ملكية الدولة للأراضي الموات وضوابط استغلالها وإحيائها من طرف الغير

  La responsabilité pénale des malades mentaux à la lumière de la jurisprudence marocaine

باب ولد عبدالله: اندماج الشركات التجارية في القانون الموريتاني {دراسة مقارنة}

24 مايو 2021 - 8:57 م في الواجهة , مقالات , مقالات , مقالات مقارنة
  • حجم الخط A+A-

د.باب ولد عبدالله دكتور في القانون الخاص

مقدمة:

الاندماج عقد بين الشركات الداخلة فيه،وينتج عن هذا الاندماج انتقال ذمة الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة ، ويترتب عليه اختفاء الشركة المندمجة و انقضائها، مما يؤدي إلى تغيير في حقوق الشركاء[1].

وقد ظهرت عمليات الاندماج في نهاية القرن التاسع عشر في الولايات المتحدة الأمريكية، غير أن أكبر عمليات للاندماج كانت سنة 1966، حيث شهد الاقتصاد الأمريكي تحولات مهمة نتيجة زيادة عمليات الاندماج، وذلك بظهور ما يعرف ب << سوق احتكار القلة >>، وهو ما شكل سياسة عامة أدت إلى انهيار عدد كبير من الشركات الصغيرة والمتوسطة[2].

أما المشرع الفرنسي فقد نظم الاندماج لأول مرة بموجب قانون 24 يوليو 1966 وخصصه له المواد من 371 إلى 381، وقد شكلت سنة 1967 ـ في فرنسا ـ محطة مهمة لتزايد عمليات الاندماج بشكل مكثف، فقد تمت في هذه السنة أكثر من 2200 عملية اندماج، وقامت الدولة بتشجيع هذه العمليات بإنشاء << معهد التنمية الصناعية >>، وكانت مهمته إعداد أفضل الوسائل لتحويل الوحدات الإنتاجية المتوسطة إلى حجم كبير عن طريق الاندماج، حتى تتمكن من الاستمرار ومواجهة تحديات المنافسة على المستوى الدولي[3].

أما المشرع المصري فقد عرف الاندماج للمرة الأولى في سنة 1960 بمقضي القانون رقم 244، وقد تم إلغاءه بمقتضى القانون رقم 159 لسنة 1981، وهذا الأخير نظم الاندماج بمقتضى المواد من 130 إلى 135، بالإضافة للمقتضيات الواردة في اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 96 لسنة 1982 في المواد من 288 إلى 296[4].

أما المشرع المغربي فقد نظم الاندماج بمقتضى القانون رقم 95-17 المتضمن لشركة المساهمة و الصادر بتاريخ 30 أغسطس 1996 وأفرد له المواد من 222 إلى 241، ونظم هذه العملية في فئتين من النصوص[5].

فالفئة الأولى خصصها للإحكام العامة للاندماج، بحيث تشترك فيها كل الشركات المتمتع بالشخصية المعنوية، ونظمها بمقتضى المواد من 222 إلى 229 .

أما الفئة الثانية فتتضمن أحكاما خاصة بشركات المساهمة أفرد لها المشرع المواد من 230 إلى 241.

إضافة إلى بعض المقتضيات المتفرقة في مواد أخرى كالمواد 39، 83، 287، 314، 323، 344، 345، 348، 436، من القانون رقم 95 ـ 17 < سابق الذكر>.

جدير بالذكر أن مقتضيات المواد سابقة الذكر تستمد الكثير من أحكامها من القانون الفرنسي الصادر في 24 يوليو 1966[6].

أما المشرع الموريتاني فقد تأخر في تنظيم القانون التجاري–ككل و كمنظومة مستقلة- إلى سنة 2000، وإن كان خصص فصلا من قانون الالتزامات و العقود الصادر 1989 للشركات دون التطرق لأحكام الاندماج، إلا أن مدونة التجارة رقم 2000- 05  الصادرة18 يناير 2000 شكلت نقلة نوعية في المعاملات التجارية على المستوى التنظيمي، بحيث تضمنت مختلف العمليات التجارية، والتي كان من ضمنها تنظيم عملية الاندماج.

 و قد سار المشرع الموريتاني ـ تقريبا ـ على نفس التوجه الذي سار عليه المشرع المغربي والفرنسي، فقد قسم بدوره أحكام الاندماج والانفصال إلي قسمين:

فتناول في القسم الأول الأحكام العامة وخصص لها المواد من 257 إلى 263 .

وتطرق في القسم الثاني إلى الأحكام الخاصة بالشركة خفية الاسم، وذلك بمقتضى المواد من 264 إلى 374 .

إضافة إلى مواد متفرقة تضمنت أحكاما تنظم الاندماج كالمواد 286، 318، 422، 423، 631، 676 من مدونة التجارة الموريتانية.

وبالنظر إلى الاندماج، يلاحظ أن الاستفادة منه في الغالب تكون للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تشعر بعجزها عن تحقيق آمالها إذا ظلت منفردة،فتلجأ إلى تركيز قواها بالاندماج لمواجهة الظروف الاقتصادية و المشاكل والصعوبات التي تقف في طريقها وتعوق تقدمها ، والسبيل الوحيد أمام هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو تآلفها وتجمعها خشية أن تبتلعها المشروعات الضخمة التي أصبحت تسيطر على قطاعات عريضة من الأنشطة الصناعية والتجارية[7].

وتعد دراسة الاندماج من القضايا الملحة خاصة على مستوى التشريع الموريتاني، وذلك لعدم وجود دراسات متخصصة في هذا الشأن، إضافة إلى أن لاندماج يعتبر من أهم الوسائل التي تهدف إلى تحقيق التركيز الاقتصادي، وهو ما دفعنا للوقوف على مختلف جوانبه في القانون الموريتاني.

غير أن الدراس لعملية اندماج الشركات تعترضه عدة إشكاليات من قبيل ما المقصود بالاندماج ؟ ما هي الإجراءات الضرورية التي يجب إتباعها لتحقيقه ؟

ثم ما هي الآثار المترتبة عليه ؟ وماذا عن الشخصية المعنوية للشركات الداخلة في عملية الاندماج؟

وللإجابة على هذه الأسئلة نتطرق أولا لمفهوم الاندماج من حيث تعريفه وخصوصيته، سواء على مستوى صوره أو على مستوى تمييزه عن ما يشابهه (المبحث الأول).

ثم للنظام القانوني للاندماج، وذلك من حيث الإجراءات التي فرضها المشرع لإتمام عملية الاندماج، وكذلك الآثار التي رتبها على تلك العملية(المبحث الثاني).

المبحث الأول: مفهوم الاندماج

إن ظاهرة اندماج الشركات تعد ضرورة أملتها الحياة الاقتصادية على الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة التحديات التي تفرضها الشركات الكبرى،هذه الأخيرة التي تعمل بشتى الوسائل  ـ المتاحة ـ للسيطرة على الأسواق وإغراقها بمنتجاتها، فلا يكون أمام الشركاتالصغيرة والمتوسطة إلا التكاتف والتلاحم لتشكل كيان واحد يتجسد في شكل شركة عملاقة قادرة على المنافسة.

وقد يكون الدافع للاندماج محاولة زيادة الإنتاج، أو انتشال شركة من الإفلاس،أوغيره من الأسباب التي تخدم السياسة الاقتصادية للشركة الدامجة والمندمجة على حد سواء.

وأيا كان سبب الاندماج فإنه لا يتم إلا بإحدى طريقتين: إما بالضم وفي هذه الحالة فإن شركة تسمى المندمجة تذوب في الشركة أخرى تسمى الدامجة.

وإما بالمزج بحيث تمتزج الشركات الداخلة في الاندماج فيما بينها لتولد شركة جديدة.

انطلاقا مما سبق يمكن تعريف الاندماج على أنه هو العملية التي تؤدي بالشركة إلى ضم شركة أخرى وذلك قصد تأليف شركة واحدة في نهاية المطاف (المطلب الأول) وهو ما يترتب عنه وجود خصوصية لهذا الاندماج (المطلب الثاني ).

المطلب الأول: تعريف الاندماج

نتطرق في هذه المطلب  لتعريف الاندماج قانونا (الفقرة الأولى) ثم تعريفه وفقها (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: تعريف الاندماج قانونا

هناك بعض التشريعات لم تعرف الاندماج بشكل مباشر (أولا) في حين أن البعض الآخر عرفه بشكل صريح (ثانيا)

أولا: التشريعات التي لم تعرف الاندماج

من ضمن هذه التشريعات التشريع الموريتاني الذي لم يعرف الاندماج على غرار أغلب التشريعات التي تترك مهمة تعريفه للفقه[8] وتكتفي ببيان أحكامهوالكيفية التي يتم بها.

فقد نصت المادة 257 من مدونة التجارة الموريتانية[9]على أنه:” يمكن لشركة ما أن تضمها  شركة أخرى أو أن تشترك في تأسيس شركة جديدة عن طريق الاندماج”.

نفس التوجه سار عليه المشرع المغربي بمقتضى  المادة 222 منالقانون رقم 95-17 المتضمن لشركة المساهمة و الصادر بتاريخ 30 أغسطس 1996[10].

وانطلاقا مما ورد في المادة 257 { سابقة الذكر } يمكن القول إنالمشرع الموريتاني يعرف الاندماج على أنه: ” هو العملية التي من خلالها تنضم شركةإلى شركة أخرى، بحيث أن الأولى تذوب في الثانية فتنتقل أصول وخصوم الشركة المنضمة إلى الشركة الضامة “.

أما القانون المصري فقد تناول الاندماج[11]، دون أن يتعرض لتعريفه، وإن تضمنت نصوصه عناصر تعيين على رسم حدوده، وعليه فإن القانون المصري وصف الاندماج بأنه: ” نقل ذمة مالية لشركة إلى شركة أخرى، طبقا للنظام القانوني لنقل الحصص، حتى ولو تضمنت هذه الحصص مبالغ نقدية، بل ولو كانت الذمة المالية بجميع عناصرها للشركة المزمع اندماجها عبارة عن مبالغ نقدية فقط[12].

ثانيا: التشريعات التي عرفت الاندماج

 وإذا كانت أغلب التشريعات لم تعرف الاندماج بشكل صريح، فإن بعضها فعلت ذلك، كالتشريع التونسي الذي عرف الاندماج ـ بمقتضى الفصل 411 من مجلة الشركات التجارية في فقرته الأولى ـبأنه: ” اتحاد شركتين أو أكثر لتكوين شركة واحدة جديدة وينتج الاندماج سواء من استيعاب شركة أو عدة شركات لبقية الشركات الأخرى أو من تكوين شركة جديدة من تلك الشركات “.

وكذلك المشرع الفرنسي فقد عرف الاندماج بقوله ” الاندماج هو العملية التي تتحد بموجبها شركتان أو أكثر لحلق شركة واحدة [13]

ومهما يكن من أمر التشريعات في تطرقها لتعريف الاندماج من عدمه، يبقى هناك سؤال جوهريمن قبيل، هل يمكن أن يقع الاندماج بين شركات ليست من نفس الشكل القانوني؟، بعبارة أخرى هل يمكن إدماج شركتين يختلف شكل كل منهما عن الأخرى كما لو كانت إحداهما مثلا شركة ذات مسؤولية محدودة و الأخرى شركة مساهمة أو شركة تضامن؟

إذا كان الاندماج يقع عادة بين شركتين أو أكثر ينتميان لشكل قانوني واحد، فإن أغلب التشريعات )ومن ضمنها التشريع الموريتاني( قد أجازوا ــ كقاعدة عامة ــ الاندماج بين شركات من أشكال مختلفة حيث نصت المادة 258 من مدونة التجارة الموريتانية على أنه:<<يمكن أن تنجز العمليات المشار إليها في المادة 257 أعلاه بين شركات من نفس الشكل أو من أشكال مختلفة».

لكن المشرع الموريتاني قد أورد استثناء يخص الشركات خفية الاسم، حيث أن هذه الأخيرة لا يمكن أن تخضع لعملية اندماج مالم تكن مع شركة أو شركات من ذات الشكل القانوني، وذلك ما نصت عليه المادة 264 من مدونة التجارة الموريتانية، حيث نصت على أنه: “تخضع العمليات المذكورة بالمادة 257 والمنجز فقط بين الشركات خفية الاسم لمقتضيات هذا الفرع”.

نفس التوجه سارت عليه بعض التوجهات من ضمنها  التشريع المغربي حيث نصت المادة 230 من القانون رقم 95 ـ 17 على ذلك بقولها: <<تخضع لأحكام هذا الفصل العمليات المشار إليها في المادة 222 المنجزة بين شركات المساهمة دون غيرها>>.

الفقرة الثانية : تعريف الاندماج فقها

يرى ابن منظوم أن الاندماج لغة مصدر من فعل دمج دموجا وتدامجوا على الشيء اجتمعوا عليه[14]، واندمج الشيء في الشيء أي دخل فيه واستحكم[15].

و يعرف الأستاذ chouilon الاندماج بأنه عملية تتضمن قيام شركة أو عدة شركات بنقل سائر موجوداتها إلى شركة أخرى قائمة يزيد رأس مالها بمقدار هذه الموجودات أو إلى شركة جديدة بحيث تتحمل الشركة الدامجة أو الجديدة كل خصوم الشركة المندمجة وتؤول الأسهم أو الحصص الجديدة التي تمثل هذه الموجودات إلى الشركات المندمجة[16].

ويقصد أيضا بالاندماج ضم شريكتين أو أكثر في شركة أخرى من ذات شكلها القانوني أو من شكل آخر[17].

ويعرف الاندماج كذلك بأنه ضم شريكتين أو أكثر قائمتين من قبل إما بإدماج إحداهما في الأخرى  أو بتأليف شركة جديدة تندمج فيها الشركات القائمة[18].

وقد عرف الفقيه yveschartier الاندماج بأنه <<العملية التي يتم بمقتضاها نقل شركة أو أكثر لذمتها المالية إلى شركة قائمة أو شركة جديدة تؤسس لهذا الغرض>>[19].

أما الفقيه yves Guyon فقد عرف الاندماج بأنه : <<التحام شريكتين على الأقل كانتا موجودتين سواء بابتلاع إحداهما للأخرى ، أو بصفة استثنائية باختلاطهما معا قصد إنشاء شركة واحدة>>[20].

وعموما فإن غالبية الفقه الفرنسي تتفق على أن الاندماج هو : <<العملية التي تلتحم عن طريقها شركتان أوأكثر بغرض جعلها شركة واحدة >>[21].

ولا يختلق فقهاء العرب كثيرا في تعريفهم للاندماج عن غيرهم فقد عرف أحمد شكري السباعي الاندماج بأنه : <<تكتل أو اتحاد شريكتين فأكثر، أو ضم أو دمج شركتين أو أكثر قصد تكوين شركة واحدة قوية لمواجهة إشكالات السوق والمنافسة الداخلية والدولية والأعباء الضريبية والمصاريف والتعقيدات الإدارية>>[22].

وإذا كان غالبية فقهاء القانون يتفقون على تعريف يكاد يكون موحد للاندماج[23]،فإن جانبا آخر من الفقه يضيف في تعريفه للاندماج بأنه : <<عقد تضم بمقتضاه شركة أكثر إلى شركة أخرى ، فتزول الشخصية المعنوية للشركة المنضمة وتنتقل أصولها وخصومها إلى الشركة الضامة ، أو تمتزج بمقتضاها شركتان أو أكثر فتزول الشخصية المعنوية لكل منهما وتنقل أصولهما وخصومهما إلى شركة جديدة>>[24].

و الاندماج بالمعنى القانوني يتخذ إحدى الصورتين:

  1. فقد يتم الاندماج عن طريق الضم fosionabsoretion وهو الذي يتم فيه الاتفاق بين شريكتين قائمتين وبموجب هذا الاتفاق تتلاش الشركتين وتذوب في بعضها البعض، بحيث تنقضي الشركة المندمجة وتظل الشركة الدامجة هي القائمة والمتمتع وحدها بالشخصية المعنوية.
  2. وقد يتم الاندماج بواسطة المزج بحيث تفنى الشركتين لتنبعث شركة جديدة على أنقاضهما، بمعنى أن الاندماج يتم في هذه الحالة بمزج عدة شركات قائمة لتنشأ شركة جديدة بمجموع رأس مال هذه الشركات، وفي هذه الحالة تنشأ شخصية معنوية جديدة تختلف تماما عن شخصية كل شركة من الشركات المندمجة.

المطلب الأول: خصوصية الاندماج

تظهر خصوصية الاندماج من حيث صوره (الفقرة الأولى) ومن حيث تمييزه عن ما يشابهه(الفقرة الثانية) 

الفقرة الأولى:صور الاندماج

يشتمل الاندماج على صور عديدة حسب الجهة التي ينظر إليه منها، فإذا نظرنا إلى الآثار التي تترتب والطرق التي يتم بها نكون أمام اندماج بالمزج و الاتحاد أو الضم و الإلحاق(أولا)، وقد يكون الاندماج رأسيا أو أفقيا أو مختلطا إذا كان المعيار هو نشاط الشركة (ثانيا)، وقد يكون الاندماج اختياري أو إجباري[25] إلى نظرنا إلى الاندماج من حيث الباعث إليه والإدارة التي سعت نحوه،  (ثالثا)،أما إذا نظرنا إليه عن طريق اعتبار الجنسية نكون أمام اندماج أجنبي و آخر وطني (رابعا).

أولا: الاندماج بالضم والاندماج بالاتحاد:

يعد الاندماج وسيلة قانونية يسعى الشركاء إلى تحقيقه بهدف تركيز المشروعات الاقتصادية المتعددة في شكل وحدات إنتاجية كبيرة تستطيعمواجهة المنافسة التجارية الشرسة التي تقودها الشركات الكبرى، وصوره منحيث الطريق التي يتم بها الاندماج هي: الاندماج بالضم والإلحاق ولاندماج المزج و الاتحاد.

أــ الاندماج بالضم والإلحاق:

ويقصد به اندماج شركة في أخرى قائمة بحيث تنقضي الأولى نهائيا وتبقى الأخرى قائمة متمتع بشخصيتها المعنوية.

فتخفي من الوجود الشركة أو الشركات المضمومة في حين تظل الشركة الضامة قائمة الكيان ، وتسمى هذه العملية أيضا بالاندماج عن طريق الابتلاع أو الذوبان ، وتعتبر هذه الصورة هي الأكثر شيوعا من الناحية العلمية بحيث يتخذ نقل الذمة المالية للشركة المضمومة إليها شكل زيادة في رأس المال[26].

ويترتب عن ذلك انتقال أصول وخصوم الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة وبالتالي فإن هذه الأخيرة تكون مسؤولة اتجاه الدائنين عن ديون الشركة المندمجة، وفي الوقت ذاته تؤول إلى الشركة الدامجة كل ممتلكات الشركة الأولى وتكون هي صاحبة الصفة القانونية في المطالبة بكل حقوق الشركة المندمجة.

ب ــ الاندماج بالمزج والاتحاد:

 وهو عبارة عن تفاعل إيجابي بين شركتين أو أكثر استجابة لظروف اقتصادية تمر بها الدولة أو القطاعات الاقتصادية ذاتها أو رغبة في منافسة اقتصادية أكبر، ويحدث عندما تتفق شركتان أو أكثر على توقفها عن الوجود، وانصهارهما معا في شركة واحدة جديدة تمتلك جميع موجودات الشركة السابقة وأموالها، كما تتحمل – كقاعدة عامة – ديون والتزامات تلك الشركة[27].

وينتج عن الاندماج بطريقة المزج ولإتحاد زوال الشخصية المعنوية لجميع الشركات المندمجة، ونشوء شخصية معنوية واحدة جديدة للشركة المنشأة نتيجة لهذا النوع من الاندماج، وعلى ذلك لا يعد اندماجا بطريق المزج والإتحاد مجرد انضمام مشروع فردي إلى شركة قائمة، إلا إذا كان هذا المشروع يتمتع بالشخصية  المعنوية، ذلك أن لا يتحقق إلا بين شركات تتمتع جميعها بالشخصية المعنوية.

ويختلف الاندماج بالمزج والاتحاد عن الدمج بالضم، أن الاندماج بطريق الضم أو الإلحاق والابتلاع لا يؤدي إلى زوال الشخصية المعنوية للبالغة، بل تظل مستمرة متمتعة بشخصيتها المعنوية التي اكتسبتها حين قيامها في أول الأمر، وتعتبر في ذات الوقت خلفا عاما للشركات المندمجة وهذا بعكس الشركات المندمجة التي تزول شخصيتها المعنوية وتفقد وجودها تماما، أما الاندماج بطريق المزج أو الاتحاد فيؤدي إلى انحلال جميع الشخصيات المعنوية  للشركات الراغبة في الاندماج وظهور كيان قانوني جديد يكون هو المسؤول عن جميع التزامات الشركات المندمجة باعتباره خلفا عاما لها[28].

ويعد الاندماج بالمزج باهظ التكاليف، وله إجراءات طويلة ومعقدة، وعليه تقوم هذه الشركة الجديدة على أنقاض كل الشركات الداخلة في الاندماج وهو ما يتطلب تسجيل شركة جديدة برقم تسجيل جديد ونظام داخلي وعقد تأسيس جديدين[29].

ثانيا: الاندماج الأفقي والاندماج الرأسي والاندماج المختلط:

 بالنظر إلى النشاط الذي تمارسه الشركات يمكن تصنيف أنواع الاندماج إلى:

أ ــ الاندماج الأفقي:

الاندماج الأفقي هو الذي تندمج فيه شركتان تعملان في نفس  النشاط، وقد برزت ظاهرة الاندماج الأفقي بين الشركات بين عامي 1885-1905[30] وكانت هذه الظاهرة قوية في صناعة الفولاذ والمطاط والسجائر، ويتحقق الاندماج الأفقي بين شركات- كما سبق القول- تعمل في نشاط واحد، ويؤدي الاندماج الأفقي إلى الحد من التنافس وإلى زيادة التركيز الصناعي واستقراره.

مقال قد يهمك :   الأحكام العامة للعقود البنكية في التشريع المغربي

وقد لا تمارس الشركات المندمجة في هذا النوع من الاندماج نفس النشاط التي كانت تمارسه حتى يعتبر ذلك الاندماج اندماجا أفقيا، بل يكفي أن تكون الشركتين كانتا تعمل في نفس المنتج، أو تقوم بنفس الصناعة بالشكل الذي يجعل المنافسة تحتدم بين الشركتين إلى مستوى يوقع الجمهور في خلط بين منتج الشركتين.

وقد أخضعت عدة تشريعات هذا النوع من الاندماج لضوابط خاصة نظرا لما قد يترتب من تأثير سلبي لعدم وجود المنافسة، ذلك أن انخفاض عدد الشركات في مجال معين بسبب الاندماج يسهل التواطؤ فيما بينهم للوصول إلى احتكار المجال الذي يعملون فيه وبالتالي رفع أسعاره، لذلك فإن غالبية التشريعات قد أنشأت لجان لمحاربة الاحتكار[31].

ب ــ الاندماج الرأسي:

الاندماج الرأسي هو الذي يقع بين شركتين إحداهما تتوسط بين الأخرى وبين المستهلك النهائي، وإذا كان من شأن الإدماج الأفقي زيادة قوة الشركة الدامجة في السوق فإن الاندماج الرأسي يستهدف ضمان السوق لصالح المنتج النهائي، وتسمى هذه الصورة من الاندماج بالاندماج نحو المستهلك، ومثال هذا النوع: أن تندمج شركة تنتج ملابس مع شركة تنتج القطن وتهدف في هذه الصورة من الإنتاج إلى تحقيق احد أمرين هما:

  • إما الحيلولة دون دخول منافسين جدد إلى الأسواق، أو وضع المنافسين الحاليين في موقف مالي محرج من خلال إغراقهم بتكاليف إنتاج عالية، من ذلك ما حدث عندما قامت شركة (Alcoa) الأمريكية خلال العقد الرابع من هذا القرن، حيث كانت أكبر منتج لسبائك الألمنيوم الأمريكي، مما مكنها من فرض أثمان مرتفع لهذه المادة على منافسيها، وبالتالي وضعت هؤلاء المنافسين في وضع  حرج أدى إلى التراجع، كما منعت المنافسين المحتملين من دخول السوق لمدة تتجاوز ثلاثين عاما[32].

ج ــ الاندماج المختلط:

 الاندماج المختلط هو أن تندمج شركتان تعملان في أنشطة مختلفة، وهم شروط وجوده هو عدم التماثل و التكامل بين الشركات المندمجة.

ثالثا: الاندماج الاختياري و الاندماج الإجباري:

الاندماج قد يقع باختيار الشركات المندمجة كما أنه قد يقع إجباريا:

أ ــ الاندماج الاختياري:

 الاندماج الاختياري هو ذلك الاندماج الذي يتم باختيار حر كامل وبقرار من الشركات الداخلة في الاندماج، ولا دخل لإدارة السلطات المختصة فيه.

الأصل أن الاندماج – كما سبق القول- أن يكون بالاتفاق بين الشركات المندمجة، ويؤدي إلى أن تختفي الشركة المندمجة في حالة الاندماج بالضم، أو أن تختفي الشركات الداخلة في الاندماج جميعها وتؤول إلى شركة جديدة تقوم على أنقاضها في حالة الاندماج بالمزج والاتحاد.

وحيث إن هذه الشركات تندمج بناء على رغبة الشركاء والتي يعبرون عنها في صورة قرار يصدر عن الجمعية العامة غير العادية، فإن هذه الصورة من الاندماج يطلق عليه الاندماج الطوعي[33].

فهذا النوع من الاندماج يتم بموافقة الأشخاص الاعتبارية الداخل فيه بملئ إرادتها، وتلجأ الأشخاص الاعتبارية إلى الاتفاق على الاندماج وذلك لتحقيق الحد الأعلى من المكسب، وفقا للشروط التي يتم الاتفاق عليها وكذلك وفقا لما رسمه القانون[34].

ب ــ الاندماج الإجباري:

 الاندماج الإجبار هو الذي يفرض من قبل الهيئة المختصة، فإذا كان الاندماج بين بنوك فإنه يكون بقرار من البنك المركزي وهكذا[35].

وأيا كانت الهيئة المختصة فإنها تقوم بإجبار شركتين أو أكثر على الاندماج، حيث تلجأ هذه الهيئة إلى هذا لإجراء عندما ترى عدم استطاعة إحدى هذه الشركات تصحيح أوضاعها المالية كونها متعسرة أو أنها توشك على الإفلاس.

وتستمد الهيئة الرقابية صلاحيتها في الدمج الإجباري من القانون، ويتم اتخاذ قرارها بناء على دراسة توصي بالاندماج يكون فيها نسبة نجاح هذا الاندماج مقبولة، كما قد تتدخل هذه الهيئة في حالة معينة تكون فيها شركتين متعسرتين بشرط أن يتم الاندماج بين شركتين لهما نفس نشاطات مماثلة أو متكاملة[36]

رابعا: الاندماج الوطني و الاندماج الأجنبي:

للوقوف على ما إذا كان الاندماج وطنيا أو أجنبيا ينبغي أن نتعرف على كيفية تحديد جنسية الشركة ، وتحديد ما إذا كان الاندماج معها وطنيا أم أجنبيا.

اختلفت الآراء الفقهية بهذا الشأن ،حيث يرى البعض أن جنسية الشركة تتحدد بجنسية الدولة التي يكون مركز إدارة الشركة الرئيسي في إقليمها ،ويرى البعض الآخر أن معيار جنسية الشركة هو نشاط الشركة ،فمتى كان نشاط الشركة في دولة معينة فإنها تتخذ جنسيتها، وآخرون يرون أن معيار جنسية الشركة هو مكان تأسيس الشركة، وغيرهم يرى أن معيار التبعية السياسية لأصحاب رأس المال هو معيار جنسية الشركة، في حين يرى البعض أن معيار الرقابة هو الأنسب لتحديد جنسية الشركة[37].

وبالنظر إلى المادة 276 من مدونة التجارة الموريتانية، نلاحظ أن الشركة تكون موريتانية الجنسية إذا كان يملك أزيد من نصف رأس مالها أشخاص يحملون الجنسية الموريتانية، وفي حالة غياب رأس المال يكون أزيد من نصف أعضائها جنسيتهم موريتانية بالنسبة للتجمعات ذات النفع الاقتصادي أو أي شخص اعتباري آخر، أما شركة التضامن و الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وشركة الأسهم فيجب أن يملك نصف رأس مالها أو أزيد أشخاص موريتانيين الجنسية.

الفقرة الثانية: تمييز الاندماج عن ما يشابهه

إن عملية الاندماج ـ رغم تميزها ـ تتداخل أحيانا مع بعض الأنظمة المشابهة كتغير شكل الشركة  (أولا) وانفصالها(ثانيا) والنقل الجزئي لأصولها (ثالثا)

أولا: الاندماج وتغير الشكل القانوني للشركة

تعرف المادة 236 من مدونة التجارة لموريتانية تحويل الشركة بقولها:  << تحويل الشركة هو عملية يتحول بموجبها شكل الشركة القانوني بقرار من الشركاء>>.

فالمقصود إذن بتحويل[38] الشركة هو انتقالها من شكل إلى آخر أو بعبارة أخرى انتقالها من قالب قانوني  إلى قالب قانوني  آخر[39].

ويعرف الفقه الفرنسي التحويل <<Transformation» بأنه ترك الشركة لشكلها القديم و اتخاذها شكلا آخر[40].

انطلاقا من هذا التعريف يتجلى الفقر الجوهري بين الاندماج وتغيير شكل الشركة، فلاندماج يتطلب وجود شركتين على الأقل بينما تغيير شكل الشركة يكون على شركة واحدة، و وإن كانا يتفقان في الوقوع على محل واحد وهو الشركة.

كذلك فإن تغيير الشكل القانوني للشركة يعتبر عملية تتم أثناء حياتها دون أن تنقضي شخصيتها المعنوية، عكس الاندماج حيث تنقضي الشركة المندمجة وتزول شخصيتها.

فقد جاء في الفقرة الثانية من المادة 236 من مدونة التجارة الموريتانية على أنه: << لا يترتب عن التحويل الصحيح للشركة وجود شخص اعتباري جديد…>>.

إلا أن الأستاذة < شوميناد[41]> ترى على العكس من ذلك أنه لا يوجد اختلاف جوهري بين الاندماج وتغيير الشكل القانوني للشركة من خلال تحليلها للعمليتين، حيث تقول إن الشركة المندمجة تفقد شخصيتها الاعتبارية أثناء عملية الاندماج لكنها لا تنحل ولا تنقضي بل تظل مستمرة داخل الشركة الدامجة داخل وأن كلا العمليتين يترتب عليهما تعديل نظام الشركة من حيث الشكل واسم الشركة ونظام حياتها ولكن هذا لا يمس استمراريتها ووجودها.

وإن كان هذا الاتجاه حاول تقديم بعض الحجج الداعمة لرأيه، فإنه لم يوفق في طرحه، فإذا كان تغيير الشركة يعني مجرد تحويها من نظام قانوني إلى نظام قانوني آخر، فإن اندماج الشركة يعني زوال الشخصية المعنوية للشركة المندمجة.

ثانيا: لاندماج والانفصال

يقصد بالانفصال تقديم شركة جزء من ذمتها المالية كحصة لشركات جديدة أو شركات قائمة عن طريق عملية الانفصال، كما يقصد به أيضا تقديم شركة لذمتها المالية كحصة لشركات قائمة أو أن تشترك مع هذه الشركات في تأسيس شركة جديدة<الفقرة الثانية والثالثة من المادة 257 من مدونة التجارة الموريتانية >.

انطلاقا مما سبق فإن الانفصال يأتي في ثلاث صور:

فقد تقدم الشركة جزءمن ذمتها كحصة في شركة جديدة، وفي هذه لحالة لا يترتب على هذا الانفصال زوال بقية الأجزاء المالية للشركة الأم.

أما الصور الثانية للانفصال فتتمثل في تقديم الشركة لذمتها المالية كاملة كحصة في شركات قائمة، وهو ما يترتب عليه ذوبان هذه الشركة في تلك الشركات وتتحول من ثم إلى حصة من ضمن حصصها.

أما الصورة الثالثة فتتجسد في اشتراك الشركة المنفصلة مع شركات قائمة في تأسيس شركة جديدة، بحيث تمتزج الشركات فيما بينها وتلتحم لإخراج شركة جديدة في ثوب جديد.

فبالنظر إلى الصور السابقة يمكن القول أنالاندماج والانفصال يتفقان في الصورتين الأخيرتين للانفصال، غير أن مناط التمييز يكمن في الصورة الأولى أو ما يسمى بالانفصال البسيط.

وبناء على ذلك فهناك أوجه اتفاق بين الاندماج والانفصال(أ) وكذلك أوجه اختلاف (ب).

أ ــ أوجه الاتفاق بين الاندماج والانفصال:

تتجلى أوجه الاتفاق بين لاندماج والانفصال في ما يلي:

1 ـ يترتب على العمليتين زوال الشخصية المعنوية بالنسبة للشركة المندمجة وكذلك الشركة المنفصلة في حالة ذوبانها في شركات قائمة.

2 ـ يترتب على العمليتين انتقال الذمة المالية للشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة، كذلك فإن الانفصال يؤدي إلى زوال الشركة المنضمة في حالة انضمامها إلى شركات قائمة.

3 ـ أن كلا من الاندماج والانفصال يترتب عليه تغيير في حقوق المساهمين أو الشركاء مع استمرار احتفاظهم بصفتهم كمساهمين أو شركاء في الشركة الناتجة عن الاندماج أو في الشركات الناتجة عن الانفصال، حيث تستدل حقوقهم في الشركة المندمجة أو المنفصلة بحقوق في الشركة أو الشركات الناتجة عن الاندماج أو الانفصال حسب الأحوال[42].

(ب)أوجه الاختلاف بين الاندماج والانفصال:

يتجلى الاختلاف بين الاندماج والانفصال في الصورة الأولى لهذا الأخير <سابقة الذكر> أي الانفصال البسيط،وما يترتب عليه من وجود أوجه اختلاف بينه وبين الاندماج على النحو التالي:

1 ـ في عملية الانفصال يمكن لشركة واحدة تقديم جزء من ذمتها المالية كحصة لشركات جديدة أو شركات قائمة، وهو ما يعني أن قرار الانفصال قرار أحادي الجانب، بحيث يتم اتخاذه من قبل الشركة المنفصلة ذلك أنه لا يتطلب وجود شركتين لإتمامه، خلافا للاندماج الذي يتطلب وجود شركتين على الأقل.

2 ـ إذا كان الاندماج يهدف في الأساس إلى تجميع رؤوس أموال شركات عديدة في شكلشركةواحدة ، فإن الانفصال ـ في شكله البسيط ـ  يهدف إلى تفتيت رؤوس الأموال.

ثالثا: الاندماج والنقل الجزء للأصول

النقل الجزئي للأصول هو عملية من خلالها تقوم شركة بنقل جزء من صولها إلى شركة أخري مقابل الحصول على عدد من الأسهم العينية، وتستمر الشركة مقدمة الحصة في الاحتفاظ بشخصيتها المعنوية وكيانها القانوني المستقل[43].

انطلاقا من هذا لتعريف يتجلى الفرق بين الاندماج والنقل الجزئي للأصول، فإذا كان الاندماج يتطلب انقضاء الشركة المندمجة وزوال شخصيتها المعنوية وذلك نتيجة الانتقال الشامل لذمتها إلى الشركة الدامجة، فإن النقل الجزئي للأصول، على العكس من ذلك، لا يتطلب انقضاء الشركة الناقلة وزوال شخصيتها المعنوية ، وإنما تظل الشركة قائمة محتفظة بكيانها وشخصيتها وكذلك بذمتها المالية المستقلة على الرغم من انتقال جزء من أصولها إلى شركة أخرى[44].

إضافة إلى ذلك فإذا كانت الشركة المقدمة لجزء من أصولها هي من يتلقى مقابل الحصة المنقولة على شكل أسهم أو أنصبة، تصدرها الشركة المستفيدة، فإنه بالنسبة للاندماج يكون المساهمون في الشركة المندمجة هم الذين يتلقون مقابل أسهمهم، مادامت الشركة المندمجة تزول بتمام عملية الاندماج[45].

المبحث الثاني: النظام القانوني لاندماجالشركات الموريتانية

نظم المشرع الموريتاني أحكام الاندماج بمقتضى المواد من 257 إلى 273 وبالرجوع إلى هذه المواد يتضح أن المشرع فرض لإتمام عملية الاندماج إتباع إجراءات معينة (المطلب الأول)ورتب عدة آثار على تلك العملية (المطلب الثاني) .

المطلب الأول: إجراءات الاندماج

يتطلب الاندماج إجراءات تستغرق مدة طويلة من الزمن، ذلك أنه يمس مصالح كثيرة ومتشابهة ويؤثر على الشركاء والدائنين والمدينين والعمال والمتعاقدين مع الشركة الدامجة والمندمجة وكذلك أعضاء مجلس إدارتها والمستهلكين[46]، لذلك فقد أولى المشرع للاندماج اهتماما خاصا بتنصيصه على الإجراءات التي يتم بها، فقد وضع إجراءات تنطبق على كافة الشركات من حيث الأصل (الفقرة الأولى) وأفرد إجراءات خاصة للشركة خفية الاسم (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: الإجراءات العامة لاندماج الشركات

إن الإجراءات الأولية لعملية الاندماج تبدأ عادة بمحادثات ومفاوضات تجري بين الشركات الراغبة في الاندماج، بحيث يتم التفاوض حول الشروط التي سيتم بها الاندماج.

هذا التفاوض يمكن أن يكون بصفة مباشرة بحيث يتم الاتصال المباشر بين ممثلي الشركات، وقد يكون بصفة غير مباشرة كأن يكون عن طريق وسطاء أو سماسرة يكلفون بإجراء تلك الاتصالات وإدارة المباحثات والإعداد والتحضير للاندماج من قبل الشركات الراغبة في الاندماج، وتتميز طريقة الاتصال غير المباشر ــ الذي يكون عن طريق الوسطاء ــ عن تلك المباشرة بنجاعة الأولى، نظرا إلى أن الجهات الوسيطة التي تقوم بعملية التفاوض غالبا ما تكون لديها القدرة والخبرة الفنية أكثر من الخبرة والقدرة التي تكون لدى الشركات الراغبة في الاندماج[47].

وقد وضع المشرع الموريتاني على غرار أغلب التشريعات ومن ضمنها التشريع المغربي[48]، إجراءات عامة لاندماج الشركات، فبعد مرحلة المفاوضات   ـ سابقة الذكر ـ استلزم المشروع إعداد مشروع من قبل الشركات المنخرطة في عملية الاندماج، هذا المشروع الذي يجب أن يتضمن بيانات معينة(أولا)وبعد أن يتقرر مشروع الاندماج من لدنمجلس إدارة الشركات المشتركة في عملية الاندماج، يتم إيداعه في كتابة ضبط المحكمة التي يوجد بدائرتها مقر الشركات المذكورة، إضافة إلى نشر المشروع في جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية أو نشره في الجريدة الرسمية إذا كانت هذه الشركات تدعوا الجمهور للاكتتاب(ثانيا)

أولا: بيانات مشروع الاندماج

فرض المشرع على الشركات المشتركة في عملية الاندماج إعداد مشروع لذلك الاندماج[49]هذا المشروع الذي يجب أن يتضمن بيانات حددتها الفقرة الثانية المادة 262 وهذه البيانات هي:

  1. شكل كل الشركات المشتركة وتسميتهاأواسمها التجاري ومقرها
  2. أسباب الاندماجأوالانفصال وأهدافهأوشروطه
  3. تعيين وتقييم الأصول والخصوم المزمع نقلها للشركات الضامةأوالشركات الجديدة
  4. كيفية تسليم الحصصأوالأسهم والتاريخ الذي تعطي ابتداء منه هذه الأسهمأوالحصص الحق في الأرباح وكذلك كل الطرق الخاصة المتعلقة بهذا الحق والتاريخ الذي سوف تعتبر ابتداء منه عمليات الشركة المضمومةأوالمنفصلة قد أنجزت من المنظور المحاسبي من طرف الشركةأوالشركات المستفيدة من الحصص
  5. التواريخ التي حصرت فيها حسابات الشركة المعنية والمستعملة لإعداد شروط العملية
  6. المبالغ المخصصة لعلاوة الاندماج
  7. نسبة تبادل حقوق الشركة، وإن اقتضى الأمر المبلغ المعدل لفرق التبادل
  8. الحقوق المخولة للشركاءذوي الحقوق الخاصة ولحاملي سندات غير الأسهم وعند الاقتضاء، كل الامتيازات الخاصة.

ثانيا: إيداع ونشر مشروع الاندماج

لإتمام عملية الاندماج لابد من إيداعها (أ ) ونشرها (ب)

أ ـإيداع مشروع الاندماج:

يتم إيداع مشروع الاندماج في كتابة ضبط المحكمة التي يوجد بدائرتها مقر الشركاتالمشتركة في عملية الاندماج ) الفقرة الثانية من المادة 261 من مدونة التجارة الموريتانية([50].

ويعد هذا الإجراء جوهري ولا يمكن لعملية الاندماج أن تتم بدونه، بل يجب أن تتم قبل ثلاثين يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد أول جمعية عامة مدعوة للبت في هذه العملية[51].

ب ـ نشر مشروع الاندماج

بالإضافة إلى إيداع مشروع الاندماج لدى المحكمة المختصة، فإنه يجب نشر هذا المشروع في جريدة مخول لها بنشر الإعلانات القانونية، وفي الحالة التي تكون فيها إحدى الشركات ـ على الأقل ـالمشتركة في عملية الاندماج تدعو الجمهور للاكتتاب، يجب فضلا عما سبق إدراج إعلان في الجريدة الرسمية[52].

بالإضافة إلى ذلك فإنه يجب إشهار مشروع الاندماج قبل ثلاثين يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد أول جمعية عامة مدعوة للبت في هذه العملية[53].

وبعد الإيداع والنشر تكون عملية الاندماج سارية المفعول في الحالات التالية:

  1. في حالة إنشاء شركةأوعدة شركات جديدة، ابتداء من تقييد الشركات الجديدةأوتقييد آخر شركة منها في سجل التجارة.

2 . في كل الحالات الأخرى، ابتداء من تاريخ آخر اجتماع جمعية عامة وافقت على العملية ما لم ينص العقد ابتداء سريان العملية في تاريخ آخر وهو التاريخ الذي يجب أن لا يكون لاحقا لتاريخ اختتامالسنة المالية الجارية للشركة أو الشركات المستفيدة ولا سابقا لتاريخ اختتام آخر سنة مالية منتهية للشركة أو الشركات التي تنقل ذمتها المالية[54].

الفقرة الثانية: إجراءات الاندماج الخاصة بالشركات خفية الاسم الشركات المستفيدة

مقال قد يهمك :   مؤتمر المحامين بفاس يدعو إلى إقرار نظام ضريبي يراعي خصوصيات المهنة ويعفي المتقاضي من الضريبة على القيمة المضافة

رغم أن الأحكام العامة للاندماج تنطبق على الشركة خفية الاسم ـ شريطة أن تكون عملية الاندماج منجزة فقط بين شركات خفية الاسم[55] ـ إلا أن ثمة بعض الأحكام الإجرائية أفردها المشرع للشركة خفية الاسم دوم غيرها، سواء تعلق الأمر (ثانيا  )أو معارضة هذا الاندماج (أولا  ) بمشروع اندماجها

أولا: مشروع اندماج الشركات خفية الاسم

يبدأ مشروع الاندماج في الشركات خفية الاسم بإعداد تقرير مكتوب يعد من قبل مجلس إدارة كل شركة من الشركات المشاركة في عملية الاندماج، يشرح هذا التقريرمشروع الاندماج بطريقة مفصلة من الناحية القانونية والاقتصادية خاصة فيما يتعلق بنسبة تبادل الأسهم وطرق التقييم المستعملة التي يجب أن تكون متطابقة بالنسبة للشركات المعنية والصعوبات الخاصة لهذا التقييم عند الاقتضاء.

جدير بالذكر أن هذا التقرير وإن كان يتم إعداده من قبل مجلس إدارة الشركات ، فإنه لابد أن يطلع مفوض الحسابات على هذا التقرير< أ > وكذلك المساهمين < ب >.

أ ـدور مفوض الحسابات في إعداد مشروع الاندماج[56]:

بعد أن يطلع مجلس الإدارة مفوض الحسابات على مشروع الاندماج[57]يمكن لمفوضالحسابات حينها الحصول من طرف كل شركة على كل الوثائق اللازمة كما يمكن له أن يجري التحقيقات الضرورية، ويتثبت أن القيمة النسبية الممنوحة لأسهم الشركات المشاركة في العملية متصلة بالموضوع وأن نسبة التبادل عادلة.

 إضافة إلى ذلك يبينتقرير مفوض الحسابات المناهج المتبعة لتحديد نسبة التبادل المقترحة وإذا كانت ملائمة من حيث النوع والصعوبات الخاصة بالتقييم إن وجد، كذلك يتثبت مفوض الحسابات مما إذا كان مبلغ الأصل الصافي المقدم من طرف الشركات المنضمة يساوي على الأقل مقدار زيادة رأس مال الشركة الجديدة الناتجة عن الاندماج[58] .

بهذا الإجراء يكون المشرع قد ضمن شفافية عملية الاندماج، وذلك بفرضه تدخل فوض أو مفوضي الحسابات لمراقبة هذه العملية.

ب ـ دور المساهمين في عملية الاندماج:

يتجلى دور المساهمين في عملية الاندماج في إخضاع هذه العملية عند الاقتضاء لمصادقتهم في شكل جمعيات خاصة بالمساهمين[59]، ويكون ذلك بعد إعداد تقرير مكتوب من قبل مجلس الإدارة يوضع تحت تصرف المساهمين[60]، إضافة إلى ذلك يجب على كل شركة خفية الاسم مشاركة في عملية الاندماج أن تضع تحت تصرف المساهمين في مقر الشركة، خلال ثلاثين يوما على الأقل قبل الجمعية العامة المكلفة بالبت في المشروع، الوثائق التالية:

1 ـ مشروع الاندماج

2 ـ التقارير المنصوص عليها في المادتين 266 و 267

3 ـ الكشوف الإجمالية المصادق عليها وكذا تقارير التسيير للسنوات المالية الثلاث الأخيرة للشركات المشاركة في العملية

4 ـ كشف محاسبي معد وفق المناهج نفسها والتقديم ذاته الذي قدمت به آخر ميزانية سنوية تم حصرها في تاريخ بحيث، إذا كانت آخر الكشوف الإجمالية المتعلقة بنسبة مالية يكون آخرها سابقا لأكثر من ستة أشهر من تاريخ مشروع الاندماج، يكون تاريخ الميزانية سابقا على الأقل بثلاثة أشهر من تاريخ هذا المشروع[61]، ويمكن للمساهمين وبطلب بسيط الحصول على نسخة من الوثائق سابقة الذكر وبدون أي مقابل[62].

جدير بالذكر أنه بالإضافة إلى دور مفوض الحسابات والمساهمين، في عملية الاندماج، فإنه لحاملي السندات في الشركة المنضمة لعملية الاندماج دور فعال، حيث يخضع مشروع هذه العملية لمصادقتهم، ما لم يكن تسديد السندات قد عرض على حاملي السندات بناء على طلب بسيط من قبلهم[63].

ثانيا: معارضة الاندماج

أعطى المشرع حق الاعتراض على عملية الاندماج لكل دائن لا يحمل سندا في إحدى الشركات المشاركة في عملية الاندماج، وإن كان ربط إمكانية الاستفادة من هذا الحق بتوفر جملة الشروط هي[64]:

أ ـ يشترط أن يكون الدين سابقا لنشر مشروع الاندماج، فإذا كان الدين لاحقا لنشر هذا المشروع فلا يمكن للدائن معارضة عملية الاندماج.

ب ـ يجب أن تقدم المعارضة خلال ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ النشر، وبالتالي إذا انقضت هذه المدة دون تقديم الاعتراض، يفقد الدائن حقه في هذا الأخير.

ج ـ يجب تقديم طلب الاعتراض أمام المحكمة التي يوجد بدائرتها مقر الشركة المدينة، فإذا توصلت هذه المحكمة إلى ما يثبت صحة الاعتراض، فإنها تقرر تسديدالدين أو إنشاء ضمانات لفائدة الدائن من طرف الشركة الضامة بشرط أن تكون هذه الضمانات كافية.

فبمجرد الحكم بالاعتراض لا يمكن حينها لاحتجاج بالاندماج في مواجهة الدائن إذا لم تسدد الديون أو لم تنشأ الضمانات التي أمرت المحكمة بتقديمها.

وتجدر الإشارة إلى أن طلب الاعتراض لا يوقف عملية الاندماج< الفقرة الثالثة من المادة 273 من مدونة التجارة >.

المطلب الثاني:آثار اندماج الشركات

من أهم الآثار التي تترب على اندماج الشركة هو زوال الشخصية المعنوية للشركة المندمجة، وتفقد بذلك أهليتها لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، وتنتقل ذمتها المالية إلى الشركة الدامجة بكل مالها وما عليها، وتزول سلطة  المسيرين في إدارة الشركة المندمجة، وتحل محلها الشركة الدامجة في جميع الحقوق التي كانت قد أبرمتها مع الغير[65].

ولدراسة آثار الاندماج يتعين علينا التطرق لآثاره على الشركة ذاتها (الفقرة الأولى)، ثم آثاره على الشركاء وعلى دائني الشركة (الفقرة الثاني).

الفقرة الأولى: آثار الاندماج على الشركة ذاتها

يترتب على عملية الاندماج آثار عدة سواء تعلق الأمر بالشركة المندمجة (أولا) أو الشركة الدامجة (ثانيا)

أولا: بالنسبة للشركة المندمجة:

 يترتب على الاندماج كما سبق القول انقضاء الشركة المندمجة وزوال شخصيتها المعنوية (أ)، وبالتالي تؤول موجودات الشركة المندمجة إلى الشركة الجديدة التي تتلقى كافة أصول وخصوم الشركة المندمجة، ويترتب على ذلك أن الشركة المندمجة تنهي صفتها بانقضاء حقوقها والدفاع عن مصالحها، وتصبح الشركة الدامجة هي وحدها صاحبة الصفة فتَخْتَصِمُ وتُخْتَصَمُ فيما للشركة المدمجة من حقوق وما عليها من التزامات وتحل محلها في كافة الدعاوي المرفوعة[66] (ب).

أ ـ انتهاء الشخصية المعنوية:

بمجرد إتمام عملية الاندماج تنقضي الشركة المندمجة وتزول شخصيتها المعنوية، وهذا ما تضمنته مقتضيات المادة 259 من مدونة التجارة الموريتانية  حيث جاء فيها أنه:<<يترتب على الاندماج حل الشركة التي تنتهي دون تصفيتها و انتقال مجموع ذمتها المالية للشركة المستفيدة في الحالة التي تكون عليها ذمتها المالية وقت الإنجاز النهائي للعملية[67]».

والمقصود من الحل هنا ليس وضع حد لعمليات الشركة وتحويل موجوداتها إلى سيولة بعد استفاء الدائنين لحقوقهم واسترداد كل شريك لحصته، بل هو حل مبستر<<dissolution anticipée >>[68] لا يتبعه تصفية ولا تقسيم، بحيث أن الشركة الدامجة تستحوذ على الشركة المندمجة بكل مالها وما عليها دون أن تتم تصفية هذه الأخيرة وهو ما يترتب عليه فقدانها للأهلية (1)، وزوال الصلاحيات التي كانت مناطة بمجلس إدارتها (2).

1 ـ فقدان أهلية الشركة المندمجة:

إن انقضاء الشخصية المعنوية للشركة المندمجة، يقتضي بالضرورة فقد أهليتها، ذلك أن صلاحية الشركة لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات تنتهي عند عملية الاندماج[69]، فبعد هذه العملية ليس للشركة المندمجة أهلية التقاضي، وليس لها كذلك الصفة القانونية لرفع الدعوى أو المطالبة بالحقوق، حيث تفقد هذا الحق سواء كانت مدعية أم مدعى عليها، ذلك أن هذا الحق ينتقل مباشرة بعد عملية الاندماج إلى الشركة الدامجة كونها هي من يتوفر فيها الشروط اللازمة لرفع الدعوي، والتقاضي بشكل عام سواء كانت مدعية أو مدعى عليها، لأنها تحل محل الشركة المندمجة فتكون لها صفة اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات التي كانت عند الشركة المندمجة.

2 ـ زوال صلاحيات مجلس إدارة الشركة المندمجة:

يترتب على زوال الشخصية المعنوية للشركة المندمجة زوال صلاحيات مجلس إدارتها، بحيث لم يعد هذا المجلس يمثل الشركة أمام الغير، ذلك أن هذه الصلاحية تنتقل إلى مجلس الإدارة أو مسيري الشركة الدامجة التي تنتقل لها أصول وخصوم الشركة المندمجة.

ب ـ انتقال ذمة الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة:

بالرجوع إلى المادة 259 < سابقة الذكر > يتجلي أنه بمجرد إتمام عملية الاندماج تنتقل الذمة المالية للشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة، بحيث يتم انتقال الذمة المالية بصفة كلية ليشمل كافة العناصر المكونة لها من أصول كالعقارات والمنقولات والحقوق العينية … وكذلك خصومها كالديون والتعهدات[70].

وتجدر الإشارة إلى أن انقضاء الشركة ـ باندماجها في شركة أخرى ـ لا يجعلها في حل من العقود التي أبرمتها باسمها و لمصلحتها أو حتى التي كانت طرفا فيها، ذلك أن الشركة الدامجة تحل محلها في مالها من حقوق وما عليها من التزامات بمعنى أن تظل كل العقود التي أبرمتها الشركة المندمجة قائمة ومستمرة رغم فناء الشركة، فزوال الشخصية المعنوية لا أثر له على العقود التي أبرمتها وتبقى هذه العقود نافذة اتجاه الشركة الجديدة، ذلك أن هذه الأخيرة لا ترث الشركة المندمجة في مغانمها فقط – والمتجسدة في موجوداتها – ،بل ترثها  أيضا في مغارمها والمتمثلة في خصوم الشركة المندمجة، فالشركة الدامجة تتلقى المشروع الذي تكونت الشركة المندمجة لتحقيقه بأكمله بما يشمله من عناصر مادية ومعنوية[71].

ثانيا: بالنسبة الشركة الدامجة:

يترتب علي الاندماج العديد من الآثار بالنسبة للشركة الدامجة فهي التي تتلقى الذمة المالية للشركة المندمجة بما لها من حقوق وما عليها من واجبات حيث تصير مسؤولة عن جميع ديون الشركة المندمجة، كما يترتب على الاندماج دخول شركاء جدد في الشركة الدامجة يحصل مساهموا الشركة المندمجة، على عدد من حصص الشركة الدامجة مقابلة حصة الشركة المندمجة.

وتبعا لذلك فإن أهم الآثار التي تترتب على الاندماج بالنسبة للشركة الدامجة، هو زيادة رأس مال هذه الأخيرة (أ) ومسؤوليتها عن كافة ديون الشركة المندمجة (ب)

أ ـ زيادة رأس مال الشركة الدامجة:

تؤدي عملية الاندماج بالضرورة إلى زيادة رأس مال الشركة الدامجة في حالة الاندماج بالضم[72]، فهذا الأخير يعتبر بالنسبة للشركة الدامجة زيادة في أرس مالها عن طريق حصة عينية، هي الشركة المندمجة بمقوماتها، وقرار الشركة الدامجة بالموافقة على الاندماج وهو بمثابة تصديق منها على حصة الاندماج وزيادة في رأس مالها، وعلى الشركة الدامجة أن تقوم باستلام أصول وموجودات الشركة المندمجة وهو ما يعني زيادة رأس مال الشركة بشكل تلقائي بعد إتمام إجراءات الاندماج [73].

تجدر الإشارة هنا إلى أنه يتم توزيع أسهمها على مساهمي الشركة المندمجة، على أن يتم تقويم السهم بقيمته الفعلية عند الاقتضاء، وهذا بالتأكيد يودي إلى دخول هؤلاء المساهمين إلى هياكل الشركة الدامجة، وبتالي ينشأ لهم الحق بممارسة حقوقهم في انتخابات مجلس الإدارة وكذلك الاشتراك بالاجتماعات وغيرها من النشاطات التي تتم في هذا الإطار ومن ضمنها إبداء الاعتراض والتصويت على القرارات، فعندها يتساوى المساهمين كافة فيما بينهم[74]، في حدود الشروط المحددة في عقد الاندماج فقد جاء في الفقرة الثانية من المادة 259 على أنه: <<يترتب عن العملية فورا اكتساب الشركاء في الشركة المنتهية أو المنفصلة لصفة شركاء في الشركات المستفيدة وذلك وفق الشروط المحددة في عقد الاندماج أو الانفصال >>.

ب ـ مسؤولية الشركة الدامجة عن ديون الشركة المندمجة:

تتلقى الشركة الدامجة ذمة الشركة المندمجة بما تشمله من عناصر إيجابية وسلبية إذ تعتبر خلفا عاما للشركة المندمجة، وتحل محلها حلولا قانونيا فيما لها وما عليها، ومن أهم النتائج المترتبة على ذلك مسؤوليتها عن كافة ديون الشركة المندمجة[75].

وقد اختلف الفقهاء حول الأساس القانوني لمسؤولية الشركة الدامجة عن ديون الشركة المندمجة، فالبعض يرى أن مسؤولية الشركة الدامجة تنعقد من مبدإ تجديد الدين في القانون المدني، وذلك بتغيير شخص المدين من الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة، في حين يرى جانب آخر من الفقه أن مسؤولية الشركة الدامجة تأتي من خلال حوالة الدين[76].

وأيا كان أساس هذه المسؤولية، يمكن القول أنها تقوم على مبدإ الاستخلاف القانوني، حيث أن الشركة التي تبتلع شركة إثر عملية الاندماج تخلفها في جميع حقوقها والتزاماتها، وهذا ما عبر عنه المشرع الموريتاني بانتقال الذمة المالية ـ التي تشمل الأصول والخصوم ـ من الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة، حيث نص في المادة 259 < سابقة الذكر > على أنه <<يترتب عن الاندماج حل الشركة التي تنتهي دون تصفيتها وانتقال مجموع ذمتها المالية للشركة المستفيدة في الحالة التي تكون عليها ذمتها المالية وقت الإنجاز النهائي للعملية>>.

الفقرة الثانية: آثار الاندماج على الشركاء وعلى دائني الشركة

بالإضافة إلى ما سبق فإن الاندماج يرتب آثار بالنسبة للشركاء والمساهمين من جهة (أولا) وبالسبةدائني الشركة من جهة أخرى (ثانيا).

أولا: آثار الاندماج على الشركاء أوالمساهمين:

يختلف آثار الاندماج بالنسبة للشركاء أوالمساهمين باختلاف مركز الشركات التي ينتمون إليها من عملية الاندماج، وبعبارة أخرىفإن الاندماج يرتب آثارا مختلفة بحسب ما إذا كان الشركاء ينتمون للشركة المندمجة (أ) أو الدامجة (ب)

أ ـ أثر الاندماج على الشركاء أو المساهمين في الشركة المندمجة:

يترتب على الاندماج العديد من الآثار بالنسبة للشركاء والمساهمين في الشركة المندمجة يمكن إجمالها في ما يلي:

1 ـ الحق في الحصول على حصص أو أسهم في الشركة الناتجة عن الاندماج:

بعد ذوبان الشركة المندمجة في الشركة الدامجة أو مزجها بأخرى لخلق شركة جديدة، يكون لشركائها الحق في الحصول على حصص أو أسهم تقابل تلك الحصص أو الأسهم التي يمتلكونها في الشركة المندمجة، وما يترتب على ذلك من حقوق وما يرتب من التزاماتوفقا لمقتضيات عقد الشركة.

2 ـ حق الشركاء والمساهمين في إدارة الشركة الدامجة:

يحق للشركاء والمساهمين الذين انضموا للشركة الدامجة إثر عملية الاندماج المساهمة في إدارة هذه الشركة، بحيث يكون لهم الحق في مراقبة أعمال الشركة والمشاركة في التصويت، وحضور اجتماعات الهيئة العامة، سواء أكانت عادية أو استثنائية.

3 ـ حق الشركاء في الشركة المندمجة الاعتراض على الاندماج

تتم عملية الاندماج في غالب الأحيان وفق اتفاق ينتج عن إرادة الأطراف في الاندماج، إلا أن الشركات الراغبة بالاندماج تختلف باختلاف أنواعها، فالاندماج يكون حسب نوع الشركة وطبيعتها ونظامها القانوني، فإذا كان الاندماج بين شركاء متضامنين، فهذا يعني وجوب الحصول على موافقة كافة الشركاء ليتم الاندماج، وقد يترتب على عملية الاندماج زيادة مسؤولية المساهمين التضامنية، وهنا نجد أنه لابد من موافقة جميع هؤلاء الشركاء لتعاظم مسؤوليتهم[77].

ب ـ أثر الاندماج على الشركاء أو المساهمين في الشركة الدامجة:

إذا كانت الشركة المندمجة تفقد الشخصية المعنوية إثر عملية الاندماج فإن الشركة الدامجة تبقى محتفظة بشخصيتها المعنوية وما يترتب عليه ـ من حيث الأصل ـ بقاء الحال على ما كان عليه بالنسبة للشركاء والمساهمين في هذه الشركة، بحيث تبقى حصصهم وأسهمهم كما كانت عليه، وما ترتب تلك الحصص و الأسهم من المساهمة في تسيير الشركة والرقابة على أعمالها، وكذلك حضور اجتماعاتها والتصويت في الجمعية العامة، لهم أيضا الحق في الاعتراض على الاندماج إذا كانوا يرو عدم جدوائيته للشركة الدامجة.

ثانيا: آثار الاندماج على دائني الشركة:

يرتب الاندماج آثارا على دائني الشركة سواء تعلق الأمر بالشركة المندمجة (أ) أو الدامجة (ب)

أ ـ أثر الاندماج على دائني الشركة المندمجة:

بما أن الشركة المندمجة تنصهر في الشركة الدامجة فإن هذه الأخيرة تشكل خلفا عاما للشركة المندمجة، بمعنى أن دائني الشركة المندمجة يصبحون دائنين للشركة الدامجة، فيكون للدائنين حق مطالبة هذه الأخيرة بالديون التي كانوا يطالبون بها الشركة المندمجة.

ب ـ أثر الاندماج على دائني الشركة الدامجة:

لا يتأثر ـ في الأصل ـ دائني الشركة الدامجة بعملية الاندماج خاصة إذا كان الاندماج بالضم، أما إذا كان الاندماج بالمزج، فإنه في هذه الحالة لا توجد شركة دامجة، وإنما تولد شركة جيدة نتيجة مزج الشركات الداخلة في عملية الاندماج، فتصبح هذه الشركة الجديدة هي الخلف العام للشركات الداخلة في الاندماج، وهو ما يلزمها بالوفاءلدائني تلك الشركات.

وفي جميع الحالات فإن الاندماج يؤثر على دائني الشركة الدامجة ويعرضهم إلى بعض المخاطر لاسيما عند ما تكون الشركة المندمجة متعسرة، بسبب اشتراك دائنيها في التنفيذ على موجودات الشركة الدامجة، بينما على العكس من ذلك، قد يؤدي الاندماج إلى زيادة الضمان العام لدائني الشركة الدامجة، إذا كانت الشركة المندمجة مليئة، وعلى كل حال، فمن المقرر أنه يجوز للدائن التنفيذ على أموال الشركة المندمجة أو الدامجة، إذا كان دينه حال الأداء، أما إذا لم يكن حال الأداء فلا يسقط بالاندماج[78].

مقال قد يهمك :   إثبات عدم القدرة على الإنجاب و أثره على دعوى نفي النسب وفقا لمحكمة النقض

الخاتمة:

يتجلي مما سبق أن عملية الاندماج من أهم الوسائل التي تسعى من خلالها الشركات لتحقيق التركيز الاقتصادي لمشروعاتها الصغيرة والمتوسطة، لذلك فقد خول المشرع الموريتاني ـ كما سبق وأن رئينا [79] ـ لهذه الشركات حق الاندماج طالما يخدم مصالحها ويحافظ للشركاء وللغير على حقوقهم.

بالنظر إلى ما تقدم ـ من دراسة للاندماج في القانون الموريتاني ـ ، يمكن لخروج بجملة من الاستنتاجات، التي لا تخلوا في كثير من الأحيان من وجود عيوب يجب إعادة النظر فيها.

  • الاستنتاجات:

ـ أن الاندماج عقد بين شركتين أو أكثر بمقتضاه تضم شركة تسمى الشركة الدامجة شركة أخرى  أو أكثر  تسمى الشركة أو الشركات المندمجة، بحيث تزول الشركات المندمجة وتؤول أصولها وخصومها إلى الشركة الدامجة، وهذا يسمى بالاندماج بالضم وعلى إثره تزول الشخصية المعنوية بالنسبة للشركات المندمجة، وقد يكون الاندماج بزوال كل الشركات الداخلة في عملية لاندماج، بحيث يولد شركة جديدة وهذا ما يسمى بالاندماج بالمزج.

ـ أن للاندماج عدة صور تختلف باختلاف الجهة التي ينظر إليه منها، فإذا نظرنا إلى الآثار التي تترتب والطرق التي يتم بها نكون أمام اندماج بالمزج و الاتحاد أو الضم و الإلحاق، وقد يكون الاندماج رأسيا أو أفقيا أو مختلطا إذا كان المعيار هو نشاط الشركة، وقد يكون الاندماج اختياري أو إجباري إلى نظرنا إلى الاندماج من حيث الباعث إليه، أما إذا نظرنا إليه عن طريق اعتبار الجنسية نكون أمام اندماج أجنبي و آخر وطني.

ـ لقد فرض المشرع لإمام عملية الاندماج إعداد مشروع الاندماج وتضمينه بنواد معينة وإيداعه ونشره.

ـ أن الاندماج يرتب عدة آثار أهمها زوال الشخصية المعنوية للشركة المندمجة، وتؤول ذمتها المالية إلى الشركة الدامجة التي تصبح مسؤولة عن ديون الشركة المندمجة.

  • التوصيات:

ـ تجب معاملةالشركاء في الشركة المندمجة بنفس المعايير التي يعامل بها الشركاء في الشركة الدامجة، لا وفقا لعقد الاندماج المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 259 من مدونة التجارة الموريتانية.

ـ يجب وضع ضوابط واضحة لتسيير الشركة الدامجة بما يحافظ على مركز ومصالح الشركاء الوافدين إثر عملية الاندماج.

ـ  يجب السماح بالخروج لكل شريك في الشركة المندمجة لم يوافق على عملية الاندماج، دون اضطراره للاعتراض برفع دعوي، بل يجب السماح له بالخروج بناء على طلب مكتوب.

ـ إعطاء حق الاندماج للشركات التي تكون تحت التصفية، على أن يتخذ هذا القرار من قبل النصفي، وذلك لضمان شفافية العملية.


الهوامش:

(*)تم تحكيم هذا المقال من طرف اللجنة العلمية لمركز مغرب القانون للدراسات والأبحاث القانونية

[1]عبد الوهاب عبد الله العمري ــ اندماج الشركات التجارية متعددة الجنسيات { دراسة فقهية قانونية مقارنة } ــ دار الكتب القانونيةـــ بمصر ــ درشتات للنشر والبرمجيات بمصر.- ص351

[2]محمد السيد السعيد ـ الشركات متعددة الجنسية ـ الهيئة المصرية العامة للكتاب ـ القاهرة 1978 ـ ص 184

[3]محمد السيد السعيد ـ الشركات متعددة الجنسية ـ مرجع ساق ـ ص 196

[4]حسام الدين عبد الغني الصغير- النظام القانوني لاندماج الشركات ــ الطبعة الثانية 2004 دار الفكر الجامعي ــ ص 17

ـ[5]أحمد شكري السباعي <<الوسيط في الشركات و المجموعات ذات النفع الاقتصادي>>–الجزء الثاني-الطبعة الأولى 2003 مطبعة المعارف الجديدة الرباط ــ ص 70

[6]ابتسام فهيم ـ النظام القانوني لاندماج الشركات التجارية على ضوء الفقه والقضاء ـ دراسة مقارنة ـ الطبعة الأولى ـ 2013ـ ص 19

[7]ناريمان عبد القادر– الأحكام العامة للشركة ذات المسؤولية المحدودة –وشركة الشخص الواحد ــ دراسة مقارنة –  دار النهضة – ط2-1992 – ص307

أحمد محمد محرز ــ اندماج الشركات من الوجهة القانونية ــ دار النهضة العربية ــ القاهرة ــ ص 7[8]

 القانون رقم 2000-05 صادر بتاريخ 18 يناير 2000 يتضمن مدونة التجارةالموريتانية [9]

وقد خصص لاندماج الشركات وكذا انفصالها { المواد من 225 إلى 274 }

[10] أحالت المادة الأولى من القانون رقم96-5 إلى المادة من222 إلى المادة 229(المواد المتضمنة للاندماج والانفصال)

قد نظم المشرع المصري الاندماج بمقتضى { المواد من 130 إلى 135  }[11]

عبد الوهاب عبد الله العمري ــ اندماج الشركات التجارية متعددة الجنسيات { دراسة فقهية قانونية مقارنة } ــ مرجع سابق ـ ص338[12]

 الفقرة الأولى من الفصل 371 من قانون الشركات الفرنسي[13]

[14]– ابن منظور) أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الإفريقي المصري ( لسان العرب – المجلد الثاني – دار الكتب العلمية – بيروت لبنان – ص 274 – 275

[15] – عبد الله البستاني <<معجم البستان>> – مكتبة لبنان – الطبعة الأولى – 1992 ص 360

[16]حسام الدين عبد الغني الصغير- النظام القانوني لاندماج الشركات ـــ القاهرة ط1 1988- ط.غ.م  ص25.

ومذكور كذلك في هامش محمد النجار <<شركة الشخص الواحد في المغرب-أطروحة دكتوراه الدولة في القانون الخاص>> جامعة محمد الخامس –آكدال– كلية العلوم القانونية والاقتصادية- الرباط- السنة الجامعية 2006-2007- ص289- الهامش رقم(1) وكذلك ناريمان عبد القادر << الأحكام العامة للشركة ذات المسؤولية المحدودة –وشركة الشخص الواحد >> دراسة مقارنة – دار النهضة – ط2-1992 – ص308.

[17]– عزيز العكيلي – الوسيط في الشركات التجارية) دراسة فقهية قضائية مقارنة في الأحكام العامة والخاصة( – ص525

[18] – عبد الفتاح مراد – موسوعة الشركات – الجزء الأول – الطبعة  الثانية  – ص 802

[19] – yveschartier –yveschartier – nature juridique de la fusion des sociétés anonymes –revue trimestrielle de droit commercial. n° 1  ,janvier –mars -1970

[20]  – Yves Guyon – << Droit Des affaires : tome l, droit commercial général et sociétés >>, 8 éme  édition , economica, 1994 , page 644

[21]– أنظر في ذلك كل من :

– G. Ripert et R. Roblot<<traité de droit commercial>>,tome l, 15 éme  édition. L.G.D.J , paris 1993, page 1175.

– philip merle, <<Droit commercial/société commercial >>6 éme  édition .Dalloz, paris 1998 , page : 773.

– Maurice Cozian et Alain viandier, <<Droit des sociétés >> 4 éme   édition .litec ,paris 1991 , page 455.

– Martial Chadefeaux , << les fusions de société : Régime juridique >>, la villeguerin, paris 1994 ,page 22

[22]– أحمد شكري السباعي–<< الوسيط في الشركات و المجموعات ذات النفع الاقتصادي>>–الجزء الثاني– الطبعة 2003 – ص 76 .

[23]– حيث يمكن القول أنهم يتفقون على أن الاندماج عملية يتم عن طريقها اتفاق شركتين أو أكثر على إنشاء شركة واحدة إما بذوبان إحداهما في الأخرى أو بذوبانهما معا في شكل شركة جديدة.

[24] – حسني المصري – اندماج الشركات وانقسامها –الطبعة الأولى – 1986 – ص 36 جدير بالذكر أن التعريفين لا يختلفان كثيرا.

وهذا النوع من الاندماج يسمى بالودي وغير الودي أنظر:[25]

ـ معتصم محمد الدباس ــ إثر الاندماج على أداء الشركات وأرباحها ــ مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الاقتصادية والإدارية

ــ المجلد العشرون ــ العدد الثاني ـ يوليو 2012 ــ ص 524

[26]ابتسام فهيم ـ النظام القانوني لاندماج الشركات التجارية على ضوء الفقه والقضاء ـ دراسة مقارنة ـ مرجع سابق ـ ص 28-29.

[27]محمد فريد العريني: الشركات التجارية<<المشروع التجاري الجماعي بين وحدة الإطار القانوني وتعدد الأشكال – دار الجامعة الجديدة الإسكندرية، 2006م- ص389

[28] عبد الوهاب عبد الله المعمري – مرجع سابق- ص341-342

سميحة القليوبي ــ الشركات التجارية ـــ دار النهضة العربية ـ 1992 الطبعة الثانية ـ ص 137[29]

[30]عبد الوهاب عبد الله المعمري –نفس المرجع سابق- ص342 وما بعدها

 ـ معتصم محمد الدباس ــ إثر الاندماج على أداء الشركات وأرباحها ــ مرجع سابق ــ ص 523[31]

[32]أنظر نفس المرجع السابق –عبد الوهاب عبد الله المعمري- ص343

[33] عبد الوهاب عبد الله المعمري –مرجع سابق- ص345.

 كمال محمد داود عبيدات ــ اندماج الشركات وأثره على المساهمين والغير ــ رسالة ماجستير ــ القدس فلسطين ــ 2019 ــ ص 29[34]

[35] – رفعت السيد العوضي – إسماعيل علي بسيوني – الاندماج و التحالفات الإستراتيجية بين الشركات في الدول العربية – منشورات المنظمة العربية للتنمية الإدارية – القاهرة -2005-ص 1.

 كمال محمد داود عبيدات ــ اندماج الشركات وأثره على المساهمين والغير ــ مرجع سابق ـــ ص 30[36]

[37]-عبد الوهاب عبد الله المعمري-مرجع سابق-ص345.

[38] يختلف المفهوم الاصطلاحي للتحول في قانون الشركات عن مفهومه في القانون المدني، فهو في الأخير تحول العقد الباطل إلى عقد صحيح آخر توافرت أركانه و شروطه و انصرفت إليه نية المتعاقدين، بينما في قانون الشركات فينصرف إلى تغيير شكل الشركة ، كذلك نود التنويه هنا إلى أن فكرة التحويل أو تغيير شكل الشركة ، كمبدأ لا يطبق إلا على الشركات القائمة فعلا، و التي تتمتع بالشخصية المعنوية ، وبالتالي و لأن شركة المحاصة لا تتمتع بالشخصية المعنوية و ليس لها رأس مال، ومستترة لا تظهر للغير، فتحويلها إلى إحدى الشركات الأخرى لا يمكن أن يتم إلا بعد حل شركة المحاصة و تأسيس شركة أخرى حسب نظامها القانوني ، ولا يعد هذا تحولا بالمعنى القانوني للكلمة –مذكور في الهامش رقم 2 ص 278 من مرجع ناريمان عبد القادر – سابق الذكر

[39]مؤيد حسن طوالبة <<تحويل الشركات التجارية>> – رسالة الماجستير من كلية القانون – جامعة بغداد – 1997- ص 15

[40]انظر الأستاذG.Gabyتحت عنوان، la société à responsabilité limitée (loi no26; de 54) le caire ; 1957-1958.p.177-188

ابتسام فهيم ـ النظام القانوني لاندماج الشركات التجارية على ضوء الفقه والقضاء <دراسة مقارنة> الطبعة الأولى 2013 ـ 33[41]

 آلاء محمد فارس حامد ـ اندماج الشركات وأثره على عقود الشركة المندمجة < دراسة مقارنة > ـ رسالة ماجستير ـ 2012 ـ [42]

 ص 67

حسام الدين عبد الغني الصغير ـ النظام القانوني لاندماج الشركات ــ ط1 ـــ مرجع سابق ــ ص 90[43]

عز الدين بنستي ــ الشركات التجارية في التشريع المغربي والمقارن< النظرية العامة للشركات> ـ الجزء الأول ـ[44]

مطبعة النجاح الجديدة ــ الدار البيضاء ـــ 1998 ــــ ص 234 .

 ابتسام فهيم ــ مرجع سابق ــ ص 37[45]

 معتصم محمد الدباس ـ إثر الاندماج على أداء الشركات وأرباحها ـ مرجع سابق ـ ص 524[46]

 آلاء محمد فارس حامد ـ اندماج الشركات وأثره على عقود الشركة المندمجة < دراسة مقارنة > ـ مرجع سابق ـ ص 97[47]

 نظم المشرع المغربي الاندماج بمقتضى المواد من 222 إلى 241 من القانون رقم 95 ـ 17 وقد خصص للأحكام العامة للاندماج[48]

المواد من 222 إلى 229، في حين تناول الاندماج الخاص بشركات المساهمة بمقتضى المواد من 230 إلى 241

 المادة 261 من مدونة التجارة الموريتانية، حيث تنص هذه المادة على أنه: <<تقوم كل الشركات المشتركة في عملية من [49]

العمليات المذكورة في المادة 257 بإعداد مشروع اندماج>>.

تنص هذه الفقرة على أنه: <<يودع هذا المشروع في كتابة ضبط المحكمة التي يوجد بدائرتها مقر الشركات المذكورة>>.[50]

تنص الفقرة الثانية من 263 على أنه: <<يتعين القيام بالإيداع لدى كتابة الضبط وبالإشهار المنصوص عليه في المادة [51]

261 قبل ثلاثين يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد أول جمعية عامة مدعوة للبت في هذه العملية>>.

تنص الفقرة الثانية من المادة 261< سابقة الذكر > على أنه: <<يودع هذا المشروع في كتابة ضبط المحكمة التي يوجد[52]

بدائرتها مقر الشركات المذكورة، ويكون موضوع إعلان تدرجه كل شركة من الشركات المشتركة بالعملية في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية، وفي الحالة التي تكون فيها شركة واحدة على الأقل من هذه الشركات تدعو الجمهور للاكتتاب، يجب فضلا عما سبق إدراج إعلان في الجريدة الرسمية>>.

الفقرة الثانية من 263 < سابقة الذكر >.[53]

 المادة 260 من مدونة التجارة الموريتانية.[54]

 تنص المادة 264 من مدونة التجارة الموريتانية.- تخضع العمليات المذكورة بالمادة 257 والمنجزة فقط بين شركات خفية الاسم [55]

لمقتضيات هذا الفرع.

استخدام المشرع الموريتاني  مصطلح مفوض الحسابات بدل مراقب الحسابات وأمين  التفلسة بدل من[56]

السنديكوالشركة خفيةالاسم بدل شركة المساهمة، وجميع المصطلحات تعبر عن تسمية واحدة وردت في القانون الفرنسي واختلفت التشريعات العربية في ترجمتها.

 ـ هذا الاطلاع يجب أن يكون في 45 يوما على الأقل التي تسبق تاريخ الجمعية العامة المدعوةللبت في هذا المشروع المادة 267 [57]

من مدونة التجارة الموريتانية

 المادة 267 من مدونة التجارة الموريتانية.[58]

 الفقرة الثانية من المادة 265 من مدونة لتجارة[59]

 المادة 266 من مدونة التجارة[60]

 المادة 268 من مدونة التجارة[61]

 الفقرة الأخيرة من المادة 268 من مدونة التجارة[62]

 المادة 270 من مدونة التجارة[63]

 نصت على هذه الشروط المادة 272 حيث جاء فيها مايلي:[64]

<<تكون الشركة الضامة مدينة للدائنين غير حاملي السندات للشركة المنضمة في محل ومكان هذه الأخيرة دون أن يؤدي هذا الحلول إلى تجديد الدين تجاه الدائنين.

يمكن لكل دائن غير حامل لسند في إحدى الشركات المشاركة في عملية الاندماج وكان دينه سابقا لنشر مشروع الاندماج، أن يتقدم بمعارضة خلال ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ النشر الأخير المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 270. تقدم المعارضة أمام المحكمة المختصة التي يوجد بدائرتها مقر الشركة المدينة.

لا توقف المعارضة متابعة عمليات الاندماج.

إذا رأت المحكمة صحة الاعتراض فإنها تقرر تسديد الدين أو إنشاء ضمانات لفائدة الدائن من طرف الشركة الضامة بشرط أن تكون هذه الضمانات كافية.

لا يحتج بالاندماج على الدائن المعترض إذا لم تسدد الديونأو تنشأ الضمانات التي أمر بتقديمها.

لا تحول أحكام هذه المادة دون تطبيق الاتفاقات التي ترخص للدائن بالمطالبة بالتسديد الفوري لدينه في حالة إدماج الشركة المدينة بشركة أخرى.

[65] –  إلياس ناصيف – موسوعة الشركات التجارية – شركة الشخص الواحد ــ الجزء الخامس ـ 1996ـ ط.غ. م – ص126

[66] – أنظر في هذا الشأن : حسام  الدين عبد الغني الصغيرـ ط1 ـــ مرجع سابقـ ص483،ناريمان عبد القادرـ مرجع سابق- ص315 ومحمد النجار –مرجع سابق- ص291

 ذات التوجه تقريبا سار عليه المشرع المغربي في المادة 224 من القانون رقم95-17 وكذلك المشرع الجزائري في المادة 744 [67]

من القانون التجاري، والمشرع العراقي المادة 501 من قانون الشركات العراقي الجديد، والمشرع الأردني المادة 222 من قانون الشركات الأردني.

[68]-أبو زيد <<رضوان-الشركات التجارية في القانون الكويتي المقارن>>- دار الفكر العربي-1978- ص142

ونشير هنا إلى أن حل الشركة يكون حلا مبسترا، إذا لم تتبعه تصفية الشركة بشكل تقليدي، بحيث لا تقسم أصول الشركة وخصومها بل تنتقل موجوداتها إلى الشركة الدامجة.

سميحة القليوبي ـ مرجع سابق ـ ص 58[69]

 بن حملة سامي ـ مفهوم اندماج الشركات التجارية في القانون الجزائري ـ مجلة العلوم الإنسانية ـ العدد 28 ـ ديسمبر 2007 ـ[70]

المجلد ب ص 9

[71] – أنظر– حسام الدين عبد الغني الصغير ـــــط1– مرجع سابق- ص586 وما بعدها، وناريمان عبد القادر – مرجع سابق- ص316.

 أما إذا كان بالمزج فإنه يؤدي إلى انقضاء جميع الشركات الداخلة في عملية الاندماج.[72]

 أحمد محمد محرز ــ اندماج الشركات من الوجهة القانونية ـ مرجع سابق ـ ص 135[73]

 كمال محمد داود عبيدات ــ اندماج الشركات وأثره على المساهمين والغيرـ مرجع سابق ـ ص 54 [74]

 آلاء محمد فارس حامد ـ اندماج الشركات وأثره على عقود الشركة المندمجة < دراسة مقارنة > ـ مرجع سابق ـ ص 143[75]

 كمال محمد داود عبيدات ــ اندماج الشركات وأثره على المساهمين والغيرـ مرجع سابق ـ ص 54 [76]

 كمال محمد داود عبيدات ــ اندماج الشركات وأثره على المساهمين والغير ـ مرجع سابق ـ ص 64[77]

[78] إلياس ناصيف –مرجع سابق- ص127.

 المواد من 257 إلى 274 من مدونة التجارة[79]

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)