تباين أحكام القضاء المغربي بخصوص العملات المشفرة في ظل غياب إطار قانوني

سليمة فراجي: مسودة المسطرة المدنية تتضمن مقتضيات غير دستورية ولا بد من دراسة الأثر

تعديلات مرتقبة للقانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية

21 يناير 2022 - 9:32 م في الواجهة , متفرقات قانونية
  • حجم الخط A+A-

أفرجت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن مسودة مشروع قانون لتعديل القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

وقالت الوزارة، في تقديم المسودة، إنه منذ نشر القانون سالف الذكر سنة 2010 مع النصوص التطبيقية التي بلغت 35 نصا تمت معاينة عدد من النواقص والصعوبات.

وقد وقف خبراء الاتحاد الأوروبي في إطار دراسة التباعد التشريعي التي تم القيام بها من خلال برنامج “إنجاح الوضع المتقدم” على هذه النواقص، إضافة إلى الدراسات وعمليات الافتحاص المنجزة حول طريقة تسيير المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا”.

وتتجلى أهم النواقص في عدم تفصيل المقتضيات المتعلقة بالبحث عن المخالفات ومعاينتها والمسطرة الواجب اتباعها من قبل الأعوان المؤهلين من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في مجال أخذ العينات والحجز والتعليق عند البيع.

كما تبين أن القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أغفل التنصيص على مقتضيات تتعلق بكيفيات إعداد المحاضر ومسألة مراقبة الجودة والوقاية من ممارسة الغش والممارسات غير الشريفة، وتسخير الأعوان المؤهلين من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية للقوة العمومية قصد القيام بمهامهم.

وقالت وزارة الفلاحة إن هذه النواقص تشكل عائقاً أمام التطبيق الكامل من طرف الأعوان المؤهلين من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لمقتضيات القانون رقم 28.07 والذين لا يتوفرون على الآليات الضرورية لوضع نظام مراقبة ناجع.

ومن أجل تجاوز هذه النواقص، تقترح مسودة مشروع القانون التعديلي إضافة تسجيل المؤسسات وتتبع الحيوانات والنباتات والوقاية من بعض ممارسات الغش إلى مجال تطبيق مشروع القانون.

وسيتم بموجب المقتضيات الجديدة منح المزيد من الصلاحيات للأعوان المؤهلين تتمثل في تسخير القوة العمومية وإمكانية أداء اليمين للأطباء البيطريين المكلفين وإسناد صفة ضباط الشرطة القضائية.

كما تقترح وزارة الفلاحة ضمن المقتضيات الجديدة إبلاغ السلطات المحلية عن المؤسسات بدون اعتماد أو ترخيص قصد الشروع في إغلاقها، وإلزام مستغلي المنتجات الأولية والقطاع الزراعي وقطاع تربية الحيوانات بالامتثال لأحكام الأمن البيولوجي، ومنع إعادة المعالجة والتحديث وإعادة التعبئة أو التغليف لأغراض الاستهلاك البشري للمنتجات الغذائية التي تم سحبها أو إرجاعها.

مقال قد يهمك :   سليمة فراجي: الاحتكام إلى التاريخ معيار لتحديد المسؤوليات

كما ستتم إضافة قسم باستيراد وتصدير المنتجات الأولية للمنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات وشروط البيع عن بعد أو البيع الإلكتروني وإجراءات إعداد المحاضر ومساطرها، وحالات حجز المنتجات وشروط إتلافها بحضور السلطة المحلية.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)