تقرير تركيبي حول أشغال ندوة “واقع تطبيق المادة 53 من مدونة الأسرة وسبل تدارك الثغرات”

تطبيق مدونة الاسرة بالخارج: اسبانيا نموذجا‎‎

تقرير حول أشغال مائدة مستديرة للتفكير حول الوسائط الالكترونية في المحاكمات الجنائية

2 يوليو 2021 - 7:00 م في الواجهة , متفرقات قانونية
  • حجم الخط A+A-

تقرير حول أشغال مائدة مستديرة للتفكير حول الوسائط الالكترونية في المحاكمات الجنائية، ضمانات المحاكمة العادلة من منظور حقوق الانسان والنوع الاجتماعي

نظمت جمعية مبادرات لحماية حقوق النساء بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان صبيحة يوم السبت 19 يونيو 2021 مائدة مستديرة للتفكير حول “الوسائط الالكترونية في المحاكمات الجنائية، ضمانات المحاكمة العادلة من منظور حقوق الانسان والنوع الاجتماعي”، احتضنتها رحاب فندق المرينيين بفاس.

استهلت أشغال هذا اللقاء بكلمات افتتاحية، حيث قالت السيدة ليلى اشرعي ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان أن حماية النساء والفتيات من العنف والممارسات الضارة ليست ضرورة أخلاقية وحقوقية فحسب بل هي شرط أساسي لتحقيق تقدم الدول الاقتصادي والاجتماعي، نتيجة اللامساواة المتجذرة في توزيع الأدوار والحقوق والفرص بين الرجال والنساء، وكذا المعايير الاجتماعية التي تتغاضى عن العنف أو تقلل من أهميته، معتبرة أن فترة الجائحة كشفت عن أن التواصل عن بعد يمكن ان يسهم في التقليص من الفوارق وتقديم الخدمات من الساكنة، وبالأخص المهمشة منها.

وفي نفس السياق ذكرت رئيسة جمعية مبادرات لحماية حقوق النساء السيدة الهام الودغيري بالعمل التقييمي الذي سبق للجمعية أن قامت به بخصوص الخدمات الأساسية التي تلجأ لها النساء ضحايا العنف بالاعتماد على التوجهات الدنيا لحزمة الخدمات الأساسية أو برنامج الأمم المتحدة العالمي المشترك حول الخدمات الأساسية للنساء والفتيات المعرضات للعنف، مما يجعلها معنية بشكل أساسي بموضوع المحاكمات عن بعد كفرص أو مخاطر سواء تعلق الأمر بالمرأة كضحية مباشرة أو كشاهد أو كامرأة في وضعية نزاع مع القانون في ظل علاقات النوع التي قد تؤدي بها الى ارتكاب بعض الجرائم ذات الخصوصية، مؤكدة على أن الهدف من تنظيم هذا اللقاء هو “التفكير المشترك في كيفية التعامل مع مشروع قانون الوسائط الالكترونية في الإجراءات القضائية، وتتبعه على امتداد مساره التشريعي قصد المشاركة ضمن الحركة الحقوقية والنسائية في التأثير من منظور بعد حقوق النساء في فعلية الوصول الى العدالة والانتصاف”.

وقدم الدكتور خالد المروني مداخلة تمحورت حول “التجارب الدولية في مجال المحاكمات” عن بعد مستعرضا عددا من الاتفاقيات الدولية التي نصت على استعمال تقنيات التواصل عن بعد في المحاكمات من بينها، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2000، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا أنه وبعكس ما يروج إعلاميا، فإن أغلب الاتفاقيات الدولية الموجودة تسمح باستعمال التقنيات الحديثة في الاستماع الى الشهود، ولا تنص مطلقا على استعمالها في الاستماع الى المتهم، بسبب المخاوف التي يمكن ان تشكلها هذه التقنية من تهديد لشروط المحاكمة العادلة، مستعرضا نماذج من اجتهادات المحكمة الأوربية لحقوق الانسان في تقييدها لاستعمال هذه الوسائل بعدة شروط من بينها ربط حق الدول في تطبيق تقنية الاستماع عن بعد أمام المحاكم بتوفيرها الشــروط والوسائـل الماديـة والتقنيـة اللازمـة لضمـان السيـر العادي للمحاكمات، وممارسة رقابة على وجود المبررات المشروعة لتطبيقها، ومدى توفر شروط صيانة حقوق الدفاع والمحاكمة العادلة، كما أن هذه المحكمة أكدت على أن حق الحضور أمام القاضي يكتسي أهمية بالغة في أية محاكمة يراد لها أن تكون عادلة، وذلك لما يضمنه ذلك من حق المتهم في الاستماع إليه، والتأكد من حقيقة أقواله، وإجراء مواجهة ومقارنة بينها وبين أقوال الخصوم والشهود . وقد اعتبرت أيضا أن أي مساس بشروط المحاكمة العادلة أثناء تطبيق تقنية الاستماع عن بعد، يعتبر خرقا للمادة 6 من الاتفاقية ويرتب بطلان المسطرة.

مقال قد يهمك :   رهن القيم المنقولة في التشريع المغربي

وقدم الدكتور أنس سعدون عضو نادي القضاة مداخلة حول “حصيلة تجربة المحاكمات عن بعد والتحديات المطروحة”، قال فيها انه وبالرغم من التقدم الملموس الذي تكشفه أرقام المحاكمات عن بعد عبر كافة المحاكم بحسب الاحصائيات الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية والتي مكنت المئات من المعتقلين من معانقة الحرية بعد الافراج عليهم عقب محاكمات تحترم الأجل المعقول، ورغم حالة الضرورة التي فرضت اعتماد هذا الاجراء عن طريق فرض نوع من التباعد الاجتماعي بين الأشخاص الموجودين في حالة اعتقال، وبين فضاء المحاكمة، لأسباب صحية، يبقى اعتماد تجربة المحاكمة عن بعد مند أبريل 2020، واستمرار تطبيقه رغم تخفيف حالة الطوارئ، مثارا لعدة إشكاليات وتحديات عميقة ترتبط بمدى احترام شروط المحاكمة العادلة المنصوص عليها في المواثيق الدولية”، معتبرا أن تجربة هذه المحاكمات تواجهها تحديات تقنية يمكن التغلب عليها، وتحديات أخرى حقوقية، تستوجب تعميق النقاش العمومي العميق حولها، أبرزها تحدي احترام الشرعية الإجرائية نتيجة التأخر في صدور قانون منظم للمحاكمة عن بعد، وتحدي احترام مبادئ الحضورية والتواجهية الشفهية، العلنية، والمساواة في الأسلحة وحقوق الدفاع.

وأضاف المتدخل أنه وبالرغم من تقييد تطبيق المحاكمة عن بعد بموافقة المتهم، وبتنازله عن الحق في المحاكمة الحضورية، فإن إشكالية وضعية المعتقلين الاحتياطيين الذين يتمسكون ودفاعهم بالحق في الحضور يبقى مطروحا، وهو ما أشار اليه التقرير الأخير للمجلس الوطني لحقوق الانسان الذي أبدى قلقه من كون تشبث بعض المعتقلين بالحق في الحضورية ورفض اجراء المحاكمة عن بعد، يؤدي أحيانا إلى تأجيل البت في قضاياهم، وهو ما قد يشكل إخلالا بمبدأ الحق في المحاكمة داخل أجل معقول، وقد كان من دواعي هذا القلق كون “الاحصائيات الدورية المنشورة لا تشير الى وضعية هذه الفئة، وطبيعة القضايا المتابعين من أجلها، وما اذا كانت جنايات أو جنح بسيطة، وطبيعة ونوعية الإجراءات المتخذة لضمان حقهم في المحاكمة داخل أجل معقول، كما لا تتضمن أي جواب حول مدى مراعاة بعد النوع.

مقال قد يهمك :   عبد العلي حفيظ: حول تذييل بيان الحساب المتعلق بأتعاب المحامي غير المنازع فيه داخل الأجل القانوني بالصيغة التنفيذية

مذكرا في ختام مداخلته بتوصية اللجنة الدولية للحقوقيين التي دعت الى ضرورة مراعاة المحاكمات عن بعد للمنظور المتعلق بالنوع الاجتماعي حيث “يجب على الهيئات القضائية أن تولي اعتبارا خاصا لأوضاع النساء والأطفال والأشخاص الأكبر سنا، والأشخاص ذوي الإعاقة، وغيرهم مع الإقرار بالطبيعة المستعجلة للطلبات المقدمة الى المحكمة بشأن تدابير الحماية للأشخاص المنتمين لهذه الفئات الذين يواجهون أو يتعرضون لمخاطر متزايدة من العنف، أو الإساءة أو الإهمال مقارنة بمجموعات أخرى، سواء كانت نتيجة لإجراءات العزل العام أو الذين يتعرضون لمخاطر أكبر في حال تم تعليق أو تقييد أوامر الحماية الأخرى.

وقدمت القاضية سهام بنمسعود عضو الودادية الحسنية للقضاة مداخلة حول “الاقتناع الوجداني بين المحاكمات العادية والمحاكمات عن بعد”، أكدت من خلالها ان المحاكم حرصت على احترام موافقة المعتقلين على اجراء المحاكمة عن بعد والاشارة الى هذه الموافقة في محضر الجلسة، والاشارة في وصف الأحكام الى كونها حضورية عن بعد؛ وفي حالة تمسك المتهم بالحضورية فإن ذلك يؤدي الى تأجيل البت في ملفه الى حين تهيئ الظروف الملائمة لإحضاره، مؤكدة أن حالة الطوارئ الصحية حتمت اللجوء الى اجراء المحاكمة عن بعد.

وتساءلت المتدخلة هل يمكن اعتبار المحاكمات عن بعد نوعا موازيا للمحاكمات العادية تكفل ضمانات المحاكمة العادلة للمتقاضين وتحقق الاقتناع الوجداني للقاضي ويمكن اللجوء اليها في جميع القضايا؟

وخلصت وبعد نقاش مستفيض الى أن المحاكمة عن بعد لا تؤثر على القناعة الوجدانية للقاضي أو للمحكمة، لكنها قد تؤثر أحيانا في تفريد العقاب، الذي تضرر بسبب استعمال الوسائط الالكترونية، معتبرة أن الإيجابيات التي يمكن تحقيقها بفضل المحاكمة عن بعد ماليا وأمنيا، في مجال ترشيد النفقات والاعفاء من نقل المعتقلين، لا ينبغي أن تحولها من استثناء الى قاعدة، ما عدا في حالة الموافقة المتبصرة للمتهم.

أما المحامية خديجة الروكاني فقدمت قراءتها في مسودة مشروع القانون المتعلق باستعمال الوسائط الالكترونية في الإجراءات القضائية من منظور حقوق الانسان والنوع الاجتماعي، حيث اعتبرت أن هذه المسودة طغى عليها الجانب التقني وغاب عنها الجانب الحقوقي، بل وغيبت بشكل تام مقاربة النوع الاجتماعي سواء على مستوى لغة النص أو على مستوى المضامين، وأضافت أن موقع المتهم أو المتهمة في مسودة القانون يجعلهما الطرف الضعيف، مثلما لم يتم استحضار موقع المطالب بالحق المدني اذ لا وجود مطلقا لمصطلح “الضحية” في مسودة هذا القانون، وخلصت الى وجود فراغات كبيرة على مستوى تحديد المفاهيم، فضلا عن وجود تضييق كبير وواضح على حقوق الدفاع وتضييق على مبدأ العلنية بشكل يمس عمق شروط المحاكمة العادلة، وهو ما يبدو من خلال عدم اتاحة فرصة الطعن في قرار استعمال تقنيات التواصل عن بعد في المحاكمات رغم نص المشروع على وجوب أن يكون القرار معللا.

مقال قد يهمك :   خالد شهيم: بيع البضائع و المحجوزات المتخلى عنها في الجمارك

أشغال المائدة المستديرة عرفت تقديم قراءة في حالات نساء مررن بتجربة المحاكمة عن بعد، قدمها الدكتور خالد تيسير أخصائي ومعالج نفسي داخل مركز البطحاء متعدد الاختصاصات لتمكين النساء بفاس، تساءل فيها هل الضحية تتمتع فعلا بحالة نفسية مستقرة تسمح لها بتتبع ملفها أمام القضاء، سواء في الحالة العادية أو في حالة المحاكمة عن بعد؟ وهل تستفيد فعلا من الدعم النفسي والمواكبة، واذا كان هذا الدعم موجودا، هل هو معمم على المستوى المجالي؟  هل التشخيص النفسي الذي قد ينتج عن العنف النفسي الذي تتعرض له الضحية تأخذه المحكمة عند تقدير العقوبة؛ منتقدا اغفال موقع الضحايا في هذه المحاكمات والتركيز أساسا على حق المتهم في أغلب النقاشات التي واكبت هذا المشروع.

المشاركات والمشاركون في أشغال هذه المائدة المستديرة أكدوا على ضرورة الإسراع بإيجاد النص القانوني المنظم للمحاكمة عن بعد احتراما لمبدأ الشرعية الإجرائية، وضرورة الإسراع بتحقيق المحكمة الرقمية وتوظيف الرقمنة من أجل تكريس الحق في الوصول الى العدالة لكل الفئات الهشة، وللنساء والفتيات، وتيسير سبل الحصول على المساعدة القانونية والقضائية، وضرورة الاخذ بمقاربة النوع والأثر المتباين على الرجال والنساء  في سياق المحاكمات عن بعد باستحضار السياق الاجتماعي والثقافي، وعدم اغفال موقع الضحايا في هذه المحاكمات، كما تم التأكيد على ضرورة الاستمرار في مواكبة المسار التشريعي لمسودة مشروع قانون الوسائط الالكترونية بهدف المساهمة في التأثير من منظور بعد حقوق النساء في فعلية الوصول الى العدالة والانتصاف.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)