المساواة بين الجنسين في ظل مدونة الأسرة و المرجعية الدولية لحقوق الإنسان موضوع ندوة علمية بالرباط

الصيغة الجديدة للتعديل الذي لحق الفصل 106 من قانون الالتزامات و العقود

بطلان الصدقة لمرض السرطان مقرر لمصلحة الورثة و الدائنين و لا ينظر لمدى سلامة الإرادة للتصدق

3 مارس 2019 - 10:00 ص اجتهادات مختارة , الاجتهاد القضائي , الاحوال الشخصية والميراث , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

قرارات غرفة الأحوال الشخصية و الميراث

القرار عدد 161

الصادر بتاريخ 28 يناير 2012

في الملف الشرعي عدد  2010/1/2/484

  • صدقة – السرطان – مرض الموت – بطلان.

المقرر فقها أن بطلان الصدقة لمرض الموت مقرر لمصلحة الورثة و الدائنين، ولا ينظر فيه إلى أهلية المريض و عوارضها، وإنما النظر فيه إلى شروطه المعتبرة شرعا، فما دام المتصدق كان يعاني من مرض السرطان وهو من الأمراض المخوفة التي حكم الأطباء بكثرة الموت به، وأنه تصدق وهو بحاله بدار بعد أن أقعده المرض الفراش واشتد به واتصل به إلى أن توفي حسبما هو ثابت من الملف الطبي المستدل به، فإن المحكمة لما التفتت عن النظر في مدى توافر علاقة المرض بموته وجنحت إلى النظر في مدى سلامة إرادته للتصدق، واعتبرت إرادته سليمة رغم أنه بحال مرض مخوف أقعده الفراش واتصل بموته وتصدق وهو بحاله تكون قد خرقت القانون المتمثل في القواعد الفقهية الواجبة الإعمال في النازلة.

نقض و إحالة

 

مقال قد يهمك :   الحكومة ترفض مقترحات النواب بسبب "سوء الصياغة والكلفة"

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)