نبدة موجزة عن المهام الموكولة لهيئات قضايا الدولة و الوكالة القضائية للمملكة المغربية

استئنافية أكادير : جماعة العدل و الإحسان جماعة مرخص لها قانونيا و حفل التأبين ليس تجمعا

تفويض صلاحيات شرطة تنظيم الوقوف على الطريق العام لشركات خاصة عمل غير قانوني

24 يناير 2019 - 9:30 ص الاجتهاد القضائي , المادة الادارية , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

المحكمة الإدارية بالدار البيضاء

ملف عدد : 217/11/6

 حكم صادر بتاريخ 23 يونيو 2011

القاعدة :

قيام الجماعة الحضرية بالدار البيضاء بتفويض صلاحيات شرطة تنظيم الوقوف على الطريق العام لفائدة شخص من أشخاص القانون الخاص، و التي هي بطبيعتها صلاحيات لا يمكن أن تكون محل تفویض هو عمل غير مستند على أساس قانوني سليم وبالتالي تكون الأعمال التي قامت بها الشركة المدعى عليه في هذا الإطار والمتعلقة بضبط المخالفات وتحرير المحاضر وما شابهها و عقل السيارات بكمشات ( les sabots) غير مشروعة لعدم إمكانية تفويضها أصلا… نعم.

حصول ضرر تمثل في أدائه لمبلغ مالي غير مستحق الأداء لفرضه استنادا إلى مساطر و ممارسات ثبت عدم شرعيتها… الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعي تعويضا لجبر الضرر اللاحق به جراء عقل سيارته…نعم.

مقال قد يهمك :   محكمة الاستئناف بطنجة تلغي حكما ابتدائيا قضى بثبوت النسب من علاقة غير شرعية.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)