وزير الصحة يمنع الأداء المسبق لمصاريف التكفل بالحالات المستعجلة

النفقة بين القوامة والمساواة

تباين المواقف بين مؤيد ومعارض يدفع لتشكيل لجنة لتعديل “المادة 9”

28 نوفمبر 2019 - 11:39 م في الواجهة , متفرقات قانونية
  • حجم الخط A+A-

في ظل تشبث الحكومة بالمادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020، التي تمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، قررت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين تشكيل لجنة لبحث التوافق بشأن هذه المادة المثيرة للجدل.

وجرى الإعلان عن تشكيل هذه اللجنة، الأربعاء، خلال مواصلة لجنة المالية بالغرفة الثانية مناقشة مواد مشروع قانون المالية في ظل تباين المواقف بين مؤيد ومعارض للمادة التاسعة، التي جرى التصويت عليها بالأغلبية في مجلس النواب.

واقترح رحال المكاوي، رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، تشكيل لجنة فرعية تضم ممثلين عن فرق ومجموعات الأغلبية والمعارضة، والنقابات، بالإضافة إلى ممثل عن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، لتدارس مختلف التعديلات المحتمل إدراجها على المادة التاسعة.

عبد الحق حيسان، المستشار البرلماني عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قال إن فريقه لن يتوافق من أجل حماية أموال وممتلكات الدولة ضدا في الأحكام القضائية.

وأوضح حيسان أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عبرت عن موقفها بالرفض للمادة التاسعة ولا يُمكن أن تصوت لصالحها، مشددا على ضرورة إسقاط مجلس المستشارين لهذه المادة.

وأورد المصدر ذاته أنه “من العبث أن يصوت المستشارون اليوم لصالح منع الحجز على ممتلكات الدولة بعدما سبق أن رفضنا في الغرفة الثانية المادة نفسها في سنة 2017”.

ورفض محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، التراجع عن المادة التاسعة، في كلمة له بمجلس المستشارين، وقال إن الغاية منها “استمرار سيْر المرفق العام، ومراعاة المصلحة العليا للوطن والمواطنين”.

وأورد بنشعبون، في عرض قدمه خلال أولى جلسات المناقشة العامة لمشروع قانون المالية بمجلس المستشارين، أن الحكومة “لا تنوي خرق الدستور ولا إفراغ الأحكام القضائية من محتواها، لكننا أيضا حريصون على استمرار أداء المرفق العام، وتوطيد ثقة المواطنين فيه”.

مقال قد يهمك :   الإثبات بالوسائل الإلكترونية (تحميل pdf)

ووفق الصيغة التي تمت المصادقة عليها من طرف مجلس النواب، سيتم تقييد منع الحجز على أموال وممتلكات الدولة بمجموعة من الضوابط التي تضمن تنفيذ الأحكام القضائية عبر توفير الاعتمادات المالية الضرورية في آجال محددة.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)