مشروع قانون مالية 2021 يقر عفوا ضريبيا لصالح الملزمين

تقييم دور وأداء المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب موضوع الدورة 7 لمجموعة عمل اصلاح منظومة العدالة

تكوين الملحقين القضائيين العسكريين بالمعهد العالي للقضاء تكريس للإصلاح العميق للقضاء العسكري

16 نوفمبر 2020 - 9:59 م المنبر القانوني , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

أنس سعدون دكتور في الحقوق عضو نادي قضاة المغرب

شرع المعهد العالي للقضاء مؤخرا في تكوين عدد من الملحقين القضائيين العسكريين الذين اجتازوا بنجاح مباراة الولوج الى القضاء، وذلك في إطار تنزيل الإصلاحات الجديدة التي أدخلت على قانون القضاء العسكري، والتي تروم أساسا تقريب المساطر المتبعة أمامه من مثيلتها في المحاكم العادية.

تعيين القضاة العسكريين قبل دستور 2011

قبل صدور دستور 2011، كان القضاء العسكري بالمغرب، منظما بواسطة النظام الأساسي للقضاة العسكريين الصادر بتاريخ 12/07/1977، وهو نظام خاص يختلف عن النظام الأساسي للقضاة المطبق في المحاكم العادية والمتخصصة. وبحسب نفس النظام، فإن القضاة العسكريين، يتم اختيارهم وفقا لمباراة تنظمها الأركان العامة للقوات المسلحة، وليس وزارة العدل، كما لم يكن يشرف عليها أساتذة للقانون، وكانت السلطات المعنية تشترط في المتبارين بلوغهم ثلاثين سنة على الأقل، والحصول على الإجازة في القانون، بالإضافة إلى تمتعهم بالقدرة البدنية، كما كان القضاة العسكريون يعينون في درجة مماثلة مع الاحتفاظ بنفس الأقدمية بعد قضائهم لتدريب مدته سنتين لدى المحكمة العسكرية.

وقد أثارت هذه المقتضيات آنذاك، انتقادات الكثير من الحقوقيين، وفي هذا الصدد اعتبر الأستاذ حسن البوعيسي في مؤلفه الشهير الوسيط في قانون القضاء العسكري أن “قضاء سنتين من التمرين بالمحكمة العسكرية دون معهد خاص يجعل المتمرنين يتعلمون المهنة عن طريق التقليد، بسبب عدم تلقيهم لدروس نظرية تجعل آفاقهم المعرفية واسعة، وتجعلهم أيضا على دراية كاملة بمختلف المبادئ والنظريات القانونية”، وأضاف أن “قانون العدل العسكري والقضاء العسكري لا يمكن فصلهما عن باقي شعب القانون، فمن لا يجيد فهم القانون المدني ومبادئه وتقنياته، لا يمكنه أن يجيد فهم القانون الجنائي أو قانون العدل العسكري… فتخرّج القضاة العسكريين من المعهد العالي للقضاء، سيمكنهم من تكوين واسع تليه فترة تمرين بالمحكمة العسكرية، ويصبحون بذلك قضاة بما في الكلمة من معنى، لا مجرد حرفيين”.

مقال قد يهمك :   الدفع بعدم الاختصاص النوعي و فكرة النظام العام

تعيين القضاة العسكريين بعد دستور 2011

بعد صدور دستور 2011 الذي ألغى المحاكم الاستثنائية، أدخل المغرب إصلاحات جريئة، وغير مسبوقة على القوانين المنظمة للشأن العسكري. وصدر قانون القضاء العسكري الجديد، والقانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين، كما صدر النظام الأساسي الجديد الخاص بالقضاة العسكريين الذي أعاد تنظيم الولوج إلى القضاء العسكري، ونص القانون على أن القضاة العسكريون يعينون من بين ضباط القوات المسلحة الملكية الذين اجتازوا بنجاح مباراة ولوج سلك التكوين القضائي ونجحوا في امتحان نهاية التكوين بهذا السلك. وتفتح مباراة ولوج سلك التكوين القضائي في وجه ضباط القوات المسلحة المرتبين في درجة قائد على الأقل، والحاصلين على الإجازة في الحقوق على الأقل، أو ما يعادلها.

كما تنظم المباراة المذكورة، عندما تقتضي حاجة المصلحة ذلك، من قبل المصالح المختصة بالقوات المسلحة الملكية، وفق الشروط والكيفيات المحددة بقرار للقائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.

ووفق الإصلاح الجديد الذي أدخل على النظام الأساسي للقضاة العسكريين، أصبح ضباط القوات المسلحة الملكية الناجحون في المباراة يتلقون –ولأول مرة- تكوينا قضائيا، مدته سنتين يشتمل على تكوين قضائي عام بالمعهد العالي للقضاء، يتضمن نفس وحدات التكوين المخصصة للملحقين القضائيين المدنيين بالمعهد المذكور، فضلا عن تكوين قضائي خاص، يتضمن تدريبا تطبيقيا بالمحكمة العسكرية.

تشكيلة مختلطة للمحكمة العسكرية وحضور كبير للقضاة المدنيين

بتخرج الملحقين القضائيين العسكريين بنجاح، يتم تعيينهم بالمحكمة العسكرية التي عرفت تشكيلة هيئاتها تغييرا جذريا بصدور قانون القضاء العسكري الجديد الذي ألغى محاكمة المدنيين أمام المحكمة العسكرية، وعمل على تحويلها من محكمة استثنائية إلى محكمة متخصصة، كما كرس تمثيلية أكبر للقضاة المدنيين المعينين من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية في هيئات الحكم، خاصة على مستوى الاستئناف حيث أصبح عددهم يفوق عدد القضاة العسكريين، زيادة على ترؤسهم لجميع هيئات الحكم. في نفس السياق، عمل القانون الجديد على تقريب المساطر المتبعة أمام المحكمة العسكرية من مثيلتها في المحاكم العادية وذلك بالإحالة إلى أحكام القانون الجنائي والقانون المتعلق بالمسطرة الجنائية فيما لم يرد به نص خاص في القانون المتعلق بالقضاء العسكري، فضلا عن تبني مبدأ تعليل القرارات القضائية عوض مسطرة الأسئلة والأجوبة التي كانت متبعة في ظل قانون القضاء العسكري السابق.

مقال قد يهمك :   محكمة النقض : الاستئناف الفرعي يرتبط بالاستئناف الأصلي وجودا و عدما

وبفضل هذه الإصلاحات الجديدة، أصبح القضاء العسكري في المغرب بحسب مجموعة من المراقبين، “قريبا جدا” من القضاء العادي في بنائه، بتوفره على محكمة ابتدائية واستئناف، وعلى غرفة قضائية للجنح، وعلى غرفة قضائية للجنايات، إعمالا لمبدأ الحق في التقاضي على درجتين.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)