مبدأ إقليمية القوانين الجبائية والاستثناءات الواردة عليه

 مهدي بخدة: ضوابط ترقية الموظف في التشريع الجزائري

حجية الشهادة في الإثبات الجنائي على ضوء العمل القضائي

23 أبريل 2019 - 4:00 م مقالات , القانون الخاص , في الواجهة , مقالات
  • حجم الخط A+A-

عمر الموريف

مدير تحرير مجلة الممارس الاليكترونية

طالب باحث بماستر العلوم الجنائية والأمنية بكلية الحقوق بمراكش

تمهيد:

تعتبر نظرية الإثبات من أهم النظريات القانونية، وأكثرها استئثارا بالدراسة والتحليل لما تحملها من دلالات تهم حماية الحقوق ورد المظالم، كما أنها تأخذ حيزا هاما ضمن الممارسة العملية وهو ما تعكسه جلسات المحاكم في مختلف المنازعات.

ومعلوم أنه تترتب عن كل جريمة الحق في إقامة دعوى عمومية لتطبيق العقوبات والحق في إقامة دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي تسببت فيه الجريمة[1]، غير أنه هذه القاعدة القانونية تتطلب  احترام مبدأين أساسين هما: أصل البراءة المفترض في المتهم، وضرورة إثبات الفعل الجرمي بحجج تخلق اليقين في وجدان القاضي الجنائي، كون المقررات الزجرية لا تنبني مطلقا على مجرد التخمين، وذلك من أجل تحقيق العدالة الجنائية التي يقف صرحها على الأدلة والحجج المقدمة أمام المحكمة حتى تتمكن الأخيرة من تكوين  قناعتها وبالتالي إصدار حكمها المنصف، الحافظ لحقوق الأطراف والمجتمع معا.

ويعرف الإثبات الجنائي بأنه إقامة الدليل علة وقع الجريمة أو عدم وقوعها وإلى نسبتها إلى المتهم، فهو عبارة عن الدليل أو الحجة أو البرهان لإثبات الوقائع لدى السلطات المختصة المتمثلة في النيابة العامة والأجهزة التابعة لها وذلك بالطرق التي حددها القانون وفق القواعد التي أخضعها لها، فدور الاثبات هو التنقيب عن الدليل وتقديمه وتقديره، ونطاق الإثبات يشمل إقامة الدليل والبرهان أمام هيئات التحقيق والحكم المختصة في الفصل في الدعوى العمومية[2].

ولكون البراءة هي الأصل في الإنسان، فإن الطرف الذي يدعي خلاف ذلك هو من يقع عليه عبء الإثباث،فلا معنى لأن يكلف الشخص المراد مساءلته جنائيا إثباث أنه بريء وهو كذلك بحسب الأصل، ويترتب عما سبق أنه في حالة العجز عن إثباث ما وقع الإدعاء به بالدليل القاطع ،فما على القاضي الجنائي إلا إعلان براءة المتهم[3].

ويبقى الأصل في الميدان الجنائي هو حرية الإثباث، ـ خلافا لما هو عليه الميدان المدني ـ، فقدنصت المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية على أنه ” يمكن إثباث الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثباث ما عدا في الأحوال التي يقضي فيها القانون خلاف ذلك[4]، ويحكم القاضي حسب إقتناعه الصميم ويجب أن يتضمن المقرر ما يبرر إقتناع القاضي وفقا من البند 8 من المادة 365 الأتية بعده”.

وتعتبر الشهادة[5] من وسائل الإثبات التي نظمها القانون، وأفرد لها العمل القضائي مكانة خاصة في إثبات الجرائم ونفيها، إذ أنها تلعب دورا هاما سواء أمام النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو محكمة الموضوع، ومادام أن سلطة تقدير الأدلة ترجع إلى القاضي الجنائي، فإن الشهادة تعرف نقاشات عميقة حول طبيعتها، والجهة التي تم الإدلاء بالشهادة أمامها، ثم قوتها الثبوتية في نسبة أوعدم نسبة الفعل للمتهم.

فالشاهد في – موضوعنا هذا- ليس إلا شخصا صادف وجوده في زمان ومكان معينين وقوع جريمة معينة، لذلك فالمرحلة الزمنية الأولى بالنسبة للشاهد هي مرحلة تحمل الشهادة والتي تتزامن مع وقوع الجريمة وتقع نفسية الشاهد أول ما تقع تحت وطأة عنصر المفاجأة والمباغثة، فالشهود لا يصنعون الجريمة وإنما الجريمة هي التي تصنعهم، لذلك ترتهن الشهادة بمدى سلامة الحواس لدى الشاهد خلال تلك البرهة الزمنية التي تقترن فيها الواقعة الاجرامية، كما أن استقرار نفسية الشاهد يرتبط إلى حد كبير بتفاصيل هذه الواقعة[6]، لذا تتخذ الشهادة طابعا خاصا في الميدان الجنائي، فبعد أن يتأكد القاضي الجنائي من صحة الشروط الواجب توفرها في الشاهد وشهادته، ينتقل إلى أهم دور وهو وزن هذه الشهادة وتقييمها قبل تكوين قناعته الوجدانية للفصل في الدعوى الجنائية.

ولتسليط الضوء على هذه النقطة، ارتأيت تقسيم الموضوع إلى مبحثين، أخصص الأول فيه لخضوع الشهادة للسلطة التقديرية للمحكمة، قبل أن نتطرق في الثاني إلى تطبيقات عملية للشهادة أمام القضاء الجنائي من خلال مجموعة من قرارات محاكم الموضوع ومحكمة النقض، وذلك كما يلي:

  • المبحث الأول: خضوع الشهادة لمبدأ السلطة التقديرية للمحكمة
  • المبحث الثاني: تطبيقات عملية للشهادة أمام المحكمة الزجرية

المبحث الأول: خضوع الشهادة لمبدأ السلطة التقديرية للمحكمة

إن حرية الإثبات في المادة الجنائية، وإلزام القاضي بأن لا يبني مقرره إلا على حجج عُرضت ونوقشت شفاهيا وحضوريا أمامه هي الدعامة التي ترتكز عليها وسائل الإثبات الجنائي[7]، وهكذا فإن تقدير شهادة الشهود كوسيلة من وسائل الإثبات يخضع إلى السلطة التقديرية لقناعة المحكمة بها وبقيمتها، فالقناعة الوجدانية للقاضي هي التي تزن الشهادة وتقدرها من خلال الوقائع المعروضة وبصورة تتفق مع العقل والواقع والمنطق[8]، فللمحكمة منطلق الحرية في وزن أقوال الشاهد وتقدير ظروف الإدلاء بها، فلها أن تأخذ بها أو أن تطرحها، ولها أن تأخذ بشهادة شاهد دون آخر[9]، أي أن للقاضي أن يأخذ بالشهادة أو أن يطرحها عند تعددها أو تناقضها[10]، فنجد أن محاكم الموضوع تؤكد هذه القاعدة، إذ ذهبت محكمة اللإستئناف بالرباط إلى القول بأن ” المجال الزجري يهيمن عليه مبدأ حرية الإثبات وقناعة القاضي الوجدانية[11].

وهذا ما تواترت عليه أيضا إجتهادات محكمة النقض التي نصت في ذات الصدد في قرار حديث لها على أنه: ” لما كان المقرر قانونا أن للمحكمة الزجرية صلاحية تقدير الأدلة المعروضة عليها والأخذ بما إطمأنت إليه منها وطرح ما دون ذلك من غير أن تكون ملزمة بالأخذ أو عدم الأخذ بدليل محدد بعينه، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما استبعدت شهادة (الشاهدين) بعلة أن ما صرحا به من معاينتهما المتهمة وهي تحمل قنينة بها سائل يميل لونه إلى لون البنزين وعدم مشاهدتهما وهي تضرم النار يشكل في جوهره قرينة يطبعها الاحتمال الذي يجعلها غير كافية في الاثبات أمام غياب أي دليل آخر يؤيدها تكون مارست سلطتها في تقييم الأدلة المعروضة عليها على نحو سليم وعللت قرارها تعليلا كافيا ومقبولا وتبقى الوسيلة على غير أساس”[12].

إذن فشهادة الشهود شأنها شأن بقية أدلة الإثبات تعود إلى قناعة المحكمة من خلال ما تتمتع به من سلطة تقديرية ومن خلال ماى تسمعه من الشاهد ومؤثرات هذه الشهادة ومدى مطابقتها للوقائع، ولها الحق في تجزئة الشهادة فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتبعد منها ما لافائدة منه[13]، ومع ما تتمتع به المحكمة من سلطة إزاء تقدير شهادة الشهود، فإن بعض الفقه[14] يؤكد على أنه بالرغم أن محكمة الموضوع سيدة الموقف في الأخذ بالشهادة أو استبعادها ولا تخضع من هذه الزاوية لرقابة محكمة النقض، فإن سلطتها هذه ليست مطلقة في هذا الصدد لأن حكمها قد لا يكون معللا تعليلا كافيا، أو غير معلل أصلا، إذ هي اكتفت مثلا بقولها بأنها إقتنعت أو لم تقتنع بشهادة الشهود لإدانة المتهم أو لتبرئته دون الإدلاء بأي تعليل يسند اقتناعها في الأخذ بالشهادة أو استبعادها، وإنما يجب عليها تعليل موقفها في الحالتين كما تقضي بذلك القواعد العامة في تعليل الأحكام[15].

وجدير بالذكر أنه يمكن الاستماع إلى الخبير بالجلسة وطرح الأسئلة عليه ضمن نطاق اختصاصه طبقا لما نصت عليه المادة 345 من قانون المسطرة الجنائية، والملاحظ أنه لا تعارض في الجمع بين صفتي الشاهد والخبير في الشخص الواحد شريطة تبيان طبيعة تدخله[16]، وبالتالي فإن الشهادة التي يدلي بها لا تعدو أن تكون وسيلة إثبات تخضع كغيرها من الدلائل الأخرى إلى المناقشة من لدن سائر الأطراف وإلى تقدير القاضي حتى يكون اقتناعه بأكثر موضوعية وإنصاف[17].

المبحث الثاني: تطبيقات عملية للشهادة أمام المحكمة الزجرية

تعد شهادة الشهود من وسائل الإثبات الأكثر شيوعا في الميدان الزجري، وقد أعطيت لها قيمة كبيرة نظرا لأدائها تحت القسم، لذا يرى جانب من الفقه أنه ينبغي الاحتراز منها لأن القسم ليس له عمليا نفس الوزن عند كل الأشخاص حتى المتدينين منهم، إذ أن الشهادة والحالة هاته تتميز بالنسبية، فهي ليست دائما ترجمة صادقة وأمينة لما حدث بالفعل، وقد يكون ذلك مقصودا لأغراض مشبوهة شتى، كالحقد أوالخوف أوالطمع أو الخوف وما إلى ذلك، كما قد يكون غير مقصود، وتأتي الشهادة مغلوطة مع ذلك لأسباب متعددة ومختلفة، ذلك أن الشهادة دائما رهينة بسلامة الحواس التي اعتمد عليها الشاهد لتلقي المعلومات المدلى بها،وهي لا تسلم على الدوام من وجوه الضعف الظاهرة أو الخفية[18].

مقال قد يهمك :    طرق إبرام الصفقات العمومية بالمغرب وأنواعها على ضوء مرسوم 20 مارس 2013

لذا، فالواقع العملي يفرز لنا مواقف متباينة للمحكمة الزجرية، وكذا لمحكمة النقض إزاء شهادة الشهود، إذ أنها تعتمد على شهادة الشهود بشروط محددة، ولا تسلم بشهادة أخرى استنادا إلى صفة المدلي بها أو الجهة التي تلقتها، وهو ما سنبرزه في النقطتين التاليتين:

المطلب الأول: الشهادة المعتمدة لدى المحكمة الزجرية

تظل شهادة الشهود – كما أشرنا سلفا – من أهم وسائل الإثبات في الميدان الجنائي، إذ غالبا ما تفصل فيها المحكمة الزجرية في موضوع الدعوى الجنائية إستنادا عليها متى تمتع الأطراف التي التي أدلوا بها الشروط المطلوبة، وارتقى مضمونها إلى درجة الحسم واليقين، سيما تلك الشهادة المباشرة للشاهد أو الشهود، والتي تعني الإتصال المباشر بالواقعة، أي المعاينة المباشرة للفاعل وهو يقوم بجُرمه أو بصدد القيام به، و في هذا الإطار ذهبت محكمة الإستئناف بورزازات في إحدى قراراتها بالقول: ” وحيث إنه بموجب المادة 286 من ق.م.ج يمكن لمحكمة الموضوع تكوين قناعاتها من جميع وسائل الإثباث، ولم تُقيدها بوسيلة إثباث معينة إلا في حالات إستثنائية منصوص عليها على سبيل الحصر، ولها تبعا لذلك أن تأخذ بالقرائن المقبولة، المنسجمة، السائغة، القوية، المؤدية للنتيجة، وأن تأخذ بشهادة الشهود متى صيغت شهادتهم بصورة واضحة ومنسجمة مع الواقع دون أن يتخللها أي تناقض أو لبس أو إلتباس، ومتى إطمأنت المحكمة لصدقها ومطابقتها للحقيقة والواقع “[19] .

وقد أكدت محكمة النقض (المجلس الأعلى سابقا) هذا التوجه بقولها : “وحيث إن وسائل الإثباث مستقلة بعضها عن لعض، وأن الشهادة وسيلة إثباث قائمة بذاتها مهما كانت صفة من أدلى بها في الدعوى ولا تحتاج إلى غيرها من وسائل الإثباث لتدعيمها.”[20]، كما نصت في قرار حديث لها على أن محكمة الموضوع ” لما قدرت شهادة الشاهد (..) الذي شهد بيمينه ابتدائيا بأنه عاين الطاعنين يمسكان بالضحية وأن عبد العزيز كان يقوم بضربه بواسطة عصا… تكون قد بررت وجه اقتناعها على نحو سليم، وأبرزت العناصر التكوينية للجنحة المدانين من أجلها، وطرحت ضمنا أوجه دفاعها في موضوع القضية، فجاء قرارها معللا والسبب على غير أساس”[21]

ويطرح التساؤل حول قيمة الشهادة المستوفية لكل شروطها، والقوية في مضمونها، والتي تم الإدلاء بها في المرحلة الإبتدائية، فهل يحق لمحكمة الإستئناف الإعتماد عليها دون إعادة إستدعاء نفس الشهود والإستماع إليهم من جديد ومناقشة شهادتهم شفاهيا وحضوريا أمامها؟

الواقع أن محكمة النقض وهي ترد على الدفوع المثارة بهذا الصدد لم تستقر على رأي واحد، فأحيانا تسلم بحجية الشهادة المدلى بها في المرحلة الابتدائية متى أخذت بها الغرفة الإستئنافية، وأحيانا أخرى تتمسك بمقتضيات المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية التي تفرض على المحكمة الزجرية ضرورة مناقشة الحجج والأدلة أمامها شفاهيا وحضوريا.

فالموقف الأول أكدت عليه مثلا في قرارها الصادر بتاريخ: 16/07/2003 قرار عدد: 2206/3 ملف جنحي رقم: 27840/6/3/2002 الذي جاء فيه: ” إن الأخذ بشهادة شاهدة لم تحضر أمام محكمة الدرجة الثانية لا يعيب القرار ما دامت استمعت لها محكمة الدرجة الأولى وأدت أمامها اليمين القانونية[22]. كما قررت ذات المبدأ في إحدى إجتهاداتها الأخيرت التي جاء فيها: ” حيث إنه لئن كانت محكمة الإستئناف غير ملزمة بالاستماع للشهود إلا إذا أمرت استثناء باستدعائهم، والمحكمة لما استبعدت شهادة الشهود المستمع إليهم ابتدائيا، مستخلصة أن أيا منهم لم يفد قيامه ( أي المتهم) بالمنسوب إليه مما تكون معه المحكمة قد بينت دواعي عدم اقتناعها بالمنسوب للمطعون ضده، ولم تخرق أي مقتضى قانوني، وجاء تعليلها تعليلا كافيا وتبقى الوسيلة على غير أساس”[23]

أما الموقف الثاني فقد مثله إجتهادها الذي جاء فيه: ” لا يمكن للقاضي أن يبني مقرره إلا على حجج عرضت أثناء الجلسة ونوقشت شفاهيا وحضوريا أمامها، ولهذا فإن الشهادة التي لم تقتنع بها المحكمة الابتدائية لا يتأتى بحال أن تكون سبب الإدانة في المرحلة الاستئنافية طالما أن تلك الشهادة لم تقع مناقشتها من جديد أمام هذه المحكمة وبعد أداء اليمين القانونية.” [24]

وعليه يمكن أن نخلص إلى أن الشهادة المعتمدة كدليل له قوته الثبوتية، هي تلك الشهادة المستوفية لشروطها، القاطعة في دلالتها، والمعروضة أمام المحكمة لمناقشتها شفاهيا وحضوريا، حتى تتمكن المحكمة من تكوين قناعتها، وهو ما أكدت عليه محكمة النقض بشأن القرارات التي قضت بنقضها وإحالتها، إذ ألزمت نفس المحكمة إعادة الاستماع لنفس الشهود حيث أكدت على أنه: ” لا يجوز لمحكمة الإحالة أن تبني قضاءها بعد النقض على شهادة شهود سبق الاعتماد عليها في القرار الذي تم نقضه وإبطاله، إلا إذا استمعت إليهم من جديد وناقشت شهادتهم حضوريا لتكوين قناعتها بثبوت الجريمة من عدمها”[25]

المطلب الثاني: الشهادة المستبعدة أمام المحكمة الزجرية

تخضع شهادة الشهود – كما سبق الذكر – إلى السلطة التقديرية للمحكمة التي لها أن تأخذ بها أو أن تردها بقرار معلل، غير أن هناك بعض الشهادات التي لا تسلم بها محكمة النقض بالرغم من تعليل محكمة الموضوع بكونها إطمأنت إليها، وهذه الشهادات تستبعد إما نظرا إلى صفة الجهة التي تلقتها، ونمثل لها هنا بالضابطة القضائية أو إلى صفة المدلي بها وذلك في النقاط التالية:

الفقرة الأولى:  تصريحات الشهود أمام الضابطة القضائية

الحقيقة أن ما يدلى بها الشهود أمام الضابطة القضائية لا يرقى إلى الشهادة بمفهومها القانوني، إذ تعد والحالة هاته مجرد تصريحات داخلة ضمن مضمون المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية التي جاء في سياق تعريفها للمحضر بكونه : ” الوثيقة المكتوبة التي يحررها ضابط الشرطة القضائية أثناء ممارسة مهامه ويضمنها ما عاينه أو ما تلقاه من تصريحات…”، غير أنه يحدث أن تستند محكمة الموضوع الزجرية إلى مضمون هذه التصريحات للفصل في الدعوى الجنائية، وهو ما لا تسلم به محكمة النقض في الكثير من قراراتها، إذ تلزم محاكم الموضوع بضرورة إستدعاء مصرحي محضر البحث التمهيدي، وتلقي شهادتهم بعد استيفاء الإجراءات القانونية ومناقشتها تبعا لذلك شفاهيا وحضوريا حتى يتسنى لها تقديرها وتقييمها وتكوين قناعتها بناء على ذلك، ويظل هذا الإتجاه سليما وذلك احترام للقاعدة المقررة في المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية، وللضمانات التي تخولها المحكمة للشاهد أكثر مما قد تتوفر أمام الضابطة القضائية، فقد قضت محكمة النقض في أحد قراراتها على أنه ” إذا بنت المحكمة حكمها بالإدانة على تصريحات شاهدين لدى الضابطة القضائية لم يقع الاستماع إلى أقوالهما ومناقشتهما أمام الهيئة الحاكمة بعد أداء اليمين القانونية، فإن حكمها يكون غير مبني على أساس صحيح من القانون”[26]

الفقرة الثانية: شهادة الضحية

يمكن الاستماع للضحية في الدعوى الجنائية المعروضة أمام المحكمة الزجرية كشاهد أو كمطالب بالحق المدني وذلك حسب تنصبها طرفا في الدعوى أم لا[27]، وقد سار العمل القضائي على عدم الركون إلى تصريحات الضحية المجردة وغير المدعمة بحجج وقرائن أخرى تعضدها، وكذا في الحالة التي تكون لها صفة مطالب بالحق المدني.

مقال قد يهمك :   الإجراءات الوقتية والتحفظية في التحكيم البحري

فبخصوص عدم الاعتماد على تصريحات الضحية المجردة أكدت محكمة النقض على أنه : ” لما اعتمدت المحكمة في إدانتها للطاعن على مجرد تصريحات الضحية دون أن تبني قناعتها بالإدانة  على وسائل ثبوتية كافية ومحددة قانونا ولا تثير في دلالتها أي لبس أو غموض أو احتمال يكون ناقص التعليل الموازي لانعدامه[28].

وقد أبطلت محكمة النقض قرارا جنائيا إستئنافيا أصدرته محكمة الإستئناف بورزازات، كان قد أيد قرارا إبتدائيا قضى بالإدانة إستنادا إلى تصريحات مجردة للضحية، ومن حيثياته : “حيث إن القرار الإبتدائي المؤيد بالقرار المطعون فيه قضى بإدانة الطاعن من أجل جنحة هتك عرض قاصر دون عنف إستنادا إلى مجرد أقوال القاصر بأن المعني بالأمر نزع سرواله وأولج ذكره بدبره دون تعزيز هذه الأقوال بأي دليل أو وسيلة إثباث مقبولة، وبذلك يكون القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس وغير معلل تعليلا كافيا، مما يعرضه للنقض والإبطال [29].

أما فيما يتعلق بتصريحات المطالب بالحق المدني بالرجوع إلى مواد المسطرة الجنائية سنجد أن المطالب بالحق المدني لم يرد ضمن الحالات التي استثناها المشرع من أداء اليمين القانونية قبل أداء الشهادة، إذ أن المادين 123/3 و 332/2 قد حددتها في: أصول المتهم وفروعه وزوجه[30]، وفي اجتهاد لمحكمة النقض قضت الأخيرة على أن: ” ..قانون المسطرة الجنائية قد حدد الأشخاص الذين يقع إعفاؤهم من اليمين، ولم يجعل من ضمنهم الشاهد المطالب بالحق المدني، والمحكمة بسماعها الشاهدة الضحية، واعفاؤها من أدائها لليمين القانونية لكونها مطالبة بالحق المدني، تكون قد أخلت بما يتطلبه الفصل 323 وعرضت قرارها للنقض والإبطال[31]، لكن هل للمحكمة الأخذ بشهادة الطرف المدني للفصل في الدعوى الجنائية؟

جوابا على هذا التساؤل، ومن خلال استقرائنا لبعض اجتهادات محكمة النقض يمكننا القول بأنه لا يمكن الاستناد إلى تصريحات المطالب بالحق المدني وحدها والأخذ بها كحجة ودليل للبث في الدعوى، فقد ذهبت محكمة النقض إلى أن: ” عدم ابراز العناصر التكوينية لجنايتي الاختطاف والاغتصاب وعدم وجود أدلة كافية، يجعل قرار المحكمة القاضي بالإدانة ناقص التعليل، خاصة وأن تصريحات الضحية لا تعتبر حجة ودليلا على ثبوت الأفعال موضوع المتابعة في حق المتهم، لأنها انتصبت كمطالبة بالحق المدني وأصبحت طرفا في النزاع[32]، وفي قرار آخر أكدت فيه أنه: ” ليس للمحكمة أن تعتمد شهادة الضحية بعد أدائها لليمين القانونية في حين تم  قبول تنصيبها كمطالبة بالحق المدني، ولا بد من تعزيز تصريحاتها بقرائن قوية ومنضبطة”[33].

والملاحظ أن إتجاه محكمة النقض في هذا الصدد فيما يخص التصريحات المدلى بها أمام الضابطة القضائية، وكذا شهادة الطرف المدني اتجاه سليم ومنسجم مع مقتضيات المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية، وتكرس أكثر ضمانات المحامة العادلة.

خاتمة:       

صفوة القول، فموضوع الشهادة ودورها في الإثبات الجنائي جعلنا نخلص إلى أن الشهادة سوف تبقى من عناصر الإثبات المهمة، إذ عليها يتم الاعتماد للفصل في كثير من الدعوى التي قد تؤجل طويلا إلى حين حضور شاهد والاستماع إليه، أو رجوع ملفات محكومة من طرف محكمة النقض لعل الأخذ أو عدم الأخذ بالشهادة، وهذا ما يجعل القضاء الزجري يتميز بخاصية لا نجدها أمام القضاء المدني والتي تتجلى في حرية الإثبات وسلطة المحكمة في تقدير الأدلة.

وفي نظرنا المتواضع، وحتى تبني المحكمة الزجرية مقرراتها على اليقين القائم على حجج كافية وقوية، وجب الاستماع إلى الشهود أمام المحكمة التي تنظر الدعوى حضوريا وشفاهيا – إلا ما أستثني قانونا – ومناقشتها  أمام جميع الأطراف، وذلك بغض النظر عن الجهة التي سبق لها أن تلقتها أكانت جهة قضائية أو غير قضائية.

ثم بعدها ضرورة التعليل الشافي لقرار الأخذ بها أو الاعراض عنها، إذ ذاك يمكن التسليم بمبدأ حرية المحكمة في تقدير هذه الوسيلة المعروضة أمامها، والتي لا تخضع فيها لرقابة محكمة النقض.


قائمة المراجع:

أولا: الكتب

  1. محمد ابن معجوز،وسائل الاثبات في الفقه الاسلامي،مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، س 1995؛
  2. محمد صبحي نجم، الوجيز في قانون أصول المحاكمات الجزائية،دار الثقافة للنشر والتوزيع الأردن،س 2006.
  3. عبد الواحد العلمي، شروح في القانون الجديد المتعلق بالمسطرة الجنائية،ج 2، ط 3.
  4. مراد أحمد العبادي،إعتراف المتهم وأثره في الإثباث،ط1 س 2008.
  5. لطيفة الداودي، دراسة في قانون المسطرة الجنائية الجديد، المطبعة والوراقة الوطنية مراكش، س 2005،.
  6. عبد السلام بنحدو،الوجيز في شرح المسطرة الجنائية المغربية، الوراقة الوطنية مراكش، ط4، س 2001، ص.
  7. فوزية عبد الستار، شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية القاهرة مصر، ط2، س 1990.
  8. الحبيب البيهي، شرح قانون المسطرة الجنائية الجديد،ج1، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع الرباط، س 2006.
  9. حسن صادق المرصفاوي، قانون الإجراءات الجنائية، منشأة المعارف الاسكندرية مصر، س 1990،ص 969.
  10. شرح قانون المسطرة الجنائية، وزارة العدل،الجزء الثاني، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية، سلسلة الشروح والدلائل، العدد 7،ط 4،س 2006.
  11. [1] محمد عياط، دراسة في المسطرة الجنائية المغربية ج1، شركة باب للطباعة والنشر والتوزيع الرباط، س 1991.
  12. امحمد لفروجي، شكليات التقاضي والترافع من خلال قضاء المجلس الأعلى لسنوات 2000-2005،منشورات ادكل الرباط، 2006.
  13. الحسن البوعيسي، كرونولوجيا الاجتهاد القضائي في المادة الجنائية، مطبعة النجاح الدار البيضاء، س2002.
  14. نور الدين التأبو، قانون المسطرة الجنائية والعمل القضائي على ضوء التعديلات الجديدة، س 2014.

ثانيا المجلات

  1. مجلة القصر، العدد 7، يناير 2004،
  2. مجلة المحاكم المغربية عدد 23.
  3. مجلة نشرة قرارات محكمة النقض-الغرفة الجنائية، السلسلة 3، الجزء 14، مطبعة ومكتبة الأمنية الرباط، س 2014.
  4. مجلة نادي قضاة الدار البيضاء العدد الأول، سنة 2012.
  5. مجلة المرافعة عدد 14 و15 .
  6. مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 42 و43.
  7. مجلة قضاء محكمة النقض عدد 75، مطبعة الأمنية الرباط، س2012.
  8. مجلة المحاماة عدد 16.
  9. منشور بمجلة الإشعاع عدد 10.

ثالثا: القرارات غير المنشورة

  1. قرار عدد: 879/13 بتاريخ: 31/07/2013 ملف جنائي عدد 6371/6/3/2013 .
  2. قرار عدد 245 بتاريخ 28/11/2013 ؛
  3. قرار عدد: 560/9 بتاريخ: 05/06/2014، ملف عدد: 6359/6/9/2013 ؛
  4. قرار جنائي استئنافي عدد 121 بتاريخ 17/06/2013 ؛
  5. قرار 977/9 بتاريخ 03/06/2010 ملف عدد 2596/6/9/2010 ؛
  6. قرار عدد 387/8، ملف جنحي عدد: 8649-8650 /6/8/2017 ؛
  7. قرار عدد 743/5 بتاريخ 06/06/2018 ملف جنائي عدد: 5236/6/5/2017؛
  8. قرار عدد 743/5 بتاريخ 06/06/2018 ملف جنائي عدد: 5236/6/5/2017،

الهوامش:

[1] المادة الثانية من قانون المسطرة الجنائية المغربي.

[2]  محمد صبحي نجم، الوجيز في قانون أصول المحاكمات الجزائية،دار الثقافة للنشر والتوزيع الأردن،س 2006، ص 293.

[3]  عبد الواحد العلمي، شروح في القانون الجديد المتعلق بالمسطرة الجنائية،ج 2، ط 3، ص 378.

[4]  مراد أحمد العبادي،إعتراف المتهم وأثره في الإثباث،ط1 س 2008،ص 37.

[5] يمكن تعريف الشهادة وفق ما جاء في لسان العرب لإبن منظور بأنها خبرٌ قاطع، تقول منه شهد الرجل على كذا، وشهد الشاهد عن الحاكم، أي بين ما يعلمه ويظهره، وعند الفقه تعني: إخبارٌ بجزئي بقصد أن يترتب عليه فصل القضاء.

راجع في هذا الإطار: محمد ابن معجوز،وسائل الاثبات في الفقه الاسلامي،مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، س 1995، ص 53.

[6] يوسف وهابي، مقال له بعنوان: ” حول سيكولوجية الشهود في المجال الزجري”، منشور بمجلة القصر، العدد 7، يناير 2004، ص156-157.

[7]  عبد السلام بنحدو،الوجيز في شرح المسطرة الجنائية المغربية، الوراقة الوطنية مراكش، ط4، س 2001، ص 186.

[8]  محمد صبحي نجم، المرجع السابق، ص 317.

[9]  فوزية عبد الستار، شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية القاهرة مصر، ط2، س 1990، ص 564-566.

مقال قد يهمك :   مشروع قانون مالية 2021 يقر عفوا ضريبيا لصالح الملزمين

[10]  الحبيب البيهي، شرح قانون المسطرة الجنائية الجديد،ج1، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع الرباط، س 2006، ص 269.

[11]  صرار صادر بتاريخ: 03/08/1993 في الملف الجنحي رقم 5019/93، منشور بمجلة الإشعاع عدد 10، ص 176.

[12]  قرار عدد 743/5 بتاريخ 06/06/2018 ملف جنائي عدد: 5236/6/5/2017 (غير منشور)،

وهو ما أكدته محكمة النقض المصرية بدورها في قرارها الصادر بتاريخ: 08/04/1973 إذ جاء فيه: ” لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشهود فتأخذ ما تطمئن إليه في حق أحد المتهمين وتطرح ما لا تطمئن إليه منها في حق متهم آخر دون أن يكون هذا تناقضا يعيب حكمها ما دام يصح في العقل أن يكون الشاهد صادقا من ناحية من أقواله وغير صادق في شطر منها ما دام الدليل موكولا إلى اقتناعها وحدها” أحكام النقض س 24، ق 102، ص 493، أورده: حسن صادق المرصفاوي، قانون الإجراءات الجنائية، منشأة المعارف الاسكندرية مصر، س 1990،ص 969.

[13]  محمد صبحي نجم، المرجع السابق، ص 318.

[14]  عبد الواحد العلمي، شروح في القانون الجديد  المتعلق بالمسطرة الجنائية ج2، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، ط 3، س 2012، ص 415.

[15]  من النماذج التي وقفنا عليها في هذا الصدد، تعليل محكمة الإستئناف بورزازات اعتمادها على شاهد بالرغم من ملتمس الدفاع باستبعادها لوجود نزاع بين الشاهد وأحد أطرف الدعوى إذ جاء فيه: ”  وحيث إن ثبوت النزاع بين الشاهد وأحد طرفي الدعوى لا يمنع المحكمة الزجرية من الاستماع إليه وتكوين قناعتها في الإطمئنان إليها من عدمه وفق سلطتها التقديرية.

وحيث إن محكمة النقض سارت في هذا الإتجاه في إحدى قراراتها: << وحيث إن القانون لا يمنع الأخذ بشهادة الشاهد الذي بينه وبين المتهم خصومة أو بينه وبين الضحية علاقة قرابة، وإنه على المحكمة أن تعمل سلطتها في تقدير مضمون الشهادة، وأن تبين بتعليل سائغ ومقبول أسباب عدم الأخذ بها متى لم تطمئن إليها>> قرار عدد: 259/2 بتاريخ: 04/02/2010.

وحيث إن شهادة الشاهدة جاءت منسجمة مع تصريحات المشتكية، وتعززها الشهادة الطبية المدلى بها من طرف هذه الأخيرة، وكذا الصورة الفوتوغرافية التي تبين آثار الضرب على مستوى وجهها، بالإضافة إلى وجود نزاع بين الطرفين الشيء الذي لم ينكره المتهمون.

وحيث إن المحكمة الزجرية حرة في تكوين قناعتها من مختلف وسائل الإثبات المتاحة لها قانونا، بما فيها القرائن القضائية القوية والخالية من اللبس والمستنبطة من وقائع ثابتة ومعلومة بيقين ومنتجة في الدعوى” قرار عدد: 150 صادر بتاريخ: 05/06/2018، ملف جنحي رقم: 08/2635/2018 ( غير منشور).

[16]  شرح قانون المسطرة الجنائية، وزارة العدل،الجزء الثاني، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية، سلسلة الشروح والدلائل، العدد 7،ط 4،س 2006، ص 92.

[17]  شرح قانون المسطرة الجنائية، وزارة العدل، المرجع السابق، ص 95.

[18]  محمد عياط، دراسة في المسطرة الجنائية المغربية ج1، شركة باب للطباعة والنشر والتوزيع الرباط، س 1991، ص 264.

[19]  قرار جنائي استئنافي عدد 121 بتاريخ 17/06/2013 (غير منشور).

[20]  قرار 977/9 بتاريخ 03/06/2010 ملف عدد 2596/6/9/2010 (غير منشور).

[21]  قرار عدد 387/8، ملف جنحي عدد: 8649-8650 /6/8/2017 (غير منشور).

[22]  قرار عدد 743/5 بتاريخ 06/06/2018 ملف جنائي عدد: 5236/6/5/2017 (غير منشور)،

امحمد لفروجي، شكليات التقاضي والترافع من خلال قضاء المجلس الأعلى لسنوات 2000-2005،منشورات ادكل الرباط، 2006،ص 256.

الملاحظ أن محكمة النقض المصرية قد توسعت في مفهوم حجية الأدلة ( بمن فيهم شهادة الشهود) المقدمة في سائر المراحل، إذ أعطت لمحكمة الموضوع الأخذ بها، فقد جاء في أحد قراراتها: ” لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها من جميع عتاصر الدعوى ومن بينها أقوال المجني عليه و والشهود في التحقيقات ولو جاءت مخالفة لما قرره بالجلسة، وأن تعول في الإدانة على هذه الأقوال وتتخذها دليلا على المتهم متى اطمأنت إلى صدقها “ نقض 16/01/1951 أحكام النقض س 2 ق 197 ص 525، ورد بمؤلف أنور المعروسي و محمود ربيع خاطر، التعليق على قانون المسطرة الجنائية طبقا لأحدث قرارات المجلس الأعلى المغربي وأحكام محكمة النقض المصرية،ج2، دار محمود للنشر والتوزيع،س 2004،ص 381

[23]  قرار عدد: 560/9 بتاريخ: 05/06/2014، ملف عدد: 6359/6/9/2013 ( غير منشور)

[24]  قرار عدد: 1090 بتاريخ: 29/12/1988 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 42 و43،ص 229.

[25]  قرار عدد: 324 بتاريخ: 15/02/2012، ملف جني رقم: 9724-9725/6/6/2011 منشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد 75، مطبعة الأمنية الرباط، س2012،ص 229.

[26]  قرار عدد: 71 بتاريخ 11/01/1979، ملف جنائي رقم: 52-553، منشور بمجلة المحاماة عدد 16 ص 140.

راجع أيضا: الحسن البوعيسي، كرونولوجيا الاجتهاد القضائي في المادة الجنائية، مطبعة النجاح الدار البيضاء، س2002، ص 7.

[27]  يراجع في هذا الصدد المواد 2 و 7 و من 92 إلى 98 و 348 إلى 356 من قانون المسطرة الجنائية و كذا المادة 50 من الظهير الشريف رقم:238-86-1 الصادر بتاريخ: 28 ربيع الآخر 1407 الموافق ل 31 دجنبر 1986 بتنفيذ القانون رقم 86-23 المتعلق بتنظيم المصاريف القضائية في الميدان الجنائي، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد: 3877 بتاريخ: 18/02/1987 ص 161.

[28]  قرار رقم: 1147/1 بتاريخ: 21/04/1999 ملف جنائي عدد 14734/3/1/1996 منشور بمجلة المرافعة عدد 14 و15  ص 170 وما يليها.

راجع أيضا: محمد بفقير، قانون المسطرة الجنائية والعمل القضائي، منشورات دراسات قضائية سلسلة القانون والعمل القضائي المغربي، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، س 2006، ص172

[29]  قرار عدد: 879/13 بتاريخ: 31/07/2013 ملف جنائي عدد 6371/6/3/2013 ( غير منشور).

ومن إجتهادات قضاء الموضوع ما ذهبت إليه إستئنافية ورزازات حينما نصت في إحدى قرارات غرفتها الجنائية الإبتدائية  على التالي: <<حيث توبع المتهمان من أجل التهمة المشار إليها أعلاه (الإغتصاب)،

وحيث حضرا أمام هذه الغرفة وعن المنسوب إليهما أجابا بالإنكار مجددين تصريحاتهما في باقي أطوار القضية.

وحيث ليس بالملف ما يُفند إنكارهما المذكور، وأن ما جاء بتصريحات المشتكية ليس بالملف ما يعززه.

وحيث ان الأصل في الإنسان البراءة إلى حين إثباث العكس،وتبعا لذلك تقرر التصريح بعدم مؤاخذتهما من أجل مانسب إليهما. >>

قرار عدد 245 بتاريخ 28/11/2013 (غير منشور).

[30]) أما المشرع المصري فقد حسم في هذه المسألة بنص صريح حيث جاء في  المادة 288 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه ” يسمع المدعي بالحقوق المدنية كشاهد، ويحلف اليمين”.

[31]) قرار عدد 1344/23 بتاريخ 11/12/1980 ملف جنائي رقم 77275، منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 23 ص 35 وما يليها.

[32]  قرار عدد: 751، بتاربخ: 26 يونيو 2013، ملف جنحي عدد: 5067/6/3/2013، منشور بمجلة نشرة قرارات محكمة النقض-الغرفة الجنائية، السلسلة 3، الجزء 14، مطبعة ومكتبة الأمنية الرباط، س 2014، 24.

أنظر في ذات المرجع: القرار عدد 753 بتاريخ: 26/06/2013 ملف جنحي رقم: 330/6/3/2012 الذي جاء فيه أيضا: ” إدانة المتهم اعتمادا على تصريحات الضحية المطالبة بالحق المدني بتعرضها للاغتصاب…يجعل ما عللت به المحكمة قرارها تعليلا ناقصا موازيا لانعدامه.”

[33]  قرار عدد: 1239-3 بتاريخ 21/12/2011 ملف جنحي عدد: 11917/6/32011 منشور بمجلة نادي قضاة الدار البيضاء العدد الأول، سنة 2012 ص 206، راجع بهذا الخصوص أيضا: نور الدين التأبو، قانون المسطرة الجنائية والعمل القضائي على ضوء التعديلات الجديدة، س 2014، ص 171.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)