حماية الأجراء بين نظام صعوبات المقاولة ومدونة الشغل (رسالة جامعية)

لأول مرة: السماح للموثقين بالولوج لبيانات بطاقة التعريف لدى مديرية الأمن الوطني

 تأملات حول مبدأ الاجتهاد في ضوء مدونة الأخلاقيات القضائية الصادرة في 08 مارس 2021

18 أكتوبر 2021 - 11:31 م في الواجهة , مقالات , مقالات منوعة
  • حجم الخط A+A-

عبدالعالي عزيزي طالب باحث في سلك الماستر -تخصص القانون المدني الاقتصادي- كلية الحقوق سويسي-الرباط

 تأملات حول مبدأ الاجتهاد في ضوء مدونة الأخلاقيات القضائية  الصادرة في 08 مارس 2021[1]

تمهيد عام:

الاجتهاد بشكل عام يقصد به بذل الجهد للوصول الى الحكم المراد ، و قد عرفه الأصوليون ب”بذل الجهد للوصول الى الحكم الشرعي  من دليل تفصيلي من الأدلة  الشرعية”([2]) . وقد عرفه ابن السبكي بأنه” استفراغ الوسع فيما لا يلحقه فيه لوم مع استفراغ الوسع فيه وهو سبيل مسائل  الفروع…”([3])  و قد عرفته مدونة الأخلاقيات القضائية  في مادتها 15 حيث جاء بها “يقصد بالكفاءة و الاجتهاد، مواكبة المستجدات القانونية و الاجتهاد القضائي و المواضيع العامة و الممارسات الفضلى ذات الصلة بالعمل القضائي و الحرص على ضمان جودة الأحكام و القرارات القضائية ، و إعطاء القضايا التي ينظر فيها كامل العناية من خلال الدراسة القبلية لها و البت فيها داخل آجال معقولة”، و يكون الهدف  الأساسي  من هذا الاجتهاد أمران  أولهما الحفاظ على ثقة المجتمع في العدالة  و الهدف الثاني ضمان و تجويد الخدمة القضائية، وهو مبدأ لا محيد عنه مطلقا ، و كما أن الاجتهاد يحتاجه الطالب و المحامي فالقاضي  أولى به من غيره بل هو الذي يميز قاض عن غيره .

فالقاضي يستوجب عليه أن يقوم بتكوين نفسه باستمرار و أن يتتبع ما استجد في مجاله و العلم به و بأحكامه ولهذا حثت عليه مدونة أخلاقيات القضائية في المواد 15 و 16 و 17 منها .و عليه فسنحاول الالمام بهذا المبدأ من خلال الحديث عن صوره في مدونة الأخلاقيات القضائية و تطبيقاته مخصصين لكل محور فقرة .

  •  الفقرة الأولى :صور الاجتهاد في مدونة الأخلاقيات القضائية .
  • الفقرة الثانية :تطبيقات  الاجتهاد في مدونة الأخلاقيات القضائية .

الفقرة الأولى: صور مبدأ الاجتهاد في مدونة الأخلاقيات القضائية

و في هذا المقام نود أن نشير الى ملاحظتين :

 الملاحظة الأولى: أن الصور التي جاءت بها المدونة هي على سبيل المثال لا الحصر ، لأن أمر الاجتهاد هو مستلزم مع تطور الأوضاع فلا يمكن حصره في صور محددة ، و ان كان بعضها مستلزم طيل مسار القاضي في عمله القضائي (كالعناية بجودة الأحكام التي يصدرها و تعليلها على أكمل وجه وعدم اهدار الزمن القضائي و تتبع المستجدات التشريعية و القضائية…)

 الملاحظة الثانية: تتمثل في النظر الى بعض أوجه الاجتهاد نجدها تقسم الى وجهان ، وجه يمس العدالة و مرتفقيها و الآخر إن كان له ارتباط وثيق بالأول الا أنه يهدف الى تطوير ذاتية القاضي و تساعده على فهم أمور القضاء بشكل جيد وذلك (من خلال اطلاعه على علوم أخرى كالطب الشرعي و الكيمياء و علم الأصول و العلم بالأعراف المحلية وغيرها…) و التي ستساعده لا محالة على ترجيح أمثل فيما هو ماثل أمامه و ترفع من قدره و كفاءته .

و بناء على ما سبق فإنني ارتأيت أن أقسم صور الاجتهاد الذي يلزم به القاضي الى صورتين أساسيتين:

أولا-آليات للاجتهاد التي تنعكس على العدالة بشكل مباشر .

ثانيا-آليات للاجتهاد التي تهدف الى تطوير ذات القاضي .

أولا: آليات الاجتهاد التي تنعكس على العدالة بشكل مباشر

 و نجد المدونة الأخلاقيات القضائية  قد أوردتها محاولة أن تشتمل أهمها و هي :

  • مواكبة المستجدات القانونية و القضائية ؛
  • الاطلاع الواسع على المواضيع العامة ؛
  • الرفع من جودة و القرارات القضائية؛
  • العناية و الدراسة القبلية للملفات ؛
  • البت في القضايا في زمن معقول ؛

و سوف نحاول التطرق الى كل صورة على حدة .

1-مواكبة المستجدات القانونية و القضائية:

يعد القانون من بين العلوم الاجتماعية الأكثر حساسية في الواقع لأنه يتفاعل مع كل الظواهر الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية ، فيتطور باستمرار و خلق القاعدة القانونية يكون بشكل ديناميكي يشمل كل المجالات التي يحيطها القانون بالتنظيم . ولدى فإن القاضي يجب عليه على الأقل الاطلاع على القوانين الأكثر ملامسة لعمله ، و أن يجعل من الجريدة الرسمية للمملكة سندا له في كل يوم كأنه يقرأ للأخبار اليومية ،و نحن على دراية بما يحيط العمل القضائي من متاعب و جهد و كثرة الملفات و لكل فهذا الأمر سيمكنه بداية:

  • العلم بالقوانين المنسوخة و الملغاه ؛
  • العلم بالمستجدات و ما تم تغييره و تتميمه في القانون؛
  • العلم بتفاصيل القوانين من خلال تتبع مراسيمها التطبيقية و القرارات الوزارية؛
  • العلم بوقت سريان القانون و حدوده الزمنية ؛
  • العلم أوجه المستجد به ليتسنى له فيما بعد اعداد ما يمكن اعداده من مقالات و بحوث أكاديمية في ذلك المجال ؛

وغير ذلك كثير ، بل إنه من الناحية المعنوية ستقوم هذه الحركة برفع من قدره لأن أكثر اطلاع من غيره من القضاة.

و لا ننسى في هذا الالتزام اطلاعه على ما قررته محكمة النقض من اجتهاد فيمكنه هذا من :

  • العلم بآخر ما استقرت عليه محكمة النقض من اجتهاد و آراء ؛
  • مساعدته على توحيد الوجه القضائية من خلال ما يصدره من أحكام على ضوء تلك الاجتهادات؛
  • ترصين الحكم القضائي و تعضيده بمواقف النقض مما يساعد على إعطاء حكم متين تأييده المحكمة الأعلى درجة؛
  • تكوين صياغة أحكام قضائية جيدة –بالنسبة للقضاة المبتدئين-؛

2-الاطلاع الواسع على المواضيع العامة:

تعتبر المواضيع العامة واحدة من المعايير التي تحدد شخصية الإنسان، والتي تحدد مدى ملاءمته دوناً عن غيره للقيام بأعمال معينة؛ ذلك أن تنوع الثقافة لدى الإنسان وعدم انحصارها في مجال التخصص من الأمور التي تعطي انطباعاً حسناً عن الشخص، فالآخرون ممن يتعاملون مع هذا الشخص سيعلمون تماماً أن له فضولاً معرفياً كبيراً، وأنه يمكن الاعتماد عليه؛ كونه يسعى على الدوام إلى زيادة حصيلته المعرفية، وتعلم كل ما هو جديد ومفيد([4]). فالقاضي هو كذلك فرد في المجتمع كغيره و فاعل فيه ، فعليه أن يلم بقضاياه المجتمعية و السياسية و الاقتصادية ، و هذا ما حثته عليه مدونة الأخلاقيات القضائية في مادتها 15 منها حيث جاء بها ” يقصد … بالاجتهاد، مواكبة المستجدات القانونية و الاجتهاد القضائي و المواضيع العامة …”.

3-الرفع من جودة  الأحكام و القرارات القضائية:

ان الحكم أو القرار القضائي يكون هو المرآة القاضي من حيت صياغته و بنيان حيثياته و تعليله  ، و لدى يجب عليه أن يكون الحكم محترما للاطار الشكلي الذي أقره قانون المسطرة المدنية([5]) و أن يحترمه احترام تام تحت طائلة بطلان الحكم أو القرار القضائي. بالإضافة أن يكون الحكم القضائي ذو جودة و ذلك من خلال([6]):

  • تسبيب جدي للحكم على ما استخلصه من وقائع ،فلا يكون ابداء الأسباب مبهمة أو غامضة أو مجملة ، و في هذا جاء قرار للمجلس الأعلى حيث ” ان كل حكم أو قرار ولو كان صادرا من المجلس الأعلى يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا وسليما و يتعرض للإلغاء أو النقض أو قبول عادة النظر فيه اذا كان منعدم التعليل أو فاسد التعليل أو ناقصه”([7])
  • تجنب التناقض بين أسباب الحكم الواحد و الا أصبح الحكم خاليا من الأسباب التي تبرره ؛
  • ألا يكون في تسبيب إحالة الى ورقة أخرى في القضية ، فيجب أن يكون الحكم بحد ذاته مستوفيا لجميع أسبابه؛

4-العناية و الدراسة القبلية للملفات:

و هذا أمر طبيعي على اعتبار أن القاضي يجب عليه أن يكون ملما بالملف من ألفه الى يائه و أن يدرس تفاصيله ، و يراجع قضيته على ضوء القانون و قرارات النقض ولا يتغافل على أي جزئية أمامه في ملف و التي قد تكون حاسما في انهاء النزاع وقد قرر هذا الالتزام على القضاة بمختلف أشكالهم –رئاسة أو النيابة العامة- مدونة الأخلاقيات القضائية في مادتها 15 منه ” … الحرص على …إعطاء القضايا التي ينظر فيها كامل العناية من خلال الدراسة القبلية لها و البت فيها داخل آجال معقولة”.

مقال قد يهمك :   الالتزام بين التضامن والتضامم: دراسة على ضوء قانون الالتزامات و العقود

5-البت في القضايا في زمن معقول:

وهذا ليس بجديد حيث قرره المشرع الدستوري في الفصل 120 منه  في فقرته الأولى ” لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، وفي حكم يصدر داخل أجل معقول “، وهذا المقتضى مكن  من معالجة إشكالية البطء في الإجراءات و حتى اهمال الأحكام في القضايا الجاهزة التي حل دور تعيينها في الجلسة ، على أن تكون ضوابط تلك الآجال محددة على ضوء طبيعة أنواع القضايا التي تعرض على أنظار المحاكم([8])  بل أكد عليه كذلك المشرع في القانون الأساسي للقضاة في المادة 45 ([9]).

و نحن على علم أن القضاة في ظل هذا النظام الحالي الذي تحكمه العديد من العوائق نذكر من بينها :

  • عدم الأخذ بنظام القضاة المتخصصين الا في مجالات معينة ، بحيث القاضي يبث صباحا في الجنايات و يمسي على العقار و القضايا المدنية و هذا يتطلب إمكانية ضخمة من أجل التكوين و التشغيل؛
  • عدد القضاة في المغرب قليل بالمقارنة مع بعض الدول؛ حيث يصل عددهم في حدود سنة 2020 الى 4289 إلى غاية متم شتنبر منهم 1058 قاضية، وأفاد وزير العدل محمد بنعبد القادر في عرض أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب ، خصص لتقديم الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2021،  و بأن عدد موظفي وزارة العدل وصل بدوره إلى غاية التاريخ المذكور، 14 ألف ومائة موظفا، 6975 منهم إناثا ([10])؛
  • كثرت الملفات التي ينظر فيها القاضي الواحد وهذا يِأثر على جودة الأحكام ، و الأخذ بمبدأ الكم أكثر من الكيف و هذا في النهاية سيجعل القضاة تحت ضغط الزمن القضائي؛

ثانيا: آليات للاجتهاد التي تهدف الى تطوير ذات القاضي :

و هي عديدة و مختلفة نورد أهمها :

  • الالمام بأبجديات المعلوميات و خدمات الشبكة العنكبوتية؛
  • التمكن من القراءة الأصولية للنص القانوني؛
  • المبادرة الى الاجتهاد في حالاته؛
  • العلم بأعراف أهل البلد الذي يزاول فيه القاضي مهنته؛
  • الاطلاع على بعض العلوم و الفنون الأخرى غير القانون؛
  • وسوف نتحدث بشكل من اليسر على كل عنصر منفرد.

1-الامام بأبجديات المعلوميات و خدمات الشبكة العنكبوتية:

لا يخفى اليوم أهمية العلم بأبجديات المعلوميات و التكنولوجيا و التي يعرفها القاصي و الداني ، فعلى القاضي أن يكون ملما بقواعد العامة للحاسوب و التي ستساعده لا محالا في العديد من الجوانب  من أهمها التخطي عتمة الجهل الالكتروني ، و لدى يجب عليه أن يقوم بشكل مستمر بالدورات التكوينية التي تأسس لهذا العلم .

ولا يعذر القضاة اليوم ولا سيما الشباب منهم من علم تطبيقات الكتابة و الحوسبة و البرمجة-في شقها البسيط- و الالمام ب(الوورد) و كذا برنامج(اكسيل)  و (الباور بوانت) التي تعد من أقل درجات العلم في هذا المجال ، كما عليه أن يكون ملما بعناصر الأساسية للحاسوب و الآلة الطابعة ، و قواعد الاتصال عن بعد عبر الفيديو أو  أي شيء من هذا القبيل ، بل إن أهمية العلم بالمعلوميات بشكل عام ظهرت بشكل جلي في هذه السنتين الأخيرتين بحيث عرت الجائحة- كوفيد 19- على العديد من النواقص في مجال الخدمات الالكترونية ، و منه أصبح القضاة يبرمجون جلساتهم عن بعد و أصبحت الاجتماعات تبرمج بواسطة هذه الوسائل . و لا نقول نحن في هذا المقام على أن القاضي عليه معرفة الصغيرة و الكبيرة في هذا المجال و لكنه يجب ألا تفوته أساسياته.

2-التمكن من القراءة الأصولية للنص القانوني:

فقيل في القدم – أهل مكة أدرى بشعابها- فالقاضي هو أدرى بالنص القانوني من غيره ، لأن حرفة القضاء على مر التاريخ لا يمارسها الا الفقهاء ،الذين كانوا يعلمون كل صغيرة كبيرة بقواعد-القرآن و السنة و أقضية من سبقوهم – ولعل ما جاء على لسان الملك المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه يبين هذا عندما قال ” ان جل العلماء و الأساتذة الذين كان لي حظ أخد العلم عنهم كانوا قضاة و كان القاضي آنذاك لا رجل حكمة فقط بل كذلك رجل المجتمع و رجل الشارع ، و رجل للنصح ، و الصلح و التصالح . و كنا نجد القاضي مفتيا و عالما و مشاركا و جليسا صاحب نكتة و شمولية سواء في تكوينه أو معلوماته([11]).

و من بين أهم فروع الفقهية هو علم الأصول الذي لا يحترفه و لا يثقنه الا جهابذة الفقهاء ، و يطلق عليه كذلك-عند البعض- بمنهجية الاستنباط الأحكام و هي من المناهج التي لا يستقيم فهم النص – سواء كان قانونيا أو شرعيا- الا بدونها و هي مركبة من ثلاث ألفاظ أساسية تعتبر المفاتيح الأساسية لاستخراج موضوعها .

  • أولا-لفظة منهجية أو المنهج عموما هو الطريق الواضح، والمنهج والمنهاج مثله، ونهج الطريق ينهج نهوجًا وضح واستبان، قال ابن جرير الطبري: ” المنهاج أصله: الطريق البيِّن الواضح، ثم يستعمل في كل شيء كان بيِّنًا واضحًا سهلًا، فمعنى الكلام: لكل قوم منكم جعلنا طريقًا إلى الحق يؤمه، وسبيلًا واضحًا يعمل له” و قال تعالي في محكم تنزيله : ( لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا).
  • ثانيا- لفظة استنباط و يطلق عليها فياللغة: استخراج الماء من العين من قولهم نبط  الماء إذا خرج من منبعه، والنبط: الماء الذي ينبط من قعر البئر إذا حفرت، واستنبطه واستنبط منه علما وخبرا ومالا: استخرجه، والاستنباط: الاستخراج. ويستعمل بمعنى: استخراج المعاني من النصوص بفرط الذِّهن وقوَّة القريحة. وفي الفقه: استخراج المجتهد المعاني والأحكام الشرعية من النصوص ومصادر الأدلة الأخرى. أو هو: استنتاج الأحكام من الأدلة. ومنه في القرآن قول الله تعالى: (وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ)، قال ابن جرير:وكل مستخرج شيئا كان مستترا عن أبصار العيون أو عن معارف القلوب فهو له: مستنبط، يقال: استنبطت الركية إذا استخرجت ماءها، ونبطتها أنبطها، والنبط الماء المستنبط من الأرض. الاستنباط في اصطلاح علماء الأصول هو: استخراج المعاني من النصوص بفرط الذهن وقوة القريحة كما في تعريف الجرجاني .
  • ثالثا-لفظة الأحكام يقصد بها الأحكام  النصوص بشكل عام و النص الشرعي بشكل خاص بحيث يكون الحكم موضوع المنهج و الاستنباط .

 و عموما ؛ يقصد بقواعد الاستنباط أو علم الاستنباط أو علم أصول الفقه هو العلم بالقواعد و البحوث التي يتوصل بها الى  استفادة الأحكام الشرعية من أدلتها  التفصيلية أو هي مجموعة القواعد و البحوث التي يتوصل بها الى استفادة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية([12]) .

و ان أهمية هذا العلم و قواعده لا تجد أهميتها في الأحكام  و النصوص الشرعية فقط. بل تمتد الى النص القانوني ، و الذي لا يستقيم فهمه الا بمعرفة الأصولية اللغوية التي تساعد على بيان المكنون في النص و صياغته بل ان هذا العلم يساعد القاضي من استنباط الدلالات و طرق الترجيح بين النصوص القانونية . و ان كانت هذه أهمية من الناحية القانونية فبالأحرى الأهمية التي يحظى بها هذا العلم من الناحية الشرعية فهو العمود الفقري الذي يجب على الباحث في الدلالات الشرعية أن يستند بها و لا يعذر طالب العلم بجهلها فما عاسانا بالقاضي الذي سيطبق القانون .

3-المبادرة الى الاجتهاد في حالاته:

قد يواجه القاضي وهو أثناء قيامه بواجبه في تطبيق قواعد القانون بانعدام وجود النص الذي يأطر النازلة التي يقضي فيها أو بأن ذلك النص لا يستشف منه شيء لغموض يعتريه . و من تمة فإن حالات الاجتهاد الذي يمكن للقاضي أن يبادر فيها الى ما في وسعه من أجل الوصول الى الحكم الصحيح للنازلة التي بين أيديه -من أجل كذلك عدم متابعته بجنحة انكار العدالة- هي حالتين :

مقال قد يهمك :   مسؤولية الدولة عن الاعتقال الاحتياطي بين حرفية النص الدستوري و الاجتهاد القضائي المغربي.

 الحالة الأولى : عدم وجود النص التشريعي؛

الحالة الثانية: غموض النص التشريعي؛

و نتناول بيان كدلول كل حالة على حدى .

الحالة الأولى -عدم وجود النص التشريعي: ان أي تشريع مهما وصل من درجة الكمال لا يمكن له أن يحيط بجميع حاجيات الناس المتنوعة و التي تتطور بتطور الحياة الاجتماعية ، ومن تم لن يستطيع أي تشريع أن يحصر مقدما كل ما قد يقع قبل أن يقه.([13]) و من تمة فالقصور التشريعي –انعدام وجود نص ينظم مجال معين- هو ظاهرة تعرفها كل التشريعات الوضعية([14]).

الحالة الثانية-غموض النص التشريعي: فالمشرع مهما بلغت قدرته في التشريع فسيبقى محدودا و لو علت به مهارته واتسعت دائرة معلوماته وتعددت مصادرها ولا يمكن ان يحيط علمه بكل ما حوله او يستمد توقعه الى كل ما قد يستجد من حاجيات أو يطأ  من نزاعات و مشاكل ففي محيط هذا العامل يمكن أن نجد تشريع ما يتسم بعيب من العيوب الخلقية بحيث يتسم بالغموض وعدم الدقة([15]).

 4-العلم بأعراف أهل البلد الذي يزاول فيه القاضي مهنته:

وكما هو معلوم فإن العرف يعد مصدر رسميا للقانون بل هو أعرقها([16]) و هو من بين المصادر الأكثر حيوية و تجد مصدرها في كونه يعكس بصدق عن حاجيات الناس و مطامحهم([17]) لدى وجب على القاضي أن يكون بإلمام بشيء من الأعراف المحلية التي يوجد بها عن طريق استطلاع أهل البلد عن بعضها و أن يقرأ عن بعض الآخر .

5-الاطلاع على بعض العلوم و الفنون الأخرى غير القانون:

ولعل هذا الأمر يجد مصدره من خلال تاريخ القضاة الذين كانوا يتقنون أكثر من فن واحد ، و هذا ليس غريب عن أهل القضاء .الا أن اليوم يجب على القاضي المعاصر أن يطلع بشكل يسير على بعض العلوم التي تتقاطع مع تخصصه ونورد مثالا على ذلك:

الطب  الشرعي: و”ميدانه البحث عن آثار الاعتداء على جسم المجني عليه ، او على الأشياء المحيطة به ، من أدوات التي استعملت في الجريمة ، ولذلك كله بقصد استنتاج الظروف و الملابسات التي حدثت فيها واقعة الاعتداء و الاسترشاد بذلك في الوصول الى الجاني ، ففي الحياة العملية و عند التحقيق على الخصوص”([18]) ، يلزم الرجوع الى الطبيب الشرعي في حالات كثيرة لإبداء رأي و هذا لا يمنع القاضي من الاستئناس بقواعد هذا العلم الشيق.

الأدلة الجنائية: علم الأدلة الجنائية بشكل عام هو “العلم الذي يبحث في طبيعة الدليل الجنائي أيا كان مصدره أو نوعه، فالدليل الجنائي قد يكون دليلا معنويا مثل الشهادة أو الاعتراف، وقد يكون دليلا ماديا مثل العثور على هوية أحد الأشخاص بمحل الجريمة، أما الدليل الفني فهو تخصيص من الدليل المادي، وهو ما يتطلب خبير متخصص للتعامل معه”([19]) و لا ضير أن يطلع القاضي عن بعض خطوطه العريضة من وجه الاستئناس كذلك.

وغيرهم من العلوم و الفنون كثير…

ولكن ما يهمنا في هذا المقام هو أن القاضي المطلع و المجتهد و الكفء لا تضجره كثرة الأشغال و ضيق الوقت من التجرع من العلوم الأخرى فيكون بذلك واسع الثقافة و المدارك و قال الشاعر في طلب العلم :

وما الفضل الا لأهل العلم أنهم            على الهدى لمن استهدى أذلاء

و فخر كل مرء ما كان يحسنه              و الجاهلون لأهل العـــلــــم أعداء

فــــفز بعلم تعــش حيا به أبدا         الناس موتى و أهل العلم أحياء

الفقرة الثانية: تطبيقات مبدأ الاجتهاد في مدونة الأخلاقيات القضائية

و جاءت المدونة بالعديد من التطبيقات على سبيل المثال لا الحصر  قد نصت عليها في المادة 17 منها و هي على الآتي ذكره:

  • يوظف القاضي تحصيله العلمي و تجربته القضائية بحس عال من المسؤولية بشكل يتيح له القيام بعمله على أحسن وجه؛
  • يواكب القاضي ما يستجد من مقتضيات قانونية، و دراسات فقهية، و يحرص على الانفتاح على مختلف التجارب و التطبيقات لتوسيع و تعزيز مصادر رصيده المعرفي؛
  • يتعين على القاضي أن يكون على علم بالتطورات المتعلقة بالقانون الدولي بما في ذلك الاتفاقيات الدولية و غيرها من الصكوك التي تحدد معايير حقوق الانسان؛
  • يحرص القاضي على حضور دورات التدريب و التكوين المستمر و يعمل بصفة مستمرة على تحيين معلوماته القانونية و القضائية بما يساهم في تطوير الأداء القضائي للرفع من جودته و دعم ثقة المتقاضين في نجاعة العدالة؛
  • يلتزم القضاة ذوو الخبرة و الكفاءة بتأطير زملائهم الجدد، و مد يد العون لهم من أجل رفع كفاءتهم،و تسهيل اندماجهم، و العمل على اطلاعهم على الاجتهاد القضائي؛
  • يعالج القاضي كل القضايا المعروضة عليه، و يقوم بدراستها قبليا دون إهمال، و يحرص على إعطائها الوقت الكافي من البحث و التمحيص، و على القيام بالمهام القضائية بمنتهى العناية، و إنجازها في الآجال المعقولة؛
  • يولي القاضي للجلسات ما تستحقه من اهتمام و عناية، و يحرص على الالتزام بالمواعيد المحددة لها، و المشاركة المسؤولة في المداولات، و النطق بالأحكام في التاريخ المعين لذلك، و عند الضرورة القصوى الإعلان عن التمديد و سببه و تاريخ النطق الجديد؛
  • يحرص القاضي على تتبع حسن تنفيد الإجراءات التي يأمر بها داخل آجال معقولة؛
  • يحرص القاضي على إعلام المسؤول القضائي بمحكمته بجميع عوامل الخلل التي قد تؤثر سلبا على القيام بالمهام القضائية، و بالمقترحات التي من شأنها تعزيز الأداء القضائي و تحسين جودته داخل المحكمة؛
  • يمكن للقاضي المشاركة في الأنشطة العلمية و القضائية و الجمعية، على أن لا يؤثر ذلك على مهامه القضائية أو يعرقل سير الجلسات و المحاكم؛
  • يحرص القاضي على المساهمة الفاعلة داخل الجمعية العامة للمحكمة، و ذلك بعرض جميع المعطيات و الوسائل التي قد تدعم نجاعتها و حسن أدائها.

الهوامش:

([1]) مدونة أخلاقيات القضائية- الجريدة الرسمية العدد 6967 بتاريخ 24 رجب 1442 الموافق ل (8 مارس 2021) ص1797.

([2]) عبدالوهاب خلاف – علم أصول الفقه –طبعة 2003-دار الحديث القاهرة – ص249

([3]) الامام الشوكاني –ارشاد الفحول الى تحقيق علم الأصول – مطبعة محمد علي صبيح ميدان الأزهر –مصر – ص220

([4]) محمد مروان- مواضيع الثقافة العامة – منشور ب : https://mawdoo3.com-أطلع عليه في 16/09/2021 على الساعة 14:24

([5]) و هنا نطرح الاطار الشكلي الذي بينه المشرع المغربي بالنسبة للأحكام و القرارات القضائية :

1-الاطار الشكلي للحكم القضائي الابتدائي:

  • تصدر الأحكام في جلسة علنية وتحمل في رأسها العنوان التالي : المملكة المغربية باسم جلالة الملك تشتمل على اسم القاضي الذي أصدر الحكم ، واسم ممثل النيابة العامة عند حضوره واسم كاتب الضبط وكذا أسماء المستشارين عند الاقتضاء في القضايا الاجتماعية. تتضمن أسماء الأطراف الشخصية والعائلية وصفتهم أو مهنتهم وموطنهم أو محل إقامتهم وكذا عند الاقتضاء أسماء وصفات وموطن الوكلاء. توضح حضور الأطراف أو تخلفهم مع الإشارة إلى شهادات التسليم. تتضمن أيضا الاستماع إلى الأطراف الحاضرين أو إلى وكلائهم وكذا مستنتجات النيابة العامة عند الاقتضاء. يشار فيها إلى مستنتجات الأطراف مع تحليل موجز لوسائل دفاعهم والتنصيص على المستندات المدلى بها والمقتضيات القانونية المطبقة. تنص الأحكام على أن المناقشات قد وقعت في جلسة علنية أو سرية وأن الحكم قد صدر في جلسة علنية. يجب أن تكون الأحكام دائما معللة. يبلغ كاتب الضبط حالا عند صدور الحكم حضوريا ومعاينة حضور الأطراف أو وكلائهم بالجلسة الحكم الذي صدر ويسلم لهم نسخة من منطوق الحكم ويشار في آخره إلى أن التبليغ والتسليم قد وقعا ، ويشعر الرئيس علاوة على ذلك إذا كان الحكم قابلا للاستيناف الأطراف أو وكلائهم بأن لهم أجلا قدره ثلاثون يوما من يوم صدور الحكم للطعن فيه بالاستيناف ، ويضمن هذا الإشعار من طرف الكاتب في الحكم بعد التبليغ. تؤرخ الأحكام وتوقع حسب الحالات من طرف رئيس الجلسة ، والقاضي المقرر ، وكاتب الضبط ، أو من القاضي المكلف بالقضية ، وكاتب الضبط. إذا عاق القاضي مانع أصبح معه غير قادر على توقيع الحكم وجب إمضاؤه من طرف رئيس المحكمة داخل أربع وعشرين ساعة من التحقق من وجود هذا المانع وبعد الإشارة إلى أن منطوق الحكم مطابق للصيغة التي صدر عليها من القاضي الذي لم يتمكن من الإمضاء عليه ومصادق عليه من طرف كاتب الضبط. إذا حصل المانع لرئيس المحكمة اتخذ نفس الإجراء وتولى التوقيع عن الحكم أقدم القضاة. إذا حصل المانع لكاتب الضبط ذكر ذلك القاضي عند الإمضاء. إذا حصل المانع للقاضي وللكاتب في آن واحد أعيدت القضية إلى الجلسة من أجل المناقشة وإصدار الحكم-الفصل 50 من ق م م -.
مقال قد يهمك :   6 وقائع كارثية تجلب تعويضات عن الأضرار للضحايا بالمغرب

2-الاطار الشكلي للقرار الاستئنافي:

  • تنعقد الجلسات وتصدر قرارات محاكم الاستيناف من ثلاثة قضاة بما فيهم الرئيس. تحمل القرارات نفس العنوان الذي تحمله أحكام المحاكم الابتدائية. ينص على أسماء القضاة الذين شاركوا في القرار والأسماء العائلية والشخصية للأطراف ووكلائهم وكذلك صفتهم أو حرفتهم ومحل سكناهم أو إقامتهم ووكلائهم. وإذا تعلق الأمر بشركة يذكر اسمها الكامل ونوعها ومركزها كما يذكر عند الاقتضاء أنه وقعت تلاوة التقرير أو لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وبدون معارضة من الأطراف وكذلك الإشارة إلى المستندات وعند الاقتضاء إلى محاضر إجراءات التحقيق التي تم إنجازها كما يجب أن تتضمن الإشارة إلى أهم المقتضيات القانونية التي طبقت. تكون القرارات معللة. ويشار إلى أنها صدرت في جلسة علنية وأن المناقشات وقعت في جلسة علنية أو سرية أو بغرفة المشورة. وتشتمل أيضا عند الاقتضاء على ذكر سماع الأطراف أو وكلائهم والنيابة العامة في مستنتجاتها. يوقع أصل القرار من طرف الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط. إذا عاق الرئيس مانع استحال معه أن يوقع القرار وقعه خلال الثمانية والأربعين ساعة الموالية أقدم مستشار شارك في الجلسة ، وكذلك الأمر إذا حصل المانع للمستشار المقرر ، ما لم يكن هذا المستشار هو الأقدم حيث يوقع القرار من طرف المستشار الآخر. ينص في أصل القرار على هذا الحلول في التوقيع. إذا حصل العذر لكاتب الضبط اكتفى الرئيس أو المستشار الذي يوقع عوضا عنه بالإشارة إلى ذلك عند التوقيع. إذا حصل المانع للقضاة ولكاتب الضبط أعيدت القضية إلى الجلسة من أجل المناقشة والحكم من جديد-الفصل345 من قم م -.

3-الاطار الشكلي للقرار الصادر عن محكمة النقض :

  • تصدر محكمة النقض قراراتها في جلسة علنية “باسم جلالة الملك”. تكون هذه القرارات معللة ويشار فيها إلى النصوص المطبقة وتتضمن لزاما البيانات الآتية : 1 – الأسماء العائلية والشخصية للأطراف وصفاتهم ومهنهم وموطنهم الحقيقي ؛ 2 – المذكرات المدلى بها وكذا الوسائل المثارة ومستنتجات الأطراف ؛ 3 – أسماء القضاة الذين أصدروا القرار مع التنصيص على اسم المستشار المقرر ؛ 4 – اسم ممثل النيابة العامة ؛ 5 – تلاوة التقرير والاستماع إلى النيابة العامة ؛ 6 – أسماء المدافعين المقبولين أمام المجلس الأعلى الذين رافعوا في الدعوى مع الإشارة عند الاقتضاء إلى الاستماع إليهم. يوقع على أصل القرار كل من الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط. إن حصل مانع لأحد الموقعين طبقت مقتضيات الفصل 345- الفصل 375 من ق م م -.

([6])احمد أبو الوفا –المرافعات المدنية و التجارية – الطبعة الثالثة عشرة لسنة 1980-الناشر منشأة المعارف –جلال حزي و شركاءه بالإسكندرية -ص691 وما يليها.

([7]) قرار صادر عن الم الأعلى بتاريخ 15/2/84 تحت عدد 242 منشور بمجموعة قرارات المجلس الأعلى المادة المدنية الجزء الثاني ص 447 ومايليها.

([8]) كريم لحرش- الدستور الجديد للمملكة المغربية شرح و تحليل –طبعة 2012-مطبعة النجاح الجديدة-الدار البيضاء-ص147

([9]) حيث جاء فيه” تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 120 من الدستور، يحرص القاضي على البت في القضايا المعروضة عليه داخل أجل معقول، مع مراعاة الآجال المحددة بمقتضى نصوص خاصة”

([10]) يراجع في ذلك :

https://www.chambredesrepresentants.ma/ – أطلع عليه في 16/09/2021 على الساعة 16:03 .

([11]) و ذلك سنة 24-4-1995 يراجع في هذا الشأن:

  • رشيد مشقاقة –القاضي المبني للمجهول –طبعة 2015-مطبعة الأمنية بالرباط-ص 435.

([12]) عبدالوهاب خلاف- علم أصول الفقه-مرجع سابق – ص12

  • و نشأ هذا العلم-القصد بعلم الأصول أو علم الاستنباط على حد سواء- و ترعرع مع نشأة الاسلام فكانت مجموعة الأحكام الفقهية في طورها الأول مكونة من أحكام الله و رسوله و مصدرها الفرآن و السنة. و عرف هذا العلم تطور في عهد الصحابة رضوان الله عليهم بحيث وقع في زمانهم طوارئ لم يواجها المسلمين و لم تقع في زمن الرسول ، فاجتهد فيها أهل الاجتهاد و شرعوا و أضافوا الى الطور الأول عدة أحكام استنبطوها باجتهادهم ، و بتالي فهذا يطلق عليه الطور الثاني من مجموعة الأحكام الفقهية و التي تتكون من مصادر الشرع القرآن و السنة و اجتهاد الصحابة .

بل لم يتوقف الامر على هذا القدر بل عرف في عهد التابعين و تابعي التابعين و الأئمة المجتهدين تطورا مهما فكان بها الطور الثالث مكون من أحكام الله و رسوله و فتاوى الصحابة و أقضيتهم و فتاوى المجتهدين و استنباطهم .

أما فيما يخص نشأة علم الأصول فعليا كان في القرن الثاني الهجري لأن القرن الاول منه لم تدع الحاجة اليع فرسول كان يفتي و يقضي بما يوحى به اليه ربه- يراجع في ذلك عبدالوهاب خلاف- علم أصول الفقه-مرجع سابق – ص17 وما بعدها .

([13])  S.BELAID-Essai sur le pouvoir créateur normatif du juge –thése de doctorant-université de Paris 1970 – p 342.

([14]) C.PERELMAN-épistémologie-bibliothèque de philosophie du droit –volume 2-paris 1984-p58 .

([15])  S.BELAID-Essai sur le pouvoir créateur normatif du juge –thése de doctorant-université de Paris 1970 – p 341

([16]) حياة البراقي- محاضرات في مدخل لدراسة القانون الوضعي- السنة الجامعية 2017-2018 – ص59

([17]) Mohammed jalal Essaid- introduction à l’étude du droit-2é édition 1998 –imprimerie fedala –mohammadia – p119.

([18]) عبدالواحد العلمي-شرح القانون الجنائي المغربي-القسم العام-دراسة في المبادئ العامة التي تحكم الجريمة و المجرم و العقوبة و التدبير الوقائي-الطبعة السادسة 2015-مطبعة النجاح الجديدة –ص32و ما يليها.

([19]) و تنقسم أدلتها الى :

  • أدلة فيزيائية: البصمة الوراثية – آثار أو بصمات الأحذية- آثار الإطارات- آثار أو بصمات الأدوات مثل الأسلحة والمفكات -أثر البارود…
  • الأدلة المتتبعة: الزجاج -الأصباغ والخيوط – المخدرات – لأسلحة والرصاص-الوثائق وكشف التزوير: تحليل الخطوط والتواقيع والشيكات والأوراق النقدي- لون ونوع ونمرة السيارة…
  • أدلة حيوية: الدم- اللعاب- السائل المنوي أو المهبلي- الشعر- المواد النباتية مثل الخشب، النباتات – حبوب اللقاح…

 يراجع في ذلك :

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)