يونس وحالو: نفاذ الاستقالة من الحزب بين القانون والقضاء وسؤال تعديل المادة 22 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية

وزير العدل: مباراة المحاماة والقضاء ستكون بالإجازة وليس الماستر

بعض القواعد العامة من القانون المدني الألماني (ترجمة)

26 نوفمبر 2021 - 10:01 م المنبر القانوني , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

   من إعداد و ترجمة: كمال المنوري خريج ماستر القانون المدني المعمق كلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة ابن زهر أكادير 

  بعض القواعد العامة من القانون المدني الألماني[1]                          

                    Bürgerliches Gesetzbuch:BGB[2]    

    


 ماذا قالوا عن القانون المدني الألماني :

” ويكفي أن تقارن بينه ــ يقصد القانون المدني النمساوي ــ وبين التقنينين الجرمانيين الآخريين ، الألماني والسويسري ، حتى تتبين أنهما يكبرانه كثيرا في التماسك والانسجام، وإحكام الحبك، وكمال الصنعة “

السنهوري ، الوسيط ،ط 1968، ص 10

” يعتبر القانون المدني الألماني المرجع الأكثر قبولا وتطورا الذي سيسود تشريعات القرن العشرين “

سالي ، المقدمة في دراسة القانون المدني الألماني ، 1904 ، ص3

”  القانون المدني الألماني هو الذي أغنى الكتاب الأول في قانون الالتزامات والعقود المغربي”

محمد الشيلح ، ندوة حول مئوية صدور قانون الالتزامات والعقود المغربي ، 2013 ، الرباط.


  • نبذة موجزة عن القانون المدني الألماني:

كانت المحاكم في ألمانيا قبل صدور القانون المدني الألماني تعتمد ــ حسب ولاياتها ــ  إما على القانون الروماني العام أو القانون البروسي، أو مدونة نابليون في بعض المناطق التي كانت تحت نفوذه ، بالإضافة إلى مصدرين احتياطيين مهمين هما الأعراف الجرمانية أو مجموعة قوانين سكسونية . وكان لهذا التنوع القانوني نتائج سلبية أفضت إلى نوع من التضارب وعدم الاستقرار في المجتمع الألماني [3]، وهو نفس الشيء الذي مرت به فرنسا قبل إصدار مدونة نابليون.

وكان من الطبيعي ـ بناء على تلك النتائج ــ  أن يعرب الفيلسوف الألماني ذائع الصيت(لايبنيتز Leibniz) عن رغبته الشديدة في محاولة جمع المجتمع الألماني على تقنين موحد للمعاملات المدنية سنة 1668 في كتابه (Ratio corporis juris reconcinnandi   ــ مبدأ إعادة تنظيم الجسم القانوني )، وكان هذا النداء سببا جعل السلطات العامة الشروع في تقنين القانون البروسي العام سنة 1794 . لكن هذا التقنين لم يبرح طويلا حين قام برلمان فرنكفورت سنة 1849 بناء على المادة 64 من الدستور البروسي، بدعوة السلطات العامة بوضع قانون مدني موحد (Uniforme) تجتمع عليه كلمة المجتمع الألماني بجميع مناطقه، إلا أنها لم تكلل بالنجاح عندما تم حل برلمان فرنكفورت بالقوة في 30 مايو من نفس السنة، وكان لهذا الحدث تأثيرا سلبيا جعل ألمانيا عرضة للتنافس بين الدول، مما أدى إلى حل الاتحاد الجرماني سنة 1866 وتم تأجيل صياغة القانون المدني الموحد إلى حين أن اقترح كل من النائبين ( Lasker)و(Mekkel) الشروع في استكمال العمل على توحيد قواعد القانون المدني الاتحادي سنة 1873، هذه المرة استقبلت اللجنة المختصة بالتشريع هذه الدعوة التي دعمها تصويت الممثلين بالجدية اللازمة التي أنتجت اتفاقهم حول الخطوط الرئيسية لصياغة القانون المدني الموحد [4].

والجدير بالذكر أن مدونة نابليون كانت أحكامها لازالت سارية على بعض البلديات في ألمانيا كبلدية بيرغ و باد في اتحاد نهر الراين التي كانت تحت نفوذ نابليون[5]، وبهذا كان من البديهي أن تكون المبادئ التي تأسست عليها مدونة نابليون تحت اعتبار واضعي المدونة الألمانية [6]. إلا أن صدور هذه الأخيرة كانت سببا في إلغاء شامل لمدونة نابليون  .

ورغم اختلاف تشريعات الدول من حيث الأسس التاريخية والمدرسية التي تنتمي إليها، إلا أنه إذا تساءلت عن الدقة في التشريعات الأوروبية الحديثة فإن القانون المدني الألماني هو المقصود، بحيث إذا كانت مدونة نابليون تنظم أحكام موضوع قانوني في مادتين، فإن القانون المدني الألماني يفكك أحكامها في ثمان مواد ويزيد يقول (Knot Piesler) الباحث في معهد ماكس بلانك للقانون الدولي الخاص . إلا أن تجاوز المدونة الألمانية للمفاهيم البسيطة التي جادت بها مدونة نابليون والقانون الروماني وصفه البعض بالاستعلاء الذي بسببه أغرقها في الدقة، حتى أوقعها في بعض الغموض وعدم التناسق في تنظيم الأحكام وتوزيع الأبواب[7]، كما في تنظيم الآثار المرتبطة بإعلان الإرادة من جانب واحد، وتجديد الالتزامات، وكنظرية التصرف القانوني المستقلة عن النظرية العامة للالتزامات [8].

لكن بالرغم من ذلك اعترف الفرنسيون لهذه المدونة أنها أضحت أكثر تنظيما ودقة ومرونة من مدونة نابليون، حيث اشتملت على ما توصل إليه الفقه الألماني من أطروحات متقدمة في القانون المدني لم تكن في مدونة نابليون، وكذلك تجاوزها لأحكام تقليدية باستبدالها بأحكام وضعت لأول مرة . وبهذا أبان القانون المدني الألماني على قدرة هائلة في تحدي الأزمات وتجاوزها، فبعد الحرب العالمية الثانية حدثت المعجزة الاقتصادية في ألمانيا التي مكنت ــ بعد سقوط جدار برلين ـــ على مساندة التحول في ألمانيا، بحيث أن عبارة الابتكارــ صنع في  ألمانياــ ليس مجرد خاتم مقصور على جودة السيارات أو الآلات الألمانية،بل كان القانون الألماني أيضا ــ ومنه المدني طبعا ــ  المعين في تعميم الرخاء وترسيخ الحلول العادلة والحرية المدنية في أرجاء ألمانيا كلها[9].

وبناء على هذا ، لم يكن من الغرابة أن يلجأ لفيف من فقهاء فرنسا الكبار كسالي وكابيتان وماند وغيرهم  في الشروع في دراسات مقارنة بين القانون المدني الألماني ومدونة نابليون، استدرجهم في ذلك أبرز مميزات الدقة والتفصيل والإبداع وبساطة الصياغة التي يتمتع بها هذا القانون،فجاهدوا في شرح تلك الأحكام القانونية ومقارنتها بالقانون الفرنسي جهاد الأبطال.

 وإذا أردنا أن نلخص مميزات القانون المدني الألماني سندرجها كالتالي :

1ـ مرونته سمحت بمساحات واسعة لتدخل التشريع والعرف وعادات دول معينة، بحيث تركت للأفراد حريتهم واستقلاليتهم .

2ـ  توزيع المواد والأبواب خضع لتقسيم علمي صارم، تسوده صيغ عامة تقبل حتى بالأطروحات التي تم إغفالها أو التي لم بتنبأ بها .

3 ـ تخلى عن جميع أنواع الشكليات التقليدية، واستعمل القواعد الآمرة فقط في الأحكام الأكثر تقييدا حماية للنظام العام الألماني .

4ـ تخلى عن بعض أفكار الثورة الفرنسية، وعزز من مبدأ العدالة على حساب مبدأ المساواة في مدونة نابليون.

5ـ ضبط القواعد المنظمة للبيوعات العقارية ونقل الملكية، وخلق حماية أفضل للأطراف وللغير أكثر من القانون الفرنسي .

6ـ أخذ بعين الاعتبار التطور النسوي بإعطاء المرأة حقوقا واسعة .

7ـ حافظ على حقوق القاصرين من خلال التدخل النشيط للقضاء، وطور مؤسسة الكفالة، بحيث شجع مؤسسات وجمعيات لهذا الغرض.

8ـ أول قانون مدني يضمن بين طياته أحكام القانون الدولي الخاص .

وبهذا وغيره، استطاع القانون المدني الألماني أن يبرز عن أصالته وابتكاره دون أن يخرج من دائرة ادعاءات التقليد والنقل والاستفادة من التراكم والاجتهاد القانوني البشري .

أهمية الدراسة ودوافعها

 إن مرادنا في ما أقدمنا عليه  ـ وليس أي شيء آخر ـ هو تقريب بعض المبادئ التي تأسس عليها القانون المدني الألماني إلى المهتمين بالدراسات القانونية المقارنة بالمغرب، نظرا لمكانته التشريعية المرموقة في أوروبا، ونظرا لأن أحكامه أثرت بنسبة 38% في قواعد قانون الالتزامات و العقود المغربي[10]، وغير هاته النسبة في مدونة الحقوق العينية وقانون التحفيظ العقاري وغيرها من القوانين المغربية الأخرى . ورغم اختلاف التشريعات الجرمانية عن اللاتينية في الأسس إلا أن الأولى أثرت في الثانية بشكل ملحوظ، وكما قال السنهوري ” إن القوانين اللاتينية تأثرت  في الخمسين عاما الأخيرة ــ  منذ ظهور التقنين الألماني ــ بالنزعة الجرمانية تأثرا كبيرا . وقامت حركة تهدف إلى هذا الغرض، حمل (سالي  Saleilles) لواءها في مستهل القرن العشرين، وبرز هذا الطابع في القوانين الحديثة ، ترى ذلك واضحا في التقنينين التونسي والمراكشي (يقصد المغربي)” [11].

ومكانة القانون المدني بالنسبة للقوانين الخاصة بمثابة القلب في جسم الإنسان، ولذلك ينعتونه في روسيا بالدستور الاقتصادي للدولة[12]، حيث كان ” كاربونييه Carbonnier” من الأوائل الذين نعتوه بدستور فرنسا الحقيقي . والقانون المدني ببنيانه الشامخ هذا، استحق هذه المكانة نظرا لكونه يمثل الحد الأدنى للحقوق والحريات، مما لا يسمح قانون خاص أن ينزل عن ما كرسه من الحقوق الدنيا المكتسبة، فإليه يرجع الأمر، وبه تستنجد المحاكم، حين تكون أمام فراغ قانوني .

وترجمتنا لبعض القواعد العامة في القانون المدني الألماني من اللغة الألمانية إلى اللغة العربية وإن لم تكن بالشيء المتيسر إتقانه، لكنها نراها قد تساعد المهتمين بالدراسات المقارنة، فهي ليست ككل اللغات بالطبع، ومعلوم في عالم الترجمة على أن اللغة الألمانية تقتضي استعمال مجموعة من الكلمات والأساليب لإيصال المعنى المقصود، أكثر من اللغة الإنجليزية والفرنسية، حتى أن نيتشه علق ساخرا على صعوبتها  ــ وهو فيلسوف اللسانيات في ألمانيا ــ حين قال : صرت أقرأ لشوبنهاور ـ وهو أستاذه ــ  باللغة الفرنسية !

وبغض النظر إن كنت قد مارست خيانة ذهبية بحيث أن كل من ترجم فقد خان، إلا أن مرادنا فيما أقدمنا عليه هو تسليط الضوء على أهم القوانين الحديثة المقارنة، وكان معيننا في ذلك هو أن اللغة القانونية التي صيغت بها مقتضيات القانون المدني الألماني هي لغة حيوية وبسيطة، بحيث كان ذلك مقصودا من قبل المشرع الألماني بغية تسهيل ولوجية فهم القانون إلى أذهان جميع شرائح المجتمع، كما أن اللغة القانونية قد تختلف عن الترجمات في المجالات الأخرى المختلفة، بحيث لا تقبل تعدد المعاني، وتستلزم الدقة والضبط، التي تفرضها الصياغة الفنية للقانون كما يقول جيني Geny، ولذلك اعتمدت على معيارين لتقديم ترجمة منسجة مع روح المشرع الألماني، أوله يتجلى في المبادئ المعتمدة من قبل واضعي القانون المدني الألماني وأسس التشريعات الجرمانية، فيما استندت على مبدأ عدالة الأحكام القانونية وعلاقتها بثقافة المجتمع الألماني كمعيار ثان. ونحن ـ كطلبة القانون ـ لا يوجد ما يؤدي بإحساسنا إلى الرضا حين تحكم العدالة القواعد القانونية .

خطة الدراسة:

وبما أن القانون المدني الألماني يحتوي بين دفتيه على 2385 مادة منقسمة على خمسة كتب وهي كالآتي :

ـ الكتاب الأول : القسم العام

ـ الكتاب الثاني : حقوق الالتزامات

ـ الكتاب الثالث : حقوق الملكية

ـ الكتاب الرابع : حقوق الأسرة

ـ الكتاب الخامس: حقوق التركة

 إلا أننا اقتصرنا فقط على بعض القواعد العامة التي حددنا نطاقها في ما يلي :

  • الكتاب الأول : القسم العام Allgemeiner Teil
  • القسم الأول :  الأشخاص  Personen(المواد من 1 إلى 47 )
  • القسم الثاني :   الأشياء والحيوانات Sachen und Tiere (  من 90 إلى 98 )
  • القسم الثالث :  المعاملات القانونية Rechtsgeschäfte
  • ـ الفرع الأول : الأهلية القانونية(المواد من 104 إلى 144)
  • ـ الفرع الثاني : التعبير عن الإرادة )116 إلى 144)
  • ـ الفرع الثالث : الاتفاق (145 إلى 157)
  • ـ الفرع الرابع : الشرط والأجل (158 إلى 163)
  • ـ الفرع الخامس: النيابة والتوكيل(164 إلى 181)
  • ـ الفرع السادس: الرضا والموافقة (182 ـ 185 )
  • الكتاب الثاني  :  قانون الالتزامات Rechtschuldverhältnisse   
  • القسم الثامن  :  الالتزامات الفردية  Einzelne Schuldverhältnisse
  • ـ الفرع الأول : القواعد العامة لعقد البيع والمعاوضة (433 إلى 453)
  • ـ الفرع الثالث : عقد البيع الاستهلاكي (474 إلى 479 )
  • ـ الفرع الثالث والعشرين : الوعد بالدين والاعتراف بالدين (المادتين 870 و871)
  • الكتاب الثالث : حقوق الملكية  Eigentums
  • القسم الثالث  :  الملكية  Inhalt des Eigentums
  • ـ الفرع الأول: حق الملكية  (903 إلى 927)

الكتاب الأول : القسم العام

القسم الأول : الأشخاص

الفرع الأول : الأشخاص الطبيعيون

المادة 1 (بداية الأهلية القانونية)[13]

تبدأ الأهلية القانونية للإنسان بالولادة التامة .

المادة 2 (سن الرشد)

يحدد سن الرشد في سن الثمانية عشر كاملة .

المواد من 3 إلى 6 (نسخت).

المادة 7  (مكان الإقامة )

1ـ يعتبر المقيم المستقر في مكان ما بصورة دائمة هو المقيم الأصلي لذلك المكان .

2ـ يجوز أن يكون للشخص إقامات متعددة في نفس الوقت .

3ـ يتم إلغاء محل الإقامة إذا تخلى الشخص عن مكان إقامته .

المادة 8 (إقامة الشخص ذي أهلية قانونية محدودة)

لا يجوز لأي شخص يتمتع بأهلية قانونية محدودة أن يؤسس أو يتخلى عن مكان إقامته دون إذن من ممثله القانوني .

المادة 9 (إقامة الجندي)

1ـ الجندي الذي يقيم في محل مهني يعتبر ذلك مقر إقامته الأصلي، إذا لم يكن له أي مقر آخر في ألمانيا .

2ـ لا ينطبق الحكم أعلاه على الجنود الذين يؤدون الخدمة العسكرية على أساس التجنيد الإجباري فقط أو الذين يستطيعون إنشاء محل سكني مستقل .

المادة 10 (نسخت)

المادة 11 (إقامة الطفل )

يقطن الطفل بإقامة والديه، ولا يجوز له أن يقطن بإقامة أحدهما الذي يفتقر إلى الحق في الرعاية . و إذا لم يكن لأي منهما الحق في الرعاية ، فإن الطفل يجب أن يقطن في مكان إقامة من له ذلك الحق . كما يحتفظ الطفل بمكان إقامته إلى أن يتم إلغاؤه قانونا .

المادة 12 (حقوق التسمية)

إذا استعمل اسم ممن ليس له الحق في استعماله، أو إذا تم انتهاك مصلحة الشخص الذي يحق له استخدامه من قبل شخص آخر بدون إذن، يجوز للشخص المتضرر أو المستحق له باستخدام الاسم أن يطالب بإزالة ذلك الضرر . وإذا خشي حدوث انتهاكات أخرى، يجوز له أن يرفع دعوى بسبب الإغفال.

المادة 13(المستهلك Verbraucher  )

يقصد بالمستهلك أي شخص طبيعي يبرم معاملة قانونية لأغراض لا يمكن أن تعزى إلى نشاطه التجاري أو نشاطه المهني المستقل .

المادة 14 (المهني)

يقصد بالمهني أي شخص طبيعي أو اعتباري أو شركة قانونية، يعمل في ممارسة نشاطه التجاري أو المهني المستقل . والشركة القانونية هي شركة ذات قدرة على اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات التعاقدية .

المواد من  15 إلى 20 (نسخت)

الفرع الثاني : الأشخاص الاعتباريون Juristishe personen

الباب الأول : الجمعيات      Vereine [14]

الفصل الأول : أحكام عامة

المادة 21  (الجمعية غير الاقتصادية)

تكتسب الجمعية التي لا يكون هدفها موجها إلى عمليات اقتصادية الأهلية القانونية ابتداء من تاريخ التسجيل في سجل الجمعيات بالمحكمة المحلية المختصة .

المادة 22(الجمعية ذات النشاط الاقتصادي)

الجمعية ذات النشاط الاقتصادي هي التي تهدف من خلال نشاطها إلى إبرام عمليات ذات صبغة اقتصادية .  وفي غياب قوانين اتحادية خاصة، تكتسب هذه الجمعية الأهلية القانونية من خلال الترخيص الذي تصدره الولاية التي يوجد في إقليمها مقر الجمعية .

المادة 23 (نسخت)

المادة 24 (مقر الجمعية)

إن مقر الجمعية هو المكان الذي توجد به إدارة الجمعية ، ما لم يحدد مكان آخر .

المادة 25 (النظام الأساسي)[15]

يتم تحديد أحكام تكوين الجمعية ذات الأهلية القانونية من خلال نظامها الأساسي، إذا لم تستند في تنظيمها إلى الأحكام التالية.

المادة 26 (مجلس الإدارة)

1ـ يجب أن يكون للجمعية مجلس الإدارة،الذي يمثله أمام المحاكم وخارجها بصفته تلك . كما يمكن للنظام الأساسي للجمعية أن يقيد نطاق سلطة التمثيل تجاه الغير .

2ـ  إذا كان المجلس يتألف من عدة أشخاص، فإن الجمعية يمثلها أغلبية أعضاء المجلس المنتخب. كما يحق تقديم التعبير عن الإرادة إلى الجمعية، إذا قدم إلى أحد أولئك الأعضاء في مجلس الإدارة .

المادة 27 (تعيين مجلس الإدارة)

1ـ يتم تعيين مجلس الإدارة بقرار من الجمعية العامة .

2ـ كما يمكن أن تقتصر مواد الإلغاء المنصوص عليها في التعيين في حالة أسباب جدية، كالإخلال الجسيم بالواجب أو عدم القدرة على تولي الإدارة السليمة .

3ـ و تنطبق الأحكام الواردة في المواد من 664 إلى 670 المنظمة للعقد على مجلس الإدارة.

كما يمارس أعضاء مجلس الإدارة مهامهم بالمجان .

المادة 28 (قرارات مجلس الإدارة)

في حالة إذا كان مجلس الإدارة يتألف من عدة أشخاص، يتم اتخاذ القرارات وفقا لأحكام المواد 32 و 34 المعمول بها في قرارات أعضاء الجمعية .

المادة 29 (تعيين المحكمة المحلية للأعضاء في حالة الاستعجال)

تقوم المحكمة المختصة بتعيين أعضاء مجلس الإدارة في حالة عدم وجود الأعضاء المعينة أو في حالة الاستعجال ، حتى يتم تصحيح الخلل بناء على طلب أحد الأطراف المعنية من قبل المحكمة المختصة التي يوجد بها سجل الجمعيات، أو التي يوجد ضمن دائرتها مقر الجمعية .

المادة 30 ( الممثلون الخواص)

يجوز أن يحدد القانون الأساسي للجمعية بالإضافة إلى مجلس الإدارة تعيين ممثلين خواص لمعاملات معينة . و في حالة الشك ، تشمل سلطة التمثيل جميع المعاملات القانونية التي من المفترض أن يجريها هؤلاء الممثلين عادة في مجموعة الشركات التي يمثلونها .

المادة 31 (حدود مسؤولية الجمعية[16])

تكون الجمعية مسؤولة عن الضرر الذي يسببه مجلس الإدارة أو عضو في مجلس الإدارة أو ممثلين خواص معنيين بتنفيذ الأعمال التي يحق لهم مباشرتها ضمن سلطتهم التمثيلية .

المادة 31 (a)(مسؤولية أعضاء المجلس والممثلين الخواص)

1ـ إذا كان أعضاء المجلس أو الممثلين الخواص الذين يعملون مجانا، أو الذين يحصلون على أجر لا يتجاوز 720 أورو سنويا، لا يسألون أمام الجمعية إلا عن الضرر الناتج أثناء أداء واجباتهم بسبب سوء النية أو الإهمال الجسيم. وتنطبق أحكام الفقرة الأولى أيضا على المسؤولية تجاه أعضاء الجمعية. وإذا كان هنالك نزاع حول ما إذا كان أحد أعضاء مجلس الإدارة أو ممثل خاص قد تسبب في ضرر عن قصد أو عن طريق الإهمال الجسيم، يقع عبء الإثبات على الجمعية أو على عضو من أعضائها .

2 ـ  إذا كان أعضاء الجمعية أو الممثلين الخواص ملزمين وفقا للفقرة الأولى بأداء تعويض لشخص آخر عن الضرر الذي تسببوا فيه أثناء ممارستهم لمهامهم، يحق لهم طلب الإعفاء من المسؤولية  أمام الجمعية . لا ينطبق الحكم أعلاه إذا كان الضرر قد حدث عن عمد أو إهمال جسيم .

المادة 31 (b)(مسؤولية أعضاء الجمعية)

1ـ إذا كان أعضاء الجمعية يعملون مجانا أو يتقاضون أجرا لا يتجاوز 720 أورو سنويا ، فإنهم يسألون أمام الجمعية عن الأضرار الناتجة عن أعمالهم الموكلة لهم قانونا ، في حالة قصد إلحاق الضرر أو في حالة الإهمال الجسيم .

2ـ إذا كان أعضاء الجمعية ملزمين وفقا للجملة الأولى من الفقرة الأولى بتعويض المتضرر عن أي ضرر اقترفوه جراء مهامهم ، يحق لهم إعفاء الجمعية من أي مسؤولية ، ماعدا إذا كان الضرر قد حدث عن  عمد أو  إهمال جسيم .

المادة 32 (اتخاذ القرار من قبل الجمعية العامة )

1ـ يخضع تنظيم شؤون الجمعية ، إذا لم يتم مباشرتها من قبل مجلس الإدارة أو أي هيئة أخرى من هيئات الجمعية بموجب قرار في اجتماع عام يتم تعيين مكانه وزمانه قبلا . ولا يكون القرار معتبرا إلا بأغلبية الأصوات المدلى بها .

2ـ و في حالة عدم اجتماع الأعضاء يكون القرار صحيحا إذا أعلن جميع الأعضاء موافقتهم على القرار كتابة .

المادة 33 (تعديل النظام الأساسي)

1ـ يتطلب أي قرار لتعديل للنظام الأساسي للجمعية أغلبية ثلاثة أرباع الأصوات المدلى بها. ولتغيير غرض الجمعية، يلزم موافقة جميع الأعضاء، كما يلزم أن تكون موافقة الأعضاء غير الحاضرين مكتوبة .

2ـ إن موافقة السلطة المختصة واجبة لأي تعديل في النظام الأساسي ، إذا كانت الأهلية القانونية للجمعية استندت إلى ترخيص السلطة المختصة .

المادة 34 (موانع التصويت )

لا يحق للعضو التصويت إذا كان القرار يتعلق بتنفيذ تصرف قانوني معه أو بالشروع في نزاع قانوني أو تسويته بينه و بين الجمعية .

المادة 35 (الحقوق الخاصة)

 لا تتأثر الحقوق الخاصة لأي عضو بقرار من الجمعية العامة دون موافقته .

المادة 36 (تعيين الجمعية العامة)

يجب تعيين الجمعية العامة في الحالات التي يحددها النظام الأساسي للجمعية، وكذلك عندما تقتضي مصلحة الجمعية ذلك .

المادة 37 (الطعن بناء على طلب الأقلية)

1ـ يجوز الطعن ضد قرار تعيين الجمعية العامة كتابة من عشر الأعضاء ، مع بيان الموضوع

والأسباب، إذا لم يوجد أي حكم مخالف في النظام الأساسي.

2ـ إذا لم يتم الامتثال للطلب، يحق للمحكمة المحلية أن تأذن للأعضاء الذين قدموا طلب الطعن استجابة للدعوة بالاجتماع وتعيين رئاسة المجلس . كما تكون المحكمة المحلية مختصة عن الدائرة التي يحتفظ بسجل الجمعيات في الدائرة التي يوجد فيها مقر الجمعية . كما يجب الإشارة إلى ترخيص المحكمة عند الدعوة للاجتماع.

المادة 38  (العضوية)

العضوية في الجمعية العامة غير قابلة للحوالة ولا تنتقل عن طريق الإرث، كما لا يمكن التنازل عنها لأي شخص آخر

المادة 39 (الاستقالة من الجمعية)

1ـ يحق للأعضاء أن يستقلوا من الجمعية .

2ـ يمكن أن ينص القانون الأساسي للجمعية على عدم جواز قبول الاستقالة إلا في نهاية السنة المالية أو بعد انقضاء فترة الإشعار بتقديم الاستقالة، ولا يجوز أن تتجاوز فترة الإشعار سنتين كحد أقصى.

المادة 40  (الأحكام واجبة التطبيق )

لا تنطبق أحكام الفقرة 2 من المادة 26 و 27 و الفقرتين 1و3 من المادة 28 و 31 (a) وكذلك المادة 32 و33 و 38 ما لم ينص النظام الأساسي للجمعية على خلاف ذلك . كما لا يحق للنظام الأساسي أن يخالف حكم المادة 34 بقرار من قرارات مجلس الإدارة .

المادة 41  (حل الجمعية)

يمكن حل الجمعية بقرار من الجمعية العامة ، الذي يتطلب أغلبية ثلاثة أرباع الأصوات المدلى بها، ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك .

المادة 42  (الإفلاس)

1ـ يتم حل الجمعية بفتح إجراءات الإعسار و بالقوة القانونية للقرار الذي تم بموجبه فتح إجراءات الإعسار  بسبب عجز في الأصول .وإذا تم إيقاف الإجراءات بناء على طلب المدين أو بناء على إجراءات الإعسار التي تتطلب إمكانية استمرار وجود الجمعية، يحق للجمعية العامة أن تقرر استمرار الجمعية . كما يجوز أن يقرر النظام الأساسي للجمعية عدم مسؤوليتها قانونا خلال مرحلة فتح إجراءات الإعسار.

2ـ  وفي حالة الإعسار أو عجز في المديونية، يجب على مجلس الإدارة طلب فتح إجراءات الإعسار . و إذا تأخر تقديم الطلب، يكون أعضاء مجلس الإدارة مسؤولون على وجه التضامن أمام الدائنين عن الضرر الناتج .

المادة 43 (سحب الأهلية القانونية)

يمكن حرمان أي جمعية التي تستند في تأسيسها إلى رخصة إدارية إذا ما قامت بأغراض أخرى غير المحددة في نظامها الأساسي .

المادة 44 (الاختصاص والإجراءات)

يحدد قانون الولاية التي يقع مقر الجمعية ضمن حدودها الترابي  الاختصاص القضائي وإجراءاته المتعلقة بسحب الأهلية القانونية للجمعية بموجب حكم المادة 43 أعلاه [17].

المادة 45  (أصول الجمعية)

1ـ عند حل الجمعية أو سحب أهليتها القانونية ، تعود الأصول إلى الأشخاص المعينين في النظام الأساسي .

2ـ يمكن أن ينص النظام الأساسي على تحديد الأشخاص الذين يحق لهم الحصول على الأصول بقرار من الجمعية العامة أو هيئة أخرى من هيئات الجمعية . و إذا لم يكن الغرض من الجمعية موجها إلى عمليات تجارية، يمكن للجمعية العامة أن تمنح تلك الأصول لمؤسسة عامة أو خاصة.

3ـ و في حالة عدم تحديد الأشخاص ، إذا كانت الجمعية لا تخدم سوى مصالح أعضائها وفقا للنظام الأساسي، فإن الأصول تقع بالتساوي على الأعضاء الموجودين وقت حل الجمعية أو سحب أهليتها القانونية، وعند عدم وجود الأعضاء تذهب تلك الأصول لخزينة الولاية الذي يقع في موطنها مقر الجمعية .

المادة 46 (حيازة أصول الجمعية واستعمالها)

 في حالة حيازة الخزينة لأصول الجمعية، تطبق القوانين المتعلقة بالإرث لفائدتها كوريث قانوني. ويتعين على إدارة الضرائب  أن تستعمل تلك الأصول بطريقة تناسب مع أغراض الجمعية .

المادة 47 (التصفية)

 إذا لم تذهب أصول الجمعية إلى الخزينة،  فيجب تصفيتها، ما لم تكن إجراءات الإعسار تسري عليها.

الجدير بالملاحظة : أن المواد من 80 إلى 88 جاءت بمقتضيات تنظيم جمعية مدنية تحت اسم الرابطة (Stiftung)،  تتجلى الخصوصية في مقتضياتها، على أنها تخضع لنظام خاص يتجسد في تحديد الهدف من الاستثمار. ومع أنها تمتاز بالشخصية الاعتبارية ، فإن الأصول المقدمة في ذلك الاستثمار لا يكون في ملكية شخص بعينه . كما يستوجب تأسيسها ترخيصا إداريا ، مع أن هذا الأخير يمكن أن يكون له أثر رجعي إذا تم تأسيس تلك الرابطة عن طريق الوصية .

القسم الثاني : الأشياء والحيوانات  Sachen und tiere

المادة 90  ( مفهوم الشيء)

الأشياء التي تدخل في معنى هذا القانون هي مجرد أشياء مادية .

المادة 90 (a) (الحيوانات)

الحيوانات ليست أشياء ، وهي محمية بقوانين خاصة . ويمكن أن تسري أحكام مقتضيات الأشياء على الحيوان، ما لم ينص على خلاف ذلك .

المادة 91 (الأشياء المعقولة)

الأشياء التي يمكن تبريرها بالمعنى المقصود في القانون، هي الأشياء المنقولة التي يتم تحديدها بشكل عام حسب العدد أو الحجم أو الوزن.

المادة 92 (الأشياء القابلة للاستهلاك)

1ـ الأشياء القابلة للاستهلاك بالمعنى المقصود في القانون، هي الأشياء المنقولة التي يكون استخدامها المقصود هو الاستهلاك أو البيع .

2ـ  تعتبر أيضا الأشياء المنقولة  إلى مستودع بضائع أو مخزن للسلع أو غيرها من الممتلكات التي يقصد استخدامها لبيع مختلف تلك البضائع والسلع قابلة للاستهلاك .

المادة 93 (المكونات الأساسية للشيء)

مكونات الشيء التي لا يمكن فصل بعضها عن بعض دون أن يحدث ذلك تغييرا في طبيعته  أو جوهره، كما لا يمكن أن تكون محل حقوق خاصة .

المادة 94 (المكونات الأساسية للممتلكات أو المباني)

1.تشمل المكونات الأساسية للممتلكات الأشياء المرتبطة بالأرض ارتباطا وثيقا، ولاسيما المباني، ومنتجات الأرض طالما أنها متصلة بالأرض. كما تكون الثمار جزءا لا يتجزأ من الأرض المزروعة .

مقال قد يهمك :   التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط برسم سنة 2018

2 ـ تشمل المكونات الأساسية للمبنى العناصر المدمجة في المبنى .

المادة 95  (المكونات الثانوية لغرض مؤقت )

1ـ لا تشمل عناصر الأرض الأشياء التي تعلقت بالأرض لأغراض مؤقتة . و ينطبق نفس الشيء على المبنى الذي تم إلحاقه بالأرض إذا كانت ملكية الأرض تعود للغير.

2ـ الأشياء المدمجة في مبنى ما لغرض مؤقت ليس مكونا أساسيا للمبنى .

المادة 96  (حقوق الملكية)

الحقوق المرتبطة بملكية ما  تعتبر جزءا من الملكية .

المادة 97  (الملحقات)[18] ZubehÖr

1.الملحقات هي أشياء منقولة دون أن تكون ضمن المكونات الرئيسية ، يقصد من وجودها خدمة الغرض الاقتصادي للعنصر الرئيسي، الذي تربطه به علاقة مكانية تتناسب مع الغرض المعد له  . كما لا يعتبر الشيء ملحقا إلا إذا اعتبر كذلك في السوق .

2ـ  الاستخدام المؤقت لشيء ما لغرض اقتصادي آخر لا يثبت ملكية الملحقة ، كما لا يؤدي فصلها المؤقت عن العنصر الرئيسي إلى إزالة صفة الملحقة عنها .

القسم الثالث : التصرفات القانونية

الفرع الأول : الأهلية القانونية     Geschaftsfahigkeit

المادة 104 (انعدام الأهلية)

يعد منعدم الأهلية :

1ـ من لم يبلغ السابعة من العمر.

2ـ  الذي في حالة اضطراب عقلي مرضي يؤثر كليا على نشاطه خارج إرادته الحرة ، ما لم تكن حالة مؤقتة بطبيعتها .

المادة 105  (بطلان التعبير عن الإرادة)

1ـ يعد التعبير عن الإرادة من قبل منعدم الأهلية باطلا .

2ـ  كما يعد باطلا كل إعلان عن الإرادة في حالة عدم الوعي أو في حالة الاضطراب المؤقت للنشاط العقلي .

المادة  106 (حدود أهلية القاصر)

يقيد القاصر الذي بلغ سن السابعة من حيث الأهلية القانونية وفقا للمواد 107 إلى 113 .

المادة 107 (موافقة الممثل القانوني)

يكون التعبير عن الإرادة من قبل القاصر موقوفا على إذن ممثله القانوني دون أن يكون هذا الإذن بمثابة امتياز قانوني .

المادة 108 (إبرام العقد دون الموافقة)

1.يكون العقد المبرم من طرف قاصر دون موافقة ممثله القانوني موقوفا على إذن ممثله.

  1. إذا طلب المتعاقد الآخر الإذن من قبل الممثل القانوني للقاصر، فإن هذا الإذن لا يمكن أن يصدر إلا له شخصيا، ويعد باطلا كل إذن أو رفض لصالح أو ضد القاصر قبل الطلب . كما لا يجوز منح الإذن إلا بعد مرور فترة أسبوعين من تاريخ استلام الطلب، وكل طلب لم يشر إلى ذلك يعتبر مرفوضا .

3ـ  و إذا اكتسب القاصر أهلية قانونية غير محدودة تحل موافقته محل موافقة ممثله القانوني .

المادة 109 ( حق الانسحاب من العقد من قبل الطرف الآخر)

1ـ  طالما لم يتم الموافقة على العقد، يحق للطرف الآخر أن يتراجع عنه، ولو كان هذا الرجوع ضد قاصر .

2ـ  وإذا كان الطرف الآخر يعلم بأن الطرف الآخر قاصرا، لا يجوز له الرجوع عن العقد إذا أكد القاصر أن عدم الموافقة عن العقد من قبل ممثله القانوني لم يحترم إرادته ؛ وفي هذه الحالة أيضا، لا يجوز الرجوع عن العقد إذا كان الطرف الآخر على علم بغياب الموافقة وقت إبرام العقد .

المادة 110 (تنفيذ العقد بالوسائل الخاصة)

يعتبر العقد الذي أبرمه القاصر دون موافقة ممثله القانوني صحيحا منذ البداية إذا قام القاصر بتنفيذ العقد بالوسائل المتاحة له تحقيقا لذلك، أو بإرادته الحرة الحقيقية إذا صدرت من قبل ممثله القانوني، أو برضاه إذا صدر عن الغير .

المادة 111 (التصرفات القانونية أحادية الجانب)

كل تصرف قانوني أبرمه القاصر من جانبه دون موافقة ممثله القانوني يكون غير ذي أثر .

ونفس الحكم يسري التصرفات التي يبرمها القاصر من جانبه فيما يتعلق بأي معاملة أخرى   إذا لم يوافق عليها القاصر بخط يده، أو إذا رفض الطرف الآخر الشروع في المعاملة فورا بناء على ذلك السبب . كما يستبعد الرفض إذا كان الممثل القانوني للقاصر قد أبلغ الطرف الآخر بموافقته .

المادة 112 (الأهلية التجارية للقاصر )

1ـ عندما يأذن الممثل القانوني للقاصر بموافقة محكمة الأسرة بقيام بنشاط تجاري بشكل مستقل، يكون القاصر مؤهلا قانونيا بتنفيذ جميع الالتزامات القانونية ذات الصبغة التجارية . وتستثنى من تلك، الالتزامات القانونية التي يطلب فيها ممثل القاصر موافقة محكمة الأسرة .

2ـ لا يحق سحب الإذن من قبل  الممثل إلا بإذن من محكمة الأسرة .

المادة 113 (عقد العمل)

1ـ إذا أذن الممثل القانوني للقاصر بأن يزاول مهنة أو عملا ما ، فإن للقاصر أهلية قانونية كاملة لمباشرة جميع المعاملات والالتزامات التي تندرج في إطار ذلك العمل أو تلك المهنة، باستثناء العقود التي يطلب فيها الممثل موافقة محكمة الأسرة .

2ـ  يجوز للممثل سحب الإذن أو تقييده .

3ـ إذا كان الممثل القانوني وصيا، يجوز الاستعاضة عن إذنه بإذن محكمة الأسرة إذا رفض الممثل طلب القاصر .

4ـ وفي حالة الشك، يسري الإذن الممنوح لمباشرة معاملة قانونية فردية على جميع المعاملات ذات نفس الطبيعة .

المادتين 114 و 115 (نسخت)

الفرع الثاني : التعبير عن الإرادة أو الإعلان[19]  Willenserklärung   

 المادة 116 (التحفظ الذهني)

التحفظات التي لم يعلن عنها المتعاقد لا تؤثر في التعبير المعلن عن الإرادة . ويكون التعبير عن الإرادة باطلا [20]،إذا صدر تجاه الغير الذي كان يعلم بتلك التحفظات .

المادة 117 (الصورية)

1ـ يعد الاتفاق غير الظاهر بين الأطراف تجاه الغير باطلا إذا لم يكن عالما بذلك.

2ـ  إذا تم إخفاء معاملة قانونية أخرى بمعاملة صورية، تكون المعاملة المخفية هي الجديرة بالاعتبار.

المادة 118 (التعبير غير الجدي)

يعد باطلا، التعبير غير الجدي عن الإرادة ، إلا إذا كان من المتوقع عدم إساءة فهمه انطلاقا من طبيعة بيانه [21].

المادة 119 (الغلط)

1ـ يمكن لأي شخص أن يطلب إبطال التعبير عن الإرادة الذي أصدره إزاء المتعاقد الآخر إذا شابه غلط أو لم يكن راغبا في الإدلاء بمضمون التعبير إذا كان من المعقول افتراض أنه لم يكن ليصدره لو كان عالما بظروف التعاقد الحقيقية مع مراعاة ظروف الحال .

2ـ  كما يعتبر الغلط في مضمون التعبير عن الإرادة الغلط الواقع على شخص أحد المتعاقدين أو صفته أو الشيء المتعاقد بشأنه .

المادة 120(الإعلان المرسل بطريقة خاطئة)

التعبير عن الإرادة المرسل من قبل أحد الأطراف بطريقة خاطئة يكون قابلا للإبطال بشروط المادة 119 .

المادة 121 (أجل طلب الإبطال)

1ـ في حالة المادتين 119 و 120 يجب أن يعلن طلب الإبطال فورا ، إذا كان الطرف الذي يحق له طلب الإبطال على علم  بالسبب الدافع للإبطال . ويعتبر طلب الإبطال المرسل لشخص غائب على أنه قد تم في الوقت المناسب، إذا أرسل على الفور  .

2ـ  يتقادم طلب الإبطال بمرور عشر سنوات من تاريخ الإعلان .

المادة 122 (التعويض عن الضرر بسبب بطلان الإعلان)

1ـ إذا كان الإعلان باطلا بموجب المادة 118 أو قابلا للإبطال بموجب المادتين   119 و 120، يجب على الشخص الصادر منه الإعلان إذا كان موجها إلى طرف آخر أداء التعويض عن الضرر الذي لحق بالمتضرر سواء أكان طرف آخر أو الغير ، نتيجة ثقته في صحة التعبير عن الإرادة، دون أن يتجاوز التعويض مقدار الفائدة التي يمكن أن تنتج عن صحة الإعلان .

2ـ لا تقع المسؤولية عن الضرر إذا كان الشخص المتضرر على علم بسبب البطلان أو الإبطال أو كان عليه أن يعلم ولم يعلم نتيجة إهماله .

المادة 123  (التدليس والإكراه)

1ـ يكون قابلا للإبطال من قبل من له المصلحة في ذلك، أي تعبير بني على إرادة معيبة بسبب التدليس أو الإكراه بشكل غير مشروع .

2ـ و إذا كان التدليس أو الإكراه  قد ارتكب من طرف الغير، فإن التعبير عن الإرادة الذي كان من المقرر الإدلاء به لطرف آخر لا يكون قابلا للإبطال إلا إذا كان الطرف الآخر على علم بالتدليس أو كان عليه أن يعلم به . وإذا كان الحق مكتسبا من طرف شخص آخر غير الصادر عنه التعبير عن الإرادة، يكون التعبير قابلا للإبطال ضده إذا كان على علم بالتدليس أو كان عليه أن يعلم به .

المادة 124 (أجل إبطال دعوى التدليس أو الإكراه)

1ـ تتقادم دعوى طلب الإبطال  التعبير  بموجب الفقرة2 من المادة 123 بعد مرور سنة واحدة  بناء على المواد 206 و210 و211 المنظمة لقواعد التقادم.

2ـ وفي جميع الحالات، تتقادم دعوى التدليس والإكراه بعد مرور عشر سنوات من تاريخ التعبير عن الإرادة .

المادة 125 (البطلان لعيب في الشكل أو انعدامه)

يعد التصرف القانوني باطلا إذا صدر في الشكل غير المحدد في القانون .  كما يعد باطلا أيضا ، أي تصرف قانوني مفتقر للشكل المحدد في القانون .

المادة 126 (الشكل الكتابي)

1ـ عندما ينص القانون على وجوب شكل كتابي، يجب على مصدر التعبير عن الإرادة أن يوقع على المستند بيده أو بصمة يده موثقة من طرف الموثق .

2ـ وفي حالة العقد، يجب أن يتضمن المستند توقيعات الأطراف، و إذا كانت هناك ملحقات متماثلة تتصل بالعقد يكفي أن يوقع كل طرف  على الوثيقة الموجهة إلى الطرف الآخر .

3ـ كما يجوز الاستعاضة عن الوثيقة المكتوبة بالوثيقة المبرمة بطريقة إلكترونية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

4ـ  تقوم شهادة الموثق مقام الشكل الكتابي .

المادة 126 a (الشكل الالكتروني)

1ـ إذا كان من المقرر استبدال الشكل الكتابي بالشكل المبرم بطريقة إلكترونية المنصوص عليه قانونا، يجب على مصدر التعبير عن الإرادة أن يضيف اسمه في المستند والتوقيع عليه بتوقيع الكتروني مؤهل .

2ـ و في حالة العقد،  يوقع كل طرف وفقا للشروط المشار إليها في الفقرة الأولى .

المادة 126 b (شكلية نموذج النص)

1ـ إذا كان القانون يوجب شكلا محددا لنموذج نص، يجب أن يصدر التعبير عن الإرادة كتابة على ناقل بيانات دائم  يتضمن تسمية الشخص المصدر للتعبير . وناقل البيانات الدائم هو كل وسيط يمكن المستلم من حفظ إعلان مصدر التعبير الموجه إليه شخصيا بطريقة تجعله في متناوله لفترة زمنية مناسبة لغرضه .

 2ـ ويمكن إعادة إصدار الإعلان دون تغيير .

المادة 127  (الشكل الكتابي المتفق عليه)

1ـ  في حالة الشك ، تنطبق أحكام المواد 126 و  126 a أو 126 b  على الشكل المحدد من قبل الأطراف .

2ـ  في حالة تصرف قانوني، وللحفاظ على الشكل الكتابي المحدد له قانونا، يعتبر الإرسال عن طريق الاتصالات السلكية واللاسلكية كافيا ، ونفس الحكم ينطبق على العقد إذا تم تبادل العرض والقبول بنفس تلك الطرق، ما لم يكن من الممكن افتراض نية مختلفة. وإذا تم الاتفاق على شكل معين يحق للأطراف توثيقه لاحقا وفقا للمادة 126 .

3ـ  وللحفاظ على الشكل الموجه بطريقة إلكترونية لإبرام تصرف قانوني من قبل الأطراف،  يجب أن يتوفر كل منهما على التوقيع الكتروني المحدد في المادة 126 a . وفي حالة العقد ، إذا تم الاتفاق على الشكل المحدد أعلاه، يكون تبادل العرض والقبول كافيا إذا تضمن توقيع الأطراف بشكل إلكتروني المستوفي لشروط المادة 126 a . وإذا تعذر ذلك على أحد الطرفين، يحق توثيق المعاملة القانونية  وفقا لشروط المادة 126 أعلاه.

المادة 127 a(التسوية القضائية)

وفي حالة التسوية القضائية، يستعاض عن المحرر المبرم لدى موثق بتسجيل الإعلانات والتصاريح في بروتوكول يتم إنشاؤه وفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية .

المادة 128 (شهادة الموثق)

إذا كان القانون يتطلب لعقد ما شهادة الموثق، يكفي أن يطلب الأطراف من الموثق إضفاء شهادته على العقد إذا كان الطلب مقبولا .

المادة 129 (التصديق العام )

1ـ إذا كان الإعلان عن الإرادة موقوفا على التصديق العام بموجب القانون، يجب أن يصدر الإعلان كتابيا مضمن بتوقيع المعلن مصادقا عليه من قبل موثق. و في حالة توقيع الإعلان باليد من قبل المعلن، فإن التصديق على ذلك يجب أن يخضع لشروط الفقرة 1 من المادة 126 .

2ـ يستعاض عن التصديق العام بشهادة الموثق[22].

المادة 130 (نفاذ الإعلان تجاه الغائب)

1ـ  الإعلان الموجه إلى طرف غائب لا يكون نافذا إلا في وقت تسلمه . كما لا يكون نافذا أيضا إذا تلقى الطرف الآخر إلغاء الإعلان قبل أو في نفس وقت تسلم الإعلان .

2ـ  لا يؤثر في صحة الإعلان، إذا توفي مصدر الإعلان أو فقد أهليته للتعاقد  .

3ـ و تنطبق هذه الأحكام حتى في الحالات التي يتعين فيها توجيه إعلان الإرادة  إلى سلطة عامة .

المادة 131 (نفاذ الإعلان تجاه منعدم ومحدود الأهلية)

1ـ إذا صدر إعلان الإرادة تجاه شخص منعدم الأهلية، فإنه لا يدخل حيز النفاذ إلا من وقت تلقيه من قبل ممثله القانوني.

2ـ ينطبق نفس الحكم أعلاه على الشخص محدود الأهلية . ومع ذلك ، إذا كان الإعلان يجلب لمحدود الأهلية نفعا أو امتيازا قانونيا، فإنه يصبح نافذا من وقت تسلمه بعد موافقة ممثله القانوني.

المادة 132 (إعلان الإرادة عن طريق الإشعار )

1ـ يعتبر تلقي إعلان الإرادة صحيحا حتى لو تم إشعاره بواسطة محضر مكنوب من قبل مفوض قضائي . ويتم هذا الإشعار وفقا لأحكام قواعد الإجراءات المدنية .

2ـ إذا لم يكن صاحب الإعلان على علم بالشخص الذي وجه له الإعلان، أو إذا كان مجهول المكان، يجوز إرسال الإشعار وفقا لأحكام قواعد الإجراءات المدنية. و في الحالة الأولى تكون المحكمة المختصة بالإشعار هي محكمة المقاطعة التي يقيم فيها صاحب الإعلان، و في حالة عدم وجود مسكن وطني، يرسل إلى محل إقامته. و بناء على الحالة الأخيرة، فإن المحكمة المحلية التي يكون الشخص الذي أرسل الإشعار إليه في المقاطعة هو آخر محل إقامة في حالة عدم وجود مسكن وطني

المادة 133 ( تفسير التعبير عن الإرادة [23])

 لتفسير التعبير عن الإرادة يجب البحث عن الإرادة الحقيقية دون التقيد بالمعنى الحرفي للتعبير .

المادة 134 (الحظر القانوني[24])

تعد كل معاملة قانونية باطلة إذا انتهكت حظرا قانونيا، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 135 (البيع المحظور قانونا)

1ـ إذا انعقد البيع بطريقة ألحقت ضررا بمصالح أشخاص معينين ، فإن المنع لا يكون نافذا إلا تجاه هؤلاء الأشخاص المعنيين . وينطبق هذا الحكم على البيع بجميع أنواعه .

2ـ و ينطبق الحكم أعلاه أيضا لصالح الأشخاص الذين اكتسبوا حقوقا عن طريق البيع من غير أصحابها أو ممثليهم أو وكلائهم، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال .

المادة 136 ( الحظر القضائي لعقد البيع )

إن البيع المحظور من خلال القرار الذي تصدره محكمة أو سلطة أخرى في نطاق ولايتها، يقوم مقام الحظر القانوني للبيع وفقا لأحكام المادة 135 .

المادة 137 (الحظر القانوني للتصرف)

لا يمكن تقييد أو استبعاد حق من الحقوق القابلة للتصرف بالتصرف القانوني المبرم بين الأطراف . كما لا تتأثر صحة الالتزامات بعدم التمتع بذلك الحق .

المادة 138 (التصرف المخالف للأخلاق)

1ـ كل تصرف قانوني مخالف للأخلاق  يعد باطلا .

2ـ و يعد باطلا أيضا على وجه الخصوص، كل تصرف قانوني يقوم به شخص ما بقصد الاستفادة من عدم الخبرة أو في حالة الاستغلال أو في حالة الضعف الكبير لإرادة المتعاقد، أو في حالة الاختلال الصارخ بين الأداءات  .

المادة 139 (بطلان جزء من التصرف)

إذا كان جزء من التصرف القانوني باطلا ، يكون التصرف برمته باطلا إذا تعذر تنفيذ الجزء المتبقي دون الجزء الذي لحقه البطلان .

المادة 140 ( تحول التصرف)

إذا كان التصرف الباطل يحتوي على شروط قيام تصرف آخر ، فإن هذا الأخير يقوم صحيحا، إذا تطلب قيام صحته معرفة سبب بطلان الالتزام الأصلي.

المادة 141  (إجازة التصرف الباطل )

1ـ   . إذا أقر بتصرف باطل من قبل الشخص الذي قام بتنفيذه، فإن هذا الإقرار يعتبر بمثابة التزام جديد [25].

2ـ و إذا تم إجازة عقدا باطلا من قبل الأطراف، فإنهم ملزمين في حالة الشك، الاتفاق على ما كان من الممكن الحصول عليه أو استرجاعه جراء تنفيذ العقد كما لو كان ساري المفعول منذ البداية.[26]

المادة 142 (أثر البطلان النسبي )

1ـ  إذا تم إبطال التصرف القانوني القابل للإبطال، فيجب اعتباره باطلا من تاريخ إنشائه   .

2ـ أي طرف كان يعلم أو كان عليه أن يعلم ببطلان التصرف القابل للإبطال، فسيعامل كما لو كان يعلم ذلك.

المادة 143 (إعلان الإبطال)

1ـ  يقدم إعلان إبطال التصرف إلى الطرف المقابل المعني به .

2ـ وفي حالة العقد، يكون الطرف المهني هو المتعاقد الآخر،كما قد يكون هو الطرف الذي اكتسب حق مباشرا من العقد وفقا للفقرة 2 من المادة 123 .

3ـ  وفي حالة التصرف الأحادي الجانب تجاه الغير، فإن هذا الغير يحق له إعلان إبطال التصرف . وينطبق نفس الشيء على تصرف كان من المقرر إجراؤه مع طرف آخر أو مع سلطة عامة . حتى وإن كان التصرف نافذا لصالح سلطة عامة .

4ـ  وفي حالة معاملة قانونية أحادية الجانب من طبيعة أخرى ، يكون المعني بإعلان الإبطال هو كل من اكتسب امتيازا قانونيا مباشرا من تلك المعاملة . غير أنه في الحالات التي يتم فيها إصدار إعلان الإرادة إلى سلطة ما، فيمكن إعلان الإبطال بنفس الطريقة التي تم بها إعلان الإرادة إلى تلك السلطة، التي يجب عليها تبليغ الشخص المتأثر بشكل مباشر من ذلك الإعلان.

المادة 144 (إجازة التصرف القابل للإبطال)

1ـ يستبعد إعلان الإبطال ضد التصرف المتنازع عنه، إذا تمت إجازته من قبل الشخص الذي يحق له إعلان الإبطال ضده .

2ـ لا تتطلب الإجازة شكل إبرام التصرف القانوني.

الفرع الثالث : الاتفاق vertag

المادة 145 القوة الملزمة للإيجاب

لا يمكن إبرام أي عقد بدون إيجاب يلتزم به الموجب ، إلا إذا كان من الممكن استبعاد الالتزام [27] .

المادة 146 (انقضاء الإيجاب)

ينقضي الإيجاب إذا تم الرجوع عنه من قبل الموجب، أو إذا لم يتم قبوله في الوقت المناسب وفقا للمادتين 147 و 149 .

المادة 147 (مدة القبول)

1ـ لا يقبل الإيجاب إلا من طرف الشخص الحاضر على الفور . وينطبق ذلك أيضا على الإيجاب المقدم من خلال الهاتف أو الوسائل التقنية الأخرى .

2ـ  لا يجوز قبول الإيجاب من قبل الغائب إلا في التاريخ الذي يتوقع فيه الموجب تلقي القبول في ظل الظروف العادية .

المادة 148 (تحديد موعد القبول)

إذا كان الموجب قد حدد موعدا نهائيا لتلقي القبول ، فلا يحق أن يتم القبول إلا في غضون ذلك الموعد .

المادة 149 (تأخير إعلان القبول)

إذا تأخر إرسال إعلان القبول على نحو كان سيتلقاه الموجب في الوقت المناسب في الظروف العادية،كان على الموجب إشعار القابل بالتأخير فور تلقيه القبول. وإذا تأخر الموجب في إرسال ذلك الإشعار يعتبر القبول غير متأخر .

المادة 150 (القبول المتأخر ةالمعدل)

1ـ يعتبر القبول المتأخر لإيجاب بمثابة إيجاب جديد.

2ـ يعد القبول مع التمديد أو القيود أو التعديلات الأخرى رفضا مصحوبا بإيجاب جديد.

المادة 151 (نفاذ القبول دون إعلانه من قبل الموجب)

يتم إبرام العقد بقبول الإيجاب دون أن يضطر الموجب بإعلانه، إذا كان غير متوقع التوصل به وفقا للعرف أو إذا تنازل الموجب عن التوصل به [28]. وإذا انتهت مدة صلاحية الإيجاب، فيجب استخلاصها بناء على إرادة الموجب، أو نظرا للظروف المحيطة بصدوره أو طبيعة المعاملة .

المادة 152 (القبول بشهادة الموثق)

إذا تم توثيق العقد دون حضور الطرفين في نفس الوقت، يمكن أن تقوم شهادة الموثق مقام إرادة القابل وفقا للمادة 128، ما لم ينص على خلاف ذلك وفقا للفقرة  2 من المادة 151.

المادة 153 (وفاة الموجب أو نقصان أهليته )

موت الموجب أو نقص أهليته لا تحول دون إبرام العقد قبل تلقي القبول، ما لم يكن من الممكن افتراض إرادة أخرى من قبل الموجب .

 المادة 154 ( الاتفاق على العناصر الأساسية والثانوية للعقد)

1ـ لا يعد العقد مبرما إلا إذا اتفق الطرفين على جميع العناصر الأساسية للعقد . وفي حالة الشك، لا يعتبر الاتفاق إلا من جانب واحد الذي لا يسمح بإبرام العقد . كما أن عدم الاتفاق على العناصر الثانوية للعقد لا يحول دون إبرام العقد .

2ـ وفي حالة إذا تم الاتفاق على المصادقة على العقد، فإن العقد في حالة الشك، يصبح موقوفا إلى أن يتم المصادقة عليه .

المادة 155  (إغفال الاتفاق على عنصر في العقد بعد إبرامه)

 إذا لم يتفق الأطراف في الواقع بعد إبرام العقد على عنصر كان يجب الاتفاق بشأنه قبل إبرام العقد، فإن العقد المبرم يكون واجب التطبيق، إذا كان من الممكن قيام العقد بدون ذلك العنصر.

المادة 156 (إبرام العقد في المزاد العلني)

إبرام العقد في المزاد العلني لا يتم إلا عن طريق قبول العرض . ينتهي المزاد بتقديم عرض زائد أو إذا تم إغلاق المزاد .

المادة 157 (تفسير العقود)

يجب تفسير العقود بحسن نية، مع مراعاة الأعراف التجارية .

الفرع الرابع : الشرط والأجل  Bedingung und Zeitbestimmung

 المادة 158 (الشرط الفاسخ والواقف)

1ـ إذا كان التصرف معلقا على شرط ، فإن التصرف لا يكون نافذا إلا بتحقق ذلك الشرط.

2ـ و إذا كان التصرف معلقا على شرط فاسخ، فإن تحقق الشرط يجعل التصرف كأن لم يكن من تاريخ تحقق الشرط. وإذا لم يتحقق الشرط الفاسخ في الوقت المحدد من قبل الأطراف ، يجعل التصرف نافذا .

المادة 159 (الاتفاق على آثار تحقق الشرط )

إذا اتفق الأطراف وفقا لمضمون التصرف القانوني أن يتحمل طرفا دون آخر الآثار المرتبطة بشرط التصرف قبل حدوثه، يكون الطرفان ملزمين بأداء كل منهما للآخر ما اتفقا عليه، ولو كانت آثار الشرط قد وقعت في وقت سابق على حدوث الشرط .

المادة 160 (المسؤولية عن الخطأ في فترة قبل تحقق الشرط الواقف)

1ـ يجوز لأي طرف يستحق بموجب تحقق الشرط الواقف أن يطلب التعويض من الطرف الآخر ، إذا كان هذا الأخير، قد أحبط أو عرقل حدوث ذلك الشرط بخطئه.

2ـ  وينطبق نفس الحكم الفقرة أعلاه على تحقق الشرط الفاسخ .

المادة 161 (عدم نفاذ التصرف أثناء فترة التعليق)

1ـ إذا كان الشخص في ظل التصرف المعلق على شرط واقف قد حاز شيئا ما، فإن أي تصرف آخر على ذلك الشيء في الفترة قبل تحقق الشرط الواقف يعد غير نافذ . وينطبق نفس الحكم أعلاه في حالة تحقق الشرط الواقف وكانت الآثار المتوقعة منه غير محققة. كما ينطبق نفس الحكم أعلاه على حيازة الشيء عن طريق الرهن أو الحجز أو عن طريق مسطرة الإعسار.

2ـ وينطبق الحكم نفسه في حالة انقضاء التصرف بتحقق الشرط الفاسخ .

3ـ كما تنطبق الأحكام أعلاه، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، لصالح الأشخاص الذين اكتسبوا حقوقا من أشخاص غير ذي أهلية أو غير مأذون لهم بالتصرف .

المادة 162 (منع أو تحقق الشرط بسوء نية)

1ـ إذا منع تحقق الشرط من قبل الطرف في غير صالحه بسوء النية ، يعتبر الشرط قد تحقق .

2ـ وإذا تحقق الشرط من جانب من له المصلحة فيه بسوء النية ، يعتبر الشرط كأن لم يتحقق .

المادة 163 (تحديد الأجل)

إذا تم تحديد تاريخ نفاذ أو انقضاء تصرف قانوني، فإن أحكام المادة 158 هي الواجبة التطبيق على التصرفات المعلقة على شرط واقف ، وأحكام المادة 160 و 161 بالنسبة للتصرفات المضمنة للشرط الفاسخ .

الفرع الخامس : النيابة والتوكيل[29] Vertretung und Vollmacht

المادة 164 (أثر إعلان النيابة)

1ـ حق التعبير عن إرادة المنيب ، حق يعطيه هذا الأخير  إلى نائبه لتمثيل اسمه نيابة عنه، فيتصرف مباشرة لصالحه أو ضده في حدود النيابة . ولا فرق بين إذا كان الإعلان عن النيابة قد صدر صراحة أو ضمنيا من قبل المنيب، أو إذا كانت الظروف تستوجب إصدارها  شخصيا من قبله .

2ـ  كل تصرف لصالح المنيب بدون نيابة يعتبر باطلا .

3ـ تنطبق أحكام الفقرة 1 مع إجراء ما يلزم من تعديل، عندما يتعلق الأمر بتعدد الممثلين .

المادة 165 ( محدودية أهلية النائب)

لا تتأثر صحة النيابة بسبب محدودية أهلية النائب .

المادة 166 (عيوب الإرادة ، وعبء المسؤولية)

1ـ النائب هو الشخص المسؤول عن الآثار القانونية للإرادة المعبرة عنها من قبله، إذا تأثرت بناء على عيوب الإرادة أو المعرفة أو الحاجة إلى معرفة ظروف معينة المحيطة بالمعاملة القانونية .

2ـ إذا أبرم النائب في حالة توكيل رسمي معاملة قانونية وفقا لتعليمات محددة في التوكيل، لا يحق للمنيب (موكلا) أن يتمسك بجهل نائبه (وكيلا) للظروف التي كان يعلمها أو التي كان يجب عليه العلم بها .

المادة 167 (منح التوكيل وشكله )

1ـ يمنح التوكيل للوكيل أو الطرف الثالث الذي سيبرم التصرف معه بناء على ذلك التوكيل .

2ـ لا يتطلب التوكيل شكل المعاملة القانونية التي ستبرم بناء عليه.

المادة 168 (انقضاء الوكالة وإلغاؤها )

مقال قد يهمك :   حكيم وردي : هل القبلة يمكن أن تشكل ركنا ماديا لجنحة الخيانة الزوجية ؟

يتم انتهاء صلاحية التوكيل بإبرام المعاملة القانونية المبنية عليه .كما يكون التوكيل قابلا للإلغاء بعد إبرام المعاملة القانونية، ما لم ينتج عن ذلك معاملات أخرى. كما تنطبق أحكام الفقرة 1 من المادة 167 على إعلان الإلغاء  .

المادة 169 ( توكيل الوكيل والتوكيل التجاري )

إذا كانت وكالة الوكيل أو المسير الشريك منقضية الصلاحية ولا تزال نافذة وفقا للمادتين 674 و 729[30]، فهي تسري على الغير الذي يعلم أو يجب عليه أن يعلم بانقضائها وقت إبرام المعاملة .

المادة 170 (سريان مدة التوكيل)

إذا تم منح التوكيل  إلى الغير، يظل هذا التوكيل ساريا إزاءه إلى أن يتم إبلاغه بانتهاء صلاحية التوكيل .

المادة 171 (آثار التوكيل )

1ـ إذا أعلن شخص ما عن طريق إعلام خاص للطرف الثالث أو عن طريق إعلام عام بتفويض شخص آخر، يكون هذا الأخير بناء على ذلك الإعلام خاصا كان أو عاما  هو الذي ينوب عنه أمام الطرف الثالث وأمام الغير .

2ـ يبقى تفويض النيابة قائما حتى يتم إلغاؤه بالشكل نفسه التي تمت إنشاؤه به .

المادة 172 (إخطار التوكيل)

1ـ يكون الإخطار الخاص بالتوكيل من قبل الموكل المقدم للطرف الثالث هو التوكيل الرسمي سواء قدمه الموكل أو الوكيل .

2ـ يظل التوكيل ساري المفعول حتى يتم إرجاعه للموكل أو يتم إلغاؤه  .

المادة 173 ( آثار صلاحية النيابة في حالة العلم والإهمال)

لا تنطبق أحكام الفقرة 2 من المادة 171 و الفقرة 2 من المادة 172  إذا كان الطرف الثالث على علم بانقضاء صلاحية النيابة أو كان عليه أن يعلم ذلك عند تنفيذ المعاملة القانونية .

المادة 174 (التصرف القانوني أحادي الجانب من قبل الوكيل)

التصرفات القانونية الأحادية الجانب التي يبرمها الوكيل تكون باطلة إذا تم رفض التصرف على الفور من قبل الطرف الآخر بسبب عدم وجود التوكيل الرسمي . فيما يكون ذلك الرفض مستبعدا إذا كان الموكل قد أبلغ الطرف الآخر بالتوكيل .

المادة 175 (إرجاع التوكيل)

إذا انتهت صلاحية التوكيل، يجب على الوكيل إرجاع التوكيل لموكله ولا يحق له الاحتفاظ به .

المادة 176 (إلغاء التوكيل )

1ـ  يجوز للموكل أن يعلن إلغاء التوكيل بإشعار عام وفق أحكام قانون الإجراءات المدنية . ويبدأ نفاذ إعلان الإلغاء في نهاية مرور شهر موالي من آخر تاريخ نشر الإعلان .

2ـ  تكون السلطة المختصة للموافقة على النشر هي المحكمة المحلية(Amstrecht) التي تكون مسؤولة عن إجراءات إعادة التوكيل بعد الإلغاء بغض النظر عن قيمة موضوع النزاع.

3ـ لا يصح إعلان الإلغاء إلا إذا ألغي التوكيل من قبل الموكل بشكل رسمي.

المادة 177 (إبرام العقد  بدون نيابة)

1ـ إذا أبرم شخصا عقدا بالنيابة عن شخص آخر بدون تفويض، فإن العقد يكون موقوفا على موافقة من ينوب عنه .

2ـ  ويعد باطلا كل طلب إقرار من النائب دون موافقة من ينوب عنه .ولهذا الأخير وحده إعلان الإقرار بعد انقضاء أسبوعين من تاريخ تلقي الطلب بالإقرار . ويعتبر عدم قبول الطلب من لدنه بعد انقضاء تلك المدة بمثابة الرفض .

المادة 178 (حق الطرف الآخر في الانسحاب )

وإلى أن تتم الموافقة على العقد، يحق للطرف الآخر الانسحاب إذا كان على علم بغياب النيابة عند الشروع في الاتفاق على إبرام العقد . كما يمكن إعلان هذا الانسحاب إلى النائب  .

المادة 179 (مسؤولية النائب بدون تفويض )

1ـ كل من أبرم عقدا بدون نيابة ، يكون ملزما بالوفاء بالتزامات العقد أو بدفع تعويضات إذا رفض من ينوب عنه الإقرار بالعقد .

2ـ  وإذا لم يكن النائب على علم بعدم صلاحية النيابة، فإنه لا يكون ملزما إلا بالتعويض عن الضرر اللاحق بالطرف الآخر المؤسس على تلك النيابة، إذا كان الضرر المبني على تلك النيابة لا يتجاوز مبلغ الفائدة المقدرة لصحة العقد.

3ـ لا يكون النائب مسؤولا إذا كان الطرف الآخر يعلم أو كان عليه أن يعلم عدم صلاحية النيابة . ولا يكون النائب مسؤولا أيضا، إذا كانت أهليته القانونية محدودة ، ما لم يتصرف بموافقة نائبه القانوني .

المادة 180 (التصرف أحادي الجانب)

وفي حالة التصرف القانوني الأحادي الجانب، تكون النيابة بدون تفويض باطل . غير أنه إذا لم يعترض الشخص الذي أجريت لصالحه ذلك التصرف على صلاحية النيابة الذي على أساسها أبرم التصرف أو عند تنفيذ التصرف، أو إذا كان موافقا على تصرف النائب بدون تفويض، تنطبق الأحكام الخاصة بالعقود على هذه الحالة مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال . كما ينطبق نفس الحكم إذا تم الإقرار بتصرف قانوني أحادي الجانب المبرم مع النائب دون تفويض صريح من قبل من ينوب عنه .

المادة 181 (التعاقد مع النفس Insichgeschàft )

لا يجوز لشخص ، ما لم يسمح بخلاف ذلك، أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه، سواء أكان التعاقد لحسابه أم لحساب شخص آخر ، ما لم يكن ذلك مقتصرا على الوفاء بالتزام.

الرضا والموافقة[31] Einwilligung und Genehmigung

المادة 182 (الموافقة)

1ـ  عندما تتوقف صحة عقد أو تصرف قانوني أحادي الجانب مع طرف آخر على موافقة طرف ثالث، يجوز إعلان منح الموافقة أو رفضها لصالح أو ضد أي من الطرفين  .

2ـ  لا تتطلب الموافقة نفس الشكلية الذي تمت بها المعاملة القانونية.

3ـ إذا تم تنفيذ التصرف القانوني أحادي الجانب الموقوف في صحته على موافقة طرف ثالث بموافقة الغير ، فإن أحكام الفقرة 2 و 3 من المادة 111 هي الواجبة التطبيق .

المادة 183 (الرجوع عن الموافقة)

يمكن الرجوع عن الموافقة إلى حين تنفيذ المعاملة القانونية، ما لم تسفر عن علاقة قانونية أخرى . كما يجوز إعلان الرجوع عن الموافقة للطرف الآخر .

المادة 184 (الأثر الرجعي للموافقة)

1ـ  الموافقة اللاحقة لها أثر رجعي من تاريخ تنفيذ المعاملة القانونية ، ما لم ينص على خلاف ذلك .

2ـ لا يجوز أن يبطل الأثر الرجعي للموافقة التصرفات التي تم إبرامها  إذا تمت عن طريق الرهن أو الحجز أو عن طريق مسطرة الإعسار .

المادة 185 (موافقة الشخص غير المأذون له)

1ـ موافقة الشخص غير المأذون له بشأن انتقال الملكية تكون نافذة المفعول إذا تمت على أساس موافقة المالك .

2ـ يصبح التصرف نافذا عندما يوافق عليه من له الحق بذلك ، أو إذا كان محل التصرف مكتسبا بالحيازة أو بالإرث مقرون بالمسؤولية الكاملة من ديون التركة . وفي الحالتين الأخيرتين، إذا تم إبرام العديد من التصرفات المتفاوتة الزمن حول نفس المضمون، فلا يدخل حيز النفاذ إلا التصرف السابق في الزمن.

الكتاب الثاني  : قانون الالتزامات

القسم الثامن :  الالتزامات الفردية[32] Einzelne Schuldverhaltnisse

الفرع الأول : القواعد العامة لعقد الشراء و المعاوضة

المادة 433 (الالتزامات التعاقدية النموذجية في عقد الشراء)

1ـ يستلزم عقد البيع أن يسلم البائع للمشتري الشيء محل العقد وأن ينقل إليه ملكيته .

2ـ يكون المشتري ملزم بأداء ثمن الشراء المتفق عليه والالتزام بالشروط المضمنة في العقد.

المادة 434 (العيب المادي Sachmangel)

1ـ يكون الشيء محل عقد الشراء خاليا من العيوب المادية إذا كانت له الجودة المتفق عليها  بعد اجتياز مرحلة مخاطر النقل . وإذا لم يتم التنصيص على النوعية ، يكون الشيء محل عقد البيع خاليا من العيوب المادية :

أولا : إذا كان مناسبا للاستخدام  وفقا للعقد .

ثانيا : إذا كان مناسبا للاستخدام المعتاد، أو كان من نفس جودة الأشياء المعتادة في نفس الاستخدام والذي يمكن للمشتري أن يتوقعه وفقا لنوع الشيء .

تشمل الجودة وفقا الفقرة الثانية أعلاه على الصفات أو الخصائص التي يحق للمشتري أن يتوقعها في المبيع أو السلعة وفقا للإعلانات العامة للبائع أو الشركة المصنعة أو وكلائها (الفقرة 1 و 2 من المادة 4 من القانون المتعلق بالمسؤولية على المنتجات المعيبة)، ولاسيما في الإعلان أو في لائحة تحديد الخصائص الخاصة للشيء المبيع، ما لم يكن البائع على علم بالإعلان أو تحيين الإعلان وقت إبرام العقد، و لم يكن ليؤثر على قرار الشراء .

2ـ يكون محل الشيء المبيع معيبا بعيب مادي عندما يكون البائع أو وكلائه قد قاموا بالتركيب أو التجميع (montage) المنصوص عليه في العقد بشكل غير صحيح . كما يتجلى العيب المادي في عنصر مخصص للتركيب أو التجميع إذا كانت تعليمات التجميع معيبة ، ما لم يتم تجميع العناصر بشكل صحيح .

3ـ ويعتبر من العيوب المادية أيضا تسليم البائع شيئا آخر دون الشيء المنصوص عليه في العقد أو قام بتسليم كمية غير كافية .

المادة  435 (العيب القانوني)

يكون الشيء المبيع خاليا من أي عيب قانوني إذا لم يتمسك الأطراف ضد المشتري بأي حق من الحقوق على الشيء محل عقد البيع . ويقوم مقام العيب القانوني تقييد حق غير موجود في السجل العقاري .

المادة 436  (التحملات العقارية العامة)

1ـ يكون بائع العقار ملزما بتحمل مساهمات التهيئة وأعمال البناء التي بدأت إلى يوم تاريخ إبرام العقد بصرف النظر عن زمان انتهائه ،  ما لم يتفق على خلاف ذلك .

2ـ  بائع العقار غير مسؤول عن الإعفاء من الرسوم  أو التحملات العامة الأخرى التي ليست موضوع تسجيل في السجل العقاري .

المادة 437 (حقوق المشتري في حالة وجود عيب)

إذا كان الشيء المبيع معيبا،  يجوز للمشتري وفقا لشروط الأحكام التالية ما لم ينص على خلاف ذلك :

1ـ طلب الأداء اللاحق وفقا للمادة 439 .

2ـ الانسحاب من العقد  وفقا للمواد 440 و 323 و 326 ، أو تخفيض سعر الشراء  وفقا للمادة 441 .

3ـ طلب التعويض عن الأضرار وفقا للمواد 440 و 280 و 281 و 283 و 311 (أ)،أو تعويض التكاليف التي أنفقت وفقا للمادة 284 .

المادة 438 (تقادم الدعاوى الخاصة بالعيب)

1ـ تتقادم دعاوى الفقرتين 1 و 3 من المادة  437 بمرور ثلاثين سنة إذا كان العيب يشمل :

(أ)ـ  1ـ حق عيني للغير يمكن استرداده ،

      2ـ أي حق عيني مسجل في السجلات العقارية ،

(ب)ـ  وبمرور خمس سنوات :

1  المباني ،

2 الأشياء التي يكون استخدامها  المعتاد في تشييد العقارات  المتسببة في العيب،

(ج)ـ  بمرور سنتين لباقي الدعاوى .

2  بالنسبة للعقارت ، يسري التقادم ابتداء من تاريخ التسليم ،

3ـ باستثناء الفقرات (أ)و(ب)و(ج) والفقرة 2 أعلاه، تتقادم الدعاوى من خلال الأجل العادي للتقادم إذا أخفى البائع العيب عن طريق الاحتيال . غير أنه في حالة الفقرة 1 (ب)، يبدأ سريان  أجل التقادم قبل انقضاء الفترة المحددة فيها ،

4 ينطبق حكم المادة 218 [33]  قياسا على حق الانسحاب المنصوص عليه المشار إليه في المادة 437 إذا رفض المشتري أداء الثمن قياسا على أساس حق الانسحاب. وإذا استعمل هذا الحق من جانب المشتري ، يحق للبائع فسخ العقد.

5 تنطبق حكم الجملة 2 من الفقرة 4 من المادة 218 على حق التخفيض في السعر المنصوص عليه في المادة 437 .

المادة 439 (الأداء  التكميلي)

1ـ يجوز للمشتري  ـــــ حسب اختياره ــــ أن يطلب عن طريق الأداء  أو التكميلي إما بتصحيح العيب أو تسلم الشيء المبيع خال من العيب .

2ـ يتحمل البائع النفقات اللازمة لغرض الأداء التكميلي ، ولاسيما تكاليف النقل والسفر واليد العاملة والمواد .

3ـ إذا كان المشتري قد استبدل الصنف المعيب بصنف آخر جيد أو أودعه في صنف آخر وفقا لنوعه والغرض منه ، فإن البائع ملزم بما يلي:

ـــ أن يسدد للمشتري التكاليف اللازمة لإزالة الصنف المعيب أو إصلاحه أو استبداله بصنف آخر جيد .

ـ تطبق الفقرة 1 من المادة 442  على الحالة أعلاه، إذا قام المشتري بناء على علمه بتركيب أو إصلاح الصنف المعيب في مكان إبرام العقد .

4ـ (أ) يمكن للبائع أن يرفض نوع الأداء التكميلي الذي اختاره المشتري دون المساس بالفقرتين 2 و 3 من المادة 275  إذا تبين للبائع من اختيار المشتري أن التكاليف المطلوبة غير متناسبة مع ضرر العيب.

(ب)وعلى وجه الخصوص، يجب أن يؤخذ في الاعتبار قيمة العنصر في حالة خالية من العيب  وأهمية العيب ، ومسألة ما إذا كان يمكن تفضيل النوع الآخر من الأداء التكميلي دون إلحاق ضررا  كبيرا بالمشتري.  وفي هذه الحالة ، تقتصر مطالبة المشتري على النوع الآخر من الأداء التكميلي، بحيث لا يجوز للبائع  رفض ذلك بمقتضى الفقرة (أ) أعلاه .

5ــ إذا استبدل البائع العنصر المعيب بعنصر خال من العيوب باعتباره أداء تكميليا، يجوز له أن يطلب من المشتري إعادة العنصر المعيب وفقا للمواد 346 إلى 348 .

 المادة 440  (الأحكام الخاصة بالانسحاب والتعويض)

باستثناء حالة الفقرة 2 من المادة 281 والفقرة 2 من المادة 323 ، لا يشترط تحديد الموعد النهائي للتسليم أو تصحيح العيب لو رفض البائع كلا النوعين من الأداء التكميلي وفقا للفقرة 4 للمادة 439 ، أو إذا كان نوع الأداء التكميلي المستحق للمشتري غير مقبول بالنسبة للبائع . كما يعتبر تصحيح العيب اللاحق قد فشل بعد المحاولة الثانية غير الناجحة، ما لم يشترط خلاف ذلك لأسباب منها طبيعة العنصر أو العيب، أو ظروف أخرى .

المادة 441 ( التخفيض Minderung)

1ـ يجوز للمشتري بدلا من الانسحاب، أن يطلب تخفيض سعر البيع عن طريق إعلان موجه إلى البائع . دون المساس بحكم الفقرة 5 من المادة 323 .

2ـ وفي حالة وجود عدة أطراف مشاركة من جانب البائع أو من جانب المشتري، ففي هذه الحالة، يجب أن يتم توجيه  إعلان تخفيض السعر للجميع أو ضد الجميع.

3ـ  كما يجب تخفيض سعر البيع في النسبة التي تكون فيه قيمة العنصر في حالة خالية من العيب متناسبة مع القيمة الفعلية التي كان يمكن أن يحصل عليها وقت إبرام العقد .

4ـ إذا دفع المشتري أكثر من سعر الشراء  المخفض ، يجوز له أن يطلب من البائع رد مبلغ الفرق . وتسري أحكام الفقرة 1 من المادة 346 والفقرة 1 من المادة 347 على الحالة قياسا ، مع ما يلزم من تعديل .

 المادة 442 (علم المشتري بالعيب)

1ـ لا يجوز للمشتري المطالبة  بضمان العيب إذا كان يعرف العيب وقت إبرام العقد . وإذا كان العيب غير معلوم بالنسبة للمشتري  ناجم عن إهمال جسيم من لدنه ، فإن المشتري لا يحق له أن يتمسك بحق ضمان العيب إلا إذا كان البائع قد أخفى عيب الشيء المبيع عن طريق الاحتيال أو كان هناك وجود افتراض بضمان جودة الشيء المبيع .

2ـ يحق للبائع التشطيب على حق مسجل في السجل العقاري، حتى لو كان المشتري على علم بذلك .

المادة 443 (الضمان Garantie)

1ـ إذا كان البائع أو الصانع أو أي طرف آخر له صلة بالإعلان ، الذي كان متاحا قبل أو عند إبرام عقد البيع ، ولاسيما الأداء التكميلي بالتعويض أو تبديل العنصر المعيب أو إصلاحه، أو إذا لم تكن السلع المتعددة ذات طبيعة واحدة، أو لم تكن تتمتع بالجودة المنصوص عليها في الإعلان، أو لم تكن تفي بالمتطلبات غير تلك المتعلقة بعدم وجود العيب المنصوص عليها في الإعلان ذي الصلة بالضمان ، يحق للمشتري في حالة الضمان دون المساس بالمسؤولية القانونية عن العيوب ، أن يتمسك بحقوق الضمان ضد الضامن .

2ـ  وإذا افترض الضامن وجود ضمانا بأن العنصر سيحتفظ بجودة معينة لفترة معينة من (ضمان الدوامHaltbarkeitsgarantie )، يفترض قيام الضمان عن أي عيب مادي يحدث أثناء سريان الضمان .

المادة 444 (التحلل من المسؤولية أو الحد منها)

الاتفاق على التحلل أو الحد من حقوق المشتري في ضمان العيب ، يعد كأن لم يكن إذا أخفى البائع العيب عن طريق الاحتيال أو كان هناك وجود افتراض ضمان لجودة الشيء المبيع .

المادة 445  ( حقوق البائع)

1ـ يجوز للبائع ، إذا باع منتجا حديث الإنتاج ، أن يطلب من المورد أن يسدد النفقات التي تحملها تجاه المشتري وفقا للفقرتين 2 و 3 من المادة 439 والفقرتين 4 و6 من المادة 475 إذا كان العيب الذي أثبته المشتري موجودا بالفعل وقت نقل المنتوج إلى البائع .

2ـ بسبب العيب الذي أثبته المشتري، لا يمكن التمسك بالمهلة الزمنية المضمنة بالمادة 437 ضد البائع . إلا إذا اضطر البائع إلى استرداد المنتوج الحديث نتيجة لعيبه أو تم الاتفاق على تخفيض سعر الشراء.

3ـ تنطبق الفقرات  1 و 2  مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال ،على مطالبات المورد والمشتريين الآخرين في سلسلة التوريد ضد البائع إذا كان المدينون عبارة عن شركات.

  1. كما يجب احترام مقتضيات المادة 377 من القانون التجاري .

المادة 445 a  (تقادم المطالبة بالتعويض)

1ـ المطالبات الخاصة بالتعويض عن النفقات المحددة في الفقرة 1 من المادة 445 تكون غير مقبولة إذا مرت سنتين من تاريخ تسليم الشيء المبيع .

2ـ تتقادم مطالبات البائع ضد مورده الخاص بسبب المنتوج الحديث المعيب المتمثلة في الفقرة 1 من المادتين 437 و 445 بعد مرور شهرين من تاريخ استيفاء البائع لمتطلبات المشتري. كما تنتهي صلاحية توقيف الأجل بعد مرور خمس سنوات من تاريخ إرجاع المورد المنتوج للبائع.

3ـ ينطبق حكم الفقرتان 1 و 2 على مطالبات المورد والمشترين الآخرين في سلسلة التوريد ضد البائع إذا كان المدينون عبارة عن شركات .

المادة446 (مسؤولية نقل المخاطر والتحملات )

 عند تسليم الشيء المبيع تنتقل مسؤولية تحمل مخاطر الخسارة العرضية إلى المشتري. ومنذ لحظة التسليم ، يحق للمشتري استعمال الشيء المبيع وتحمل تكاليفه . ويبقى التسليم صحيحا إذا كان هناك عيب في التسليم من لدن المشتري .

المادة 447 (نقل مخاطر البيع عن طريق البريد)

1ـ إذا أرسل البائع بناء على طلب المشتري الشيء المبيع إلى مكان غير مكان الأداء ، ينتقل تحمل المخاطر إلى المشتري بمجرد أن يسلم البائع الشيء المبيع إلى الشاحن ، أو الناقل أو أي شخص آخر أو مؤسسة معينة للقيام بمهمة الشحن .

2ـ إذا أصدر المشتري تعليمات خاصة بشأن طريقة الإرسال والشحن،  و انحرف البائع عن تلك التعليمات بدون سبب جدي، يكون البائع مسؤولا أمام المشتري عن الضرر الذي قد ينجم عن ذلك .

المادة 448 ( تكاليف التسليم والتكاليف المماثلة )

1ـ يتحمل البائع تكاليف تسليم البضائع، في حين يتكفل المشتري بتكاليف تسلم البضائع ونقلها إلى مكان غير مكان الأداء .

2ـ يتحمل مشتري العقار تكاليف توثيق عقد الشراء وتحويله وتسجيله في السجل العقاري والإجراءات الضرورية المصاحبة للتسجيل  .

المادة 449 (الاحتفاظ الملكية)

1ـ إذا كان البائع قد احتفظ بملكية منقول إلى حين دفع ثمن الشراء، يفترض في حالة الشك أن الملكية لا يمكن أن تنتنقل إلا بعد الأداء الكامل لسعر الشراء.

2ـ بسبب الاحتفاظ بحق الملكية ، لا يمكن للبائع أن يطالب بإعادة ملكية الشيء المبيع إلا إذا انسحب من العقد .

3ـ يعتبر الاتفاق على الاحتفاظ بالملكية باطلا إذا كان نقل الملكية يعتمد على وفاء المشتري بمتطلبات طرف ثالث ، ولاسيما الشركة التابعة للبائع .

المادة 450 (المشتري المستثنى من بعض المبيعات)

1ـ  في حالة البيع عن طريق الرهن ، لا يجوز للوكيل المسؤول عن إبرام عقد البيع أو مندوب المبيعات أو مساعديه المنتدبين  ، بما في ذلك أمين سجل البيع ، أن يقوموا بشراء السلعة المراد بيعها سواء بأنفسهم أو عن طريق أي شخص آخر بصفته ممثلا عنهم .

2ـ ينطبق حكم الفقرة 1 أيضا في حالة البيع الخارج عن نطاق حبس الرهن عندما يكون بيعا جبريا عن طريق القضاء قد خول للوكيل بيع الشيء المبيع نيابة عن الآخرين ، ولاسيما في حالة البيع عن طريق الرهن والبيع المأذون به في المادتين 383 و385 / وكذلك في حالة البيع الناتج عن الإعسار .

المادة 451 (صحة الشراء من قبل المشتري المستبعد )

1ـ تتوقف صحة الشراء المبرم خلافا للمادة 450 وتسليم الشيء المبيع على موافقة الأطراف المشاركة في البيع كالمدينين أو المالكين أو الدائنين . وإذا طلب المشتري من أحد الأطراف إعلان الموافقة ، تطبق الفقرة 2 من المادة 177 وفقا لذلك .

2ـ وإذا تم إبرام عقد بيع جديد نتيجة لرفض الموافقة ، يتعين على المشتري السابق أن يدفع تكاليف البيع الجديد والتعويض عن خسارة الربح .

المادة 452 (شراء السفينة Schiffskauf)

تنطبق الأحكام المتعلقة بشراء العقارات مع ما يقتضيه خلاف الحال على بيع السفن المسجلة وهياكلها .

المادة 453  (شراء الحقوق)

1ـ تنطبق الأحكام المتعلقة ببيع السلع على بيع الحقوق والأشياء المماثلة الأخرى .

2ـ يتحمل البائع تكاليف إنشاء الحق ونقله .

3ـ في حالة بيع حق يمنح لصاحبه امتلاك شيء ما،  يكون البائع ملزما بتسليم الشيء المبيع إلى المشتري خاليا من العيوب المادية والقانونية .

الفرع الثالث :  المواد الاستهلاكية

المادة 474  (عقد البيع الاستهلاكي Verbrauchsguterkauf )

1ـ مبيعات السلع الاستهلاكية هي عقود بموجبها يشتري المستهلك موادا منقولة من تاجر  . كما أن شراء السلع الاستهلاكية يعتبر كذلك عقدا يهدف، بالإضافة إلى بيع منقولات ، بتقديم خدمة من قبل تاجر  .

2ـ  وتنطبق نفس الأحكام من هذا العنوان الفرعي على بيع السلع الاستهلاكية .  ولا ينطبق ذلك على الأشياء المستعملة التي يتم بيعها في مزاد علني متاح للمستهلك أن يشارك فيه شخصيا .

المادة 475

1ـ إذا لم يتم تحديد وقت لتقديم الخدمات أو لم يستنتج من الظروف المحيطة بانعقاد العقد ذلك عملا بالمادة 433، يجوز للمتعهد له أن يطلب هذه الخدمات فورا إلا بصرف النظر عن الفقرة 1 من المادة 271 . وفي هذه الحالة ، يجب على التاجر أن يقدم هذه الخدمات في موعد أقصاه 30 يوما بعد إبرام العقد. كما يجوز للأطراف أن تقوم بتنفيذ العقد على الفور .

2ـ تنطبق الفقرة 1 من المادة 447  على الحالة ، بشرط أن لا تنتقل إلى المشتري مخاطر الخسارة العرضية أو التدهور العرضي ماعدا إذا كان المشتري قد عين وكيلا للشحن أو الناقل ، بحيث لم يسبق للتاجر أن عينهما لتسليم السلع للمشتري.

3ـ  تنطبق الفقرة 5 من المادة 439 بشرط عدم تحويل الاستخدامات أو التغيير في قيمتها. وفي هذه الحالة ، لا يجوز تطبيق الفقرة الثانية من المواد 445 و 447 .

4ـ  إذا تم استبعاد نوع من الأداء التكميلي  وفقا للفقرة 1 من المادة 275 أو كان بإمكان صاحب الشركة رفضه وفقا للفقرة 2 من المادة 275 أو الفقرات 3 و 4 من المادة 439 ، فإنه لا يستطيع أن يرفض النوع الآخر من الأداء التكميلي بسبب التكاليف غير المتناسبة وفقا للفقرة 4 من المادة 439 . وإذا كان النوع الآخر من الأداء التكميلي غير متناسب بسبب مبلغ النفقات وفقا للفقرة 2 و 3 من المادة 439 ، يمكن لصاحب الشركة أن ينقص من سداد النفقات إلى مبلغ معقول . وقياسا على هذا المبلغ، يجب أن تؤخذ قيمة الصنف في الحالة التي يكون فيها الشيء خاليا من العيب أو أن تأخذ جسامة العيب بعين الاعتبار على وجه الخصوص .

5ـ تنطبق الفقرة 1 من المادة 440 أيضا على الحالات التي يحد فيها البائع من الأداء التكميلي وفقا للجملة 4 من الفقرة 2 من نفس المادة .

6ـ يجوز للمستهلك أن يطلب من صاحب الشركة دفع مبلغ مسبق عن النفقات التي يتكبدها كجزء من الأداء التكميلي وفقا للفقرتين 2 و3 من المادة 439 ، والتي يتحملها صاحب الشركة

المادة 476 (الاتفاقات المنحرفة)

1ـ لا يحق لصاحب الشركة أن يحتج باتفاق أبرم قبل إخطار المستهلك بوجود عيب في المنتوج خرقا لمقتضيات المواد 433 و435و437و439و443  والذي ألحق ضررا بالمستهلك. وتسري نفس الأحكام إذا تم التحايل على المستهلك بأحكام أخرى .

2ـ لا تسري فترة التقادم على المطالبات المشار إليها في المادة 437 بمعاملة قانونية قبل إخطار صاحب الشركة بوجود عيب إذا كان الاتفاق تقل مدة تقادمه عن سنتين، وبالنسبة للسلع المستعملة التي تقل مدتها عن سنة واحدة .

3ـ دون المساس بالمواد 307 إلى 309 ، لا تنطبق الفقرتان 1 و 2 على استبعاد الحق في التعويض أو تقييده .

المادة 477  (قلب عبء الإثبات)

إذا ظهر عيب مادي في غضون ستة أشهر من نقل المخاطر، يفترض أن الشيء المبيع كان معيبا في وقت نقل المخاطر ، ما لم يكن هذا الافتراض غير مناسب مع طبيعة الصنف أو العيب .

المادة 478  (حقوق صاحب الشركة)

1ـ إذا كان العقد الأخير من سلسلة التوريد هو بيع سلع استهلاكية وفقا للمادة 474 ، فإن حكم المادة 477 ينطبق على الحالات المشار إليها في الفقرتين 1و2 من المادة 455(أ)، شريطة أن يبدأ الأجل من فترة نقل المخاطر  .

2ـ  لا يحق للمورد الاحتجاج باتفاق أبرم قبل إبلاغ المستهلك بوجود عيب يختلف عن الفقرة 1 من المادة 433و435و437و439و443و445(أ)و1و2و445 (ب)على حساب صاحب الشركة، إذا لم يحصل الملتزم بحق الرجوع على تعويض عادل. ودون المساس بالمادة 307 ، لا تنطبق الفقرة 1 منها على استبعاد الحق في التعويض أو تقييده. وتنطبق أيضا الأحكام المشار إليها في الفقرة الأولى إذا تم التحايل عليها بوسائل أخرى.

3ـ  تنطبق أحكام الفقرتان 1و2 وفقا لذلك على مطالبات المورد والمشترين الآخرين في سلسلة التوريد ضد البائع المعني بالأمر إذا كان المدينون عبارة عن شركات .

مقال قد يهمك :   وضعية زوج المدين في المساطر القضائية لصعوبات المقاولة

المادة 479 (أحكام خاصة بالضمانات)

1ـ  يجب صياغة إعلان الضمان (المادة 443) بطريقة بسيطة ومفهومة . كما يجب أن يتضمن:

(أ)الإشارة إلى الحقوق القانونية للمستهلك غير تلك المحددة بالضمان .

(ب) محتوى الضمان وجميع البيانات الأساسية اللازمة لتنفيذ الضمان، ولا سيما مدة الضمان ونطاق حماية الضمان  واسم الضامن وعنوانه.

2ـ كما يحق للمستهلك أن يطلب إبلاغه بالضمان على شكل كتابة .

3ـ. لا تتأثر فعالية الالتزام بالضمان عند عدم استيفاء الشروط المذكورة أعلاه .

الفرع الثالث والعشرين : الوعد بالدين والاعتراف بالدين[34]

المادة 780 (الوعد بالدين)

إن صحة العقد الذي يتم بموجبه الوعد بالدين على نحو يبرر الالتزام بشكل مستقل، يتطلب أن يصدر كتابيا، ما لم ينص على شكل آخر. كما يستبعد إصداره في شكل الكتروني .

المادة 781 (الاعتراف بدين)

تتوقف صحة العقد الذي يعترف بوجود علاقة التزام (الاعتراف بالدين)  إصداره كتابيا ما لم ينص على شكل آخر.  كما يستبعد إصداره بشكل إلكتروني. وإذا تم تحديد شكلا مختلفا لشكل إنشاء الالتزام التعاقدي ، والذي تم الاعتراف بوجوده ، فإن الاعتراف يتطلب هذا النموذج .

الكتاب الثالث:  حق الملكية

القسم الثالث :  محتوى حق الملكية Inhalt des Eigentums

المادة 903 (صلاحيات المالك)

يمكن لمالك الشيء أن يتصرف في الشيء المملوك كما يشاء،  وأن يطالب برفع أي ضرر قد يلحق بملكيته، طالما أن القانون وحقوق الغير لا تتعارض مع ذلك .كما يجب على مالك الحيوان أن يمتثل عند ممارسته لسلطاته للقوانين الخاصة بحماية الحيوان .

المادة 904 (حالة طارئة على حق الملكية)

لا يحق لمالك الشيء أن يمنع تصرف الغير في الشيء المملوك له إذا كان الفعل ضروريا لتجنب خطر حال وكان الضرر المهدد به جسيما غير متناسب مقارنة بالضرر اللاحق بالمالك . كما يمكن للمالك أن يطالب بالتعويض عن الضرر الذي لحق به .

المادة 905 (تقييد حق الملكية )

يمتد حق مالك العقار إلى الفضاء فوق السطح وإلى عمق الأرض تحت السطح . غير أنه لا يمكن للمالك أن يمنع الأشغال التي تتخذ في الارتفاع أو العمق بحيث لا ينتج في استبعادها  أي مصلحة له.

المادة 906 (إدماج المواد غير القابلة للسيطرة )

1ـ  لا يمكن لصاحب العقار أن يمنع إمدادات الغاز والأبخرة والروائح والدخان والحرارة والضوضاء والاهتزازات والتأثيرات المماثلة الصادرة عن عقارات أخرى طالما لا تؤثر تأثيرا جسيما على استخدام ممتلكاته . وقد ينتج عن ذلك ضرر ضئيل غير جسيم إذا لم يتم تجاوز  الحد أو التوصيات الإرشادية المنصوص عليها في القوانين أو المراسيم المحددة لحجم تلك التأثيرات . وينطبق نفس الشيء على التوصيات الإرشادية الواردة في المراسيم الإدارية العامة التي اعتمدت وفقا للمادة 48 من القانون الفيدرالي لمراقبة الهجرة  .

2ـ وينطبق نفس الشيء بقدر ما يكون الضرر الجسيم ناجما عن الاستخدام المعتاد للممتلكات الأخرى  ولا يمكن منعه بتدابير أو تكلفة اقتصادية معقولة للمستخدمين من هذا النوع . وإذا كان على المالك أن يتسامح مع تأثير ما ، فيمكنه المطالبة بتعويض مالي يؤديه مستخدم العقار الآخر(صاحب التأثير)  إذا كان التأثير يعوق الاستخدام المعتاد لممتلكاته أو مردودها بشكل غير معقول.

3ـ إن الإمداد بخط خاص غير مقبول .

المادة 907 (المنشآت الخطيرة)

1ـ يمكن لمالك العقار أن يطالب بعدم بناء أو صيانة  أي منشآت على العقارات المجاورة، إذا كانت ستشكل خطرا على ممتلكاته . وإذا كانت المنشأة تمتثل للأحكام القانونية المنظمة للمسافات بين حدود العقارات أو تدابير وقائية أخرى ، فلا يمكن طلب إزالة المنشأة  إلا إذا بدأ ظهور الأثر غير المأذون به بالفعل .

2ـ لا تدخل الأشجار والشجيرات في أحكام المنشآت.

المادة 908 (خطر انهيار المبنى)

إذا كانت الممتلكات معرضة للخطر بسبب انهيار مبنى أو أعمال أخرى متصلة بممتلكات مجاورة أو بسبب انهيار أجزاء من المبنى، يجوز لمالك العقار، وفقا للفقرة 1 من المادة 836 أو المادة 837 والمادة 838 لتجنب مسؤوليته عن الضرر الذي قد يحدث، أن يتخذ التدابير الوقائية اللازمة لتجنب الخطر .

المادة 909  (الحفر المعمق للأرض المسبب لضرر الجار)

لا يجوز حفر قطعة الأرض بعمق  إلى حد يمكن أن تفقد فيه القطعة الأرضية المجاورة الدعم اللازم ، ما لم يتم توفير ما يكفي من التثبيت المناسب  .

المادة 910 (عبء الإزالة)

1ـ يمكن لصاحب الأرض أن يقطع جذور شجرة أو شجيرة مجاورة انسلت إلى حدوده وأن يحتفظ بها . وينطبق نفس الشيء على الفروع البارزة إذا كان المالك قد منح لمالك الأرض المجاورة مهلة معقولة لإزالتها ولم يتم إزالتها خلال تلك الفترة .

2ـ  لا يحق للمالك ذلك ،  إذا لم تؤثر تلك الجذور أو الفروع على استخدام الممتلكات.

المادة 911 ( الحدود المشترك )

تعتبر الثمار التي تسقط من شجرة أو شجيرات من أرض مجاورة ثمارا في ملكية صاحب الأرض التي سقطت فيها طبيعيا . ولا ينطبق هذا الحكم عندما تكون الأرض المجاورة مخصصة للاستخدام العام .

المادة 912 (الحائط المشترك، واجب التسامح)

1ـ إذا قام مالك قطعة أرضية ببناء مبنى فوق الحدود من دون سوء النية أو الإهمال الجسيم، يجب على الجار أن يتسامح مع هذا البناء ، ما لم يعترض قبل البناء على الحدود  أو بعد البناء فورا .

2ـ يتعين تعويض الجار بمبلغ مادي على شكل إيجار (Rente)[35]، إذا تم تجاوز الحد الأقصى من الحدود .

المادة 913 (تعلية الحائط المشترك)

1ـ يدفع الإيجار إلى مالك الأرض المجاورة المضرور من مالك الأرض الذي قام بتعلية الحائط.

2ـ يجب دفع الإيجار مقدما ابتداء من كل سنة .

المادة 914 (رتبة الإيجار ، تقييده وانتهائه)

1ـ حق المعاش له الأسبقية على جميع الحقوق المنصبة على العقارات المرهونة، بما في ذلك العقارات القديمة، ويتوقف هذا الحق بإزالة الضرر اللاحق بحدود ملكية المتضرر.

2ـ كما يمكن التنازل عن هذا الحق وتحديد مبلغ المعاش بموجب العقد الذي يستلزم أن يكون مسجلا في السجل العقاري(Grundbuch).

3ـ بالإضافة إلى ذلك، تنطبق المقتضيات القانونية لتحملات الرسوم  لصالح مالك العقار المتضرر.

المادة 915

1ـ يمكن لصاحب الإيجار في أي وقت من الأوقات أن يستبدل الأجر بمحل قيمة ذلك الجزء من الأرض المتضرر وقت وقوع الضرر، وإذا باشر الطرفان هذا الحق ، تحدد حقوق والتزامات كلا الطرفين وفقا لقواعد عقد الشراء .

2ـ يجب دفع الإيجار عن الفترة التي تدوم حتى نقل الملكية .

المادة 916 (التعدي على حق البناء أو الارتفاق)

إذا ألحقت أي بناية  ضررا على حق الأراضي المجاورة في البناء أو الارتفاق ، فإن أحكام المواد 912 إلى 914  تنطبق لصالح المتضرر .

المادة 917 (طريق الطوارئ)

1ـ إذا كانت المباني غير متصلة بطريق عام ،  والذي من شأنه أن يعزز الاستعمال السليم لذلك الطريق، يمكن للمالك مطالبة الجيران السماح باستخدام أراضيهم لتحقيق الاتصال اللازم إلى حين تحقيق ذلك. كما يمكن للقضاء عند الاقتضاء تحديد كيفية استعمال ذلك الحق بما فيه طريق الطوارئ .

2ـ الجيران الذين تضرروا من طريق الطوارئ يتم تعويضهم بأجر مادي عن الضرر . كما تنطبق الفقرة الثانية  من المادة 913 و914 والمادة 916  وفقا لذلك .

المادة 918 (الاستثناء من حق طريق الطوارئ )

1ـ لا ينشأ الالتزام بالتسامح حول طريق الطوارئ إذا تم إلغاء الاتصال السابق للمباني بالطريق العام بفعل تعسفي من جانب المالك .

2ـ إذا كان الجزء المبيع من العقار أو المحتفظ به نتيجة لبيع جزء من الأرض معزولا عن الطريق العام ، فإن مالك الجزء الذي تمت الصلة به يجب أن يتسامح مع طريق الطوارئ المحدث.  بيع جزء من العقار يعادل بيع واحدا من العقارات المملوكة لنفس المالك  .

المادة 919 ( ترسيم الحدود  Grenzabmarkung)

1ـ يجوز لمالك قطعة أرض أن يطلب من مالك قطعة أرض مجاورة التعاون في وضع علامات الحدود الثابتة، أو ترميمها إذا أصبحت غير معلومة .

2ـ وإذا لم يقرر القانون أي قواعد في ذلك يستعان بالعرف .

3ـ ويتحمل الطرفان بالتساوي تكاليف الاتفاق ، ما لم تكن بينهما معاملة قانونية مختلفة .

المادة 920 (التشويش على الحدود)

1ـ إذا تعذر تحديد الحدود الصحيحة ، فإن الملكية تكون حاسمة في تثبيت الحدود. وإذا تعذر تحديد الملكية ، يجب تخصيص مساحة متساوية من المساحة المتنازع عليها لكل قطعة من قطع الأرض المتنازع بشأنها .

2ـ  وإذا تم  تحديد الحدود وفقا لهذه الأحكام بحيث لا تتوافق مع الظروف الراهنة، ولاسيما مع المساحة الثابتة للأرض ، يجب رسم الحدود على نحو عادل، مع مراعاة تلك الظروف .

المادة 921 (الارتفاق )

إذا تم فصل قطعتا أرض عن بعضهما البعض بمساحة متوسطة أو عن طريق الأمطار أو زاوية أو خندق أو حائط أو أي منشأة أخرى تفيد كلا القطعتين، يفترض من ملاك تلك الأراضي استخدام المرفق معا، ما لم يتبين من حيث الظاهر أن المرفق يعود لأحد الملاك وحده .

المادة 922 (نوع الاستخدام)

إذا كان لأحد الجيران حق مشترك في استخدام أحد المرافق المشار إليه في المادة 921 ، يجوز لأي شخص أن يستخدمه للغرض الناشئ عن طبيعته طالما لم يتم المساس بالاستخدام المشترك للآخر . ويتحمل الجيران تكاليف الصيانة بالتساوي. وإذا كان لأحد الجيران مصلحة في استمرار وجود المرفق، فلا يجوز إزالته أو تعديله دون موافقته. وبالإضافة إلى ذلك ، يتم تحديد العلاقة القانونية بين الجيران من خلال الوانين الخاصة بالمجتمع.

المادة 923  ( الشجرة الفاصلة للحدود)

1ـ إذا كانت هناك شجرة على الحدود ، يتشارك الملاك بالتساوي في تملك ثمراتها .

2ـ يمكن للجيران طلب إزالة الشجرة تحت نفقتهم بالتساوي، بيد أن الجار الذي طلب الإزالة يتحمل تكاليفها بمفرده إذا تنازل الجار الآخر عن حقه في الشجرة، وفي هذه الحالة، تذهب ملكية الشجرة لمزيلها بعد الإزالة. ويستبعد الحق في طلب الإزالة إذا كانت الشجرة بمثابة علامة تفصل الحدود بين الجيران ، كما لا يمكن الاستعاضة عنها بعلامة حدودية أخرى .

3ـ وتنطبق نفس الأحكام على الشجيرة التي تفصل بين الحدود .

المادة 924 (فترة التقادم)

المطالبات الناشئة عن المواد من 907 إلى 909،و 915 ،و 917، والفقرة 1 من المادة 918 و الفقرة 2 من المادة 919 والمادة 920، والفقرة 2 من المادة 923 ، لا تخضع لفترة التقادم .


[1]  القانون المدني الألماني ، رقم 21 ، جريدة القانون الفدرالي (Bundesgesetzblatt) عدد 2321 ، بتاريخ 24 أغسطس 1896 ، ونفذ بتاريخ 1 يناير 1900 ، (ص 195 إلى 604 ) .  وكانت آخر التعديلات المدخلة عليه بتاريخ 12 نونبر 2020 . (ج .ق .ف) عدد 2392 .

[2]   في إطار جدلية التمييز بين القانون (law, leggs,ley…..) والحق (Recht, diritto, droit……) التي ورثناها عن القانون الروماني (مدونات غايوس Gauis)، تعني كلمة ( Lex   ) موطن أساس النظام القانوني ، وهو ما تحسن التعبير عنه اللغة الألمانية ب (Gesetz)   بمعنى ” ما وضع” .

-Alain supiot, homo juridico, seul. Paris .2009, p 36 .

[3]– Raoul de la grasserie , Code civil allemand , 3éd, Pedone éditeur, Paris , 1910 , P 10.

[4]  وكانت الخطة التي وضعت من قبل اللجنة المختصة هي تشكيل لجنة مصغرة تتكون  من أحد عشر عضوا ، ومن بينهم خمسة لهم مهمة تقديم مشاريع تشريعية لأبواب مستقلة عن الأخرى ، كالقواعد المنظمة للالتزامات والأشخاص والأشياء وحقوق الأسرة  والحقوق العقارية . إلى أن يتم في الأخير خلق نوع من التجانس فيما بينها والتي ستتكلف بها لجنة مختصة أخرى يترأسها أغلب فقهاء القانون المدني في ألمانيا  .وكان العمل على هذا قد استغرق خمس سنوات من 1 أبريل 1890 إلى 19 يونيو 1895 .بحيث التقت هذه اللجن فيما بينها أكثر من 472 مرة ويزيد ،  حتى إذا تم الانتهاء منه ، توصل به البرلمان الاتحادي (الرايخستاغ) الذي صوت عليه في القراءة الثالثة بأغلبية 222 صوت ضد 48 بتاريخ 1 يوليو 1896 . وتم الإعلان عنه في ألمانيا مع انتقادات قليلة من جانب ممثلي الدول فيما يخص القواعد المنظمة لحقوق الأسرة .

-Guillermo mundt , Code civil allemand , Arthur Rousseau , Paris , 1903, P 12 .

[5] Aurore Gaillet, La question de la codification en Allemagne. Institut de recherche en droit européen international et comparé,  Toulouse ,2016 ,

[6]  -Guillermo mundt, op. cit . p : 13.

[7]  السائد في دراسات القوانين المدنية أنها تبتدئ بالكليات إلى الجزئيات ، هذا ما لم يحترمه القانون المدني الألماني ، حين برروا واضعوه أن القانون المدني الفرنسي قام بتقسيم غير منطقي حسب زعمهم  يجب على القانون المدني الألماني أن يتجاوزه .حتى أن  Dudolf Leonard وهو أبرز شراح القانون المدني الألماني قال : ” أن القسم العام من القانون المدني الألماني لا يمكن أن يفهم إلا إذا حشوناه بالمبادئ العامة لعلم القانون “.

[8]  يوصف القانون المدني الألماني بأنه القانون الذي استولى على تنظيمه االشق النظري أكثر من الشق العملي ، بحيث سمح للنظريات الفقهية التي ابتدعها الفقهاء الألمان أن تجد لها مساحات كافية ضمنه ، كما كان الأمر في مدونة نابليون التي تبنت ما جاد به الفقهيان دوما و بوتييه ، والفقهاء الألمان جاهدوا كثيرا في فصل نظرية التصرف القانوني عن النظرية العامة للالتزامات التي طعنوها بوابل من الانتقادات ، لكن باجتهادهم هذا لم يصلوا إلى النتائج المرجوة ، وهي التخلي كليا عن  النظرية العامة للالتزامات ، بحيث كان ينقصهم لذلك التنظير لنظرية الواقعة القانونية بمعزل عن النظرية العامة للالتزامات ، ولكي لا يقعوا في تناقض صارخ، أبقوا على أحكام الواقعة القانونية ضمن النظرية العامة للالتزامات ،لعل وعسى أن يتوصل الفقه الألماني مستقبلا إلى نظرية الواقعة القانونية مستقلة وقائمة بذاتها مثلها مثل نظرية التصرف القانوني .

للمزيد من هذه التفاصيل راجع :

ـ كمال المنوري ، التصرف القانوني المجرد في النظرية والتطبيق (رسالة)،كلية العلوم القانونية والسياسية ، جامعة ابن زهر أكادير ، الموسم 2019/2020، الفقرات 122 و123 و124 .

[9]  كانت هذه بعض الكلمات التي قال بها هايكو ماس (الوزير الاتحادي للعدل وحماية المستهلك سابقا)حين تحدث عن القانون المدني الألماني .

-Herausgeber, Law-made in Germany, Stekom Werbeagentur product,Linz am rhein, aiflage , 2014.

[10]  محمد الشيلح ، محاولة ميتودولوجية لمراجعة قانون الالتزامات والعقود المغربي بمناسبة مرور مائة سنة على صدوره ، مقال منشور بمجلة القانون والاقتصاد، فاس ، 2013 .ص 67 .

[11]  عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط ، ط 1968، ص 76 .

[12]  محمد الشرقاني ، ” تأملات في آفاق تحديث قانون الالتزامات والعقود المغربي ” مداخلة في الندوة الوطنية التي أقيمت بكلية الحقوق ، مكناس ، 2015 .

[13]  يطلق على الأهلية القانونية في اللغة القانونية الألمانية بمصطلح (Rechtsfähigkeit).

[14]  يطلق على الجمعية باللغة الألمانية  مصطلح Gesellshaft    أو المصطلح القانوني  Vereine.

[15]  أطلق المشرع على عنوان هذه المادة مصطلح Verfassung   ومن مرادفاته : دستور ، تنظيم ، نظام ، حالة عامة …، نحن نعتقد أن قصد المشرع هنا هو النظام الأساسي للجمعية . وهو نفس المصطلح الذي استعمله المشرع المغربي في مدونة الحريات العامة لتأسيس الجمعيات لسنة 2009 .

[16]  يطلق على المسؤولية باللغة الألمانية Haftung   أو مصطلح Verantwortung   ، لكن المصطلح الأول هو المصطلح الشائع والأكثر استخداما في اللغة التشريعية والفقهية الألمانية .

[17]  من المعلوم أن ألمانيا تعتبر جمهورية ، فدرالية، برلمانية ، ديمقراطية تمثيلية (المادة 20 من الدستور الألماني)، وتتألف ألمانيا من 16 ولاية والتي يشار إليها كدول ، بحيث لكل ولاية دستورها الخاص ، وتتمتع بحكم شبه ذاتي فيما يتعلق بتنظيمها الداخلي .

[18]  يرى بعض الباحثين أن هذا المقتضى القانوني استند المشرع الألماني في تنظيمه على النظرية الفقهية الفرنسية تحت اسم ” المباني المثبتة ، أو المباني حسب الوجهة  (les immeubles par destination).

Guillermo mundt , op . cit : p 62.

[19]  إشارة : فليسمح لي القارئ الكريم إذا استعملت مصطلح ” التعبير عن الإرادة ” تارة ، ومصطلح ” الإعلان ” تارة أخرى ، بحيث أن كلاهما يفي بالمعنى ذاته .

[20]  تجدر الإشارة على أن المشرع الألماني كغيره من التشريعات ، ميز بدقة تثير الإعجاب بين جزاء البطلان(Night) والإبطال (Anfechtung) ، ابتداء من هذه المادة وما يليها .

[21]  المشرع الألماني لم يسر في اتجاه المشرع الفرنسي الذي اشترط في التعبير غير الجدي سببه الدافع ، بحيث أن المشرع الألماني احترم أسس التشريع الألماني الذي لم يعترف بكلمة سبب ، حتى في أركان التصرف القانوني ، وإنما أشار إليها فقط في المقتضى المتعلق

” بسبب الإضافة إلى الذمة ” أو ما يصطلح عليه في قانون الالتزامات والعقود المغربي ب ” الإثراء بلا سبب ” L enrichissement sans cause ” ، وبهذا كان المشرع الألماني منسجما مع نفسه ، باعتبار القانون المدني الألماني من التشريعات التي غلبت عليها الصبغة الموضوعية ، التي تقتصر على العنصر المادي في الالتزام ، وتقر في التصرفات بإرادة المتعاقد الظاهرة ، وتعتمد في تفسيرها على معايير موضوعية يعول فيها على العرف والمألوف في التعامل .

[22]  للمزيد في شرح شكلية العقد وعلاقته بالموثق  وبعض الموظفين العموميين في القانون المدني الألماني راجع مقالة :

-Thomas Geregen , ,  L’authentification des actes juridiques en droit civil allemand par le notaire et d’autres officiers publics, petit affiche , 2003,N 200,  P 6-10.

[23]  للوقوف على شرح مفصل لهذه المادة راجع :

ـ كمال المنوري ، م س ، الفقرات 97 و98 و99 .

-Guillermo mundt , op , cit : p 75 .

[24]  يقصد بالمنع او الحظر القانوني(Gesetzliches verbot ) في القانون المدني الألماني  بخرق القواعد الآمرة ، وهو ما يطلق عليه في القانون المدني الفرنسي (interdiction ou prohibition légale).

[25]  هذا المقتضى انفرد به المشرع الألماني عن غيره ، بحيث أن جل التشريعات تنص على أن البطلان لا ينتج أي أثر ، فإن المشرع الألماني يقصد هنا إتاحة فرصة لإزالة سبب البطلان ، بحيث أن البطلان في هذا لا يحتاج لتدخل القضاء ، وإنما هو قائم قانونا ، فيسري على الجميع . وكما قال سالي ، بأن العقد الباطل هنا لم يعتبره المشرع الألماني غير ناجع الآثار (INEFFICACE) إلى حد الانعدام ،ولكن لم يجعل البطلان أيضا جذريا بالنسبة لآثاره حسب النظرية التقليدية التي أخذ بها المشرع الفرنسي، حتى إذا تم إزالة سبب البطلان ، لا يصير التصرف واحدا بأثر رجعي ، وإنما يعتبر التزاما جديدا . وفي حالة العقد سمح المشرع الألماني للأطراف استرجاع أو الحصول على ما كان يمكن الحصول عليه تنفيذا للعقد الباطل منذ تاريخ إنشائه .وبهذا يقول سالي على أن البطلان يكون في وئام تام مع نية الأطراف . وتجدر الإشارة أن مداد سالي سال في شرح هذه المادة في أكثر من 18 صفحة .

للمزيد من هذه التفاصيل وعلاقتها بالقانون المدني الفرنسي راجع :

-Raymond Saleilles , De la déclaration de volonté, librairie cotillion, paris, 1901 : p : 324 et s .

[26]  تعتبر هذه المادة في القانون المدني الألماني هي المادة الوحيدة التي جمعت شروط  البطلان وآثاره في نفس الوقت . وعلق عليها (Saleilles) بالقول : ” أنها المادة الوحيدة في التشريعات الأوروبية التي كانت قاب قوسين أو أدنى من تعريف البطلان “.

-Saleilles, op , cit : p 324 .

[27]  يقصد المشرع الألماني في حكم هذه المادة ، على أن الموجب يمكن أن يتحرر من القوة الملزمة للإيجاب كاستثناء من قاعدة ، من خلال تضمين بند في الإيجاب  تحت عبارة “بغير التزام  “(unverbindlich).

-christophe Radtke, Astrid Genkin, droit allemand de la vente, Cahier synthèse réalisé dans la cadre du partenariat entre la chambre commercial et d industrie de Lyon , 2015, p :10.

[28]  إذا كانت القاعدة العامة في القبول تقتضي أن يتوصل الموجب بالقبول ، فإن المشرع الألماني جعل لهذه القاعدة استثناء ، بحيث يكون العقد قائما بدون التوصل بالقبول كحالة شخن البضائع أو أداء الثمن .

[29]  ميز القانون المدني الألماني أيضا بين الوكالة (Auftrag) والنيابة (Vertretung) ، ونظرية النيابة التي أظفرت بمساحة لا بأس بها في القانون الموحد للعقود الأوروبي ،كان الفضل في ذلك للمشرع الألماني ، الذي أدخل هذه النظرية الفقهية بامتياز ، في القانون المدني الألماني ، ومنه أخذ القانون المصري أغلب مقتضياتها حسب تعبير السنهوري في الوسيط . وانفردت المواد من 164 إلى 181 على أحكام النيابة والتوكيل المرتبط بها، أما  الوكالة  وتطبيقاتها كإدارة الأعمال الحرة أو ما يسمى بالفضالة ، نص عليها في المادة 662 وما يليها ، والفرق بينهما أن النيابة  تتحدد أحكامها من قبل القانون ، أما الوكالة فتخضع لاتفاق الوكيل وموكله . أما مصطلح التوكيل ( Vollmacht ) في العنوان أعلاه  يدخل في بعض صور النيابة ، لذلك يعتبر الفقه الألماني أن الوكالة هي عقد بين الأطراف المستقلة عن النيابة ، فقالوا بأن هناك نيابة بالعقد غير الوكالة ، كاستئجار الخدمة (عقد العمل) أو كاستئجار شغل (عقد المقاولة) أو تفويض حق الانتخاب أو تفويض المحامي أو التفويض البريدي والبنكي، كما يمكن أن تكون النيابة بتوكيل ، كتوكيل بإبرام معاملة قانونية . وزادوا على ذلك بأن لعقد الوكالة والنيابة مجالات اشتغال مختلفة من حيث المضمون والآثار ،فقد يكون المدين ملزما بأداء عملا قانونيا وماديا ، لكن الدائن لا يظهر في الحسبان إلا في نطاق الأعمال القانونية (Les actes juridiques) ، وبالتالي لتحديد مدى سلطة النائب (le pouvoir de représentant ) يجب أن لا نأخذ في الاعتبار العلاقة التعاقدية ، وإنما الفعل الذي أسس على النيابة. كما أن نطاق النيابة غالبا ما تكون محدودة النطاق من الوكالة . لكن النيابة تجب الوكالة ، لأن النيابة يمكن أن تكون مصدرا لإنشاء الوكالة.والوكالة أيضا يمكن أن تكون صورة من صور النيابة كما سنرى في المقتضيات اللاحقة.

للمزيد من تفاصيل هذه التفرقة بين الوكالة و التمثيل راجع :

-Anne Gilson Maes , Mandat et Responsabilité Civile , thèse  doctorale , université de Reims , 2013, p88.

-Ph . Didie, De la représentation en droit privé, Pref, Y  Lequette , t, 339, LGDJ, n 63, P : 41.

[30]  حكم المادة 674 يتحدث عن إمكانية وجود الوكالة واستمرارها بالرغم من انتهاء مدة صلاحيتها بشرط أن لا يكون انقضاؤها بناء على إعلان الإلغاء . أما حكم المادة 729 يتحدث عن حالة حل الشركة واستمرار الشريك أو المسير في إدارتها حتى يعلم بحلها ، وفي هذه الحالة أيضا تستمر الوكالة رغم انقضائها في الواقع .

[31]  المصطلح الذي استعمله المشرع الألماني بمقارنة مع مجموعة من التشريعات يقصد به الموافقة وهو مصطلح يترادف مع مصطلح الرضا

(le consentement)  وهو اقتران إيجاب  بقبول .

[32]  المشرع المغربي أطلق على هذا النوع من العقود عقودا مسماة ، كما يطلق عليها الفقه العقود الخاصة .

[33] تنص المادة 218 على ما يلي :

1ـ لا يكون طلب الفسخ   بناء على فساد التنفيذ أو عدم التنفيذ الالتزام التعاقدي  نافذا ، إذا كانت دعوى التنفيذ أو التنفيذ اللاحق قد طاله التقادم واحتج به المدين .

2ـ وينطبق نفس الشيء في حالة إذا لم يكن المدين ملزما بالتنفيذ وفقا للفقرتين 1 و 3 من المادة 275 ، أو الفقرة 3 من المادة 439 ، أو الفقرة 3 من المادة 635 ، أو حين تقادمت دعوى التنفيذ أو التنفيذ اللاحق .

3ـ الجملة الثانية من الفقرة الثانية من المادة 216 بدون تغيير .(الممتلكات المحتفظ بها ، يمكن إخراجها من التزام العقد  إذا منعت المطالبة بها قانونا).

[34]  تعتبر هاتان المادتان من القواعد العامة للتصرف المجرد ، فلن تجد مثيلاتها لا في القانون المدني الفرنسي ولا المغربي ، وهي نظرية طورها الفقهاء الألمان ، بعد أن استندوا في تنظيرها على القانون الروماني .

للمزيد في شرح هذه النظرية راجع :

ـ كمال المنوري ، م س .

ـ محمود أبو عافية ، التصرف القانوني المجرد (أطروحة)، جامعة القاهرة، 1947 .

[35]   يعد هذا الإيجار نوعا من الدين العقاري (la dette foncière)، وكان السبب وراء تضمين هذا الإيجار تحت متطلبات وحاجيات الزراعة والفلاحة ، بحيث أن ألمانيا وقتئذ كانت تعتمد على الزراعة بشكل كبير . إلا أن الفرق بين الدين العقاري والإيجار العقاري كون أن الأول يدفع من رأس المال، بينما إيجار الأرض يدفع  بطريقة دورية . لكن القانون المدني الألماني يجيز تحويل الدين العقاري إلى الإيجار العقاري والعكس صحيح .

-Guillermo Mundt , op.cit. p : 133.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)