هشام المومني: الوضعية القانونية للعقار خلال مساطر المعالجة من صعوبات المقاولة (أطروحة)

العدد العاشر من مجلة الممارس للدراسات القانونية والقضائية (أبريل 2022)

عبد الوهاب المريني: ملاحظات تقنية حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القانون.

5 أبريل 2022 - 11:53 م في الواجهة , متفرقات قانونية
  • حجم الخط A+A-

عبد الوهاب المريني باحث في العلوم القانونية

ملاحظات تقنية سريعة لمن يهمهم الأمر على هامش مناقشة الصيغة الجديدة من القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القانون.

أفادت وسائل الإعلام مؤخرا أن لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب تتدارس الصيغة الجديدة لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القانون تأسيسا على قرار المحكمة الدستورية بتاريخ 06/03/2018.

إن تحليل ودراسة هذا النص والتعليق عليه يقتضي بعض الوقت ومجالا أرحب، غير انه بالنظر إلى الضغط الزمني ووجود النص تحت أنظار اللجنة واحتمال التصويت عليه قريبا ، يستوجب إبداء بعض الملاحظات التي قد تكون مساعدة أو نافعة لأعضاء اللجنة وان لم تكن كذلك فلن تضر في شيء.

مما لاشك فيه أن هذا القانون الإجرائي الدستوري يتضمن ايجابيات كما انه موسوم ببعض السلبيات التي قد تكون محل اتفاق أو اختلاف.

أولا : الملامح الايجابية الظاهرة في النص:

أقتصر في هذا الوقت على الإشارة العامة لأهم ايجابيات النص التي يمكن الرجوع اليها بالتفصيل والتحليل الفقهي فيما بعد.

1-تكريس أهم أسس ومبادئ المحاكمة العادلة ؛من قبيل :

أ- الحضورية وضمان حقوق الدفاع في إبداء الأطراف ملاحظاتهم والتعقيب عليها (مواد 6-16-17) .

ب- الحرص على احترام مبدأ الأجل المعقول في تحديد آجال الرد والتعقيب وتعيين الجلسة العلنية في إطار الزمن الأقصى المحدد للمحكمة الدستورية للبت في الدفع وهو 60 يوما (م 22).

ج- تكريس علنية الجلسات (م 21).

د- ضمان حق المؤازرة القانونية للمتقاضي مثير الدفع وذلك بتعيين محام أو الاستفادة من المساعدة القضائية ولو أن النص يتعلق فقط بالإعفاء من أداء الرسوم لكنه في الحقيقة يشمل أيضا الحق في المدافع.

2-تقوية سلطان المحكمة الدستورية في مجال إنهاء الخلاف حول نفس الدفع من خلال إعطائها سلطة الضم التلقائي لملف أو ملفات أخرى تشترك في نفس الدفع مع تمديد نطاق سلطتها لمقتضيات تشريعية أخرى مرتبطة بالدفع (م 18).

3-إقرار مبدأ استقلال الدفع وطبيعته في مواجهة حرية وإرادة الطرف في التنازل عنه بعد قبوله من طرف المحكمة الدستورية حيث لم يعد الأمر ملكا له بل أصبح ملكا للمحكمة الدستورية (م 9 البند الأخير ).

ثانيا : بعض السلبيات الظاهرة في الوقت الراهن:

1- تكرار بعض العبارات بصورة تؤدي إلى الركاكة من قبيل عبارة (يراد تطبيقه بشأن دعوى معروضة على المحكمة ويدفع احد أطرافها (أو طرفا من أطرافها) بان تطبيقه يؤدي إلى خرق…)

وقد وردت هذه العبارة عدة مرات في المادتين الأولى والثانية.

2- الاختلاف في تحديد سبب الدفع.

– ففي المادة 1 قيل  (قانون ساري المفعول يراد تطبيقه).

– وفي المادة 2 بند أ (بأن تطبيقه سيؤدي).

– وفي البند ج (قانون يعتبره ماسا بحق من الحقوق……).

– وفي المادة 5 بند 5 (الذي تم تطبيقه أو يراد تطبيقه) .

مقال قد يهمك :   العلمي المشيشي: عقوبة الإعدام في علم الإجرام.

إن الصيغة في بند ج المذكور تبدو هي الأصلح والأنسب

ذلك أن عبارة (يراد تطبيقه) إذا كانت ممكنة وملائمة في الدعوى العمومية حيث تحديد النصوص التي أسست عليها المتابعة أمر واضح ومطلوب ومعروف قبل المحاكمة؛ أو في دعوى الإلغاء عندما يكون السبب هو خرق القانون ، لكن الأمر على خلا ذلك في المجال المدني حيث إن المدعي غير ملزم بذكر النص القانوني المعتمد في دعواه (م 3 ق.م.م وحتي إذا ذكره فالمحكمة غير ملزمة به؛ ولا نعرف المقتضي المعتمد إلا في نص الحكم؛ وأحيانا لا نجد نصا تشريعيا .

– إن الطعن بعدم الدستورية لا يتعلق أساسا بالتطبيق بل بعيب في النص نفسه ، فقد تطبق المحكمة النص بتأويل نافع للطرف ؛ففي هذه الحالة لن يكون هناك مجال للادعاء بانتنهاك الحقوق، ولذلك فان عبارتي (يراد تطبيقه ووقع تطبيقه) الواردتين في البند 5 من المادة 5 قد تكونا صالحتين إما في حالة الدعوى العمومية أو حالة صدور حكم والطعن فيه في المجال الإداري والمدني.

إن الدفع بعدم الدستورية هو دفع يتعلق بنص قانوني يرتبط بمنازعة معروضة على القضاء ، لذلك يحسن استبعاد كل تلك المصطلحات والقول ( الدفع بعدم دستورية قانون يتعلق بمنازعة معروضة على القضاء يعتبره أحد الأطراف ماسا بحق من الحقوق…).

3- استعملت الفقرة الأخيرة من المادة 3 عبارة (محكمة ثاني درجة ) وهي مخالفة لما استقر عليه مشروع قانون التنظيم القضائي الجديد والمعروض حاليا على مجلس النواب باستعماله مصطلح (محكمة الدرجة الثانية).

4- نصت المادة 4 على (تطبيق أمام المحاكم المثار أمامها الدفع …حسب الحالة)

أعترف أنني لم أفهم المراد والمقصود من هذه المادة التي تظهر نشازا في السياق .إذ لم تحدد المجال المقصود بتطبيق قانون قواعد المسطرة المدنية والجنائية مادام الأصل أن تلك القواعد تهم الخصومة الأصلية وليس لها علاقة بالمحاكمة الدستورية.

تبعا لذلك أقترح الصياغة الآتية للمادتين الأولى والثانية :

المادة الأولى :

تطبيقا……شروط وإجراءات الدفع لعدم دستورية قانون ساري المفعول يتعلق بمنازعة معروضة على القضاء، لسبب انتهاكه ومساسه بالحقوق والحريات الأساسية التي يضمنها الدستور.

المادة الثانية :استبدال  عبارة يراد العبارات  بالمصطلحات ….:

أ.) القانون : كل مقتضى تشريعي موضوعي أو إجرائي؛ فيه مساس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.(وحذف الباقي).

ب.) أطراف الدعوى : كل مدع أو مدعى عليه أصليان أو كل متدخل أو مدخل في الدعوى، وكل ظنين أو متهم أو مسؤول مدني أو مطالب بالحق المدني ( إعادة الترتيب) ، أو النيابة العامة في الدعوى العمومية أو أمام القضاء المدني أو التجاري في الحالات المحددة في القانون.

ج. الدفع بعدم الدستورية  : (بدلا من دفع أحد الأطراف هو الوسيلة القانونية التي يثير بواسطتها….الدستور)

مع حذف العبارة الأخيرة ( وذلك …. تنظيمي).

5- هناك عيب لغوي نحوى يتمثل في تجاهل اسم المصدر المؤول من أن والفعل واستعمال الجملة الفعلية حيث أفضل منها في بعض الأحيان الٳسمية مثلا : بدلا من (يمكن أن يثار). نقول (يمكن إثارة) (م 3).

مقال قد يهمك :   رئيس النيابة العامة: المغرب يعمل على رفع وتيرة التعاون القضائي الدولي

6- المادة 5 :

– خلافا للملاحظة السابقة فالأصح هنا استعمال الجملة الفعلية.

في آخر الفقرة الأولى فبدلا من (مراعاة) نقول (تراعى فيها) أو فقط نقول (كتابية وفق الشروط الآتية).

– أن تكون المذكرة….مستقلة ؛ عن الطلب الأصلي أو التدخل أو الإدخال أو مذكرة الجواب.

– تكون موقعة من الطرف المعني؛ عندما يجوز له الرافع شخصيا.

– عبارة (مع مراعاة الاتفاقيات الدولية) ؛ يجب أن تكون مباشرة بعد هيآت المحامين بالمغرب كما كان في الصيغة الأولى مع تعديل وإضافة : (الٳتفاقيات الدولية النافذة بشان التعاون القضائي بين المغرب ودول أخرى) أو فقط (التعاون القضائي الدولي)

– ربما يكون ملائما اشتراط أقدمية معينة في المحامي كتلك المتطلبة للترافع أمام محكمة النقض.

7- المادة 6 :

– فقرة 2 : فيها مجرد إمكانية وخيار للمحكمة قد لا تلجأ إليه، لذلك وجب ان يكون توجيه الإنذار وجوبيا.

– الأجل يبدأ من تاريخ التبليغ بالإشهار بوجوب التصحيح وليس من تاريخ الإثارة .

– بند 3 : (إذا تحققت … الدفع) إضافة (مصحوبة بصورة من ملف الدعوى ، وإلغاء المادة 20 لتفادي الهدر الزمني والإجرائي).

– الفقرة الأخيرة : إن وجود التعليل مرتبط بحق الطعن والمراقبة من المحكمة الأعلى لذلك لا يمكن حرمان الشخص من الطعن وفي نفس الوقت السماح له بإثارة الدفع لأول مرة أمام محكمة الٳستئناف. كما قد يكون الحكم الابتدائي نهائيا ولا يقبل أي طعن مما سيحرم الطرف من الطعن في مقرر عدم قبول الدفع.

لذلك يمكن تعديل الفقرة لتصبح كالآتي :

(غير قابل للطعن بصفة مستقلة بل مع الطعن بالٳستئناف إذا كان ممكنا وإلا فيجوز الطعن ضد مقرر عدم قبول ولو بصفة مستقلة).

8- المادة 7 : الأصل أن الآجال الإجرائية للبت في الدعوى تكون عادة غير معززة بجزاء، كما انه وفقا للمادة 8 فان المحكمة ملزمة بالبت في مقبولية الدفع خلال اجل 12 يوما يضاف إليه أربعة أيام من اجل التصحيح . كما أن الآجال والمواعيد تتوقف أو تمدد بنص القانون وليس بقرار المحكمة وأخيرا فان وقف النظر في الدعوى يترتب على القبول المبدئي للدفع وليس على تقديمه.

9- المادة 9 : اكتفت المادة بتنازل أطراف الدعوى المدنية دون جنائية لذلك وجب إضافة تنازل الضنين أو المتهم أو المطالب بالحق المدني أو المسؤول المدني أو كذا في حالة سقوط الدعوى العمومية لا بسبب قانوني.

10- عنوان الباب الثالث؛ يجب إضافة كلمة (مباشرة) للانسجام مع المادة 3 ؛ مع حذف (والبت فيه) لعدم ضرورتها.

11) المادة 12 : تعطي للمحكمة الخيار بتوجيه إنذار التصحيح، مع انه يتعين أن يكون الإنذار وجوبيا وان يبدأ الأجل ابتداء من تاريخ تبليغ الإشعار لا من تاريخ التقديم.

مقال قد يهمك :   عبد الكبير الصوصي العلوي: عن المسؤولية في أضرار الفيضانات

12) المادتان 13 و 14 : تطرح المادتان إشكالا قانونيا شكليا وجوهريا يتعلق بنطاق هذا القانون الإجرائي.

– لقد نصت المادة 13 على إحداث هيأة فرعية للتحقيق داخل المحكمة الدستورية .وهو أمر يتعلق بتنظيم المحكمة نفسها وبنيتها القانونية مما لا يجوز معه لهذا القانون الإجرائي المنظم لمسطرة الطعن التدخل فيه، بل يجب تعديل القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية وإحداث هذه الهيأة  أوالهيآت.

– يجب إذن إلغاء هاتين المادتين وتطبيق القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية بإعمال نظام القاضي المقرر، لأن المراقبة الدستورية سواء كانت قبلية أو بعدية ذات وظيفة وبعد واحد وهو حماية المشروعية الدستورية.

13) المادة 18 : القاعدة المضمنة في هذه المادة مهمة جدا؛ لأنها تحقق الاقتصاد الإجرائي ومعه الزمن القضائي كما أنها تعطي المحكمة الدستورية سلطة التصدي ومد مراقبتها لمقتضيات تشريعية أخرى مرتبطة بالدفع المتمسك به أمامها، لكن صيغتها تبدو معيبة، فهي تتحدث عن ضم الدفوع وهو أمر صحيح بخصوص الدفع نفسه لكنه ليس كذلك من حيث الوعاء الإجرائي الذي تحتويه تلك الدفوع؛ فالضم يتعلق بملفات أخرى معروضة على المحكمة؛ مثار فيها نفس الدفع ، لذلك يجب إدخال تعديل بسيط بمقتضاه يكون ضم ملفات أخرى معروضة عليها في نفس الوقت لم يفصل فيها تتعلق بنفس المقتضى التشريعي المطعون بعدم دستوريته.

14) المادة 19 : أغفلت هذه المادة الإشارة إلى الحق في المرافعة الشفوية بطلب من الأطراف أو أحدهم عند انعقاد الجلسة العلنية. لذلك وجبت الإشارة بعد الإشعار بانعقاد الجلسة بإلزام الأطراف  أو الطرف الذي يريد المرافعة إبداء رغبته في ذلك للمحكمة خلال نفس الأجل حتى يتمكن الطرف الآخر من تحضير نفسه للمرافعة أيضا أو التخلي عن هذا الحق والاكتفاء بالمذكرة أو المذكرات الكتابية.

15) المادة 20 : تنقل المادة البند 2 من المادة 6 كما ذكر أعلاه.

16) المادة 22 : يجب إضافة ما يفيد انتهاء المناقشة وحجز الملف للمداولة سواء كانت هناك مرافعة شفوية أم لا.

17) المادة 24 : لم تحدد هذه المادة بدقة وكفاية الآثار القانونية المترتبة على قرار عدم الدستورية بخصوص آثار أحد الإجراءات المذكورة في المادة 8 ؛ وهل سيكون الأثر هو إبطال المقرر القضائي الصادر أو إزالة آثاره بصورة آلية أي إعادة الأمر إلى ما كان عليه من قبل أو بواسطة مقرر قضائي جديد.

هذه بعض الملاحظات التقنية السريعة ؛ في انتظار إجراء تحليل في الموضوع .

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)