ويعرف اختصار بـ « OMPIC ».
  7. – ظهير شريف بتاريخ 9 رمضان 1331 الموافق لـ 12 غشت 1913 بشأن قانون الالتزامات والعقود لم تصدر الصيغة العربية لهذا النص في الجريدة الرسمية، وإنما وقع تعريبه ووزعته وزارة العدل منذ 1965 على جميع المحاكم، أما الصيغة الفرنسية منه فقد صدرت في الجريدة الرسمية ع 46 بتاريخ 12 شتنبر 1913.
  8. – ظهير شريف رقم 1.00.175 صادر في 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) بتنفيذ القانون رقم 15.97 بمثابة قانون تحصيل الديون العمومية، الجريدة الرسمية ع 4800 (28 صفر 1421) الموافق لفاتح يونيو 2000.
  9. – القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.178صادر في 25 من ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011) الجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 27 ذو الحجة 1432 (24 نوفمبر 2011)، ص: 5587.

تعليقات الزوار ( 2 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)