سلمى مبتكر: إثبات النسب خارج إطار الزواج بين الواقع والقانون

قرابة مليون مغربي ممنوعين من إصدار الشيكات

تعزيز الترسانة القانونية للتجارب والأبحاث البيوطبية بالمغرب

2 مايو 2021 - 1:53 ص في الواجهة , متفرقات قانونية
  • حجم الخط A+A-

فرضت الأزمة الصحية الناتجة عن فيروس “كورونا” المستجد على الدول، من بينها المغرب، المشاركة في عدد من التجارب السريرية المرتبطة بعدد من اللقاحات؛ وهو ما استدعى تعزيز الإطار القانوني المنظم لهذه الأبحاث البيوطبية.

ويتوفر المغرب، منذ سنة 2015، على القانون رقم 28.13 يتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث الطبية؛ لكن مرسوم تطبيقه صدر قبل أيام ضمن الجريدة الرسمية عدد 6978 يوضح عددا من الأحكام والمقتضيات.

ويُقصد بالأبحاث البيوطبية كل بحث أو تجربة يتم تنظيمها وإجراؤها على الكائن البشري بغرض جمع المعلومات وتطوير المعارف الإحيائية أو الطبية أو من أجل الاستجابة لمتطلبات الصحة العمومية؛ وضمنها التجارب السريرية المتعلقة بأدوية تجريبية.

وينص المرسوم، الذي جرت المصادقة عليه في مجلس الحكومة المنعقد في 4 مارس المنصرم، على ضرورة الحصول على موافقة الشخص المشارك في بحث طبي من خلال إجراء مقابلة بينه وبين الباحث أو الطبيب الذي يمثله.

ويجب على الباحث أو الطبيب صاحب البحث أن يقدم وثيقة الحصول على موافقة المشارك في البحث متضمنة الإيضاحات والمعلومات، على أساس أن يمنح أجلا للتفكير لا يقل عن 48 ساعة وفي حالة الموافقة يدلي بوثيقة الموافقة موقعة من لديه.

وبموجب المرسوم، يتم إحداث 5 لجان جهوية لحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية، في كل من جهة الرباط سلا القنيطرة، وواحدة لجهتي الدار البيضاء سطات وبني ملال خنيفرة، ولجنة لجهة فاس مكناس، ولجنة خاصة بجهات مراكش آسفي ودرعة تافيلالت وسوس ماسة الجهات الجنوبية الثلاث، إضافة إلى لجنة تشمل جهتي طنجة تطوان الحسيمة والجهة الشرقية.

وتتألف اللجان سالفة الذكر من عشرة أساتذة باحثين في تخصصات الطب أو طب الأسنان والصيدلة والعلوم القانونية وعلم الاجتماع، إضافة إلى ممثل عن المجلس العلمي المحلي وأخصائي نفساني وممرض متعدد التخصصات. وتقوم هذه اللجان بدراسة مشاريع الأبحاث البيوطبية وإبداء الرأي بشأنها على الخصوص من الناحية الأخلاقية.

مقال قد يهمك :   مجلس النواب يصادق على مشروع قانون المالية بعد قراءة ثانية

ويمنح ترخيص البحث البيوطبي من قبل وزير الصحة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض داخل أجل ستين يوما ابتداء من تاريخ إيداع ملف طلب الترخيص كاملا، والذي يجب أن يضم ضمن وثائقه ترخيصا يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

ولا يزال القانون رقم 28.13 يحتاج إلى نصوص أخرى تطبيقية؛ من بينها قرار يصدر عن وزير الصحة يحدد كيفيات الإبلاغ عن كل حادث خطير غير مرغوب فيه نتج خلال بحث طبي، وهو المقتضى المنصوص عليه في المادة 35 منه.


هسبريس

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)