كلمة النقيب بيرواين في ندوة التنظيم القضائي على ضوء قرار المحكمة الدستورية

محكمة النقض: ممارسة أنثى قاصر لعلاقة جنسية غير شرعية لا يشكل جنحة الفساد بل جريمة هتك عرض قاصر

تمتيع الظنين بظروف التخفيف القضائية لكونه تلميذا ولانعدام سوابقه يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع

13 أبريل 2019 - 3:32 م اجتهادات مختارة , الاجتهاد القضائي , المادة الجنائية , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

قرارات الغرفة الجنائية

القرار عدد 638

الصادر بتاريخ 16 أبريل 2014

في الملف الجنحي عدد 2014/7/6/3006

  • ظروف التخفيف القضائية – سلطة المحكمة – مخدرات – حيازة واتجار.

إن تقدير العقوبة من المسائل التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع في حدود ما هو مقرر قانونا، والمحكمة غير ملزمة بأن تبين الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته مناسبا، ومن ثم فإن المحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضی به بعد أن متعت الظنين بظروف التخفيف اعتبارا لظروفه الاجتماعية لكونه تلميذا لا يزال يتابع دراسته، ولانعدام سوابقه، ولكون العقوبة الحبسية المحكوم بها غير مناسبة لدرجة الخطورة، تكون قد مارست سلطتها في تقدير العقوبة طبقا للقانون، وعللت قرارها على النحو الوارد في الفصل 146 من القانون الجنائي.

رفض الطلب

 

مقال قد يهمك :   سمير أيت أرجدال : دلالات المؤتمر الدولي الأول للعدالة

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)