قراءة عامة في مدونة الأخلاقيات القضائية (1)

قــراءة في المادة السابعة من قانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة  

تشجيع الإستثمار ودستور 2011

2 مايو 2021 - 1:01 ص المنبر القانوني
  • حجم الخط A+A-

معاد الفاضلي طالب باحث بماستر الإستشارة القانونية  بوجدة

مقدمة:

يلعب الاستثمار دورا مهما في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تسعى جل الدول، وخاصة منها النامية، إلى تحقيقها نتيجة ما تقوم به من دور كبير في زيادة معدلات النمو الاقتصادي والاجتماعي، وقد أصبح تنافس الدول على استقطاب الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية يمثل جانبا مهما من سيادتها الاقتصادية[1].

 والاستثمار بهذا الدور يمثل اليوم شريان الحياة الاقتصادية، فعملية تشجيعه تتأثر بمجموعة من العوامل السياسية والاقتصادية والقانونية التي تسود في بلد ما، والتي تسعى الدول إلى توفيرها لتحسين مناخها الاستثماري بالشكل الذي يفي بتطلعاتها قصد الرفع من وتيرة استقطابها للاستثمارات الوطنية والأجنبية[2].

على غرار باقي الدول المتقدمة سار المغرب اليوم نحو تحسين مناخ الاستثمار، وقد انصبت سياسته التشجيعية في الأساس، على إيجاد محفزات تشريعية ومؤسساتية تتمثل بالخصوص في إنشاء أجهزة -من قبيل المراكز الجهوية  للاستثمار، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات- مكلفة بمتابعة ملفات الاستثمار، بالإضافة إلى مجموعة من القوانين ذات الصلة بالمجال الاقتصادي، من قبيل ميثاق الاستثمارات والقوانين التجارية والقوانين الضريبية ثم قوانين الجمارك، وعلى رأس هذه القوانين نجد الدستور[3]الجديد الذي هو محط دراستنا في هذا البحث، قد تبنى مجموعة من المقتضيات المحفزة والمشجعة لعقود الاستثمار سواء المحلية منها أو الأجنبية.

تكمن أهمية الموضوع في إبراز ما للمقتضيات الدستورية -كمثال سمو الاتفاقيات الدولية والحكامة الجيدة والجهوية المتقدمة و مجموعة من الحقوق ذات الأثر الاقتصادي- من دور في تشجيع الاستثمار الدولي وكذا المحلي. وتبرز أهمية هذا الموضوع من الناحية الاقتصادية لما للاستثمار من دور استراتيجي في التنمية الاقتصادية الحديثة، باعتباره العنصر القادر على الرفع من عملية التنمية الاقتصادية في الدول النامية بالنظر إلى تأثيره في النشاط الاقتصادي. أما عن الأهمية الاجتماعية فتتمثل فيما للاستثمار من دور في خلق مناصب الشغل، عن طريق توظيف الأيدي العاملة للحد من البطالة، باعتبار ذلك من الأهداف الأساسية المحفزة لجلب الاستثمار وتشجيعه.

بناء على كل ما تقدم، فإن الإشكالية المحورية التي تحاول هذه الدراسة الإجابة عنها هي: ما مدىمساهمة الدستور الجديد في تشجيع الاستثمار؟

وهكذا، سنتناول في هذه الدراسة بالاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي بعض مظاهر تشجيع الاستثمار في دستور 2011 وفق التصميم الآتي:

  • المطلب الأول: تشجيع الاستثمار من خلال تصدير الدستور
  • المطلب الثاني:تشجيع الاستثمار من داخل فصول الدستور

المطلب الأول: تشجيع الاستثمار من خلال تصدير الدستور

لم يكتف المشرع الدستوري المغربي بالنص على المقتضيات التي تكفل تشجيع الاستثمار في فصول الدستور، بل ضمنها كذلك في تصديره[4]، لما له من دور فعال في تحقيق التنمية بل والتنمية المستدامة، وذلك من خلال نصه على سمو الاتفاقيات الدولية (الفقرة الأولى)، وكذا تقوية علاقات التعاون مع بلدان الجنوب والشمال في المجال الاقتصادي (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: سمو الاتفاقيات الدولية

تأكيدا للتوجه القضائي الذي سار في اتجاه ترجيح مضامين الاتفاقيات الدولية على القانون الداخلي، وحسما لكل خلاف يثار بخصوص إشكالية[5] سمو المواثيق الدولية على القوانين الوطنية، واستجابة كذلك لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة التي تضمنها تقريرها خاصة تلك المتعلقة ب “دعم التأصيل الدستوري لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا وذلك عبر ترسيخ واضح لمبدأ سمو المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان. وبشكل عام سمو معايير القانون الدولي والقانون الإنساني على القوانين الوطنية”، نص دستور المملكة المغربية لسنة 2011 في تصديره بشكل صريحوواضح على ” جعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية، والعمل على ملائمة هذه التشريعات، مع ما تتطلبه تلك المصادقة”. الأمر الذي يعتبر تقدما دستوريا في تاريخ المغرب[6].

والملاحظ أن هذا المقتضى يتماشى تماما ومضمون المادة 27 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المبرمة عام 1969 المصادق عليها من طرف المغرب التي صرحت بأنه: ” لا يمكن لأي طرف في الاتفاقية التمسك بمقتضیات قانونه الداخلي كمبرر لعدم تنفيذها “.

عموما، يمكن القول أن هذه الخطوة التي خطاها المغرب في دستور 2011 جاءت كنتيجة لمجموعة من المطالب التي فرضتها الساحة الدولية والحقوقية من ضرورة ملائمة القوانين الوطنية مع المواثيق الدولية بل وضرورة ترجيح مقتضيات المواثيق الدولية على القوانين المحلية، وقد كان المغرب مطالبا في إطار مسلسل البناء الديمقراطي بمسايرة الدول الديمقراطية في هذا المجال، وهو ما ترجم من خلال العديد من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتشريعية التي تشهدها بلادنا بقيادة جلالة الملك. الرهان الآن مطروح على مدى تفعيل هذا المقتضى الدستوري من قبل القاضي المغربي.

إلا أن ما تجب الإشارة إليه، أن المغرب سار على غرار باقي الدول إلى جعل مبدأ السمو مشروطا، أي أن الاتفاقيات الدولية لا تسمو على التشريع الداخلي إلا بتوفر الشروط التالية:

  • المصادقة على الاتفاقية بالإضافة إلى ملائمة التشريعات الوطنية مع المقتضيات الواردة في الاتفاقية؛
  • احترام الدستور وقوانين المملكة بالإضافة للهوية الوطنية الراسخة؛
  • النشر بالوسائل القانونية.

وبذلك، فإن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بميدان الأعمال هي الأولى بالتطبيق من القانون الداخلي متى توفرت فيها الشروط السابقة الذكر، ونذكر منها على سبيل المثال ما يلي:

  • اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمغرب؛
  • الاتفاقية الدولية لمكافحة ظاهرة الرشوة؛
  • اتفاقية حماية حقوق الملكية الصناعية؛
  • الاتفاقية المتعلقة بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، هذه الأخيرة تعتبر أكبر محفز للمستثمرين الأجانب بحكم عدم ثقتهم في القضاء الداخلي، إضافة إلى بطء مساطره.

الفقرة الثانية: تقوية علاقات التعاون مع بلدان الجنوب والشمال في المجال الاقتصادي

يعتبر نموذج التعاون جنوب – جنوب خيار استراتيجي للمغرب وركيزة أساسية في سياسته الخارجية، باعتباره أهم نموذج للتعاون الإنمائي الدولي الجديد، حيث أنهالأكثر انفتاحا وشمولية، هذا الأخير يهدف إلى تحقيق المنفعة المتبادلة والتنمية المشتركة، وهو نموذج ينسج من خلاله العديد من علاقات التعاون، ويقوم عن طريقه بجملة من التدخلات لتنمية العديد من الدول، ذلك أنه أمام الفراغ التنموي الذي تعرفه الساحة الإفريقية -مثلا-  وبزوغ مخرج للتعاون جنوب – جنوب بسبب رفض دول الشمال التساوي معها، جاءت مبادرة المملكة المغربية التي تزعمت تجربة جديدة إفريقية – إفريقية، مما يفسر وعي وقدرات المغرب على إعمال وإنجاح التحول وهذا ما يجد سنده في تصدير دستور 2011 حيث يلتزم المغرب بتقوية التعاون جنوب – جنوب.

لقد اعتبر تصدير[7] الدستور الجديد للمملكة المغربية لعام 2011 التفاعل المغربي مع القارة الإفريقية وخاصة إفريقيا شبه الصحراوية مبدأ دستوري، عندما دعا إلى ضرورة « تقوية علاقات التعاون والتضامن مع الشعوب والبلدان الإفريقية، ولاسيما مع بلدان الساحل و جنوب الصحراء »، حيث شهدت العلاقات المغربية – الإفريقية نمو ملحوظا في السنوات الأخيرة.

مقال قد يهمك :   رأي حول استثناء الخلف الخاص من قاعدة التطهير في ظهير التحفيظ العقاري

وبخصوص هذا التعاون المغربي الإفريقي، فهو يعرف دفعة قوية سنة بعد أخرى، وخاصة مع الجولات المتكررة التي تقود جلالة الملك لعدد من الدول الإفريقية والتي يتم خلالها التوقيع على جملة من اتفاقيات التعاون تعزز، على الخصوص، حضور القطاع الخاص المغربي للاستثمار في إفريقيا، وتفتح المجال للشركات المغربية المتوسطة والكبرى لتوسيع استثماراتها في مجالات متعددة من قبيل النشاط البنكي،والفلاحة،والملاحة الجوية، والطاقة، والمعادن، فضلا عن قطاعات الماء، والصحة، والمواصلات السلكية واللاسلكية. كما تجدر الإشارة في هذا الإطار إلى قرار المغرب إلغاء الديون المغربية المستحقة على الدول الإفريقية الأقل نموا، ومساهمته في إنجاز جملة من البرامج الهادفة إلى الحد من الفقر في عدد من دول القارة. والأكيد أن مختلف هذه المبادرات والجهود كفيلة بتعزيز موقع المغرب كفاعل نشيط في إرساء السلام والأمن بإفريقيا، كما تنضاف إلى الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي انخرطت فيها المملكة خلال العشرية الأخيرة على المستوى الداخلي، والتي تعزز من دون شك مكانتها كقطب للاستقرار والتنمية في القارة برمتها [8].

أما السياسة الخارجية المغربية الأورو- متوسطية تستمد إطارها العام من فلسفة الانفتاح الاقتصادي على العالم، والإيجابية في التعامل مع الشركاء التجاريين التي تقوم على أسس من التكافؤ وتحقيق المصالح المشتركة. وقد خطت المملكة المغربية شوطا طويلا على طريق التحرير الاقتصادي والتجاري إلى جانب تعزيز آليات السوق وتشجيع روح المبادرة الفردية،وقد ساهمت أيضا في تفعيل دور القطاع الخاص في قيادة دفة الفعاليات الاقتصادية وتعميق مناخ الحرية الاقتصادية وبيئة تنظيمية عصرية ومجانية الاستثمار والإنتاج. وقد أصبح المغرب اليوم في طليعة الدول الإفريقية والعربية الرائدة في تجربة الانفتاح الاقتصادي التي حظيت باحترام الجميع، وجسد نموذجا رفيعا في السياسة التجارية تميزت بالابتكار، متجاوزا محدودية إمكانياته المادية والطبيعية. ففي زمن قياسي استطاع المغرب أن يعزز من علاقاته الاقتصادية مع الدول العربية الشقيقة، ودخل في العديد من الاتفاقيات والتجمعات الإقليمية التي تعزز توجه المملكة المغربية في هذا السياق[9].

وتجب الإشارة إلى أن المغرب منذ اختياره دخول غمار سياسة فتح الأسواق وتحرير المبادلات على أساس المنافسة الشريفة المبنية على العرض والطلب، لم يتوان عن تكثيف علاقاته الاقتصادية والتجارية مع كافة الدول المتقدمة منها الواقعة في الشمال أو النامية المتواجدة في الجنوب، حتى بعد التوقيع على اتفاقية الكات (GATT) بمراكش سنة 1994 وأخذ العضوية بمنظمة التجارة العالمية[10].

في البداية عملت بلادنا على إبرام اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع الإتحاد الأوروبي سنة 1996 التي بموجبها تم منحها الوضع الإستراتيجي المتقدم. ثم جاء إبرام اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة، ومؤخرا قد زكى المغرب علاقاته الاقتصادية مع بعض الدول العربية من خلال إبرام الاتفاقية المعروفة باتفاقية أكادير سنة 2004 ( الموقعة من طرف تونس، مصر، والأردن) والاتفاقية المبرمة مع بلدان الخليج سنة 2011 من اجل استقطاب الاستثمار وتمويله[11].

المطلب الثاني: تشجيع الاستثمار من داخل فصول الدستور

لقد سار المغرب على غرار باقي الدول من خلال دستور 2011 إلى تشجيع الاستثمار والمبادرة الفردية وبصفة عامة ميدان الأعمال، لبناء دولة ديمقراطية ذات بنية اقتصادية قوية، وذلك من خلال تبنيه لمجموعة من المحفزات نذكر منها في هذا المطلب بعض الحقوق  ذات الطابع الاقتصادي (الفقرة الأولى)، بالإضافة لمبادئ وقيم التخليق والحكامة (الفقرة الثانية).

الفقرة الاولى : تكريس بعض الحقوق الاقتصادية للأشخاص

انسجاما مع ما تقتضيه الاتفاقيات والمواثيق التي صادق عليها المغرب، واستجابة للمطالب التي عبرت عنها الهيئات الحقوقية، وترجمة لما توصلت إليه هيئة الإنصاف والمصالحة من توصيات متعلقة بدسترة مجموعة من الحقوق والحريات، منح دستور 2011 في سابقة من نوعها في الدساتير المغربية، مكانة وحيزا مهمين لحقوق الإنسان –بما فيها الحقوق الاقتصادية- وحرياته، وهذا ما دفع العديد من المهتمين بالمجال إلى الذهاب إلى حد وصف هذا الدستور بدستور الحقوق والحريات[12].

وعيا من المشرع بالتحديات الراهنة والمستقبلية المطروحة بشأن السياسة الوطنية الموضوعة للنهوض بالمقاولات، سن مجموعة من القواعد التنظيمية التي من دونها لا يمكن الحديث عن أي نمو، ويتعلق الأمر بالحقوق الأساسية التي يتمتع بها الإنسان في الشق الاقتصادي، هذه الأخيرة، ونظرا لصلتها الوثيقة مع قانون الأعمال، فقد اعتبرتها الوثيقة الدستورية بمثابة مبادئ أساسية يتمتع بها الفرد في المجتمع الذي يعيش فيه لأنها في حقيقة الأمر تدخل في إطار نظام أو نظرية الحقوق الشخصية[13]، ومن أجل صيانتها أقرت الفقرة الثانية من الفصل 6 من الدستور بأنه: ” تعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم، ومن مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية “.

 في نفس الإطار، ولتعزيز الحقوق الاقتصادية أكد الفصل 19 من الدستور على المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بجميع الحقوق والحريات -ومنها بطبيعة الحال الحقوق الاقتصادية- الواردة في هذا الدستور، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية كما صادق عليها المغرب في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها.

إذن، ومن خلال ما سبق يتبادر إلى ذهننا السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح وهو: ماهي الحقوق الاقتصادية التي أتى بها الدستور، والتي تعتبر السبيللتشجيع الاستثمار؟

فالحقوق الاقتصادية التي جاء بها الدستور- تارة بطريقة مباشرة وتارة بطريقة غير مباشرة-  تشجيعا للاستثمار كثيرة ومتعددة، نجملها فيما يلي:

  • حرية التنقل: عمد المشرع المغربي إلى دسترة هذا الحق الطبيعي والأصيل من خلال الفصل 24 في فقرته الرابعة من دستور 2011، حيث اعتبر: “حرية التنقل عبر التراب الوطني والاستقرار فيه، والخروج منه، والعودة إليه، مضمونة للجميع وفق القانون”.عدا الحالات الاستثنائية مثل الظرفية التي نعيشها الآن.

إن هذه الضمانة القانونية تخول لصاحبها إمكانية الحفاظ على السير العادي لأنشطته الاقتصادية دون التعرض لأي عائق، ومثال ذلك ما سطره الدستور[14] لفائدة فئة المغاربة القاطنين بالخارج التي تتوفر على فرصة تحویل مشاريعهم التنموية وممتلكاتهم من بلدان الاستقبال إلى وطنهم الحبيب[15]، وبالتالي تشجيع الاستثمار.

  • حرية الابتكار: تعتبر حرية الإبداع والنشر والعرض المرتكز الثاني والأساسي للحريات الفكرية المنصوص عليها في الدستور المغربي الجديد، وهي من الحقوق التي أتت مع تطور الأوضاع الاقتصادية في العالم المعاصر، الذي شهد زخما قانونيا متصاعدا، وقد شكلت الحماية القانونية التي يتمتع بها هذا النوع من الحقوق هدفا منشودا للحث على الاختراع، والإبداع، والابتكار وتطوير منظومة الحياة الإنسانية والاقتصادية، لما لهذا الحق من أهمية قصوى بالنسبة للمقاولات كيف ما كان حجمها، في بلوغ أهدافها وتحقيق أنشطتها الإنتاجية والصناعية. لذلك -حماية لهذا الحق وتحفيزا للاستثمار- نصت الفقرة الثانية من الفصل 25 من الدستور على أنه: “حرية الإبداع والنشر والعرض في مجالات الأدب والفن والبحث العلمي والتقني مضمونة.”.
  • الحق في التملك: نظرا لخصوصية وأهمية وقدسية الحق في الملكية، باعتباره حقا من الحقوق المدنية الأساسية، اخص له دستور 2011 فصلا خاصا، حيث أكد على هذا الحق في الفصل 35 منه بقوله: ” يضمن القانون حق الملكية.ويمكن الحد من نطاقها وممارستها بموجب القانون، إذا اقتضت متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد … “.
مقال قد يهمك :   بعض الاشكالات العملية المتعلقةبالتقسيم العقاري وفق القانون 25.90

وبذلك فحق التملك رغم كونه حق مدني؛ إلا أن له دلالات اقتصادية غاية في الأهمية لها دور كبير في تشجيع الاستثمار على خلاف ما هو معمول به في الدول الاشتراكية.

  • حرية المبادرة الخاصة: لقد عمل الدستور الجديد على تكريس دولة الحق والقانون في المجال الاقتصادي، باعتبارها الضامن الأساسي لحرية المبادرة والمقاولة والاستثمار، والتنافس الحر في خطوة واضحة لطمأنة المستثمرين وتشجيعا للمقاولات المغربية ذات المبادرة الخاصة، ثم دعمها من خلال الضمانة التي قدمها المشرع الدستوري للمنافسة الحرة غايته في ذلك تأهيل الحقل الاقتصادي على أسس وازنة، باتخاذ مجموعة من الإجراءات تمكن المقاولة المغربية من التفاعل الإيجابي مع الوضعية الاقتصادية العالمية المتغيرة، بكل ما يستدعيه ذلك من قوة، وجدية وتنافسية تجعلها قادرة على تخطي التحديات والإكراهات المفروضة عليها من طرف العولمة أو الاقتصاد العالمي المتطور، وذلك لتحقيق غايتها في التنمية الاقتصادية القوية والمستدامة[16].

وبالتالي، فالشخص المتضرر جراء المساس بحقوقه الاقتصادية السالفة الذكر يتولد لديه الحق في الالتجاء إلي العديد من المؤسسات التي تعنى بحماية حقوق الأشخاص –معنوية كانت أو ذاتية- سيتم التطرق إلى بعضها في الفقرة الموالية.

الفقرة الثانية: إدراج قيم التخليق والحكامة

الحكامة الجيدة، الشفافية، التخليق، ربط المسؤولية بالمحاسبة …. تلكم إذن هي المداخل الرئيسية التي ينبنيعليهاالدستور المغربي الجديد في سبيل الإحاطة بكل جزئیات مجال المقاولات والتجارة والأعمال.  لهذه الغاية النبيلة، حرص الدستور على إدراج بداخل محتواه المشهود له بتقدميته، بابا فریدا موجها على وجه التحديد لتقنين مبادئ الحكامة وجعلها ذات طابع إلزامي على مستوى صنف المقاولات العامة التابعة للدولة أو على مستوى المنشآت العاملة في القطاع الخاص[17].

وبالرجوع إلى الفصل 154 من الدستور نجده ينص على ما يلي: ” يتم تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة بين المواطنات والمواطنين في الولوج إليها، والإنصاف في تغطية التراب الوطني، والاستمرارية في أداء الخدمات.

تخضع المرافق العمومية لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، وتخضع في تسييرها للمبادئ والقيم الديمقراطية التي أقرها الدستور”.

وبهاجس السهر على تقيد المقاولات العامة أو الخاصة إضافة إلى الإدارات ذات النشاطات التجارية والاقتصادية بمبادئ الحكامة والتخليق كما هو منصوص عليها في الباب الثاني عشر من الدستور، تم  تحذيرها بمقتضى الفصل 36 منه[18]، من كل انحراف أو مخالفة ذات طابع مالي، أو استغلال للسلطة، تحت طائلة توقيع الجزاء.

يرى احد الباحثين[19] – ونحن بدورنا نوافقه الرأي- أي أن اتجاه المشرع المغربي في الدستور كان صائبا لأنه في جوهره أخذ بعين الاعتبار الدروس التي كشفها الواقع تاريخيا بحيث تعرضت العديد من المنشآت لأزمات اقتصادية وهيكلية متراكمة على مدى سنوات بسبب انعدام قواعد الحكامة فيها (مثل البنك العقاري والسياحي، البنك الوطني للتنمية الاقتصادية …)، ونظرا لما تشهده المقاولات من صعوبات في الحصول على صفقة لعدم توفرها على المعلومات الكافية التي تحتاجها.

هذا ما جعل مشرع دستور 2011 ينص على الحق في الحصول[20] على المعلومة بمقتضى الفصل 27 منه الذي ينص على ما يلي: ” للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.

 لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون ، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية وأمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوصعليها في هذا الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة “.

ويأتي هذا النص ليساهم في دعم قواعد الانفتاح والشفافية، وتعزيز ثقة المتعاملين مع الإدارة وضمان المصداقية والنزاهة في تدبير الشأن العام، فضلا على أن توفير المعلومات يعد عاملا من عوامل جذب الاستثمار وتنشيط الاقتصاد.

فالمشرع الدستوري لم يكتف بالنص في دستور 2011 على مقومات ومبادئ الحكامة، وإنما نص على العديد من الإجراءات والضمانات الكفيلة بتحقيق الحكامة على أرض الواقع من بينها:

  • القضاء: يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون وهذا ما يؤكده الفصل 117 من الدستور.
  • مجلس المنافسة[21]: تمت دسترة هذا المجلس بمقتضى الفصل 166‍[22]، الذي يحدد دوره في تنظيم منافسة حرة وكذا مراقبة الممارسات الاقتصادية غير المشروعة بهدف تحقيق الشفافية والإنصاف.
  • الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة[23]: تم إحداث هذه الهيئة بمقتضى الفصل 36 من الدستور، التي تتولى على الخصوص مهام المبادرة والتنسيق والإشراف وضمان تنفيذ سياسة مكافحة الفساد، والمساهمة في تخليق الحياة العامة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة[24]. وبالتالي خلق بيئة اقتصادية سليمة خالية من كل الممارسات المخالفة لمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة.
  • الرقمنة: لعل البند 23 من الفصل 71 من الدستور الذي يؤكد على اختصاص القانون بالتشريع في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أوحى منذ سنة 2011 إلى توجه الدولة نحو رقمنة الإدارة، وما لذلك من أهميته في تحقيق السرعة والفعالية والشفافية-خصوصا بالنسبة للمستثمرين الأجانب في علاقتهم مع الإدارة- على أرض الواقع؛ وخصوصا في هذه الظرفية الحرجة التي تمر منها بلادنا.
  • الجهوية المتقدمة:قد تبنى دستور 2011 هذا التوجه بإقراره للجهوية كمستوى ترابي يتمتع باختصاصات وموارد وإمكانيات مهمة، ويحتل الصدارة على باقي مستويات الجماعات الترابية الأخرى في مجال إعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية، والتصاميم الجهوية لإعداد التراب. ويشكل معه هذا الإقرار الدستوري مرجعية أساسية تعطي للجهة مكانة تتجاوز مجرد الاعتراف بها كجماعة ترابية إلى فاعل أساسي في تنشيط الاستثمار، وذلك لسببين، يتجلى أولهما فيما أبانت عنه الجهة من قدرة على تحويل مجال ترابي إلى إطار يعمل على حفظ التوازنات الاقتصادية، وتحسين المناخ الاستثماري قصد الرفع من وثيرة استقطابالاستثمارات الوطنية والأجنبية، كما هو الحال في بعض الدول التي تبنت الجهوية بمفهومها الواسع كالنموذج الإسباني والإيطالي، والسبب الثاني هو ما يفرضه الوضع الاقتصادي الراهن المتسم بالتنافسية الشديدة والذي أصبح معه الفاعلون الاستثماريون يتخذون قراراتهم ومبادراتهم الاستثمارية ليس بناءعلى الفرص المتاحة التي تقدمها الدول، وإنما تعدى الأمر إلى الجهات المكونة للدولة، ومدى الاختيارات والمزايا التي تقدمها جهة على حساب جهة أو حتى دولة أخرى[25].

خاتمة:

لقد حاولنا في هذا الموضوع دراسة الدور الذي يلعبه أسمى قانون يعبر عن إرادة الأمة في تحفيز وتشجيع الاستثمار، من خلال التطرق لسمو الاتفاقيات الدولية وكذا تقوية العلاقات الاقتصادية مع بلدان المعمور، ثم التأكيد على بعض الحقوق الدستورية ذات الطابع الاقتصادي، بالإضافة إلى تعزيز قيم الحكامة الجيدة. غايتنا في ذلك الإلمام ما أمكن بالموضوع للخروج باقتراحات بناءة نوردها في ما يلي:

  • العمل على تبسيط الإجراءات الإدارية للتغلب على ظاهرة البيروقراطية التي تقف حاجزا أمام تقدم البلاد في مؤشرات التنمية؛
  • تفعيل دور الطرق البديلة لحل المنازعات من وساطة وصلح وتحكيم قصد مواكبة نهج وثيرة الاقتصاد في تحقيق الرخاء بكل سرعة ونجاعة؛
  • الاهتمام بالجهات الأقل نموا من خلال منح المشاريع الاستثمارية فيها محفزات خاصة؛
  • تكثيف المجهودات فيما يخص قضايا الحكامة القضائية والحكامة الاقتصادية عن طريق استكمال ورش بناء دولة الحق والقانون وتعميق أواصر التعاون على الصعيد الخارجي في الشق الاقتصادي والتجاري؛
  • تكثيف الجهود في مجال رقمنة الإدارة لخلق جو من الشفافية والسرعة والمرونة؛
  • محاربة الفساد بشتى أنواعه.
مقال قد يهمك :   مصطفى القاسمي : التجريد من الجنسية المغربية بسبب التهرب من الخدمة العسكرية

لائحة المراجع

الكتب:

  • يوسف الزوجال، تحسين مناخ الأعمال بالمغرب دراسة قانونية على ضوء اخر المستجدات الدستورية، مطبعة دار السلام، الرباط، 2016.
  • إدريس لكراوي و عبد العزيز النويض، الاقتصاد المغربي ” نموذجا الفلاحة والاستثمار الخارجي”، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، 1988.
  • كريم لحرش، الدستور الجديد للمملكة المغربية “شرح وتحليل”، مطبعة الرشاد، الطبعة الثانية، السطات، 2016.

الأعمال الجامعية:

  • عادل تميم، البعد الجهوي في سياسات تدبير الاستثمار وانعكاسه على التنمية “على ضوء الجهوية المتقدمة”، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، جامعة عبد المالك السعدي، 2015-2016.
  • مرية مشكة، الضمانات التشريعية والقضائية والمؤسساتية لتشجيع الاستثمار بالمغرب، رسالة لنيل دبلوم الماستر، كلية العلوم القانونسة والاقتصادية والاجتماعية بسلا، جامعة محمد الخامس، 2013-2014.

المواقع الالكترونية:

  • عادلة الوردي، مكانة الاتفاقيات الدولية في القانون المغربي، marocdroit.com.
  • ميمون خراط، حقوق الإنسان في الدستور المغربي بين السمو الكوني والخصوصية الوطنية،marocdroit.com.

الهوامش:

[1] إدريس لكراوي و عبد العزيز النويض، الاقتصاد المغربي ” نموذجا الفلاحة والاستثمار الخارجي”، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، 1988، ص. 11.

[2] مرية مشكة، الضمانات التشريعية والقضائية والمؤسساتية لتشجيع الاستثمار بالمغرب، رسالة لنيل دبلوم الماستر، كلية العلوم القانوية والاقتصادية والاجتماعية بسلا، جامعة محمد الخامس، 2013-2014، ص. 1.

[3]دستور 2011، الصادر بتنفيذه الظهير رقم 1.11.91، بتاريخ 27 شعبان 1432( 29 يوليو 2011)، جريدة رسمية عدد5964 مكرر، بتاريخ 28 شعبان 1432( 30 يوليو 2011)، ص. 3600.

[4] ينص تصدير الدستور في فقرته الأخيرة على أنه: “يشكل هذا التصدير جزءا لا يتجزأ من هذا الدستور”.

[5]خصوصا ما كانت تثيره المادة 11 من العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية حول مشروعية تطبيق الإكراه البدني على المدين في العلاقات التعاقدية.

[6]عادلة الوردي، مكانة الاتفاقيات الدولية في القانون المغربي،www.marocdroit.com، تاريخ الزيارة [27/06/2020].

[7]” …وتأسيسا على هذه القيم والمبادئ الثابتة، وعلى إرادتها القوية في ترسيخ روابط الإخاء والصداقة والتعاون والتضامن والشراكة البناءة، وتحقيق التقدم المشترك، فإن المملكة المغربية، الدولة الموحدة، ذات السيادة الكاملة، المنتمية إلى المغرب الكبير، تؤكد وتلتزم بما يلي:

 – العمل على بناء الاتحاد المغاربي، كخيار استراتيجي؛

– تعميق أواصر الانتماء إلى الأمة العربية والإسلامية، وتوطيد وشائج الأخوة والتضامن مع شعوبها الشقيقة؛

 – تقوية علاقات التعاون والتضامن مع الشعوب والبلدان الإفريقية ولاسيما مع بلدان الساحل والصحراء؛

 – تعزيز روابط التعاون والتقارب والشراكة مع بلدان الجوار الأورو- متوسطي؛

– توسيع وتنويع علاقات الصداقة، والمبادلات الإنسانية والاقتصادية، والعلمية والتقنية، والثقافية مع كل بلدان العالم؛

– تقوية التعاون جنوب – جنوب… “

[8]كريم لحرش، الدستور الجديد للمملكة المغربية “شرح وتحليل”، مطبعة الرشاد، الطبعة الثانية، السطات، 2016، ص. 33.

[9]كريم لحرش، م.س، ص. 31.

[10]يوسف الزوجال، تحسين مناخ الأعمال بالمغرب دراسة قانونية على ضوء اخر المستجدات الدستورية، مطبعة دار السلام، الرباط، 2016، ص. 21.

[11] ن.م.

[12]ميمون خراط، حقوق الإنسان في الدستور المغربي بين السمو الكوني والخصوصية الوطنية،www.marocdroit.com، تاريخ الزيارة [27/06/2020].

[13]يوسف الزوجال، م.س، ص. 14.

[14]ينص الفصل 163 من الدستور على ما يلي: ” يتولى مجلس الجالية المغربية بالخارج، على الخصوص، إبداء أرائه حول توجهات السياسات العمومية التي تمكن المغاربة المقيمين بالخارج من تأمين الحفاظ على علاقات متينة مع هويتهم المغربية، وضمان حقوقهم وصيانة مصالحهم، وكذا المساهمة في التنمية البشرية والمستدامة في وطنهم المغرب وتقدمه”.

[15] يوسف الزوجال، م.س، ص. 15.

[16]كريم لحرش، م.س، ص. 128.

[17] يوسف الزوجال، م.س، ص. 25.

[18] ينص الفصل 36 من الدستور الجديد على ما يلي: ” يعاقب القانون على المخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح، وعلى استغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه، وكل مخالفة ذات طابع مالي.

 على السلطات العمومية الوقاية، طبقا للقانون، من كل أشكال الانحراف المرتبطة بنشاط الإدارات والهيئات العمومية، وباستعمال الأموال الموجودة تحت تصرفها، وبإبرام الصفقات العمومية وتدبيرها، والزجر عن هذه الانحرافات.

يعاقب القانون على الشطط في استغلال مواقع النفوذ والامتياز، ووضعيات الاحتكار والهيمنة، وباقي الممارسات المخالفة لمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات الاقتصادية.

تحدث هيئة وطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.”.

[19]يوسف الزوجال، م.س، ص. 27.

[20] تم تنظيم هذا الحق بمقتضى القانون رقم 31.13، ظهير شريف رقم 1.18.15 صادر في 5 جمادى الأخيرة 1439( 22 فبراير 2018)، ج.ر عدد 6655 بتاريخ 22 جمادى الآخرة 1439 ( 12 مارس 2018)، ص. 1438.

[21] تم تنظيمه بمقتضى القانون رقم 20.13، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.117 بتاريخ 2 رمضان  1435(30 يونيو 2014)، ج.ر عدد 6227 بتاريخ 26 رمضان  1435( 24 يوليوز 2014)، ص. 6095.

[22]الفصل 166 من الدستور ” مجلس المنافسة هيئة مستقلة، مكلفة في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار.”.

[23]تم تنظيمها بمقتضى القانون رقم 113.12، الصادر بتنفيذه  الظهير الشريف رقم 1.15.65 صادر في 21 شعبان 1436 ( 9 يونيو 2015)، ج.ر عدد 6374 بتاريخ 15 رمضان 1436 (2 يوليوز 2015)، ص. 6075.

[24] الفصل167 من الدستور.

[25] عادل تميم، البعد الجهوي في سياسات تدبير الاستثمار وانعكاسه على التنمية “على ضوء الجهوية المتقدمة”، أطروحة  لنيل الدكتوراه في القانون، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، جامعة عبد المالك السعدي، 2015-2016، ص. 3-11.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)