مبادئ المعاملة الإنسانية للسجين :آلية فعالة للتأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي

أزمة السياسة الجنائية المغربية: الإعتقال الاحتياطي نموذجا

حدود حق الخيار في سلوك دعوى الإلغاء أو دعوى القضاء الشامل لتسوية الوضعية الإدارية

4 سبتمبر 2019 - 6:30 م الاجتهاد القضائي , الاجتهاد القضائي , المادة الادارية , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

قرارات الغرفة الإدارية

القرار عدد 336

الصادر بتاريخ 09 يونيو 2016

في الملف الإداري عدد 2014/2/4/1184

  • تسوية الوضعية الإدارية – حدود حق الخيار في سلوك دعوى الإلغاء أو دعوى القضاء الشامل.

من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان من حق الموظف أو العامل لدى مؤسسة عمومية أو جماعية أن يختار بين سلوك دعوى الإلغاء أو دعوى القضاء الشامل للحصول على تسوية وضعيته الإدارية، فإنه لا يمكن له أن يتجاوز آجال الطعن المحددة لممارسة دعوى الإلغاء وينتقل إلى ممارسة دعوى القضاء الشامل، والحال أن قصده هو إلغاء قرارات إدارية تحصنت بمرور الأجل.

رفض الطلب 

مقال قد يهمك :   فراجي: المادة 9 من مشروع قانون المالية عبث تشريعي

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)