واقع تنزيل مدونة الأسرة و آفاق تعديلها موضوع ندوة وطنية بالناظور (مارس 2019)

محكمة النقض تعتبر رفض مستخدمي الشركة فتح الباب و تسلم الطي بمثابة توصل صحيح

تطبيق الفصل 570 من القانون الجنائي في النزاعات المنصبة على الأراضي السلالية (قرار قضائي)

2 يناير 2019 - 12:37 ص الاجتهاد القضائي , المادة الجنائية , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

قرار محكمة النقض عدد 6/85

الصادر بتاريخ 13 يناير 2016

في الملف الجنحي عدد 2015/8024/8025

القاعدة : 

ظهير 1919/04/27 يتعلق بتنظيم اختصاص جمعية المندوبين و مجلس الوصاية بخصوص تقسيم الانتفاع بأراضي الجموع بين أفراد الجماعة السلالية.

يطبق الفصل 570 من القانون الجنائي ولو كان المعتدي من نفس أعضاء الجماعة السلالية.

 


مقال قد يهمك :   النصب بمحيط المحاكم المغربية يدفع عبد النبوي لإصدار منشور جديد

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)