بلجيكا تحتجز نائب رئيس جامعة وجدة في معتقل للمهاجرين السريين بعد محاولته دخول أراضيها بشكل غير قانوني

الوزير الداودي:سبب إفلاس المقاولات عائد للمجتمع وليس للدولة

توسيع الفئات المستفيدة من صندوق التكافل الاجتماعي

7 ديسمبر 2017 - 10:19 م القانون والصحافة , أخبار قانونية , القانون والصحافة
  • حجم الخط A+A-

كشف مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه تم اليوم الخميس تدارس مشروع قانون خاص بتغيير القانون المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل الاجتماعي؛ وهو الصندوق الذي من المرتقب أن يستفيد منه حوالي عشرة آلاف شخص سنويا، وخصص له غلاف مالي سنوي قدر بـ160 مليون درهم.

الخلفي، وخلال الندوة الصحافية التي تلت اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس، قال إنه:

بموجب القانون الجديد ستتوسع دائرة المستفيدين لتشمل الزوجة المعوزة والأم المهملة والأولاد المستحقين للنفقة خلال قيام العلاقة الزوجية وحتى بعد انحلالها. وأردف أن القانون يروم تعزيز ولوج الأطفال إلى العدالة لاقتضاء حقوقهم من خلال السماح للقاصرين الذين لا يتوفرون على نائب شرعي بتقديم طلب الاستفادة من التسبيقات المالية للصندوق بعد إذن من رئيس الحكومة.

وأكد الخلفي أن القانون ينص أيضا على ضرورة تبسيط الإجراءات الخاصة بالاستفادة من المخصصات المالية وتعزيز آليات حماية أموال الصندوق في مواجهة أي تحايل؛ ناهيك عن إضافة النساء الكفيلات والنساء المتكفل بهن إلى الصندوق. وشدد المتحدث على أنه سيتم العمل على تسريع اعتماد القانون من قبل البرلمان، مشيرا إلى أن موارد الصندوق مرتبطة برسوم قضائية، وهو ما يجعل رصيده يتجاوز اليوم نصف مليار درهم؛ ما سمح بتوسيع خانة المستفيدين منه.

وسبق أن أمر الملك محمد السادس بتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التكافل العائلي لتشمل الزوجات “المهملات” وأطفالهن القاصرين المستحقين للنفقة، وكذا الأطفال المستحقين للنفقة في حالة وفاة الأم.

ويهدف صندوق التكافل الاجتماعي، الذي أحدث بداية سنة 2011 في عهد حكومة عباس الفاسي، إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي عبر حل العراقيل المادية والاجتماعية التي تعترض الحياة اليومية للأسر المعوزة؛ ومن أهمها مسألة نفقة المطلقة وأبنائها.

مقال قد يهمك :   القضاء ينتصر للأجراء والموظفين ويحكم بإلغاء قرار الاقتطاع من أجر المضربين

ومنذ فاتح يناير 2011 أحدث حساب خصوصي للخزينة يسمى “صندوق التكافل العائلي”، خصصت له حكومة سعد الدين العثماني في مشروع مالية 2018 اعتماداً يصل إلى 160 مليون درهم، ويحدد القانون رقم 41.10 شروط ومساطر الاستفادة منه.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)