ادمنصور عمر: طرق الإيفاء العادية للالتزامات الرقمية

الأمم المتحدة تبحث عن حجج منح القضاة المغاربة الإذن بزواج القاصرات

تـــأجير الأرحام بــين الشريعة والــقانون

9 سبتمبر 2021 - 9:15 ص المنبر القانوني , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

السريفي ماجدة باحثة في العلوم القانونية

مقدمة:

      لقد اختص الله تعالى المرأة بصفة جميلة غرزها في نفسها حتى ترعرعت مع سنين عمرها الأولى وهي غريزة الأمومة إلا أن بعضهن بإرادة الله كان نصيبهن أن يكن عاجزات، لكن العجز لا يكون عند النساء فقط بل هناك من الرجال من يعاني من العقم، لهذا سعى الأطباء لمعالجة العقم فطوروا وسائل عديدة على مر الزمن لعلاج العقم باختلاف أنواعه فنجد عدة علاجات متنوعة ومختلفة، منها من يعتمد على وصف الهرمونات للمرأة لتنشيط التبيض، ثم وجدت مجموعة من العمليات الجراحية وذلك بغرض التخلص من الدوالي لدى الرجل، أو إزالة التورم أو الالتصاق في الرحم، أو استئجار الأرحام، وهذا الأخير هو موضوع دراستنا.

   استئجار الأرحام هو تقنية طبية حديثة تم تطويرها من طرف الأطباء، بمعنى أنه يدخل في العلاقة الثنائية بين الزوج وزوجته طرف ثالث لتمكن من الانجاب، وذلك عن طريق استعمال رحم امرأة أجنبية وذلك بسبب عجز الزوجة من حمل طفلها ووضعه بسلام، وعليه فإن عملية استئجار الأرحام تعتمد على تلقيح بويضة الزوجة بالحيوان المنوي للزوج تلقيحا خارجيا، فيتم وضعه بالأنبوب حتى تبدأ البويضة في الانقسام، وتكون مجموعة من الخلايا يتم أخذها وزرعها في رحم امرأة أخرى في أحشائها إلى غاية ولادته فيسلم للوالدين البيولوجيين مقابل مبلغ من المال وفي حالات أخرى يكون الاتفاق على أساسا التطوع، بمعنى أن العملية قد تتم بدون مقابل كأن تحمل المرأة طفل ابنتها أو أختها أو صديقتها…إلخ.

    هذه الظاهرة الخطيرة التي تمس المبادئ الإنسانية والأخلاق عرفت انتشارا واسعا في الدول الغربية، وانتقلت الى الدول العربية ومن بينهم المغرب الذي بات هذا الأخير يشاهد عدة عمليات تهم هذا الخصوص داخل المصحات الخاصة، أو سفر الزوجان إلى الدول التي تسمح باستئجار الأرحام واتمام العملية هناك والعودة الى المغرب.

فانطلاقا مما سبق يمكن طرح التساؤلات التالية:

-ما هو حكم الشريعة على استئجار الأرحام؟

– ما هو موقف التشريعات الوضعية؟

– هل المغرب يبيح استئجار الأرحام؟

  لمحاولة الإجابة عن هذه التساؤلات ارتأيت الاعتماد على الخطة التالية:

  • المطلب الأول: مشروعية تأجير الأرحام في الشريعة الإسلامية
  • المطلب الثاني: موقف القانون من تأجير الأرحام

المطلب الأول: مشروعية تأجير الأرحام في الشريعة الإسلامية

   لقد شكلت ظاهرة استئجار الأرحام نقاشا بين الفقهاء، فلم يستطيعوا الاتفاق على حكم موحد يخص تأجير الأرحام، فتباينت الآراء واختلفت الأحكام، وانقسم الفقهاء الى اتجاه مؤيد ويوافق على تأجير الأرحام (الفقرة الأولى)، واتجاه ثاني معارض لها (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: الاتجاه المؤيد لظاهرة تأجير الأرحام

       يرى أصحاب هذا الاتجاه أنه يجوز تأجير الأرحام ويتساوى في ذلك أن تكون صاحبة الرحم زوجة أخرى للرجل أو امرأة أجنبية عنه، وقد أقر المجتمع الفقهي الإسلامي في دورته السابعة يجوز الاخصاب بين بذرتي الزوجين على أن تزرع البيضة المخصبة في رحم الضرة المتبرعة برحمها باختيارها، لكنه تراجع عن قراره في دورته الثامنة لما رأى فيه من مخاطر وضرر وقال بالجواز أيضا بعض العلماء المعاصرين، مثل: الشيخ عبد المعطي بيومي الذي أجاز العملية في صورتين هما[1]:

  • أن يتم اخصاب خارجي بين الحيوانات المنوية للزوج وبيضة الزوجة وتوضع البيضة المخصبة في رحم امرأة أجنبية.
  • أن يتم اخصاب خارجي بين الحيوانات المنوية للزوج وبيضة الزوجة وتوضع البيضة المخصبة في رحم الضرة.

  وفي سبيل تنفيذ هذه الاجازة أورد لها المؤيدون مجموعة من الشروط وهي[2]:

  • ان تكون العملية تطوعا لا بهدف التجارة والربح.
  • أن تكون هذه الوسيلة هي السبيل والطريق الوحيد امام الزوجين للحصول على الأبناء.
  • أن تتوفر في الحامل الكفاءة والقدرة على الانجاب واستند هؤلاء على الأدلة التالية:

أولا-القياس: وذلك بقياس تأجير الأرحام على الرضاع[3] وذلك من عدة وجوه:

    الوجه الأول: إن الله تعالى جمع بين الحمل والرضاع في آيات كثيرة منها قوله تعالى: {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا}[4].

   الوجه الثاني: وجود علاقة فطرية بين نمو الثدي للحامل ونمو الجنين حتى يكون مستعدا ليحل محل الرحم في الغدية، ومن ثم فإذا كان يجوز استئجار مرضعة بل ويسند اليها حضانته، وتربيته وما يلحق ذلك من أثر واضح عليه، فإنه يصبح من الممكن حلول رحم المرأة محل صاحبة الرحم المعطوب في حمل جنينها.

    الوجه الثالث: الأصل المشترك بين التغذية بواسطة كل منهما (الرحم والثدي) لأن التغذية تتم بمواد مستخلصة من الطعام المهضوم في أحشاء الأم، وهذه المواد في الأصل غير مستساغة المذاق، فتغذية الجنين بها بواسطة الحبل السري لا تحتاج الى تغيير في الطعم، أما تغذية الطفل عن طريق الفم تتطلب تغيرا في المذاق حتى يمكن أن يستساغ، لأنها تلامس اللسان مركز التذوق عند الكائن الحي[5].

     وقد نوقش هذا الدليل بما يلي:

  • إن اباحة الاستئجار للرضاع إنما شرعت للضرورة المتمثلة في الحفاظ على حياة الطفل، وما جاز للضرورة لا يقاس عليه غيره، فلا يجوز قياس الأم البديلة على الأم من الرضاع.
  • يمكن القول بأن الرضاع من غير الأم يكون فقط للضرورة مصداقا لقوله تعالى: {وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير}[6]

     إن تعليل القياس بالجمع بين الحمل والرضاع في آية واحدة غير سليم، لأن العطف في اللغة

 يقتضي المغايرة، فالحمل غير الإرضاع، ومن ثم فالجمع بينهما غير سديد، بالإضافة إلى أن الإرضاع يكون بعد الحمل والولادة.

    إن هناك فارقا كبيرا يثبته العقل ويؤكده العمل بين تغذية طفل اكتمل خلقه وانفصل عن أمه، وصار له كيانا خاصا مستقلا وبين التغذية التي يحصل عليها جنين لم يكتمل خلقه بعد، بل هو مازال يتدرج في أطوار الخلق ومراحله، فتغذية الطفل الذي انفصل عن أمه تكون بالرضاع، أو ما يقوم مقامه من الأشياء التي يتغذى بها الطفل في تلك الفترة، أما الجنين الذي مازال حبيس رحم أمه فتغذيته تكون عن طريق الدم وما يحمله من خلايا تعمل على تكوين الأعضاء[7].

   ومن هنا يتبين أن هناك ضعف في الدليل القائم على القياس، حيث أن القياس هنا فاسد فلا يصار إليه[8].

ثانيا-استدلوا بالقاعدة الفقهية: “الضرورات تبيح المحظورات”، وهذه الضرورة بعينها موجودة بالنسبة للمرأة التي اعتل رحمها، ولا تستطيع الإنجاب وتتشوق إلى إنجاب طفل يكون قرة عين لها، ومن ثم فلا مانع من اللجوء إلى تأجير الأرحام لتوفر الضرورة الداعية إليه، فلماذا لا يستفيد المحرومون بهذا التقدم العلمي الذي هو من نعم الله[9].

     ويمكن الرد على هذا بأن الضرورة التي تبيح المحظور لا تأتي هنا، وإنما تكون في رفع الضرر عن الولد بعد وجوده لحفظه وبقائه حيا لأن الضرورة لحفظ النفس، أو النسل الموجود، أما غير الموجود، فليست هناك ضرورة للإتيان به من خلال طرق غير معتبرة شرعا.

ثالثا-استدلوا بالقاعدة الفقهية: “الأصل في الأشياء الإباحة”، فهذا الفعل مباح بالإباحة الأصلية وعلى مدعي الحرمة أن يأتي بالدليل، فمنكرها لا يطالب بشيء، لأن مدعي الحرمة يقول خلاف الأصل، وتجب البينة على خلاف الظاهر[10]، واستئجار الأرحام لم يرد دليل على تحريمه فيجري على الأصل العام وهو الإباحة.

     ويمكن الرد هنا بأن الاستدلال بقاعدة “الأصل في الأشياء الإباحة”، ليس على إطلاقه، لأنه لا يمكن أن يكون في الأبضاع، ذلك لأن الأصل في الأبضاع التحريم”، فيمكن أن تكون هذه القاعدة التي استدلوا بها حجة عليهم، لأن القاعدة معكوسة في الأبضاع، واستئجار الأرحام من أخطر ما يمس بالأبضاع.

مقال قد يهمك :   حكيم وردي : قضاء الزملاء

     كما أن الرحم في نظر الإسلام له حرمة كبيرة، وليس هو موضع امتهان أو ابتذال حتى يستأجر، لأن الرحم عضو بشري له علاقة شديدة بالعواطف أثناء الحمل، ليس أمره کاليد والرجل، يمكن استئجار صاحبها لأجل العمل أو استخدام الجسد في الرياضة، واستئجار الأرحام يعد كذلك استهانة بالكرامة الإنسانية[11]، وهيما للأمومة[12].

       والشريعة الإسلامية كما هو معلوم، لا تقبل طريقا للتناسل سوى طريق واحد، وهو طريق الزواج الشرعي، وبناء على ذلك أفتى فقهاء الإسلام في العصر الحديث بأن أية وسيلة يستخدم فيها طرف ثالث خارج نطاق الزوجية باطلة ومحرمة شرعا وموجبة للتعزير[13].

الفقرة الثانية: الاتجاه الرافض لاستئجار الأرحام

      إن المتمعن في الحكم الذي ذهب إليه أصحاب هذا الرأي، يلاحظ أنه انتقادا للرأي الأول في مختلف الأدلة التي استندوا عليها، هذا وقد تراجع الفقهاء على حكمهم بجواز الأم البديلة في حالة الزوجة الثانية، وذلك خلال الدورة الثامنة للمجمع الفقهي الإسلامي في مكة المكرمة لسنة ألف وتسع مائة وخمسة وثمانين 1985-بعد سنة فقط من إصدار للفتوى الأولى، والتي أجاز بمقتضاها الأم البديلة -. وقد جاء في نص الفتوى ما يلي:” إن الزوجة الأخرى التي زرعت فيها لقيحة بويضة الزوجة الأولى قد تحمل ثانية قبل انسداد رحمها على حمل اللقيحة من معاشرة الزوج لها في فترة متقاربة من زرع اللقيحة ثم تلد توأمين ولا يعلم ولد اللقيحة من ولد معاشرة الزوج، كما قد تموت علقة، أو مضغة أحد الحملين، ولا تسقط إلا مع ولادة الحمل الآخر الذي لا يعلم أيضا أهو ولد اللقيحة، أم حمل معاشرة الزوج، ويوجب ذلك من اختلاط الأنساب لجهة الأم الحقيقية، لكل من الحملين والتباس ما يترتب على ذلك من أحكام، و إن ذلك كله يوجب توقف المجمع عن الحكم في الحالة المذكورة، وبعد مناقشة الموضوع وتبادل الآراء فيه قرر المجمع سحب حالة الجواز الثالثة المذكورة في الأسلوب المشار إليه في قرارات المجمع الصادر في هذا الشأن في الدورة السابعة عام 1404ه “.

      وجاء قرار المجمع الفقهي الإسلامي في دورته الثالثة في عمان في ألف تسع مائة وستة وثمانون 1986 مؤكدا على تحريم الأم البديلة وتلاهما قرار مجمع البحوث الإسلامية في القاهرة 2001 وهو رأي جمهور العلماء المعاصرين.

      جاء في قرار مجمع الفقه بعمان: ” إن الطرق الخمسة الأولى كلها محرمة شرعا، وممنوعة منعا باتا لذاتها، أو لما يترتب عليها من اختلاط الأنساب وضياع الأمومة وغير ذلك من المحاذير الشرعية [14]

      وجاء في قرار مجمع البحوث المنعقد في مصر: “(يحرم استخدام طرف ثالث في عملية الحمل سواء كان الموضوع سائلا منويا أم بويضة أم جنينا، والطرف الثالث سواء عن طريق التأجير، أو التبرع أو التفضيل)”[15].

       وقد أيد هذا الرأي مجموعة كبيرة جدا من الأطباء المختصين في أمراض النساء والتوليد والخصوبة. كما منع اللجوء إلى طرف ثالث في عملية الإنجاب في المغرب[16].

       وقد ذهب الفقهاء إلى أبعد من ذلك، فقد قاسوا عملية استئجار الأرحام على زواج التبيض، لما فيه من وطئ، وطلب للولد بغير زواج شرعي، وقد حرمه عليه الصلاة والسلام، وهناك من قال بأن استئجار الأرحام حكمها من حكم الزنا، وذلك لكون ماء الرجل يدخل رحم امرأة أجنبية عنه، وعليه فإن ماءه استقر فيما حرمه الله، حتى ولو كان جنينا مخلقا، فالأصل كان ماء.

    لما كان للأم البديلة من شبهات، تارة في مدى تأثيرها على المورثات الجينية للجنين، وتارة في شبهة اختلاط الأنساب، وكذلك في ضياع قيم الأسرة الاسلامية وترابط المجتمع، وتارة أخرى في الأضرار النفسية التي يمكن أن تتعرض لا الأم البديلة بسبب تخليها على مولودها، وأحيانا أخرى الأضرار الجسدية التي يمكن أن تتعرض لها من جراء الولادة، ومفاسد أخرى كثيرة لا عد لها ولا حصر.

     رد بعض الفقهاء العلة من وراء تحريم کراء الأرحام إلى القاعدة الفقهية ” (درء المفاسد أولی من جلب المصالح)”. فالمصلحة من وراء اللجوء إلى الأم البديلة ما هي إلا مصلحة خاصة، وفي أوقات كثيرة لا تكون ضرورية، كأن تكون المرأة قادرة على الإنجاب بصورة طبيعية جدا، إلا أنها تترفع عن ذلك بسبب عوامل نفسية، كرغبتها الشديدة في الحفاظ على رشاقتها، أو لخوفها من الإنجاب – وهذا ما يسمى في علم النفس بفوبيا الإنجاب. وغيرها من الأسباب السطحية، وغير ضرورية للجوء إلى عملية استئجار الأرحام؛ فهذه التقنية تجلب في بعض الحالات مصلحة خاصة، وتنشر مفاسد جمة على المجتمع ككل.

    فتتحول عملية الإنجاب من أسمى القيم، وأرقی أدوار المرأة – وهي الأمومة-إلى معاملات تجارية، تجردها من إنسانيتها، إضافة إلى الاتجار في الأجنة، والنطف، والتلاعب في الجينات، هذا كله يؤدي إلى مفسدة كبيرة، وهي التغيير في خلق الله. فيقول عز وجل: {لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور(49) أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير}[17].

     أما بالنسبة لنسب الطفل نتاج لرحم الظئر. فقد فرق الفقهاء بين حالتين:

الحالة الأولى: فقد اختلف الفقهاء في الحكم عليه، ففي حالة اللقيحة من الزوج والزوجة، ورحم أجنبية. فبعد تحريم هذه الصورة بالإجماع اختلفوا في نسب الطفل، فاتجه فريق منهم إلى القول بأن الطفل ينسب للزوج والزوجة صاحبا اللقيحة، لأن أصل تكوين الطفل هو بويضة الزوجة ونطفة الزوج، وبالتالي الطفل يحمل صفات الزوجين الوراثية، أما الأم البديلة، فتنزل منزلة الأم بالرضاعة. لأن الجنين نما في رحمها، وتغذى من دمها، وبذلك يكون قد أخذ منها أكثر مما يأخذه الرضيع من مرضعته.

فيحل له ما يحل لابن من الرضاعة، ولا يثبت له نسب، ولا ميراث ولا حقوق، ولا واجبات من الأم البديلة[18]

    في حين يرى الفريق الثاني من الفقهاء، أن الطفل ينسب إلى الأم البديلة إذا كانت متزوجة، فتصبح أمه وزوجها أبا له، وذلك استنادا لقوله تعالى: {وإن أمهاتهم إلا اللاتي ولدنهم}[19]. فتوافقت هذه الآية مع حديث الرسول عليه الصلاة والسلام إذ قال “(الولد للفراش وللعاهر الحجر)”.

    فقد جاءت الآية صريحة جدا، وكذلك الحديث، فالولد يثبت نسبه بالولادة؛ فمن حملته ووضعته هي أمه، وإذا كان هذا الحمل قد جاء خلال علاقة زوجية شرعية، فالعبرة هنا رجع لهذه العلاقة في إلحاق نسب الولد بالزوج. فيثبت له بهذا ما يثبت للابن الشرعي من نسب، ومراث، وحقوق، وواجبات على الأم صاحبة الرحم وزوجها، أما بالنسبة لصاحبا اللقيحة فيثبت لهما منزلة الأم المرضعة لما أخذه منها. فلا يثبت له ميراث، ولا نسب، ولا حقوق وواجبات.

الحالة الثانية: وهي حالة زرع لقيحة الزوج والزوجة في رحم الزوجة ثانية. ففي هذه الحالة نسب الطفل ثابت من ناحية الأب، ويشوبها نکال من ناحية الأم وقد تعرضنا له سابقا.

    ومن خلال الرأيين السابقين فإننا نؤيد الرأي القائل بالحرمة وهو رأي جمهور أهل العلم، وهو الرأي الذي اتخذه المجمع الفقهي الإسلامي، نظرا لما يشتمل عليه نظام الأم البديلة من مشکلات شرعية وقانونية وأخلاقية واجتماعية، قد يكون لها أثر في المستقبل في تخريب بنيان المجتمع وتهديم الأحكام المرتبطة بقواعد النسب المعروفة، بغض النظر عن المعاناة التي يمكن أن يحملها الأطراف، الطفل والأبوين والأم البديلة، وبناء عليه فإن الإسلام يحرم نظام الأم البديلة واستئجار الأرحام أيا كانت وسيلته.

المطلب الثاني: موقف القانون من استئجار الأرحام

مقال قد يهمك :   آثار مكافحة الإرهاب على حقوق الإنسان (المغرب نموذجا)

         لتحديد الموقف القانوني من عقود تأجير الأرحام سنقوم بالتعرض لموقف قوانين الدول العربية الإسلامية من تأجير الأرحام (الفقرة الأولى)، على أن نقف عند قوانين بعض الدول الغربية (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: استئجار الأرحام في التشريعات العربية

     إن الدول العربية حالة خاصة، فقد أخذت كتقليد في كل المستجدات الطبية خصوصا عدم التدخل القانوني أو عدم التشريع في المستجدات – إلا بعد أن يأخذ فقهاء الدين موقفا من الظاهرة، يتوصلوا إلى إصدار حكما قطعيا فيها. أما بالنسبة لعقود استئجار الأرحام – وبالرغم من ظهورها في الثمانينات – إلا إننا نلاحظ اختلاف في الأحكام الفقهية كما سبق ذكره في المطلب السالف الذكر، هذا ما انعكس على التشريعات العربية فالمواد المنظمة لهذا النوع من العقود شبه معدومة، إلا أن بعض الدول العربية خرجت عن صمتها في هذا الموضوع.

أولا: موقف المشرع المغربي

     أصدر المشرع المغربي في 4 رجب 1440 (11 مارس 2019) الظهير الشريف رقم 1.19.50 بتنفيذ القانون رقم 47.14 المتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب، تهدف هذه المساعدة إلى تدارك العجز أو الضعف في الخصوبة ذي الطبيعة المرضية التي تم تشخيصها طبيا، ويمكن أن تهدف أيضا إلى تجنب انتقال مرض خطير إلى الطفل الذي سيولد أو إلى أحد الزوجين يؤثر على إنجابهما.

   نصت المادة الثانية من القانون 47.14 في فقرتها الأولى على: “يقصد بالمساعدة الطبية على الإنجاب: كل تقنية سريرية بيولوجية تمكن من الإخصاب الأنبوبي أو حفظ الأمشاج واللواقح والأنسجة التناسلية أو التلقيح المنوي أو نقل اللواقح وكل تقنية أخرى تمكن من الإنجاب خارج السياق الطبيعي”.

 ونص في الفقرة الأولى من المادة 12 من نفس القانون أنه: ” لا يجوز القيام بالمساعدة الطبية على الإنجاب إلا لفائدة امرأة ورجل متزوجين وعلى قيد الحياة وبواسطة امشاج متأتية منهما وحدهما دون غيرهما”.

    بمعنى أنه لا يمكن لطرف آخر أن يدخل مع الزوجين ضمن هذه المساعدة الطبية، بما في ذلك المرأة المستأجرة لرحما.

    وظاهرة استئجار الأرحام في القانون المغربي أطلق عليها المشرع اسم “الحمل من أجل الغير”

 وعرفها في المادة الثانية بقوله: الحمل من أجل الغير: يتمثل في استقبال رحم امرأة للقيحة ناتجة عن الإخصاب الأنبوبي لأمشاج مأخوذة من زوجين واستكمال الحمل إلى نهايته قصد تسليمهما الطفل بعد الولادة بصفتهما والديه البيولوجيين”.

   ومنع المشرع في هذا القانون “الحمل من أجل الغير” –استئجار الرحم-وذلك من خلال نصه في المادة الخامسة من القانون 47.14 بقوله: “لا يمكن استغلال الوظائف البشرية لحساب شخص آخر أو لأغراض تجارية. ولهذه الغاية يمنع التبرع بالأمشاج واللواقح والأنسجة التناسلية أو بيعها وكذا الحمل من أجل الغير.

   لم يكتفي المشرع المغربي بمنع استئجار الأرحام بل قام بنص على عقوبات زجرية ثقيلة لردع عصابات ومحترفات كراء الأرحام وذلك برصد عقوبة السجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة وبغرامة من 500.000 إلى 1.000.000 درهم، من قام بأحد الممارسات الممنوعة في هذا القانون ومن بينها استئجار الأرحام (الحمل من أجل الغير)[20].

   من هنا نلاحظ أن المشرع المغربي ذهب مع الاتجاه القائل بعدم مشروعية استئجار الأرحام، لكونها عملية تمس الأخلاق الإنسانية أولا، كما انها شبهها الفقهاء بالزنى الشيء الذي لا يسمح معه أن تكون مشروعة، وأيضا تحدث اختلاطا في الأنساب، كما لها آثار سلبية عديدة سواء على الطفل أو على الزوجين وحتى على الأم المستأجرة لرحمها.

ثانيا: موقف بعض التشريعات العربية المقارنة

  • في القانون الليبي: نجد ليبيا تخرج عن المعمول به في الدول العربية، فكانت السباقة بمنع استئجار الأرحام، وذلك بمنعها لعمليات التلقيح الصناعي جملة وتفصيلا، بدون تمييز في أنواعه، وهذا وفقا لقانون 175 الصادر في 1972[21]. قد قرر منعه هذا بعقوبات مشددة، لكل من شارك في هذه العملية برضاه أو كان مكرها في ذلك، وبغض النظر عن نتيجة التلقيح الصناعي – سوءا كانت ناجحة ونتج عنها حمل أم فاشلة[22].
  • عند المشرع المصري: فقد ترك عقود استئجار الأرحام للأحكام العامة للقانون، فانطلاقا من أن الرحم الظئر حراما شرعا، فإن أي عقد ينصب علی رحم امرأة سواء كان استئجارا، أو مفاضلة فإنه باطلا كونه يخالف النظام العام والآداب العامة، وذلك بحكم المادة 135 من القانون المدني المصري.

غير أنه مؤخرا ظهرت موجة عروض عبر الانترنت، لسيدات يعرضن أرحامهن للتأجير مقابل مبالغ مالية، بعد فتوى أطلقها شيخ من مشایخ الأزهر، وذلك استنادا منه لنسبة الفائدة العائدة على الزوجين، غير أنه تم التراجع على هذه الفتوى من طرف مفتي مصر بالتحريم وذلك وفقا لمبدأ “درء الفاسد أولی من جلب المنافع” فطالب مجموعة من النواب بإصدار قانون يمنع استئجار الأرحام[23].

  • في التشريع الجزائري: فقد قام بمعالجة موضوع استئجار الأرحام صراحة، عندما نص في المادة 45 مكرر من قانون الأسرة الجزائري على:” يجوز للزوجين اللجوء إلى التلقيح الاصطناعي.

يخضع التلقيح الاصطناعي للشروط الآتية:

أن يكون الزواج شرعيا؛

ان يكون التلقيح برضا الزوجين وأثناء حياتهما؛

أن يتم بمني الزوج وبويضة ورحم الزوجة دون غيرهما؛

لا يجوز اللجوء إلى التلقيح الاصطناعي باستعمال الأم البديلة”.

   لقد فرق المشرع الجزائري بين التلقيح الصناعي كتقنية مباحة وشرعية قانونا، وبین استئجار الأرحام، الذي اعتبره في هذه المادة تقنية غير مسموح بها في القانون الجزائري، هذا ما غفل عليه المشرع الليبي، الذي ساوى بين التقنيتين معا في رفضه لهما[24].

الفقرة الثانية: مدى مشروعية عقد تأجير الأرحام في قوانين الدول الغربية

أولا-عقد تأجير الأرحام في فرنسا:

   بالرجوع إلى القانون الفرنسي الصادر في 29 يوليو 1994م، نجده قد جرم نظام الوساطة في تأجير الأرحام، کما قضي في فرنسا قبل صدور هذا القانون بعدم مشروعية هذا الاتفاق، لأنه يشكل مساسا بمبدأ جواز التصرف بجسم الإنسان[25]، غير أن هذا القانون لم يتطرق لتجريم العقد إن تم بدون وساطة[26].

ثانيا-عقد تأجير الأرحام في أستراليا:

   هناك خمس ولايات في أستراليا تقبل عقد تأجير الأرحام، لكن بصورة غير تجارية وهذه الولايات هي: فكتوريا وجنوب أستراليا، تسمايا كوینزلاند وإقليم العاصمة الأسترالية، حيث بدأت أول عملية باستخدام تقنية الأم البديلة في أستراليا سنة1988م، غير أن كل القوانين في تلك الولايات تميز بين تأجير الأرحام التجاري والذي تجرمه، وغير التجاري الذي تجيزه، وهذا ما أكده مثلا قانون الإجراءات الطبية لسنة 1984م المعدل في فكتوريا وقانون اتفاقات الأم البديلة لسنة 1994م في إقليم العاصمة أستراليا، إلا أن الأم البديلة تعطى الحق بالاحتفاظ بالمولود أو تسليمه خلال فترة ثلاثة أيام من تاريخ الولادة[27].

ثالثا-عقد تأجير الأرحام في الولايات المتحدة الأمريكية:

 يختلف الحكم فيها من ولاية إلى أخرى بين رافض ومجيز، فهناك ولايات ترفضها وتضع لها قواعد صارمة، أما ولايتي كاليفورنيا ونيويورك فتقران بمشروعية استئجار الأرحام ولكن بشروط هي:

  • أن يتضمن العقد موافقة المرأة المستأجرة للخضوع لمجموعة تحاليل وفحوصات صحية ونفسية.
  • أن تتنازل الأم البديلة عن حقها في الاحتفاظ بالطفل، وتنازلها عن المطالبة بكافة حقوقه[28].

خاتمة:

   في ختام هذه الدراسة يمكن القول إن ظاهرة استئجار الأرحام –الحمل من أجل الغير- هي من الظواهر الخطيرة التي تمس بالكرامة الإنسانية والأخلاق الحميدة، رغم أنها نتيجة التطور العلمي والطبي إلا انها تبقى نتيجة غير مرغوب فيها، لأن البشرية تعاني من هذا التطور وذلك من الناحية التشريعية والأخلاقية والدينية، حيث أنها شكلت نقاشا محتدا بين فقهاء الشريعة الإسلامية والذين كان أغلبهم يعارض هذه الظاهرة وذلك لما تحمله من آثار وخيمة لا يمكن احصائها، وجعلت التشريعات تدخل على الخط لتجريمها والنص على عقوبات ثقيلة تردع مرتكبي هذه العملية، أبرز مثال على ذلك هو المشرع المغربي الذي خرج عن صمته في هذا الخصوص وأصدر القانون 47.14 الذي جرم فيه الحمل من أجل الغير، لكن ليس كل الدول العربية تصدت لهذه الظاهرة حيث توجد العديد من الدول لم تنص في تشريعاتها الوطنية على تجريم استئجار الأرحام، في المقابل نجد بعض الدول الأجنبية التي تبيح الحمل من أجل الغير، سواء كان الهدف تجاري أم تطوعي، مما يجعل بعض الأشخاص يسافرون الى هذه الدول التي تبيح هذا الفعل ويقمون بهذه العملية.

مقال قد يهمك :   أي حــمــايــة قـانـونـيـة لـمـفـتـشي الـشـغـل ؟

المراجع

  • أحمد محمد لطفي أحمد، التلقيح الصناعي بين أقوال الأطباء وآراء الفقهاء، ط 2، الإسكندرية/ مصر، دار الفكر الجامعي 2011، ص254: وأنظر حسام تمام، “تأجير الأرحام بين الطب والسياسة”، منشور على الموقع: http://www.onislam.net/
  • مهند بنیان صالح، “مدى مشروعية استخدام الرحم الظئر-الأم البديلة-دراسة مقارنة”، مجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونية والسياسية، جامعة كركوك، كلية القانون، العراق، العدد 1، ص11.
  • – أحمد محمد لطفي أحمد، التلقيح الصناعي بين أقوال الأطباء وآراء الفقهاء، م س، ص290.
  • – سورة الأحقاف، الآية 15
  • – عبد الحليم محمد منصور علي، تأجير الأرحام في ضوء قواعد الحلال والحرام دراسة فقهية مقارنة، ط 1 المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، مر، 2012، ص85
  • – سورة البقرة، الآية 33
  • – أحمد محمد لطفي أحمد، التلقيح الصناعي بين أقوال الأطباء وآراء الفقهاء، م س، ص 290-291.
  • -هند الخولي، تأجير الأرحام في الفقه الإسلامي، مجلة جامعة دمشق للعلوم القانونية والاقتصادية، دمشق المجلد 27، العدد 3، 2011، ص293.
  • – عبد الحليم محمد منصور علي، تأجير الأرحام في ضوء قواعد الحلال والحرام، م س، ص 91.
  • – عبد الحليم محمد منصور علي، تأجير الأرحام في ضوء قواعد الحلال والحرام، م س، ص 94
  • -حصة بنت عبد العزيز السديس، استئجار الأرحام دراسة فقهية مقارنة 1-2، مقال منشور بموقع http://www.almoslim.net
  • -عبد الله دلخواز، استئجار الرحم في ميزان الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، مجلة تايندة، العدد 173، ص 3.
  • – جمعة محم بشير، نسب المولود الناتج عن التلقيح الصناعي، المجلة الجامعة، جامعة السابع من أبريل، كلية القانون، ليبيا، العدد 7، 2005، ص 192.
  • -هند الخولي، تأجير الأرحام في الفقه الإسلامي، م س، ص 282-283.
  • -محمود سعد شاهين، أطفال الأنابيب بين الحضر والإباحة، موقف الفقه الإسلامي منها.
  • – هند الخولي، تأجير الأرحام في الفقه الإسلامي، م س، ص 283.
  • -سورة الشورى، الآيتين 49 و50
  • -محمد رأفت، استئجار الأرحام، مجلة مجمع الفه الإسلامي، العدد الثاني، سنة 1986، ص 266-283.
  • -سورة المجادلة، الآية 2.
  • المادة 39 من القانون 47.14 المتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب.
  • -القانون 175 الصادر في الجريدة الرسمية اللبية عدد 61، الصادر بتاريخ 23 ديسمبر 1972.
  • – زبيدة إقروفة، التلقيح الصناعي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون، دون كر الطبعة والمطبعة، 97-100
  • -جريدة العربية، فتوى أزهرية تبيح تأجير الأرحام، مقال منشور بموقع: http://www.alarabiya.net
  • – نصر الدين مروك، الأم البديلة بين القانون والشريعة، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والإدارية والسياسية، العدد 4، الجزائر سنة 1999، ص 9.
  • – خالد مصطفى فهمي، النظام القانوني للإنجاب الصناعي والاستنساخ والحماية الجنائية للجنين بين الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية والشريعة الإسلامية، دراسة مقارنة، ط 1 دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر 2014، ص 113.
  • – حسني ممدوح عبد الدايم، عقد إجارة الارحام بين الحظر والإباحة ط 1، ار الفكر العربي، الإسكندرية 2006، ص 184.
  • – عقيل فضيل الدهان ورائد صيوان المالكي، المشاكل القانونية والشرعية لعقود إجارة الأرحام، جامعة البصرة، كلية القانون، العراق، ص 16.
  • – خالد مصطفى فهمي، النظام القانوني للإنجاب الصناعي والاستنساخ والحماية الجنائية للجنين بين الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية والشريعة الإسلامية، ص 113-114.

 الهوامش:

[1] أحمد محمد لطفي أحمد، التلقيح الصناعي بين أقوال الأطباء وآراء الفقهاء، ط 2، الإسكندرية/ مصر، دار الفكر الجامعي 2011، ص254: وأنظر حسام تمام، “تأجير الأرحام بين الطب والسياسة”، منشور على الموقع: http://www.onislam.net/

 [2] – مهند بنیان صالح، “مدى مشروعية استخدام الرحم الظئر. الأم البديلة-دراسة مقارنة”، مجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونية والسياسية، جامعة كركوك، كلية القانون، العراق، العدد 1، ص11.

[3] – أحمد محمد لطفي أحمد، التلقيح الصناعي بين أقوال الأطباء وآراء الفقهاء، م س، ص290.

[4] – سورة الأحقاف، الآية 15

[5] – عبد الحليم محمد منصور علي، تأجير الأرحام في ضوء قواعد الحلال والحرام دراسة فقهية مقارنة، ط 1 المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، مر، 2012، ص85

[6] – سورة البقرة، الآية 33

[7] – أحمد محمد لطفي أحمد، التلقيح الصناعي بين أقوال الأطباء وآراء الفقهاء، م س، ص 290-291.

[8] -هند الخولي، تأجير الأرحام في الفقه الإسلامي، مجلة جامعة دمشق للعلوم القانونية والاقتصادية، دمشق المجلد 27، العدد 3، 2011، ص293.

[9] – عبد الحليم محمد منصور علي، تأجير الأرحام في ضوء قواعد الحلال والحرام، م س، ص 91.

[10] – عبد الحليم محمد منصور علي، تأجير الأرحام في ضوء قواعد الحلال والحرام، م س، ص 94

[11] -حصة بنت عبد العزيز السديس، استئجار الأرحام دراسة فقهية مقارنة 1-2، مقال منشور بموقع  http://www.almoslim.net

[12] -عبد الله دلخواز، استئجار الرحم في ميزان الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، مجلة تايندة، العدد 173، ص 3.

[13] – جمعة محم بشير، نسب المولود الناتج عن التلقيح الصناعي، المجلة الجامعة، جامعة السابع من أبريل، كلية القانون، ليبيا، العدد 7، 2005، ص 192.

[14] -هند الخولي، تأجير الأرحام في الفقه الإسلامي، م س، ص 282-283.

[15] -محمود سعد شاهين، أطفال الأنابيب بين الحضر والإباحة، موقف الفقه الإسلامي منها.

[16] – هند الخولي، تأجير الأرحام في الفقه الإسلامي، م س، ص 283.

[17] سورة الشورى، الآيتين 49 و50

[18] -محمد رأفت، استئجار الأرحام، مجلة مجمع الفه الإسلامي، العدد الثاني، سنة 1986، ص 266-283.

[19] -سورة المجادلة، الآية 2.

[20]  المادة 39 من القانون 47.14 المتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب.

[21] -القانون 175 الصادر في الجريدة الرسمية اللبية عدد 61، الصادر بتاريخ 23 ديسمبر 1972.

[22] – زبيدة إقروفة، التلقيح الصناعي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون، دون كر الطبعة والمطبعة، ص 97-100

[23] -جريدة العربية، فتوى أزهرية تبيح تأجير الأرحام، مقال منشور بموقع: http://www.alarabiya.net

[24] – نصر الدين مروك، الأم البديلة بين القانون والشريعة، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والإدارية والسياسية، العدد 4، الجزائر سنة 1999، ص 9.

[25] – خالد مصطفى فهمي، النظام القانوني للإنجاب الصناعي والاستنساخ والحماية الجنائية للجنين بين الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية والشريعة الإسلامية، دراسة مقارنة، ط 1 دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر 2014، ص 113.

[26] – حسني ممدوح عبد الدايم، عقد إجارة الارحام بين الحظر والإباحة ط 1، ار الفكر العربي، الإسكندرية 2006، ص 184.

[27]– عقيل فضيل الدهان ورائد صيوان المالكي، المشاكل القانونية والشرعية لعقود إجارة الأرحام، جامعة البصرة، كلية القانون، العراق، ص 16.

[28] – خالد مصطفى فهمي، النظام القانوني للإنجاب الصناعي والاستنساخ والحماية الجنائية للجنين بين الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية والشريعة الإسلامية، ص 113-114.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)