الهرشيش عبد الصماد: إشكالية الفصل 47 من دستور 2011

جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي عمالة إقليم العرائش تنظم دورة تكوينية لفائدة الموظفين المرشحين لامتحانات الكفاءة المهنية

“حمار الليل”و”تخراج العينين”و”بيع الترويسة” عبارات تجر محاميا للمجلس التأديبي بهيئة الدار البيضاء

8 ديسمبر 2019 - 11:00 م في الواجهة , متفرقات قانونية
  • حجم الخط A+A-

مغرب القانون -ناصر المنصوري من الدار البيضاء

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة قانونية بمثابة استدعاء للمثول أمام المجلس التأديبي لهيئة المحامين بالدار البيضاء تخص محامي مقبول للترافع أمام محكمة النقض ينتمي لنفس الهيئة.

حيث جاء في نص الاستدعاء الذي حصل موقع مغرب القانون على نسخة منه أنه:

” (…) والمخالفات المنسوبة إليكم تتمثل فيما تضمنه شريط الفيديو الذي تم تداوله بشكل واسع عبر وسائل الإتصال عن بعد ، والذي بوئق لمداخلتكم في إحدى الندوات حول ( تحریر العقود العقارية) وهي المداخلة التي تركت استياء عاما في مختلف الأوساط .

وتتجسد وقائع المخالفات التاديبية في العبارات التي قيلت في حق المحامين و بالتبعية في رسالة المحاماة ، وانتهاء بالمشرع وكمثال على ذلك :

(أن المحامي غير مؤهل من الناحية القانونية أن يحرر العقود في المادة العقارية)، ( المحامي لا يجيد حتى النفقة)،(عندا ناس محامون يبيعون رأسياتهم ب 100 در هم) ، (ان السادة الوكلاء العامين غير كيحترمونا والا سيرموننا في الحبس )، (هدية مسمومة راهن عليها الناس لتعديل قانون المهنة )، (حيدو الودائع اعطويها ل (CDG) مقابل تحرير العقود) ، (مالك كتخرج في عينيك) ، (واش المشرع كان متمن ولا ضاربو حمار الليل ).”

وجاء في نص الاستدعاء أيضا : “(…) وبناءا على هذه الوقائع التي كانت موضوع تحقيق مفصل معكم ، كيف المجلس تلك الوقائع بمخالفات توصف قانونيا بالإخلال بالنصوص القانونية و التنظيمية وقواعد المهنة و أعرافها و الإخلال بالمروءة و الشرف ، و المساس بمبادئ الإستقلال و التجرد و النزاهة و الكرامة . وما تقتضيه الأخلاق الحميدة طبقا لمقتضيات المواد 3 و 12 و 61 من قانون المهنة و المادة 14 من النظام الداخلي لهبئة المحامين بالدار البيضاء ، و كل هذا يشكل إضرار بالمهنة .”

مقال قد يهمك :   قرار قضائي يوضح إمكانية الجمع بين اللجوء للجان المختصة و القضاء للبت في المنازعة الضريبية

ليختم ب: “(…) وبناءا على ذلك وبمقتضاه و عملا بمقتضيات المادة 68 من قانون المحاماة يصلكم هذا الكتاب الإجرائي لإعلامكم بالمتابعة و أسبابها الواقعية و القانونية واستدعائكم للمثول أمام المجلس التأديبي للهيئة بجلسته التي سيعقدها يوم الأربعاء 25 دجنبر 2019 بمقره بدار المحامي بشارع المقاومة الرقم 68 على الساعة الثالثة زوالا مع إفادتكم بإمكانية الاستعانة في الدفاع بأحد المحامين وحقكم ومحاميكم في الإطلاع على ملفكم التأديبي ( باستثناء راي المحقق) ومع تنبيهكم إلى أن عدم حضوركم ، من شأنه أن يؤدي الى البحث في غيبتكم بمقرر يعتبر حضوريا طبقا للفقرة الثانية من المادة 70 من قانون المحاماة(…)”.

ويشار إلى أن الندوة التي عرفت تصريحات المحامي المتابع تأديبيا كانت من تنظيم  مركز الدراسات القانونية والاجتماعية بالحسيمة وذلك حول موضوع “حماية الملكية العقارية في ضوء المستجدات التشريعية”.الرابط

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)