محكمة النقض تقر بتعويض الزوجة للزوج في حالة ثبوت مسؤوليتها عن تشتيت الأسرة

إجراء الحجز مرتين على نفس المبلغ يعتبر تعسفا في استعمال الحق يوجب التعويض

جنحة الادخار السري لمادة الدقيق المدعم بقصد المضاربة فيها و تحريف المنافسة

17 ديسمبر 2018 - 10:32 م اجتهادات مختارة , الاجتهاد القضائي , الاجتهاد القضائي , المادة الجنائية , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

الغرفة الجنائية

القرار عدد 624

الصادر بتاريخ 16 أبريل 2015

في الملف الجنحي عدد 2014/8/6/8306

  • جنحة الادخار السري للسلعة بقصد المضاربة فيها و تحريف المنافسة – عناصرها التكوينية.

إن مادة الدقيق المدعم من البضائع المنظمة أسعارها والمحددة قانونا شروط حيازتها وبيعها. والمحكمة لما أدانت المتهمين من أجل جنحة الادخار السري بقصد المضاربة وتحريف المنافسة بعلة إعدادهم لملفات الحصول على رخص توزيع الدقيق المدعم باسم الغير وتسلمهم الحصص المخصصة لهذه الرخص و إخفاءها بهدف المضاربة و تصرفهم فيها دون أن يصل الدقيق إلى أصحاب الرخص الصورية الذين يتسلمون مقابل ذلك، مبالغ مالية شهرية، تكون قد أبرزت بما فيه الكفاية العناصر القانونية للجنحة المذكورة، و جاء قرارها معللا و مؤسسا.

رفض الطلب 

مقال قد يهمك :   وفاء الخضيري: ضمان حق الحبس وتأثيره على مراكز الدائنين في ضوء مستجدات القانون 17-73 المتعلق بصعوبات المقاولة

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)