حسوني قدور: مــــاذا يعني أن تكون مــحاميا ؟

مَن يمنع حق ولوج الأفراد للعدالة الدستورية؟

تصريح وزير الصحة يعيد إلى الواجهة انعدام ثقافة تقديم “الشكاية القانونية”

19 نوفمبر 2020 - 9:08 م في الواجهة , متفرقات قانونية
  • حجم الخط A+A-

مجموعة من القضايا الوطنية أثارت جدلاً كبيرا في الوسائط الاجتماعية، بعدما تضرّرت منها شرائح مجتمعية متعددة؛ لكنها تقتصر على التنديد الافتراضي، ولا تُترجم إلى شكايات قانونية على أرض الواقع، قصد فسح المجال للنسق المؤسساتي لكي يُباشر أدواره المحددة في الهيكلة القانونية.

ضعف ثقافة الشكاية لدى المواطنين سبق أن أُثير مرات كثيرة من لدن الهيئات المعنية بالاستهلاك، بالنظر إلى عدم التبليغ عن الاختلالات الكائنة في مختلف المجالات المجتمعية، لا سيما ما يتعلق بالقطاع الصحي الذي يشهد نقاشات وطنية واسعة تهمّ الخدمات المُقدمة للزبائن.

وقد عاد الموضوع من جديد إلى الواجهة على خلفية التصريح الوزاري الذي أدلى به خالد آيت الطالب، المُشرف على تدبير قطاع الصحة، خلال جلسة الأسئلة الأسبوعية بمجلس المستشارين، حيث أكد أن “مصالح الوزارة لم تتوصل، إلى حد الساعة، بأية شكاية تتعلق بموضوع طلب المصحات الخاصة للشيكات على سبيل الضمان”.

ولم تفلح وزارة الصحة في وضع حدٍّ لإشكال “شيكات الضمان”، التي تفرضها بعض المصحات الخاصة للاستفادة من خدمات العلاج، حيث يتعلق الأمر هذه المرة بالعلاج من فيروس “كورونا” المستجد، إذ يضطر بعض المصابين بـ”المرض الكوروني” إلى تقديم شيك ضمان يتراوح مبلغه ما بين 40 و60 ألف درهم.

وأوضح بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أنه “لا يمكن تحميل المستهلك المغربي مسؤولية ما يقع حاليا في المصحات الخاصة، حيث يوجد 20 شباكا للمستهلك بجميع أنحاء المغرب، ونتوفر على 76 جمعية تُعنى بالمواضيع المجتمعية، كلّها توصلت بشكايات تندد باشتراط المصحات الخاصة شيكات الضمان للاستفادة من العلاج”.

وشدد الخراطي، في تصريح لصحفي على أن “الإشكال الكائن بشكل صريح هو غياب ثقافة كتابة الشكاية القانونية لدى المستهلك المغربي لكي يتحمل المسؤولية، حيث يأتي المشتكي إلينا، ويتحدث عن سوء المعاملة التي تعرض لها؛ ولكن حينما نطلب منه تدوين ذلك في شكاية، لا يعود مجددا إلى الجمعية”.

مقال قد يهمك :   تأصيل الحكم وتفصيل القول في مسألة إلزامية الإستعانة بمحام: مساهمة فقهية تأصيلية

وأبرز الفاعل المدني أن “الجمعيات تتوفر على شكايات مكتوبة بخصوص الأثمنة الخيالية التي تفرضها المصحات الخاصة على المرضى”، مؤكدا أن “وزير الصحة مطلع على حيثيات ذلك، من خلال المنشورات الإعلامية في الصحافة الوطنية؛ ولكنه يتهرب دائما من الموضوع، على الرغم من أنه يتوفر على كافة الحقائق”.

وتابع مستدركا: “وزير الصحة ربما غير مطلع على القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية الحقوق الاقتصادية للمستهلك، حيث سبق أن طُرح الموضوع مرات كثيرة في قبة البرلمان، آخرها السنة الماضية”، مشيرا إلى أن “الوزارة فشلت في تدبير علاقتها مع المصحات الخاصة”.


هسبريس

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)