ليلى الهريم: الوقاية من المخاطر القانونية والمنازعات القضائية الناجمة عن تدبير الشأن العام 

حكيم وردي : جدل العقوبة والتقادم : الإشكالات الحقيقية ( ½)

الهيئة المغربية لسوق الرساميل تفعل مسطرة التأهيل لممارسة مهن السوق

4 أبريل 2019 - 8:32 م القانون والصحافة , أخبار قانونية , القانون والصحافة , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-
أطلقت الهيئة المغربية لسوق الرساميل أو ما يعرف بدركي البورصة مسطرة التأهيل لممارسة مهن السوق، المنصوص عليها في القانون 12-43، والتي تهدف إلى فتح المجال أمام الأشخاص الذاتيين، لمزاولة بعض المهام لدى المؤسسات المعنوية الخاضعين لمراقبتها.

وقالت نزهة حياة، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، إن إطلاق مسطرة التأهيل يشكل مرحلة جديدة في تفعيل المهام المنوطة بالهيئة المغربية لسوق الرساميل، خاصة فيما يتعلق بممارسة الرقابة على السوق وحماية المدخرين.

وأوضحت نزهة حياة أن هذه المسطرة تهدف إلى التأكد من أن الأشخاص الذين يشغلون مناصب معينة في الهيئات الخاضعة لمراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل يتوفرون على المعارف والمؤهلات اللازمة لشغل هذه المناصب، والتي تؤهلهم لمزاولة مهامهم في إطار احترام القانون وميثاق الأخلاق المهنية مع التوفر على المكتسبات التقنية الضرورية.

وجرت صياغة هذه المسطرة، المنصوص عليها في القانون 12-43 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل، خاصة في المواد من 31 إلى 33 منه، على أساس أفضل الممارسات على المستوى الدولي. وينص القانون كذلك على تجسيد هذه الأهلية عبر منح بطاقة مهنية للأشخاص المعترف لهم بها، بعد التأكد من كونهم تلقوا تكوينا مناسبا للمهام التي سيكلفون بها، واجتيازهم بنجاح لامتحان التأهيل.

وقال المسؤولون إن النظام الأساسي للهيئة المغربية لسوق الرساميل يحدد، من جانب آخر، الإجراءات التطبيقية لهذه المسطرة، خاصة تلك التي تتعلق بإجراء الامتحان ومنح البطاقة المهنية وتجديد شهادة التأهيل، إضافة إلى المقتضيات المتعلقة بسحب أو تعليق هذا الأخير.

وتم تحديد لائحة المؤسسات الملزمة بإثبات أهلية مستخدميها لأداء مهامهم، تشمل شركات البورصة وماسكي الحسابات والشركات المسيرة لهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة والشركات المسيرة لهيئات التوظيف الجماعي في الرأسمال والمؤسسات المسيرة لصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد، إلى جانب الشركات المسيرة لهيئات التوظيف الجماعي العقاري.

مقال قد يهمك :   التحويل البنكي في القانون التجاري المغربي

كما تشمل اللائحة المستشارين في الاستثمار المالي وبورصة الدار البيضاء والوديع المركزي والأعضاء المتاجرين في السوق الآجلة، وأعضاء المقاصة في السوق الآجلة وغرف المقاصة في السوق الآجلة.

وقد حددت لائحة الوظائف المعنية باستيفاء مسطرة الأهلية المهنية بمرسوم صادر عن وزير الاقتصاد والمالية تحت عدد 17-1756، وتشمل كلا من المراقب الداخلي ومسير محفظة الأدوات المالية والمحلل المالي والمكلف بالتداول في الأدوات المالية والمكلف بالمقاصة والمرشد المالي والمسؤول ما بعد السوق.

ولتتبع تطبيق هذه المسطرة، وطبقا لمقتضيات النظام العام، أحدثت الهيئة المغربية لسوق الرساميل لجنة استشارية للتأهيل، والتي شرعت في ممارسة مهامها منذ فبراير 2018.

وباعتبارها هيئة مخولة لإبداء الرأي وإصدار توصيات في جميع القضايا المتعلقة بالتأهيل، فقد أسهمت هذه اللجنة في جميع مراحل إعداد مسطرة الحصول على التأهيل. وستتكفل هذه اللجنة لاحقا، وعلى الخصوص، بالجوانب المتعلقة ببرنامج التكوينات الضرورية ومحتوى الامتحانات وقواعد تنظيمها.

وتتشكل اللجنة الاستشارية للتأهيل من ثلاثة ممثلين للهيئة المغربية لسوق الرساميل؛ من بينهم رئيس اللجنة، والذين يعينهم رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، بالإضافة إلى ممثل واحد عن كل جمعية مهنية للأشخاص الاعتباريين الخاضعين لمراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل وباقتراح منهم الجمعية المهنية لشركات البورصة(APBS) ، وجمعية شركات تدبير صناديق الاستثمار بالمغرب(ASFIM) ، والتجمع المهني للأبناك المغربية(GPBM) .

منقول عن هسبريس

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)