رفع حصة العملة الصعبة المسموح بإخراجها من المغرب لأغراض سياحية

إثبات عدم القدرة على الإنجاب و أثره على دعوى نفي النسب وفقا لمحكمة النقض

تقاعد الموظف يجعل بقاءه في السكن الوظيفي احتلالا بدون سند يرتب التعويض

9 ديسمبر 2018 - 8:25 م اجتهادات مختارة , الاجتهاد القضائي , الاجتهاد القضائي , الاحوال الشخصية والميراث , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

قرارات الغرفة المدنية

القرار عدد 3525 

الصادر بتاريخ 28 غشت 2012

في الملف المدني عدد 2012/6/1/993

  • سكن وظيفي- تقاعد- احتلال بدون سند – إفراغ.

مادام السكن موضوع الدعوى تابع لأملاك الدولة و سلم للمدعى عليه بمناسبة عمله لدى وزارة الصحة، فإن المبالغ المالية التي كان يؤديها بعد حذفه من أسلاك الوظيفة لا تعدو أن تكون مجرد تعويض عن الاحتلال و لا تفيد العلاقة الكرائية، و يتحتم إفراغه و من يقوم مقامه.

رفض الطلب

 

مقال قد يهمك :   عبد الله الكرجي : عذرا أيتها المحاماة فأنت مهنة النبل.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)