الشيخ سيداتي أحمدو أحمد مولود: مفوض الحسابات في شركات الأسهم بين واجب الإعلام وضرورة الحفاظ على السر المهني انطلاقا من التشريع الموريتاني

صفية البشير البوش: الطبيعة القانونية لحق المحضون في السكن في التشريع الليبي

 ام كلتوم بني العباسي: تحلية مياه البحار كآلية لتحقيق الامن المائي بالمغرب

1 يونيو 2021 - 4:11 م مقالات , القانون الخاص , مقالات
  • حجم الخط A+A-

ام كلتوم بني العباسي طالبة باحتة بسلك الدكتوراه قانون خاص بجامعة القاضي عياض مراكش

يعتبر الماء أساس الحياة مصداقا لقوله تعالى: “وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون”[1] ولما كان للماء الشأن العظيم على عدة مستويات بات من اللازم اعتباره ثروة جد ثمينة يجب الحفاظ عليها وعدم التفريط فيها بأي وجه من الوجوه خاصة أن الموارد المائية باتت جد محدودة بالمقارنة مع النمو الديموغرافي المتزايد يوما بعد يوم، الشيء الذي حدى بالدول إلى سن مجموعة من القوانين والاتفاقيات الدولية بغية تحقيق الأمن المائي[2].

ففي المغرب كان أول نص قانوني ينظم الثروة المائية يعود إلى سنة  فاتح يوليوز 1914[3] تلته مجموعة من القوانين، كان أبرزها القانون 10.95[4]، الذي يعتبر إطارا قانونيا شاملا، عمد إلى توحيد النصوص المتعلقة بتدبير الماء وجمعها في قانون واحد مع إدراج البعد البيئي في تدبير هذا المورد.

لكن أمام الإشكاليات التي لم تجد جوابا لها في النص التشريعي، وبغية تجاوز الإختلالات والثغرات المرصودة كان لزاما سن قانون جديد[5]36.15 يفعل على أرض الواقع كل من الإستراتيجية الوطنية للماء[6] والمخطط الوطني للماء[7].

و مع سن القانون الجديد و بغية زيادة إمدادات المياه اختار المغرب تحلية مياه البحار[8] كحل لمعضلة ندرة المياه التي تواجهها المملكة حاليا[9],و بهذا تضمن القانون 36.15 فرعا ينظم هذه العملية مكونا من المواد (72 إلى 77)

و من هنا يمكننا أن نطرح إشكالية عامة ستؤطر البحث في موضوع تحلية مياه البحار لنتساءل: إلى أي حد  يمكن أن تكون إستراتيجية الاستثمار في هذه الآلية خيارا ناجعا للتغطية على ندرة المياه؟

وسنعمل على توزيع هده الإشكالية على مجموعة من التساؤلات ستكون مجال اشتغالنا و بحثنا فما هي اذن سياقات ظهور هده الآلية سواء على المستوى الدولي أو على المستوى المحلي الخاص؟ كيف اطر القانون 36.15 عملية تحلية مياه البحر ؟

المبحث الأول: المرتكزات القانونية المتعلقة بتحلية مياه البحار بالمغرب

قبل التطرق للمقتضيات القانونية المنظمة لتحلية مياه البحار وجب الإحاطة أولا بمفهوم الأمن المائي

انتشر مؤخرا استعمال مصطلحات عديدة كالأمن الغذائي , القانوني و العقاري و بهدا نجد أيضا   أيضا مصطلح الأمن المائي بما أن الماء أساس الحياة  و لا يمكن لها الاستمرار بدونه, و بهدا أصبح الأمن المائي يحتل موقعا في صدارة جداول الأعمال السياسية و الإنمائية للدول العربية , لكونها من بين اكتر الدول في العالم شحا للمياه فمن أصل 22 دولة عربية، تقع 18 منها دون العتبة ّ السنوية لشح الموارد المائية المتجددة التي تبلغ 000,1 متر مكعب للفرد، وتقع 13 ّ منها دون عتبة الشح المائي  . المطلق التي تبلغ 500 متر مكعب للفرد في السنة ويضع ذلك ما يقرب من 362 مليون شخص في المنطقة ّ في أوضاع تتراوح من مستوى دون الشح المائي إلى الشح المائي المطلق[10].

 وفي ما يلي أهم المستجدات التشريعية المتعلقة بتحلية مياه البحارّ:

1-يحق لكل شخص ذات أو معنوي اللجوء لتحلية مياه البحر بغية تلبية حاجياته الذاتية من المياه أو حاجيات مستعملين آخرين (المادة 72 من القانون 36 ـ15)

2_حق تحلية مياه البحار يمنح بمقتضى عقد امتياز و دفتر تحملات  و تجدر الإشارة إلى أن الامتياز بخلاف الرخصة التي تعد قرارا إداريا هو عبارة عن عقد إداري يربط مباشرة بين مستعمل الماء الذي تم منحه الامتياز و الإدارة المعنية بالأمر على أن تحدد كيفيات إعداد عقد الامتياز و دفتر التحملات بنص تنظيمي[11] المادة (73 من القانون 36 ـ15) ويلاحظ أن نظام الإمتياز يولد حقوقا عينية تحت إلزامية احترام بنود العقد من طرف المستفيد من الامتياز وإلا سقط حقه المادة (33 من القانون 36 ـ15), ادا التساؤل المطروح هل يمكن للمستفيد أن يقوم بتقييد هدا الحق في الرسم العقاري طالما انه يخول لصاحبه حقا عينيا؟[12]

مقال قد يهمك :   عبد العزيز الأحمدي: نـحو تكريس حالة الطوارئ الصحية من طرف القضاء الإداري : تــعليق على أمر المحكمة الإدارية بالرباط عـــدد 955

3_يجب وجوبا توفر مجموعة من الشروط الشكلية في عقد الامتياز وهي كالأتي:

موضوع عقد الامتياز،الأملاك موضوع الاسترجاع عند نهاية مدة العقد و التي لايمكن أن تتجاوز 30 سنة قابلة للتجديد وفق مقتضيات المادة المادة 34 من القانون 36 ـ15,طبيعة المنشات المزمع إحداتها , حقوق و واجبات صاحب الامتياز[13], التدابير التي يجب اتخاذها من طرف صاحب الامتياز لتجنب تدهور البيئة[14], شروط رجوع المنشات إلى الدولة  عند نهاية اجل عقد الامتياز, و أخيرا البنود المتعلقة بالعقوبات المطبقة في حالة الإخلال بالالتزامات المسطرة في عقد الامتياز المادة ( 74من القانون 36 ـ15)

5_يمكن أن تخضع تحلية مياه البحر المنجزة من طرف شخص ذاتي أو اعتباري خاضع للقانون الخاص لتلبية حاجياته الذاتية لنظام الترخيص حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي إذ يقصد بالترخيص بإعتباره عملا من الأعمال القانونية ذلك الإذن الصادر عن الإدارة لممارسة نشاط معين، والرخصة الإدارية من حيث طبيعتها تعد قرارا إداريا، وبهدا فالترخيص يكون دائما قرارا إداريا[15] ما لم ينص القانون على خلاف ذلك المادة( 75 من القانون 36 ـ15)

6_ يصبح عقد الامتياز و الترخيص غير ذي مفعول في حالة عدم انجاز وحدة التحلية خلال اجل 4 سنوات مع منح إمكانية للإدارة المسؤولة عن منح الامتياز و بناءا على طلب معلل من صاحب الامتياز أو المستفيد  من الترخيص بمنحه أجلا إضافيا لا يتعدى مدة السنتين  المادة ( 76من القانون 36 ـ15)

 المبحث الثاني:الجهات المسؤولة عن تحلية مياه البحار:

يمكن انجاز مشروع تحلية مياه البحار في إطار عقد شراكة بين القطاع العام و الخاص فحسب مقتضيات المادة الأولى  من  القانون 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام و الخاص[16]” فعقد الشراكة عقد محدد المدة، يعهد بموجبه شخص عام إلى شريك خاص مسؤولية القيام بمهمة شاملة تتضمن التصميم والتمويل الكلي أو الجزئي والبناء أو إعادة التأهيل وصيانة أو استغلال منشأة أو بنية تحتية أو تقديم خدمات ضرورية لتوفير مرفق عمومي”.

يتضح من خلال هدا التعريف أن عقد الشراكة يتكون وجوبا من طرفين :الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام ( الدولة و المؤسسات العمومية و الجماعات الترابية) و هو الشخص صاحب المهمة العمومية و الشريك الخاضع للقانون الخاص ( يمكن أن يكون شخصا معنويا كما يمكن أن يكون شخصا ذاتيا/طبيعيا) و هو الشخص المسند إليه القيام بالمهمة / المهام المذكورة[17]

 و جدير بالذكر أن عقود الشراكة بين القطاعين العام و الخاص يمكن أن تأخذ  شكل عقد (BUILT OPERATE AND TRANSFER[18]) B.O.T أو عقد B.O.O.T   ( BUILD, OWN ,OPERATE AND TRANSFER[19])و هنا التساؤل القائم ماهو الفرق بين عقد B.O.T و B.O.O.T؟

الفرق الأساسي  بينهما يكمن في كون عقود B.O.O.T تمتلك الشركة الخاصة المشروع على عكس عقود B.O.T

وتجدر الإشارة إلى أن مشاريع تحلية مياه البحر تتم في إطار عقود  B.O.T[20]  و دك لكون المياه تعتبر ملكا عاما للدولة حسب مقتضيات المادة الثانية من القانون 36.15  التي تنص على أن الماء ملك عمومي غير قابل للتملك الخاص و التصرف فيه بالبيع و الشراء باستثناء ما ورد بالفرع الثاني من الباب الثاني من هدا القانون لكن وجب التذكير انه في حالة احترام بنود العقد هناك حقوق عينية يتم إقرارها للشركة المسؤولة  عن المشروع[21]

خاتمة:

يعيش ما يقارب من 362 مليون شخص في المنطقة العربية في ظل شح مائي وهذا راجع بالأساس إلى عوامل عدة متمثلة أساسا في التغيرات المناخية و التلوث و الاستعمال غير المعقلن  للموارد المالية بالإضافة إلى أنماط الاستهلاك  المتغيرة.

و بهذا من اجل مجابهة هده التحديات و تحقيق الأمن المائي وجب تطوير البنية التحتية المتعلقة بالمياه , زيادة الميزانيات المرصودة لتمويل المشاريع المائية و إدراج مختلف الفاعلين من اجل جذب مصادر استثمار جديدة  و أخيرا نهج سياسة تشاركية بين الدول العربية من اجل التوصل إلى استراتيجيات في دفع المنطقة  نحو تحقيق الأمن المائي.


الهوامش:

مقال قد يهمك :   Hicham Kolone: Le recrutement des enfants soldats par les milices armées : L’exemple des camps de Tindouf

تم تحكيم هذا المقال من طرف اللجنة العلمية لمركز مغرب القانون للدراسات

والأبحاث القانونية

[1] سورة الأنبياء الآية 30

[2] بدأ التقنين الدولي للبيئة باتفاقية 1909 بين كندا والولايات المتحدة وبريطانيا حول حماية الماء والهواء من التلوث ومع نهاية الستينات تكاثرت انذارات علماء البيئة والرأي العالمي حول خطورة الوضع البيئي عامة والمائي خاصة، وهكذا عرفت سنة 1968 تحركا من طرف المجلس الأوربي الذي انبثق عنه العهد الأوربي للماء.

-منظمة الوحدة الإفريقية التي أوصت بالاتفاقية الإفريقية لحماية الطبيعة والمصادر الطبيعة، كما سارعت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر دولي لمناقشة المشكلات التي حدقت بالبيئة، وهكذا انعقد مؤتمر ستوكهولم في الفترة ما بين 5-16 يونيه 1972 والذي انبثق عنه إعلان الأمم المتحدة حول البيئة والذي أكد في المبدأ الثاني على أن المصادر الطبيعة للكون ليست فقط النفط والمعادن ولكن كذلك الماء.

للمزيد حول الموضوع، أنظر حسن منصف هذا الماء الذي تشربون مجلة ملفات عقارية العدد 3، ص242، سنة 2013

[3]  – ظهير شريف الصادر بتاريخ (فاتح يوليوز 1914) حول الأملاك العامة والمتمم بظهيرين شريفيين صدرا سنة 1919 و1925 والذي أدمج جميع المياه مهما كان شكلها في الأملاك العامة المائية

[4] – ظهير شريف رقم 1.95.154 صادر في 18 من ربيع الأول 1416، (16 أغسطس 1995) بتنفيذ القانون رقم 10.95.

[5] القانون 36.15 تم تنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم 1.16.113 الصادر في 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016) والذي تم نشره بعد موافقة مجلسي البرلمان والمستشارين بالجريدة الرسمية عدد 6494 بتاريخ 25 أغسطس 2016

[6] وضعت هده الإستراتيجية سنة 2009 بغية توفير مليارين و نصف مليار متر مكعب من الماء بحلول سنة 2030 و دلك من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات متمتلة في:

بناء مجموعة من السدود الكبرى

بناء مجموعة من السدود الصغرى

تحليه مياه البحار

إعادة استخدام المياه المستعملة المعالجة

[7] المخطط الوطني للماء 2020 2050 يعتبر هدا المخطط امتدادا للإستراتيجية الوطنية للماء و يشكل خارطة طريق لمواجهة التحديات المستقبلية في مجال الماء من خلال 30 سنة القادمة

 حسب مقتضيات المادة 90 من القانون 36.15 يوضع المخطط الوطني للماء من طرف الإدارة بتنسيق مع الإدارات المعنية وفق مقاربة تشاركيه مع مختلف الفاعلين المعنيين على الصعيد الوطني. يعرض هذا المخطط الذي يحدد الإطار المرجعي للسياسة الوطنية في مجال الماء على رأي المجلس الأعلى للماء والمناخ، وتتم المصادقة عليه بمرسوم ينشر بالجريدة الرسمية. ويتضمن على الخصوص: – ملخص تركيبي للمعطيات العامة وتشخيص لقطاع الماء؛ – التحديات الكبرى التي يواجهها قطاع الماء؛ – الأهداف والتوجهات الإستراتيجية التي يجب أن يتبعها الفاعلون في ميدان الماء؛ – الأولويات الوطنية في مجال تعبئة موارد المياه واستعمالها والمحافظة على الماء والأوساط المائية من حيث الكم والجودة؛ – الصالحات المؤسساتية والقانونية والمالية اللازمة لإرساء أساسات الحكامة الجيدة والتدبير المندمج والمستدام للماء والملك العمومي المائي؛ – التوجهات االستراتيجية في مجال البحث العلمي والتكنولوجي المرتبط بتعبئة الموارد المائية وعقلنه تدبيرها؛ – التوجهات العامة لتمويل أعمال المخطط وآليات التتبع والتنفيذ. يوضع المخطط الوطني للماء لمدة لا تقل عن 30 سنة، وهو قابل للمراجعة بصفة دورية كل 10 سنوات ماعدا إذا اقتضت ظروف استثنائية تغيير محتواه قبل هذه المدة. وتتم هذه المراجعة وفق نفس الكيفيات التي وضع بها المخطط.

[8]  يخطط المغرب لإنشاء اكبر محطة لتحلية  مياه البحر في العالم بطاقة 300 مليون متر مكعب في الدار البيضاء بحلول 2027

و قام المغرب حتى الآن ببناء محطة تحلية  في الحسيمة بسعة 6 ملايين متر مكعب من المياه سنويا كما يجري الانتهاء من إنشاء محطة في اكادير بسعة 144 متر مكعب سنويا

مقال قد يهمك :   الميزانيات القطاعية بالمغرب: من الإعداد إلى المصادقة

[9] إذ أعلن المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي سنة 2019 أن موارد المغرب المائية استنزفت حيت تقدر حاليا بأقل من 650 مترا مكعبا للفرد سنويا مقارنة ب 2500 متر مكعب سنة 1960

[10] انظر التوجه نحو الأمن المائي في المنطقة العربية الأمم المتحدة 2019 ص 3 الرابط يوم 2021/05/29 عند الساعة 11:27

[11] إلى حدود الآن  لم يتم سن نص تنظيمي ينظم هده العملية رغم صدور القانون 15/36 سنة 2016 مما يترك فراغا تشريعيا  في المضوع

[12] باستقراء مضامين الفصل 65 من القانون 14.07 المتعلق بالتحفيظ العقاري يستنتج أن المشرع  لم يخص الحقوق العينية الناشئة عن عقد الامتياز بالتقييد في الرسم العقاري

[13] حق المستفيد من الامتياز بالاستفادة من التعويض المناسب لقيمة الضرر الذي لحق به عندما تقتضي المصلحة العامة ضرورة إزالة أو تغيير التجهيزات المقامة بشكل قانوني بموجب الامتياز، كما يمكن تحديد هذا التعويض من طرف المحكمة في حالة عدم الاتفاق الالتزام بأداء الإتاوة من طرف صاحب الامتياز, الالتزام باحترام شروط عقد الامتياز خاصة تغير السبب أو المساحة الممنوعة

[14]  من مميزات القانون 36 ـ15 المتعلق بالماء انه يساهم في تحسين الوضع البيئي للموارد المائية الوطنية  لتضمنه مواد تزجر تلويت المياه  و دلك سيرا على مقتضيات المادة 31 من الدستور و التي تؤكد على ضرورة تعبئة كل الوسائل المتاحة لتسيير أسباب استفادة المواطنات و المواطنين على قدم المساواة من الحق في الحصول على الماء و العيش في بيئة سليمة

[15] – نجد الترخيص في التشريع الأساسي للبيئة و تحديدا المادة 9 من الظهير الشريف رقم  03-11  المتعلق بحماية واستصلاح البيئة .

و نجد الترخيص أيضا في قانون التهيئة,   الفصل 40 من القانون رقم 90.12 المتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 31.92.1 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 .)1992 يونيو 17(

[16] ظهير شريف رقم 192.14.1  صادر في فاتح ربيع الأول 1436, 24 ديسمبر 2014  الجريدة الرسمية عدد 1442 بتاريخ فاتح ربيع اآلخر 6241( 44 يناير 4560 ،)ص 201.

[17] رشيد عدنان براديغم جديد للحكامة  التشاركية  مقال منشور ب الحكامة الجيدة بالمغرب سلسلة اللامركزية و الإدارة الترابية   العدد 20 الطبعة الأولى 2013  صفحة 127

[18] ال B.O.T اختصار لتلات كلمات و هي :

 بناء : BUILT , تشغيل : OPERAT: ,نقل الملكية : TRANSFER

و يمكن تعريف هدا العقد انه اتفاق بين الدولة و شركة من شركات القطاع الخاص بموجبه توكل الدولة إلى هده الأخيرة   مهمة القيام بتنفيد مشاريع ضخمة اد تتولى الشركة تمويل هدا المشروع على أن يسمح لها باستعادة ما أنفقته عبر استيفاء رسوم معينة من المستفيدين

[19] ال B.O.O.T  هي اختصار للكلمات التالية : بناء : BUILT ,  التملك OWN : تشغيل : OPERAT: ,نقل الملكية : TRANSFER و يمكن تعريف هدا العقد انه اتفاق بين الدولة و شركة من شركات القطاع الخاص بموجبه توكل الدولة إلى هده الأخيرة   مهمة القيام بتنفيد مشاريع ضخمة اد تتولى الشركة تمويل هدا المشروع على أن يسمح لها بتملكه.

[20] انظر في هدا الصدد:

Projet de dessalement des eaux de mer au MAROC, client bref rédigé par SARAH PEUCH, et BENNIS KAMAL

[21] بالنسبة لمحطة تحلية مياه البحر المحدتة بالعيون فالمكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب هو المعهود له باتشاء هده المحطة  تقوية إنتاج الماء الخام وإنجاز 3 خزانات بسعة إجمالية تصل إلى 5500 متر مكعب ومحطات للضخ ووضع نظام للتحكم عن بعد.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)