مؤتمر المحامين بفاس يدعو إلى إقرار نظام ضريبي يراعي خصوصيات المهنة ويعفي المتقاضي من الضريبة على القيمة المضافة

حجية الشهادة في الإثبات الجنائي على ضوء العمل القضائي

حكم فريد لإدارية وجدة بخصوص إحالة المحافظة العقارية عقد هبة موثق بفرنسا على وزارة العدل للتحقق من أصالته

21 أبريل 2019 - 11:38 م الاجتهاد القضائي , الاجتهاد القضائي , المادة الادارية , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

 المملكة المغربية

المحكمة الإدارية بوجدة

قسم: القضاء الشامل

الموضوع: المسؤولية الإدارية

ملف عدد : 256/7112/2018

حكم عدد:780 بتاريخ 27/03/2019


القاعدة:

إحالة المحافظة على الأملاك العقارية عقد هبة موثق بفرنسا على وزارة العدل للتحقق من أصالته بسبب شكها في صحة المعاملة لا يعتبر خطئا مرفقيا من جانبها بقدر ما هو تفعيل لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل الثالث من البروتوكول الإضافي لاتفاقية التعاون والملحق بها المؤرخين في خامس أكتوبر 1957 ، المتعلق بتمديد الاتفاقية إلى النزاعات الإدارية وبإحداث سلطة مركزية في ميدان المساعدة القضائية وبالتخلي عن إجراء التصديق بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية الموقع بالرباط يوم 10 أغسطس 1981 .



باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بتاريخ 21 رجب 1440ه/الموافق ل27/03/2019 أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة في جلستها العلنية وهي مكونة من السادة:

  • نفيسة شكراد: رئيسا
  • عصام عطياوي: مقررا
  • خالد الحارتي: عضوا
  • بحضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد عمرو الصادق.
  • وبمساعدة كاتبة  الضبط السيدة أمينة عامري.

الحكم الآتي نصه:

بيـن السيد :…….الجاعل محل المخابرة معه بمكتب نائبته الأستاذة ديدي حورية محامية لدى هيئة المحامين بوجدة .

من جهة

وبين :

  • وزارة العدل في شخص السيد وزير العدل بمكاتبه ، الرباط .
  • الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية في شخص السيد المحافظ العام الكائن بزاوية شارع مولاي يوسف وشارع الحسن الأول ، الرباط .
  • السيد المحافظ على الأملاك العقارية بوجدة .
  • الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بوزارة المالية ، الرباط .

من جهة أخرى

الوقائع :

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المودع لدى كتابة الضبط بهذه المحكمة بتاريخ 03 أكتوبر 2018 والمؤداة عنه الرسوم القضائية عرض فيه المدعي بواسطة نائبته أنه تقدم بطلب إلى السيد المحافظ على الأملاك العقارية بوجدة قصد تسجيل عقد الهبة المذيل بالصيغة التنفيذية بخصوص الرسم العقاري عدد 3402/0 والمتعلق بالملك المسمى ” دلفيرني بول ” بتاريخ 07-12-2016  وبعد صيرورة هذا الحكم نهائيا ، قام بموافاة المحافظ المعني بجميع الوثائق المطلوبة منه قانونا ، وتوصل بجواب منه مفاده أنه قام بمراسلة السيد المحافظ العام ، وبعد أن تقدم إلى هذا الأخير بطلب لمعرفة مآل ملفه أجابه أنه تمت إحالة ملفه على وزارة العدل ولم يتوصل بأي جواب بشأنه ، ومنذ تقديمه لطلبه بتاريخ 07-10-2016 وبعد أن استجاب لجميع الوثائق المطلوبة منه من قبل الإدارة واستفائه لجميع الشروط القانونية لتسجيل رسم الهبة ، لم تتم تسوية الوضعية القانونية للرسم العقاري المذكور ، وهو ما يشكل خطئا مرفقيا موجبا للتعويض نظرا لأداء المرفق المدعى عليه للخدمة المنوطة به بشكل سيء وبتأخير ، وترتب عن ذلك ضرر للعارض يتمثل في حرمانه من تسوية الوضعية القانونية للعقار والاستفادة منه ، ويكون من حقه طلب التعويض عن ذلك لتوفر عناصر المسؤولية الإدارية ، لأجل ذلك التمس في الشكل : قبول الطلب وفي الموضوع الحكم على الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية في شخص المحافظ العام بأدائها للعارض مبلغ 20.000،00 درهم كتعويض عن المسؤولية المرفقية ، مع غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير عن تقييد عقد الهبة المذيل بالصيغة التنفيذية المتعلق بالرسم العقاري عدد 3402-0 وشمل الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل الجهة المدعى عليها الصائر .

وأرفق مقاله بنسخة عادية من حكم المحكمة الابتدائية بوجدة عدد 4317 بتاريخ 01-06-2016 ملف رقم 1251-16  وطلب تقييد حكم مؤرخ في 21-09-2016 ، وطلب مؤرخ في 07-05-2018 ، وكتاب للمحافظ على الأملاك العقارية بوجدة عدد 1687 م ع /77 وتاريخ 29-06-2018 ، وطلب إلى المحافظ العام على الأملاك العقارية بتاريخ 09-07-2018 ، وكتاب للمحافظ العام على الأملاك العقارية عدد 003934 وتاريخ 14 شتنبر 2018 .

مقال قد يهمك :   عبد العزيز حضري: تــعديل نظام الطعن بالاستئناف-مدخل أساسي لإصلاح قانون المسطرة المدنية-

وبناء على المذكرة الجوابية للمحافظ على الأملاك العقارية بوجدة بتاريخ 24-10-2018 عرض فيها بأن المدعي تقدم بواسطة نائبته بطلب يرمي إلى تقييد نسخة مطابقة للأصل لعقد الهبة الموثق بفرنسا حرر باللغة الفرنسية من طرف الموثق LEOPOLD JEAN PIERRE  المؤرخ في 07-07-2009 والمشفوع بترجمة إلى اللغة العربية وحكم رقم 4317 صادر عن المحكمة الابتدائية بوجدة بتاريخ 01-06-2016 ملف رقم 1251-16 وشهادة عدم الاستئناف بتاريخ 05-10-2016 بالرسم العقاري عدد 3402-O ، والعقد المراد تقييده عبارة عن نسخة طبق الأصل ، ويتضمن عدة إقحامات بخط اليد ، وتم إبرامه خارج التراب الوطني ، والملك باسم شخص أجنبي وهو بلكدروسي عكاشة بن محمد الجزائري الجنسية ، وتفعيلا لما جاء في الرسالة الملكية السامية الموجهة لوزير العدل والحريات بتاريخ 30-12-2016 حول ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير وضرورة اتخاذ تدابير عاجلة للقضاء عليها ، تمت مراسلة المحافظ العام في شأن تفعيل مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 3 من البروتوكول الإضافي لاتفاقية التعاون القضائي والملحق المؤرخين في خامس أكتوبر 1957 وتفعيل هذه المسطرة يقتضي تدخل عدة إدارات مغربية وأجنبية ، ويتطلب ذلك وقت وجهد لتقوم هذه الإدارات بعملها بشكل دقيق ، كما أنها غير مقرونة بأجل ، وكما جاء في مقال الدعوى فإن المحافظ العام أحال الملف على وزارة العدل والحريات ، ويتبين من خلال ذلك أن المديرية العامة للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية في شخص المحافظ العام قامت بما يستوجبه عليها البروتوكول الإضافي للاتفاقية أعلاه لتوضيح مكامن الشك لديها ، واستحقاق التعويض يتطلب إثبات ارتكاب خطأ مع تحقق الضرر بالمدعي ووجود علاقة سببية بينهما ، وفي نازلة الحال ليس هناك أي خطأ من جانب العارضة بقدر ما هو تفعيل لمسطرة قانونية الغرض منها حماية جميع الأطراف وتحقيق الأمن العقاري والتعاقدي ، وبخصوص المطالبة بالحكم بالغرامة التهديدية فلا محل له وغير مبرر قانونا حسب مقتضيات الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية ، بحيث إن الغرامة التهديدية جزاء عن عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة من له الصفة ، والأمر غير ذلك في نازلة الحال التي يقتصر فيها طلب المدعي على تقييد عقد لا زالت مسطرة التحقق بشأنه جارية ، لهذه الأسباب التمس من حيث الشكل عدم قبول الدعوى ومن حيث الموضوع رفض الطلب .

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبته بتاريخ 12-11-2018 عرض فيها بأن دفوعات المحافظ على الأملاك العقارية بخصوص تبرير سبب امتناعه عن التقييد موضوع الدعوى غير مرتكزة على أساس ، لكون العارض سلك المسطرة القانونية حول تقييد العقود الأجنبية طبقا للفصل 432 من قانون المسطرة المدنية ، والجهة المدعى عليها أكدت في جوابها تسلمها لجميع الوثائق المطلوبة قانونا ، وتبقى تبعا لذلك ملزمة بتنفيذ الحكم المتعلق بالصيغة التنفيذية داخل آجال معقولة ، وتذرعها بكون التدابير المتخذة من قبل الإدارة غير مقرونة بأجل يبين مدى بطء الحصول على الإجراء ، خصوصا وأن السيد المحافظ العام أكد في جوابه المدلى به في الملف توصله بطلب السيد المحافظ على الأملاك العقارية من أجل تفعيل البروتوكول المحتج به منذ تاريخ 08-08-2017 أي أكثر من سنة ، والعارض تقدم بطلبه الرامي إلى تسجيل عقد الهبة المذيل بالصيغة التنفيذية إلى السيد المحافظ على الأملاك العقارية بتاريخ 07-12-2016 أي أكثر من سنتين ، دون إتمام الإجراء ، وخطأ الجهة المدعى عليها يتمثل في التأخير والبطء في أداء الخدمة حسب ما وضحه في مقاله ، وطلب الغرامة التهديدية له ما يبرره في نازلة الحال لإجبار الجهة المدعى عليها على تنفيذ الحكم المتعلق بالصيغة التنفيذية ، لأجل ذلك التمس الحكم وفق الطلب .

مقال قد يهمك :   أمر رئاسي لترامب يمنع منح الجنسية تلقائيا للمولودين داخل الأراضي الأمريكية

وبناء على الأوراق الأخرى المدرجة بالملف.

وبنــــــــاء على الإعـــــــــلام بإدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20-03-2019 ، حضرها الأستاذ تقني عن نائبة المدعي وتخلفت الجهة المدعى عليها ،وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة، وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق الذي اقترح رفض الطلب لكون وجه الخطأ في الإجراءات المتخذة من طرف الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية غير متحقق في النازلة على النحو المستخلص من وثائق الملف فتم حجز القضية للمداولة لجلسة 27-03-2019وأثناء فترة المداولة أدلى الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن رئيس الحكومة ووزير العدل بمذكرة جوابية مؤشر عليها بتاريخ 26-03-2019 اعتبر فيها بأن الجهة المعنية بالنزاع هي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية التي تعتبر مؤسسة عمومية وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي لأجله التمس إخراجهم من الدعوى والحكم برفض الطلب في مواجهتهم .

وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل :حيث قدم الطلب من ذي صفة ومصلحة وأهلية ووفقا للشروط القانونية مما يتعين معه قبوله من هذه الناحية .

في الموضوع : حيث يهدف الطلب إلى الحكم على الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية في شخص المحافظ العام بأدائها للمدعي مبلغ قدره 20.000،00 درهم كتعويض عن المسؤولية المرفقية ، مع غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير عن تقييد عقد الهبة المذيل بالصيغة التنفيذية المتعلق بالرسم العقاري عدد 3402-0 وشمل الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل الجهة المدعى عليها الصائر .

وحيث أجاب المحافظ على الأملاك العقارية بوجدة وفق ما هو مسطر في مذكرته أعلاه وتمسك برفض الطلب على أساس أنه لا وجود لأي خطأ من جانبه وكل ما قام به هو تفعيل مضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة لوزير العدل والحريات بتاريخ 30-12-2016 حول ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير ،وكذا مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 3 من البروتوكول الإضافي لاتفاقية التعاون القضائي والملحق المؤرخين في خامس أكتوبر 1957 بعد أن ثبت له أن عقد الهبة المراد تقييده مبرم بالخارج ، ويتعلق بملك شخص أجنبي ، فراسل المحافظ العام بخصوص ذلك ، ليقوم هذا الأخير أيضا بإحالة الأمر على وزارة العدل في إطار الفصل 3 من البروتوكول المذكور وذلك لتوضيح مكامن الشك لدى مصلحة المحافظة العقارية ، ومن ثم فالأمر يتعلق بتفعيل مسطرة قانونية الهدف منها حماية الأمن العقاري والتعاقدي .

وحيث أسس المدعي طلبه على الضرر اللاحق به بسبب البطء والتأخير الحاصل في عدم تقييد عقد الهبة الراجع له من طرف المحافظة على الأملاك العقارية رغم استيفائه لكافة الشروط القانونية ، وهو ما يعتبره أداء للخدمة المنوطة بهذه الجهة على نحو سيء .

وحيث إن قيام مسؤولية الإدارة يقتضي التحقق من عناصرها المبنية على وجود خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما.

وحيث إن الخطأ المرفقي للإدارة إما أن يكون ناتج عن عدم أدائها الخدمة المنوطة بها بالمرة أو أداؤها بشكل سيئ أو التباطؤ والتأخير في أدائها.

وحيث إنه بعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها يتبين بأن المحافظة على الأملاك العقارية لم تمتنع عن تقييد عقد الهبة موضوع الدعوى بقدر ما قامت بتفعيل مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل الثالث من البروتوكول الإضافي لاتفاقية التعاون والملحق بها المؤرخين في خامس أكتوبر 1957 ، المتعلق بتمديد الاتفاقية إلى النزاعات الإدارية وبإحداث سلطة مركزية في ميدان المساعدة القضائية وبالتخلي عن إجراء التصديق بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية الموقع بالرباط يوم 10 أغسطس 1981 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 3910 وتاريخ 07 أكتوبر 1987 بحيث جاء في هذا الفصل ما يلي : ” تعفى من التصديق ومن كل إجراء مماثل الوثائق الصادرة عن السلطات القضائية أو سلطات أخرى لإحدى الدولتين ، وكذا الوثائق التي تشهد هذه السلطات بصحتها وصحة تاريخها ، وتوقيعها أو مطابقتها للأصل ، وذلك عند الإدلاء بها في تراب الدولة الأخرى .

مقال قد يهمك :   ضحايا حوادث السير وتحديات نظام المسؤولية التقليدية: قراءة على ضوء التشريع المغربي والمقارن

يجب أن تكون الوثائق ممهورة بإمضاء السلطة المختصة بتسليمها، وحاملة لطابعها الرسمي على أن تشهد هذه السلطة بالنسبة إلى النسخ على مطابقتها للأصل. وعلى كل فلابد أن تقام هذه الوثائق من الناحية الفنية على وجه يبرز أصالتها.

يقع التحقق من أصالة وثيقة عند وجود شك قوي فيها بواسطة وزارتي العدل .”

ومن ثم فإنه لما تبين لمصلحة المحافظة على الأملاك العقارية أن العقد المراد تقييده هو نسخة طبق الأصل من العقد الأصلي المبرم بفرنسا ومن طرف موثق فرنسي ، وهذه النسخة تتضمن عدة إقحامات بخط اليد ، ورأت ضرورة تفعيل مقتضيات البروتوكول الإضافي المشار إليه لاستجلاء مكامن الشك لديها في صحة الوثيقة والمعاملة على حد سواء ، وذلك بمراسلة السيد المحافظ العام على الأملاك العقارية الذي قام بإحالة الأمر على وزارة العدل المخاطبة بموجب الفقرة الأخيرة من الفصل الثالث من البروتوكول الإضافي المذكور والموكول لها صلاحية وسلطة التحقق من أصالة الوثائق المبرمة بالخارج والمشكوك فيها عبر مراسلة السلطات الأجنبية المختصة طبقا للاتفاقيات الدولية المعتمدة ، فإن ذلك لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يشكل خطأ موجب للتعويض من جانب المحافظة على الأملاك العقارية ، وليس هناك ما يدل على أي صورة من صور هذا الخطأ ، وعلى خلاف ذلك فالمحافظة على الأملاك العقارية طبقت المقتضيات القانونية المشار إليها في البروتوكول المذكور والكل في ضوء مضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة لوزير العدل والحريات بتاريخ 30-12-2016 حول ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير وضرورة اتخاذ تدابير عاجلة للقضاء عليها ، ولعل من أبرز هذه التدابير التي تم اتخاذها هي الحرص على عدم الاستجابة لأي تقييد يكون فيه شك مبرر في صحة المعاملة خاصة بالنسبة للعقود المبرمة بالخارج وذلك قبل اتخاذ الترتيبات اللازمة للتأكد من صحة الوثائق والعقود المبرمة بالخارج عبر مراسلة السلطات الأجنبية المختصة طبقا للاتفاقيات الدولية المعتمدة .

وحيث إنه تبعا لذلك يكون الطلب غير مؤسس ويتعين القضاء برفضه .

وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها ويتعين جعله على عاتق المدعي .

المنطوق:

وتطبيقا لمقتضيات الفصول :1-3-31-32-50-124 من قانون المسطرة المدنية والقانون رقم 90-41 المحدث بموجبه محاكم إدارية و الفصل الثالث من البروتوكول الإضافي لاتفاقية التعاون والملحق بها المؤرخين في خامس أكتوبر 1957 ، المتعلق بتمديد الاتفاقية إلى النزاعات الإدارية وبإحداث سلطة مركزية في ميدان المساعدة القضائية وبالتخلي عن إجراء التصديق بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية الموقع بالرباط يوم 10 أغسطس 1981 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 3910 وتاريخ 07 أكتوبر 1987

لهذه الأسباب:

حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا :

في الشكل : بقبول الطلب .

في الموضوع : برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه .

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .

إمضاء

  الرئيس

 المقرر

كاتبة الضبط


(*) حري بالتنويه إلى أن المحافظة على الأملاك العقارية وجدة أنكاد هي التي باشرت تفعيل مسطرة التحقق المشار إليها في النازلة أعلاه موضوع الحكم القضائي، و ذلك لوجود شك في التصرف القانوني المتعلق بتقييد عقد الهبة.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)