تذييل الحكم الأجنبي بالطلاق بالصيغة التنفيذية (حكم قضائي)

مرسوم جديد يسمح للمجازين في الاقتصاد بالولوج إلى المعهد العالي للتجارة و إدارة المقاولات

حكم قضائي بتغيير موعد زيارة الأب لابنته المحضونة نظرا لتزامنه مع وقت العمل

11 يناير 2019 - 3:58 م الاجتهاد القضائي , الاجتهاد القضائي , الاحوال الشخصية والميراث , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

 المحكمة الابتدائية بوجدة

قسم قضاء الأسرة

 حكم صادر بتاريخ 16/06/2011

ملف عدد 1922/10


الـقـاعـدة :

تزامن وقت زيارة المحضون مع وقت عمل الأب يعطي لهذا الأخير الحق للمطالبة بتغيير وقت الزيارة.


باسم جلالة الملك :

الوقائع :

قدم المدعي مقالا افتتاحيا للدعوى بتاريخ 04/11/2011 ومقالا اصلاحيا بتاريخ 17/11/2011 عرض فيهما أنه سبق للمحكمة أن حدد يوم السبت من كل أسبوع كيوم لزيارته لإبنته المزدادة بتاريخ 21/10/2009 إلا أن هذا التاريخ لا يتناسب مع ظروف عمله، ذلك أنه يشتغل يوميا ما عدا يوم الأحد ولا يسمح له بمغادرة العمل خلال الدوام، مما يجعل زيارته لإبنته يوم السبت أمرا مستحيلا والتمس تغيير موعد زيارته من يوم السبت إلى يوم الأحد وأرفق مقاله بصورة شمسية للحكم الصادر بتاريخ 13/10/2011 في الملف عدد 242/11 وبطلب شهادة إدارية.

وبناء على إدراج القضية بأخر جلسة بتاريخ 22/12/2011 حضرها المدعي وتخلفت المدعى عليها رغم التوصل، وبالملف مستنتجات النيابة العامة، فتقرر حجز الملف لإصدار الحكم في جلسة 29/12/2011.

التعليل :

في الشكل : حيث إن الطلب قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

قي الموضوع :

حيث يهدف الطلب إلى الحكم بتغيير موعد الزيارة وفق المسطر أعلاه.

وحيث تخلفت المدعى عليها رغم التوصل ولم تنازع بذلك في أساس الطلب وطالما أن الأمر يتعلق بحق صلة الرحم بين الوالد وابنته وبتغيير موعدها بشكل يتناسب مع ظروف عمل الوالد الذي لا يستطيع ممارسة هذا الحق وفق الحكم الصادر بتاريخ 13/10/2011 والذي حدد موعد الزيارة في يوم السبت من كل أسبوع على الساعة التاسعة صباحا ينقلها من محل إقامتها على أن يرجعها في الساعة الخامسة مساء نفس اليوم كونه يشتغل طيلة أيام الأسبوع بما فيها يوم السبت حسب ما هو وارد بطلب الشهادة الإدارية المرفقة بالملف والتي تحمل خاتم مجازر الجماعة الحضرية وجدة، مما يكون معه طلب المدعي وجيها ويتعين الاستجابة له.

مقال قد يهمك :   قانون جديد بالمغرب يمنع تثبيت "البارابول و نشر الزرابي" على واجهات العمارات.

وحيث يتعين تحميل المدعي الصائر نظرا لطبيعة الطلب.

وتطبيقا للقانون.

لهذه الأسباب :

حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا في حق المدعي وبمثابة حضوري في حق المدعى عليها.

في الشكل: بقبول الطلب

في الموضوع: بتغيير موعد زيارة المدعي لابنته يوم الأحد من كل أسبوع من الساعة التاسعة صباحا إلى الخامسة مساء وتحميل المدعى الصائر.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)