محكمة النقض : العلاقة بين المفوض القضائي و كاتبه تخضع لمدونة الشغل

محكمة النقض توضح شروط قيام الإدارة بعزل موظف عمومي و الأثر القانوني لمخالفتها

حكم جديد لإدارية فاس : يحق للقائد بصفته ضابطا للشرطة القضائية معاينة مخالفات التعمير

31 يناير 2019 - 8:59 م الاجتهاد القضائي , المادة الادارية , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

جاء في حيثيات هذا الحكم عدد 1175 بتاريخ 19 دجنبر 2018 ملف رقم 2018/7110/187 الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس قسم قضاء الإلغاء :

” (…) وحيث أنه باستقراء المقتضيات القانونية(…) يتبين بأن القائد بصفته ضابطا للشرطة القضائية عملا بالمادة 20 من قانون المسطرة الجنائية يحق له قانونا معاينة المخالفات المرتكبة في مجال التعمير، و تحرير محاضر بذلك، و إصدار أوامر لإيقاف الأشغال و إنهاء المخالفات (..) “.


و فيما يلي نص الحكم كاملا للاطلاع عليه :

 

مقال قد يهمك :   الحكومة ترفض مقترحات النواب بسبب "سوء الصياغة والكلفة"

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)