إشكاليات الوعد بالبيع: تعليق على قرار حول الوعد ببيع العقار

إبن مسعود ياسين: بـلحساني..فقيه القانون المدني يَترَجَّلُ عن صهوة الجامعة

جواب قانوني: هل تلغي محكمة النقض الاتفاق المغربي الإسرائيلي؟

2 يناير 2021 - 9:31 م في الواجهة , متفرقات قانونية
  • حجم الخط A+A-

هل تقبل محكمة النقض طعون محامين في الاتفاق المغربي الإسرائيلي؟

تفاعلا مع الدعوى القضائية أمام محكمة النقض للطعن في اتفاقية المغرب مع إسرائيل التي تقدم بها محامون وحقوقيون وقياديون في أحزاب سياسية، توقع باحث في القانون الدستوري أن ترفض المحكمة النظر في الملف بدعوى عدم الاختصاص.

ووضع خالد السفياني، منسق “مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين”، دعوى عبر كل من النقيب عبد الرحمان بن عمرو والنقيب عبد الرحيم بن بركة، أمام محكمة النقض من أجل الطعن في قرارات السلطات الحكومية ذات العلاقة بالتطبيع السياسي والدبلوماسي والاقتصادي والسياحي مع الكيان الصهيوني، ملتمسا من محكمة النقض إلغاء كافة القرارات المتخذة من قبل المدعى عليهم مع الكيان الإسرائيلي، باعتبارها مخالفة للنظام العام المغربي ولمقتضيات الدستور ولميثاق الأمم المتحدة ولاتفاقية فيينا وللقانون الدولي الإنساني وللشرعية الدولية لحقوق الإنسان.

رشيد لزرق، باحث في القانون الدستوري، قال في تصريح صحفي إن:

“عدم الاختصاص هو مصير الدعوى المرفوعة ضد استئناف العلاقات مع إسرائيل”، مبررا ذلك بكون “الرقابة السياسية لا تكون من اختصاص المحاكم، بل هي من اختصاص حصري للبرلمان الذي يخول له الدستور ذلك بموجب مبدأ فصل السلطات”.

وأضاف أستاذ التعليم العالي في جامعة ابن طفيل أنه “لا يجوز للسلطة القضائية التدخل في أعمال السيادة التي تتولاها الحكومة، على اعتبار أن التفريق في الرقابة بين السلطتين غايته تفادي تداخل الاختصاصات”، مسجلا أن “قرار استئناف العلاقات مع إسرائيل ليس إداريا بل سياديا، حيث يدخل فيما يعرف بأعمال السيادة، وقد قامت به الحكومة باعتبارها سلطة سياسية وليس سلطة إدارة تباشرها بمقتضى هذه السلطة العليا لتنظيم علاقتها بالسلطات العامة مع دولة أخرى”.

وشدد الباحث ذاته على أن “مجال رقابة القضاء هو الطعن في أي تصرف أو قرار إداري ولا مجال لرقابته على الأعمال المتعلقة بالسيادة، سواء كان الهدف من الطعن إلغاء أو وقف تنفيذ التصرف أو القرار الإداري أو التعويض عما ترتب عليه من أضرار”، موردا أن “مفهوم نظرية أعمال السيادة مرتبط بكون الأعمال التي تصدر عن السلطة الحكومية كسلطة سياسية تمثل الدولة في مجال القانون العام الخارجي، وليس باعتبارها جهة إدارية تمارس السلطة القضائية الرقابة عليها”.

مقال قد يهمك :   سؤال الملاءمة بين نمط التشغيل بالعقدة وخصوصية قطاع التربية الوطنية

وشدد لزرق على أن الطعن في قرار السلطة الحكومية بخصوص استئناف العلاقة مع إسرائيل المقدم أمام محكمة النقض سيكون مصيره هو إقرار محكمة النقض بعدم الاختصاص، مضيفا أن التبرير القضائي هو أن هذا الموضوع يدخل في أعمال السيادة التي تشمل كل ما يتعلق بالصلات السياسية مع الدول الأجنبية لكونها تتصل بالسياسة العليا للدولة، وأن الإجراءات التي تتخذها الحكومة، بما لها من السلطة سياسية، تخرج عن اختصاص السلطة القضائية.

وبخصوص زعم البعض بأن التوقيع مع إسرائيل غير دستوري، قال لزرق إنه “مجانب للصواب، كون الحكومة تباشر أعمالها بموجب مهمتها السياسية تحت رقابة البرلمان باعتباره سلطة تشريعية، وبموجب فصل السلطات المنصوص عليه في الفصل الأول من دستور 2011 الذي ينص على أن يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها”، مبرزا أن “محكمة النقض ستقضي تلقائيا بعدم الاختصاص للنظر في الدعوى”.


هسبريس

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)