تقنين اختبار العذرية قبل الزواج يخلق جدلا بين حكومة العثماني و الأمم المتحدة

المجلس الحكومي يصادق على المرسوم رقم 2.17.618 بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري

تعديل قانون المسطرة الجنائية لضمان تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية

26 أكتوبر 2018 - 12:30 م في الواجهة , متفرقات قانونية
  • حجم الخط A+A-
صادق المجلس الحكومي، لأول مرة في تاريخ المغرب، خلال اجتماعه المنعقد أمس الخميس، على مشروع قانون مشروع قانون رقم 89.18 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية و بالضبط المادتين الـ66 والـ460 من قانون المسطرة الجنائية، والذي يهدف إلى وضع إطار قانوني لتغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم.

المشروع، الذي قدّمه محمد أوجار وزير العدل، أعلن أن الدولة ستتحمل ولأول مرة مصاريف التغذية الخاصة بالأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم، حيث رُصدت ميزانية خاصة لهذا الغرض.

و يهدف المشروع الجديد إلى استكمال ملاءمة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية مع ما جاء به دستور المملكة المغربية لسنة 2011 من حمولة حقوقية قوية عززت الضمانات القانونية لمرحلة ما قبل المحاكمة.

وفِي هذا الصدد، يسعى المشروع الحكومي إلى تفعيل الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان وإعمال التوصيات والملاحظات الصادرة عن الآليات الأممية المعنية بشأن مراجعة وملاءمة التشريعات الجنائية الوطنية، معلنا ملاءمة الممارسة الوطنية مع الممارسات المقارنة الفضلى فيما يخص توفير إطار قانوني وتنظيمي خاص بتغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم.

وزارة العدل قالت، في بيان لها تعليقا على المشروع، إن هذا الأخير سيمثل إضافة نوعية تغني التجربة المغربية في مجال الحقوق والحريات تستجيب لمطالب الحركات الحقوقية الوطنية والدولية ويعكس الإرادة الصادقة والأكيدة للمملكة المغربية للوفاء بالتزاماتها الوطنية والدولية في مجال إصلاح منظومة العدالة وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها.

وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أن مشروع القانون هذا يأتي في سياق وفاء المغرب بالتزاماته تجاه الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، خاصة الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية (للفرد الإنسان) لسنة 1976؛ وتنزيلا لمضامين دستور المملكة في مجالي الحقوق والحريات؛ وفي إطار تحسين النظام الجنائي المغربي في باب حماية كرامة الأشخاص، وتعزيز حقوق وضمانات وإجراءات ما قبل المحاكمة؛ أي منذ وضع المعني بالأمر تحت تدابير الحراسة النظرية، إلى حين تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة

مقال قد يهمك :   جرائم "قلة " الآداب في الحافلة العمومية

وأكدت الوزارة أن المشروع يأتي في سياق تنزيل المخطط التشريعي الذي التزمت به وزارة العدل لتكريس دولة الحق والقانون والمؤسسات، وتنفيذ التزامات المملكة المغربية وطنيا ودوليا من خلال اتخاذ الإجراءات التشريعية والقضائية والإدارية الفعالة التي من شأنها تحسين ظروف الوضع تحت الحراسة النظرية والاحتفاظ بالأحداث وأنسنتها.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)