واقع الجهوية المتقدمة بين التدبير الحر و سلطة التداول-جهة كليميم واد نون نموذجا-

البطاقات البنكية في التشريع المغربي-بطاقة الأداء نموذجا-

حماية المستهلك من الشروط التعسفية في ضوء القانون 31.08

11 أبريل 2018 - 11:10 م تحت الواجهة , فضاء المكتبة , عروض الماستر
  • حجم الخط A+A-

مقدمة:

إن شدة التنافس على تحقيق الربح والرغبة في فرض الهيمنة الاقتصادية في الأسواق لجذب أكبر عدد من “الزبناء”، دفعت بكثير من المهنيين إلى ممارسات مضرة بالمستهلك سواء لاستهواء نفسيته، أو ابتكار وسائل جديدة للتعاقد تبهر المستهلك، وتدفعه إلى التعاقد بشروط قد تكون مجحفة وتعسفية، كثيرا ما يصعب عليه مواجهتها لقلة خبرته في مثل هذه المجالات.[1]

وحيث إن الشروط التعسفية في عقود الاستهلاك تلحق ضررا بالغا بالمستهلك، فإن التشريعات الاستهلاكية أولت عناية خاصة بها، نظرا لعجز المستهلك في اكتشاف هذه الشروط التعسفية.[2]

“يعتبر شرطا تعسفيا في العقود المبرمة بين المورد والمستهلك كل شرط يكون الغرض منه أو يترتب عليه اختلال كبير بين حقوق وواجبات طرفي العقد على حساب المستهلك….”[3]

وعرفها كذلك المشرع الفرنسي في المادة 35 في أول قانون أصدره لتنظيم الشروط التعسفية في عقود الاستهلاك على أنها: “الشروط التي تبدو مفروضة من قبل المهني على المستهلك بالتعسف في استخدام سلطته الاقتصادية، وتسمح له بالحصول على امتياز فاحش.[4]

وتكمن أهمية الموضوع في تعدد مجالات العلاقات الاقتصادية والاجتماعية، لذلك تبقى حمايته ذات أهمية كبرى نظرا لارتباطها الوثيق بالمعاملات اليومية للمستهلك.[5]

فما هي أحكام الشروط التعسفية وما مدى تأثيرها في العقود الاستهلاكية؟ وتتفرع عن هذه الإشكالية المركزية إشكاليات جزئية من قبيل التطرق إلى ماهية العقد الاستهلاكي وخصائصه؟ (المبحث الأول)، وكذا مميزات الشرط التعسفي وطرق إثباته والجزاءات الناتجة عنه ( المبحث الثاني).

المبحث الأول: ماهية العقد الاستهلاكي وخصائصه

يخضع عقد الاستهلاك لنفس أركان العقد كسائر العقود من أهلية وتراضي ومحل وسبب، غير أنه يعتبر من العقود الجديدة لكونه له خصوصية يتميز بها، وتتمثل في أطراف العقد لأنهما متعاقدان من نوع خاص، وكذلك لكونه يرد على سلعة أو خدمة تستهلك بالتعاقد.

وفي ظل تطور ظاهرة الاستهلاك وانعكاسها على الانتعاش الاقتصادي ونموه، يفرض علينا ضرورة الحديث عن عقد الاستهلاك بمفهومه القانوني وأطرافه (المطلب الأول)، ثم الحديث عن خصائصه (المطلب الثاني) من أجل تمييزه عن باقي العقود.

المطلب الأول: مفهوم العقد الاستهلاكي وأطرافه

لدراسة هذا العقد يجب الحديث عن مفهومه (الفقرة الأولى)، ثم التطرق لأطرافه (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: مفهوم العقد الاستهلاكي

العقد بوجه عام هو توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني، سواء كان هذا الأثر هو إنشاء الالتزام، أو نقله أو تعديله أو إنهائه[6]، غير أن العقود لا تقع تحت حصر، وأشكالها المستحدثة في ازدياد بالنظر لتطور حاجات الناس، ولذلك تظهر بفعل هذا التطور أنماط وأشكال من العقود الجديدة لا يستطيع المشرع التنبؤ بها قبل حصولها، فيغفل تنظيمها، خلافا لأخرى معروفة لديه، يعطيها اسما خاصا ويخصها بتنظيم وبأحكام خاصة كالبيع والكراء والتأمين وغيرها.

ويمكن اعتبار عقود الاستهلاك ضمن طائفة العقود الجديدة، غير أن جدتها لا تكمن في كونها لا ترد على محل أو موضوع العقود المسماة، ولا لكونها لا تخضع لنفس الأركان التي تخضع لها جميع العقود، من أهلية وتراضي وسبب، بل العكس هو الصحيح، فالعقد الاستهلاكي يمكن أن يكون موضوعه نفس موضوع العقود المسماة، كما أن له نفس الأركان.[7]

ويمكن تعريف عقد الاستهلاك بأنه عقد بمقتضاه يكون أحد الطرفين يقوم بكل فعل يدفعه إلى إشباع حاجياته الذاتية، العائلية، أو المنزلية، سلعا أو خدمات من الطرف الآخر الذي يروج هذه السلع أو الخدمات، وبذلك فهذا العقد لا يمكن فهمه إلا من خلال علاقة ثنائية القطب فهو يربط ما بين المهني أو المورد من جهة و الشخص العادي أو المستهلك من جهة أخرى[8]، وما يميز هذا العقد أكثر؛ أنه يرد على السلع والخدمات التي تستهلك بالتعاقد، أي أن له غاية محددة ومعينة هي الاستهلاك، خلافا للعقود الأخرى معروفة ليست لها نفس الغاية، كعقد الشغل أو عقد الزواج.[9]

الفقرة الثانية : أطراف العقد الاستهلاكي

إن العقد الاستهلاكي دون شك لا يمكن فهمه إلا من خلال علاقة ثنائية القطب، فهو يربط ما بين المستهلك من جهة (أولا)، والمورد أو المهني من جهة أخرى (ثانيا).

أولا: مفهوم المستهلك

لقد ظهر مفهوم المستهلك منذ وقت قريب، حتى أن القانونين المدني الفرنسي والمصري لم يتضمن صراحة لفظ المستهلك.

ولقد كان هذا المفهوم مستعملا فقط من قبل علماء الاقتصاد، المصدر الطبيعي والأصيل لهذا المصطلح، والذي يعني في الدراسات الاقتصادية الحلقة الأخيرة في المسلسل الاقتصادي التي تأتي بعد الإنتاج والتوزيع قصد إشباع الحاجات.[10]

أما رجال القانون فقد انقسموا إلى اتجاهين؛ الاتجاه الأول يحصر مفهوم المستهلك في التعريف الاقتصادي للمستهلك، والمعيار الحاسم حسب هذا الاتجاه لتمييز المستهلك هو الغرض غير المهني لعملية التعاقد من جانب المستهلك.[11]

وهو الاتجاه الذي تبناه المشرع المغربي في القانون رقم 31.08 حيث عرف المستهلك في الفقرة الأولى من المادة 2 بأنه: ” كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني أو يستعمل لتلبية حاجياته غير المهنية منتوجات أو سلعا أو خدمات معدة لاستعماله الشخصي أو العائلي”.

أما الاتجاه الثاني فيوسع من دائرة مفهوم المستهلك لتشمل بعض الأشخاص المهنيين[12]، والمعيار الذي يقدمه أنصار هذا الاتجاه لتحديد مفهوم المستهلك هو المعيار الذاتي، لأنه هو وحده الكفيل بتوفر حماية أفضل وأشمل للمستهلك، إذ يرى أنصار هذا الاتجاه أن معيار اقتناء السلعة أو الخدمة لغرض شخصي لا يكفي لتمييز المستهلك عن المهني، ويرون أن بعض المهنيين يتعاقدون لأجل أغراض مهنتهم، مع مهنيين آخرين أكثر تخصصا منهم، وهو ما يبرر اعتبارهم مستهلكين في بعض الأحوال كما أن الطابع الشخصي لا يبرر عملية الاستهلاك.[13]

ثانيا: مفهوم المهني

اختلف الفقه حول تحديد مفهوم المهني كطرف ثاني في عقد الاستهلاك ليس لأن فكرة المهني فكرة جديدة، وإنما من جهة طرف يواجه المستهلك، ومن جهة أخرى قد يتعاقد بدوره مع كطرف مهني آخر، إما لإشباع حاجياته الذاتية أو لغرض ممارسة مهنته في إطار عقد شبيه بعقد الاستهلاك الذي يبرمه المستهلك العادي.

والمهني في مفهومه العام هو كل شخص يمارس نشاطا يسمح له بتلبية حاجياته المالية والمادية المعيشية، وقد يكون هذا النشاط مدنيا أو تجاريا، ويمكن ممارسة هذا النشاط بشكل مستقل أو تابع للغير.[14]

أما في مفهومه الخاص فقد ذهبت أبرز التعاريف إلى أن المقصود بالمهني في القانون الاستهلاكي، هو كل شخص طبيعي أو معنوي، عمومي أو خاص يعرض للجمهور أموالا أو خدمات في إطار ممارسته لنشاطه الاعتيادي بمقابل مادي هدفه الحصول على الربح.[15]

وفي هذا الاتجاه ذهب قانون حماية المستهلك المغربي عندما استعمل مصطلح المورد عوضا عن مصطلح المهني، وعرفه في الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 31.08 بأنه: “يقصد بالمورد كل شخص طبيعي أو معنوي يتصرف في إطار نشاط مهني أو تجاري”.

وهكذا فإن قانون الاستهلاك في تحديده لمفهوم المهني يركز أساسا على عملية عرض السلع والخدمات للجمهور بمقابل، ويعتبر هذه العملية مهنة أو حرفة عندما تمارس بصورة اعتيادية، ولا يهمه بعد ذلك لا الشكل القانوني الذي تمارس في إطاره هذه العملية ولا الصفة القانونية للشخص الذي يقوم بها.[16]

المطلب الثاني: خصائص العقد الاستهلاكي

إن عقود الاستهلاك من أهم العقود الحديثة نمت بفعل التطورات الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يتميز بمجموعة من الخصائص ويمكن تلخيصها على أنه من عقود الإذعان (الفقرة الأولى)، وعقود نموذجية ( الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: العقد الاستهلاكي عقد إذعان

الأصل أن يتم التعاقد بعد نقاش ومساومة بحيث يترك لكل طرف الفرصة في أن يختار أفضل الشروط بالنسبة إليه، إلا أنه في بعض الظروف لا تكون هناك المساومة أو النقاش ولا يكون أمام الطرف الثاني إلا أن يقبلها جملة أو يرفضها جملة[17]، وعقد الإذعان عرفه بعض الفقه[18] بأنه : “العقد الذي يسلم فيه القابل بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل المناقشة فيها، وذلك فيما يتعلق بسلع أو مرافق ضرورية تكون محل احتكار قانوني أو فعلي، أو تكون المنافسة محدودة بشأنها.

رغم هذا فعقود الإذعان هي نتاج إرادتين ولا يمكن بأي حال من الأحوال إنكار دور الطرف المذعن في إبرامها، لأن الإذعان في حد ذاته قبولا، فهذه العقود تولد بواسطة إرادتين؛ إرادة الموجب وإرادة المذعن. غير أن حاجة المستهلك للسلع والخدمات تضطره لقبول بشروط العقد دون مناقشتها، وبالتالي أصبح المستهلك طرفا مذعنا للشروط التي يمليها عليه المهني، وهي شروط قد تكون مجحفة للمستهلك تحمي مصالح المهني، وتمنحه مزايا مفرطة، ضارة بمصالحه.[19]

الفقرة الثانية : العقد الاستهلاكي عقد نموذجي

تحتل العقود النموذجية حيزا شاسعا في النشاط التجاري، ذلك أن معظم الصفقات في عصرنا تتم بواسطة تلك العقود، والعقد النموذجي هو عقد مطبوع مهيأ سلفا من طرف مؤسسة مهنية أو إدارية بغية التعاقد بدعوى توفير الوقت والنفقات، ويقتصر دور الأطراف المتعاقدة بملء البيانات الناقصة سواء تعلق الأمر بمدة التعاقد أو بباقي البيانات التكميلية عند الاقتضاء.[20]

وعليه، فالعقد النموذجي هو صيغة مكتوبة تحتوي على القواعد والشروط العامة التي تحدد أثر التعامل، وأحكامه بشكل عام، أي أنها تبين ما يترتب عنه من حقوق والتزاما للإطراف، لدى أصبح العقد النموذجي شكل من أشكال العقد الموجه ويستغله المهني كوسيلة ناجعة للكسب السهل، فأصبحت القاعدة هي إعداد عقود نموذجية من طرف المهني، والاستثناء أن يتميز إعداده بالتراضي.[21]

مقال قد يهمك :   Le nouveau livre de Aicha Mraighina: Les Conventions internationales et le droit du Travail au Maroc

وهو ما يسهل على المهني تضمين مجموعة من الشروط، التي قد تكون مجحفة في حق المستهلك، باعتبار هذا الأخير طرفا ضعيفا في العقد.

لكن يجب أن لا يفهم مما سلف بأن العقود النموذجية خالية من الإيجابيات، بل إن جمعية المستهلكين كثيرا ما تشجع أعضائها على التعامل بهذه العقود لأنها تفرز أنواع متعددة من العقود النموذجية يهيئها المهني في شكل صيغ موحدة بالنسبة لكل منتوج أو خدمة على حدى.[22]

المبحث الثاني: أحكام الشروط التعسفية وأثارها في العقود الاستهلاكية

لا يمكن الحديث عن حماية حقوقية للمستهلك دون الحديث عن حمايته من الشروط التعسفية التي تعكس الهوة بين إرادة انكبت على تحضير عقد يطغى عليه هاجس الربح السريع والمصلحة وإرادة لم تستطع سوى قبول هذه الشروط المجحفة إما لعدم كفاءتها وقصور خبرتها أو ضعف مكانتها الاقتصادية[23]، وقد عمل المشرع المغربي على تجاوز هذه الإشكالية قدر الإمكان عندما قام بتعريف الشرط التعسفي في العقد الاستهلاكي ومن خلاله بيان العناصر التي تمكن من معرفة هل يتعلق الأمر بشرط تعسفي أو بشرط آخر ربما يكون شرطا اتفاقيا لا يمكن إسباغ الصفة التعسفية عليه كما هو الشأن بالنسبة للشرط الجزائي الوارد في العقود الاستهلاكية (المطلب الأول)، كما حاول المشرع في القانون 31.08 أن يبين بدقة الآثار المترتبة عن وجود الشرط التعسفي في عقد استهلاكي وخص الأحكام الواردة في القسم الثالث الذي خصصه لحماية المستهلك من الشروط التعسفية بأحكام خاصة خرج من خلالها عن القواعد العامة الواردة في ظهير الالتزامات العقود(المطلب الثاني).

المطلب الأول: أحكام الشرط التعسفي وتمييزه عن الشرط الجزائي

سنركز في هذا المطلب على دراسة المعايير التي يمكن الاستناد إليها لتحديد الشرط التعسفي في العقد الاستهلاكي بالاعتماد على التعريف الذي أورده المشرع للشرط التعسفي في المادة 15 من القانون رقم 31.08 (الفقرة الأولى)، موضحين في نفس الوقت حكم الشرط الجزائي الوارد في العقد الاستهلاكي مع تمييزه عن الشرط التعسفي( الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: العناصر اللازمة لاعتبار الشرط التعسفي

تنص المادة 16 من القانون رقم 31.08 على أنه: “… يقدر الطابع التعسفي لشرط من الشروط بالرجوع وقت إبرام العقد إلى جميع الظروف المحيطة بإبرامه و إلى جميع الشروط الأخرى الواردة في العقد…”.

فمن خلال هذه المادة يتبين أن من بين العناصر المعتمدة في تحديد الطابع التعسفي لشرط من الشروط ما يلي:

أ – العنصر الأول:

وهو عنصر شخصي يتمثل في استعمال القوة الاقتصادية من قبل المهني، وهو ما قصده المشرع بعبارة “على حساب المستهلك” الواردة في الفقرة الأولى من المادة 15 من القانون رقم 31.08.

فالتفوق الاقتصادي والفني هو الذي يمكن المهني من فرض شروط تعسفية، فهذا الأخير يعلم عادة الحقوق والالتزامات التي تترتب على العقد، ويعرف أيضا ما يجري به العمل في مهنته ويمتلك من الوسائل ما تمكنه من تحديد الالتزامات التي يستطيع تنفيذها.[24]

بالإضافة إلى القوة الفنية التي تكون سببا هام في إدراج الشروط التعسفية، نظرا لحنكة وتجربة وخبرة المهني في مجال التعاقد، فإن القوة القانونية لا تقل أهمية، حيث بمقتضاها يفرض المتعاقد الذي توفرت له شروطا لا يستطيع المتعاقد الأخر فهم آثارها عند التعاقد كما هو الشأن بالنسبة للشرط الجزائي.[25]

كما يستنتج من خلال المادة 15 من القانون المذكور أنه للقول بوجود شرط تعسفي أن يكون هذا الأخير قد خلق اختلالا كبيرا بين حقوق وواجبات طرفي العقد على حساب المستهلك، وبالتالي فإن معيار التعسف هنا هو وجود اختلال كبير في التوازن العقدي، وهو ما يقتضي إجراء موازنة بين حقوق وواجبات طرفي العقد من أجل تقدير الاختلال الذي قد يخلقه هذا الشرط.[26]

إلا أن ما يعاب على المشرع بهذا الخصوص أن يكون الاختلال كما تقول المادة 15 كبيرا، وهو ما يعني بمفهوم المخالفة أنه إذا كان الاختلال بسيطا فهو يكون مقبولا ولا يؤخذ به ويعتبر الشرط صحيحا.

ب- العنصر الثاني:

وهو عنصر موضوعي يتعلق بتوفير مزايا مبالغ فيها للمهني وهو ما يسميه الفقه بـ “الميزة الفاحشة” والتي تقوم على المبالغة في تعداد الالتزامات الملقاة على عاتق المستهلك أو التخفيف من التزامات المهني، كما تعني انعدام سبب العقد ولو جزئيا ولو أنه يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار المنفعة التي حصل عليها المهني نتيجة للشرط الوارد بالعقد.[27]

فإذا ما رجعنا إلى قائمة الشروط التعسفية التي وردت على سبيل المثال في المادة 18 من القانون 31.08، وكذا تعريف الوارد في المادة 15 من نفس القانون للشرط التعسفي يتبين لنا أن المشرع لم يقصد الاختلال في الحقوق والواجبات بين طرفي العقد الاستهلاكي على المزايا النقدية فقط كما جاء في البند السادس من المادة 18 “الذي منع فرض تعويض مبالغ فيه أو الجمع بين عدة تعويضات أو جزاءات عند عدم وفاء المستهلك بالتزاماته”، وإنما قام المشرع بتمديده إلى الشروط الأخرى الموضوعية كما هو الشأن بالنسبة لاشتراط الإعفاء من المسؤولية أو احتفاظ المورد بالحق في أن يغير من جانب واحد خصائص المنتوج أو السلعة المزمع تسليمها أو الخدمة المزمع تقديمها.[28]

ولتقدير الميزة الفاحشة يجب النظر إلى العقد في مجمله، فمن الممكن إذا أخذنا شرطا بمعزل عن غيره من الشروط قد يبدوا تعسفيا لكونه يخول أحد المتعاقدين ميزة فاحشة لكن التحليل يجب أن لا يتوقف عند هذا الحد لأنه إذا كان العقد يتضمن شرطا مقابلا يخول المتعاقد الآخر ميزة تجعل التزامات الطرفين متعادلة فإن الصفة التعسفية للشرط السابق تنمحي والعقد يبقى متوازنا.[29]

“وهكذا فإن القيام بمقارنة بين مختلف الشروط التعاقدية هو الذي يمكننا من اكتشاف ما إذا كان هناك اختلال في التوازن بترجيح كفة المورد أو على العكس من ذلك وجود مقابل حقيقي توصل به المستهلك، بل إن المادة 16 أعطت القاضي إمكانية تقدير مدى تعسفية شرط عقدي بالنظر أيضا إلى الشروط الواردة في عقد آخر شرط أن يكون هذان العقدان مرتبطان بينهما[30]، إلا أن المشرع أورد استثناءا في المادة 17 من القانون رقم 31.08 حيث استبعدت من مجال تقدير الطابع التعسفي نوعين من الشروط:

تلك التي تقع على تحديد المحل الأساسي من العقد على اعتبار أن ذلك يثير مشكلا في التفسير والتأويل ينصب على ما تم الاتفاق عليه بين الأطراف ولا علاقة له باختلال التوازن العقدي.

تلك التي تقع على ملاءمة السعر مع السلعة المبيعة أو الأجرة مع الخدمة المقدمة أي العلاقة بين الجودة والثمن، ويرى أبو بكر مهم أن هذا الاستبعاد يرجع إلى الرغبة في عدم فتح الباب للمنازعة في الثمن المتفق عليه، لأن منح المستهلك الحق المطلق في المنازعة في الثمن المتفق عليه من شأنه أن يؤدي لا محالة إلى عدم استقرار المعاملات من جهة ومن جهة أخرى إلى المساس بالقواعد العامة المتعلقة بالغبن الذي لا يأخذ به المشرع المغربي إلا في حالات معينة.

الفقرة الثانية: تمييز الشرط التعسفي عن الشرط الجزائي

قد يلجأ المحترف إلى استخدام العديد من الشروط التعاقدية ليواجه النتائج التي يمكن أن تترتب على عدم تنفيذ المستهلك لالتزاماته، ولعل أبرز هذه الشروط نجد الشروط المتعلقة بالتعويض الاتفاقي، فهل تعتبر مثل هذه الشروط من قبيل الشروط التعسفية؟

يعرف بعض الفقه[31] الشرط الجزائي بكونه: “الاتفاق الذي يعين الطرفان بمقتضاه مقدما مبلغ التعويض الدي يستحقه احدهما قبل الاخر عند الاخلال بالالتزام الملقى عليه سواء كان ناتجا عن عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي أو التأخير في تنفيذه”.

وحول الطبيعة القانونية للشرط الجزائي في عقود الاستهلاك.

ذهب الأستاذ عبد الباسط جميعي إلى أنه صنف من أصناف الشروط التعسفية متى استغل أحد المتعاقدين مقدرته الاقتصادية لفرض تعويض اتفاقي مبالغ فيه، والشروط الجزائية (كما يذهب إلى ذلك الباحث نفسه) غالبا ما تعمل لصالح الطرف الأكثر قدرة أو خبرة من المحترفين ولا تقدم للطرف الضعيف أي مقابل لما يحصل عليه المورد حينما يتخلف المستهلك عن الوفاء بالتزامه أو يتأخر فيه.

ويعتبر الشرط الجزائي شرطا مشروعا ولا يؤدي إلى اختلال التوازن العقدي مادام مبلغ التعويض المتفق عليه لا يتجاوز الضرر الفعلي الحاصل للدائن ولكن إذا استغل أحد طرفي العقد مركزه وخبرته الفنية أو القانونية لفرض شروط جزائية الهدف منها الحصول على مزايا وتحقيق الأرباح على حساب الطرف الآخر فإن الوظيفة الأصلية للشرط الجزائي تتحول من وظيفة تعويضية إلى وظيفة تهديدية ووسيلة للاستغلال والإثراء على حساب التوازن العقدي الأمر الذي يؤدي إلى اعتبار مثل هذه الشروط شروطا تعسفية يجوز للقاضي التدخل من أجل تعديلها أو إلغائها حسب الأحوال لإعادة التوازن إلى الالتزامات التعاقدية حماية للطرف الضعيف في العقد الاستهلاكي.[32]

وهذا التوجه هو الذي تبناه المشرع المغربي في البند السادس من المادة 18 من القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك حينما منع فرض تعويض مبالغ فيه أو الجمع بين عدة تعويضات أو جزاءات عند عدم وفاء المستهلك بالتزاماته.

إلا أن الاختلاف بين الشرط التعسفي والشرط الجزائي، ( بغض النظر عن طبيعة العقد الذي يمكن أن يرد فيه كل منهما) يمكن في الجزاء المترتب عن كل منهما حيث أن الشرط الجزائي يملك القاضي صلاحية تعديله بالتخفيض أو بالزيادة، أي أن التعديل القضائي لقيمة التعويض لا يؤثر على استمرارية العقد في حين أن الجزاء المترتب على الشرط التعسفي هو البطلان وبقوة القانون لا يملك القاضي بشأنه أية سلطة تقديرية لأنه من النظام العام[33]، وهو ما من شأنه أن يؤثر حتى على استمرارية العقد المدرج فيه.[34]

مقال قد يهمك :   بوبكر امزياني : مظاهر تقليص التفاوت الاجتماعي في مقتضيات صندوق التكافل العائلي

وانطلاقا مما سبق يمكن القول أن الشرط الجزائي ما هو إلا تطبيق من تطبيقات الشرط التعسفي لا يتحقق إلا عندما يتعلق الأمر بالمستهلك في علاقته بالمهني، وفي هذا الإطار ذهب بعض الفقه إلى أنه يجب اعتبار الشرط الجزائي شرطا تعسفيا حتى وإن لم يتضمن مبالغة في تقدير التعويض متى كان هناك اختلال وعدم التعادل بين الطرفين.[35]

المطلب الثاني: آثار الشروط التعسفية

ينفرد عقد الاستهلاك بطبيعة صياغته المسبقة والانفرادية من طرف المهني حيث يضمن هذا الأخير شروطا مفروضة للتعاقد، وذلك من خلال صياغته للعقد في انتظار متعاقد احتمالي لإبرامه مما يجعل هذا العقد يفتقد للتوازن بين أطرافه بسبب تضمينه لشروط تعسفية في حق المستهلك وعلى هذا الأساس يتعين إثبات هذه الشروط (الفقرة الأولى)، وكذا تقدير الجزاء في حالة وجود الشروط التعسفية (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: إثبات الشروط التعسفية

يتضمن ق.ل.ع الكثير من النصوص التي تنص على إجبارية الكتابة في العقود (الفصل 433 من ق.ل.ع)[36]، ولاشك أن الكتابة تساعد المستهلك على معرفة مضمون العقد الشيء الذي يمكن هذا الأخير من معرفة مصلحته بكيفية أفضل في التعاقد على أن الحياة العملية تبرز محدودية الكتابة في هذا الإطار لأن المستهلك غالبا لا يقرأ العقد، إما لأن العقد مكتوب بلغة أجنبية، أو أن المستهلك غالبا لا يقرأ العقد لأنه لا يسلم له.[37]

غير أن المشرع حينما استوجب كتابة العقد لا يعني أن رضاء المستهلك تام وواضح لأن المهني هو الذي يحرر العقد يوجهه كيفما شاء لمصلحته والمستهلك لا يقوم إلا بالتوقيع. وعليه فالكتابة وسيلة غير كافية لحماية المستهلك إذا لم يتم تطعيمها بوسائل أخرى، إضافة إلى أن أغلب العقود الاستهلاكية تكون قيمتها أقل بكثير مما فرضه المشرع كحد أدنى للأخذ بالشكلية كسبب لإثبات الشروط التعسفية.

والمشرع المغربي في قانون 31.08 وضع لائحة للشروط التعسفية، من خلال المادة 18 وهي شروط بيانية إرشادية غير حصرية بل وردت على سبيل المثال وهذا يفسر أن المشرع قام بتوسيع نطاق حماية المستهلك.[38]

وعليه فإن هذه اللائحة ليس لها اي قوة ملزمة للقاضي ويظهر ذلك جليا من العبارة الواردة في المادة 18 من القانون 31.08 التي ورد فيها: “تعتبر الشروط تعسفية إذا كانت تتوفر فيها….”

مما يفسح المجال للقاضي بإمكانية التصريح بأن شرطا على الرغم من وروده في هذه اللائحة لا يكتسي طابعا تعسفيا، ومن جهة ثانية يمكن للقاضي أن يعتبر شرطا بأنه ذو طابع تعسفي على الرغم من عدم وروده في هذه اللائحة إذا توفرت فيه الشروط التي نص عليه المشرع في المادة 15 من قانون 31.08 أي إذا كان يخلق اختلالا كبيرا في التوازن بين حقوق والتزامات الأطراف.[39]

لكن بالرغم من هذه الشروط الواردة في المادة 18 من قانون 31.08 تتضمن على قرينة أنها تعسفية إلا أنها قرينة بسيطة يمكن إثبات عكسها وذلك من خلال الفقرة الأخير من المادة 18 التي جاء فيها: “في حالة وقوع نزاع حول عقد يتضمن شرطا تعسفيا يجب على المورد الإدلاء بما يثبت الطابع غير التعسفي للشرط موضوع النزاع”.

والمشرع في هذه الحالة كان حكيما عندما وضع عبئ إثبات الطابع غير التعسفي لشرط من الشروط على عاتق المورد[40]، وبالتالي فهذا يعتبر تصحيحا من طرف المشرع لاختلال التوازن الحاصل بين أطراف العقد وذلك على عكس القاعدة العامة التي تجعل عبئ الإثبات على عاتق المدعي الذي يعتبر في حالتنا هذه هو المستهلك كما أن المشرع تكريسا منه لأهدافه الرامية إلى حماية المستهلك جعل المحكمة المختصة للبث في النزاعات التي تنشأ بين المورد والمستهلك هي محكمة موطن أو محل إقامة المستهلك، أو محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المتسبب في الضرر.

وعليه، فإن المشرع يفرض عبئ الإثبات على المهني خطا خطوة هامة في سبيل تحقيق عدالة تعاقدية فعلية من خلال محاربة الشروط التعسفية وكذا ضمان حماية وقائية سابقة للطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية خاصة تلك التي تربط بين المحترفين والمستهلكين.[41]

الفقرة الثانية: الجزاء المترتب على تضمين عقد الاستهلاك شرط من الشروط التعسفية

إن مبدأ سلطان الإرادة قد جعل القواعد القانونية، المضمنة في القوانين المدنية[42]، غير كافية لتحقيق التوازن بين المتعاقدين لأنه بمجرد إبرام العقد يصبح هذا الأخير قانون الطرفين والحماية التي يوفرها القانون المدني المغربي جد ضيقة[43]، وخاصة في مجال عيوب الرضا لان الشروط التعسفية تأخذ عدة أشكال لا يمكن التصدي لها بواسطة هذه الوسيلة غير المباشرة.[44]

وإذا كانت نظرية عيوب الإرادة وضعت أساسا لحماية رضا المتعاقد، فهل يمكن للمستهلك كطرف في عقد نموذجي التمسك بإحدى هذه العيوب لاستبعاد الشروط التعسفية من العقد والتحلل من آثارها؟

  • الغبن الاستغلالي:

الغبن الاستغلالي هو أن يرى أحد المتعاقد في آخر طيشا بينا أو هوى جامح في أمر من لأمور بحيث يجنب هذا الطيش أو الهوى فيه ملكة الموازنة، وبالتالي يستغله لجره إلى التعاقد، بحيث لم يكن الطرف المغبون ليبرم هذا العقد لولا هذا الاستغلال من الطرف الآخر.

  • حكم الغبن الاستغلالي:

يحق للطرف الذي استغل طيشه أو هواه استغلالا دفعه إلى التعاقد الذي غبن فيه أن يطلب إبطال العقد إذا تبين أنه لولا استغلال هذا الطيش أو الهوى لما أقدم على إبرام العقد ولكن لا يلزم الإبطال هنا القاضي بل له أن يكتفي بالإنقاص من التزامات المتعاقد المغبون حتى يقيم التوازن، وهذا الخيار الذي منح للقاضي يستلزم نتيجتين وهما:

يحق للمغبون أن يطلب مباشرة تعديل التزاماته والإنقاص منها دون أن يطلب إبطال العقد، ولا يحق للقاضي في هذه الحالة إبطال العقد احتراما لإرادة الطرف المغبون.

يحق للطرف الغابن أيضا أن يتوقى إبطال العقد وذلك بأن يعرض الغابن ما يراه القاضي كافيا لرفع الغبن وإعادة التوازن إلى العلاقة التعاقدية.

هذا في ما يخص الغبن الاستغلالي، أما فيما يخص الجزاء المترتب عن الشروط التعسفية في قانون31.08 فإنه جاء في الفصل 19 منه على أنه: “يعتبر باطلا ولاغيا الشرط التعسفي الوارد في العقد المبرم بين المورد والمستهلك، تطبق باقي مقتضيات العقد الأخرى إذا أمكن أن يبقى العقد قائما بدون الشرط التعسفي المذكور”، من خلال هذا النص وتماشيا مع فلسفة المشرع في حماية الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية وهو المستهلك فإنه في حالة وجود شرط تعسفي، أقر المشرع البطلان الجزئي الذي يقتصر على الشرط التعسفي فقط، دون غير من بقية شروط العقد في حالة إمكانية استمرار العقد رغم بطلان أحد شروطه وذلك تطبيقا لنظرية انتقاص العقد المعروفة في مجال بطلان الالتزامات طبقا للقواعد العامة للتعاقد والتي أخذ بها المشرع المغربي في الفصلين 308 و309 من ق.ل.ع.[45]

إلا أنه في حالة ما إذا كان الشرط الباطل هو السبب الدافع لرضا المستهلك إلى التعاقد أو إذا لم يمكن من الممكن استمرار العقد بدون هذا الشرط فالعقد في هذه الحالة يصبح باطلا نظرا لتأثر العقد ببطلان أحد شروطه وبالتالي يرتب هذا الشرط التعسفي البطلان المطلق للعقد.

خاتمة:

من خلال ما تقدم نستخلص أن المستهلك باعتباره الطرف الضعيف في العقد يختلف عن أي متعاقد آخر عادي، فهو لا يتعاقد لأغراض مهنية، ويذعن للعقد الذي حرره المهني نظرا لعدم التوازن الواضح بين حقوق والتزامات الطرفين على حساب المستهلك، ذلك أن المهني الذي يتوفر على وسائل وتقنيات لن يتوارع في إبرام عقود يدرج فيها بنود يكون الغرض منها بالأساس تحقيق أهدافه.

لذلك فالمشرع المغربي بصدور قانون 31.08 خطا خطوة هامة في مجال تحقيق عدالة تعاقدية فعلية من خلال محاربة الشروط التعسفية وذلك من خلال تدخله بصفة مباشرة من أجل ضمان حماية وقائية سابقة للطرف الضعيف في العلاقات التعاقدية.


لائحة المراجع والمصادر:

  • الكتب:

– أحمد الله محمد احمد الله، “حماية المستهلك في مواجهة الشروط التعسفية في عقد الاستهلاك”، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، القاهرة، 1997.

ـ أحمد محمد الرفاعي، “الحماية المدنية للمستهلك إزاء المضمون العقدي”، دار النهضة العربية 1997.

ـ إدريس العلوي العبدلاوي، “الوسيط في شرح القانون المدني نظرية العقد”، مطبعة النجاح الجديدة الطبعة الأولى 1996.

ـ أستاذنا عبد العزيز حضري،” العقود الاستهلاكية”، 2011ـ2012 .

ـ العربي مياد، “عقود الإذعان”، دراسة مقارنة، مكتبة دار السلام بالطباعة والنشر والتوزيع ، الرباط الطبعة 2004.

ـ عبد الرزاق السنهوري، “الوسيط في شرح القانون المدني”، الجزء الأول ، دار النشر للجامعات المصرية، سنة 1960.

الأطروحات والرسائل:

الأطروحات:

-سعيد الدغيمر، “تنفيذ الالتزام بمقابل أو بطريقة التعويض قضائيا في التشريع المدني المغربي”، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص كلية الحقوق الرباط 1982.

مقال قد يهمك :   مسطرة المنازعة في الضريبة (تحميل pdf)

-عمرو قريوح، “الحماية القانونية للمستهلك –القرض الاستهلاكي نموذجا-“، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الأول كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة، السنة الجامعية: 2006-2007.

ـ مهدي منير، “المظاهر القانونية لحماية المستهلك”، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، وحدة البحث والتكوين قانون الأعمال، جامعة محمد الأول كلية الحقوق وجدة، السنة الجامعية: 2004ـ2005.

ـ نزهة الخلدي، “الحماية المدنية للمستهلك ضد الشروط التعسفية -عقد البيع نموذجا-“، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في القانون المدني، جامعة محمد الخامس كلية الحقوق أكدال الرباط، السنة الجامعية: 2004ـ2005 .

الرسائل:

-سارة أولاد أسلامة، “الحماية القانونية للمستهلك”، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون المدني والأعمال، جامعة عبد المالك السعدي، كلية الحقوق طنجة، السنة الجامعية: 2007ـ2008 .

-عبد الحكيم أملو، “حماية المستهلك من الشروط التعسفية في العقود النموذجية”، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قوانين التجارة والأعمالـ، كلية الحقوق جامعة محمد الأول، وجدة، السنة الجامعية: 2009-2010.

-علي هانانا: القضاء المدني والقوة الملزمة للعقد، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في قانون الأعمال، كلية الحقوق بوجدة السنة الجامعية: 1999-2000.

-محمد لبغيل، “حماية المستهلك من المستهلك من الشروط التعسفية في التشريع المغربي والمقارن”، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قوانين التجارة وأعمال، كلية الحقوق، جامعة محمد الأول ، السنة الجامعية: 2009ـ2010.

المقالات والمجلات:

-أبو بكر مهم، “حماية المستهلك من الشروط التعسفية على ضوء القانون 08ـ31″، مقال منشور بالمجلة القضاء والقانون.

-إدريس الفاخوري، “حماية المستهلك من الشروط التعسفية” ، مقال منشور بالمجلة المغربية للاقتصاد والقانون، وجدة العدد 3 و4 ( مزدوج ) يونيو 2001.

-إدريس الفاخوري، “ماهية الشرط التعسفي في عقود الاستهلاك وعناصره، مقال منشور بالمجلة المغربية للاقتصاد والقانون العدد الثاني سنة 2001.

-دنيا مباركة، “الحماية القانونية لرضا مستهلكي السلع والخدمات”، مقال منشور بالمجلة المغربية للاقتصاد والقانون عدد 3 يونيو 2001.

-محمد المسلومي، “حماية المستهلك من الشروط التعسفية أثناء التعاقد”، مقال منشور بمجلة الملف العدد الثامن أبريل 2006.

-محمد مياد: “حماية المستهلك من الشروط التعسفية، قراءة في المواد 15 إلى 20 من قانون 31.08” منشور بمجلة القضاء والقانون العدد 161 سنة 2012.


الهوامش: 

  1. ـ أستاذنا عبد العزيز حضري،” العقود الاستهلاكية”، ( دون ذكر اسم المطبعة)، 2011ـ2012 ، ص : 1.
  2. ـ نفس المرجع، ص : 25
  3. ـ المادة 15 من قانون 08ـ31 ظهير شريف رقم 1.11.03 صادر في 14 من ربيع الأول ( 18 فبراير 2011) بتنفيذ القانون رقم 08ـ31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك.
  4. ـ عبد العزيز حضري،مرجع سابق ، ص : 25ـ26.
  5. ـ محمد لبغيل، “حماية المستهلك من الشروط التعسفية في التشريع المغربي والمقارن”، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قوانين التجارة وأعمال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية: 2009ـ2010، ص : 3 .
  6. ـ عبد الرزاق السنهوري، “الوسيط في شرح القانون المدني”، الجزء الأول ، دار النشر للجامعات المصرية، سنة 1960 ، ص:138.
  7. ـ عبد العزيز حضري، مرجع سابق، ص : 44.
  8. ـ مهدي منير، “المظاهر القانونية لحماية المستهلك”، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، وحدة البحث والتكوين قانون الأعمال، جامعة محمد الأول كلية الحقوقـ وجدة، السنة الجامعية: 2004ـ2005، ص : 26.
  9. ـ عبد العزيز حضري، مرجع سابق، ص : 45.
  10. ـ أستاذتنا دنيا مباركة، “الحماية القانونية لرضا مستهلكي السلع والخدمات”، مقال منشور بالمجلة المغربية للاقتصاد والقانون عدد 3 يونيو 2001، ص : 46.
  11. ـ سارة أولاد أسلامة، “الحماية القانونية للمستهلك”، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون المدني والأعمال، جامعة عبد المالك السعدي، كلية الحقوق طنجة، السنة الجامعية: 2007ـ2008 ص : 11.
  12. ـ محمد المسلومي، “حماية المستهلك من الشروط التعسفية أثناء التعاقد”، مقال منشور بمجلة الملف العدد الثامن أبريل 2006، ص:166.
  13. ـ عبد العزيز حضري، مرجع سابق ، ص: 48.
  14. ـ نزهة الخلدي، “الحماية المدنية للمستهلك ضد الشروط التعسفية -عقد البيع نموذجا-“، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في القانون المدني، جامعة محمد الخامس كلية الحقوق أكدال الرباط، السنة الجامعية: 2004ـ2005 ، ص : 42.
  15. ـ سارة أولاد أسامة، مرجع سابق، ص : 32.
  16. ـ عبد العزيز حضري، مرجع سابق، ص : 51.
  17. ـ مهدي منير، مرجع سابق، ص: 34.
  18. ـ إدريس العلوي العبدلاوي، “الوسيط في شرح القانون المدني نظرية العقد”، مطبعة النجاح الجديدة الطبعة الأولى 1996، ص:259.
  19. ـ أحمد الله محمد احمد الله، “حماية المستهلك في مواجهة الشروط التعسفية في عقد الاستهلاك”، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، القاهرة، 1997، ص : 5.
  20. ـ العربي مياد، “عقود الإذعان”، دراسة مقارنة، مكتبة دار السلام بالطباعة والنشر والتوزيع ، الرباط الطبعة 2004، ص:387.
  21. ـ نفس المرجع، ص:289.
  22. ـ المرجع نفسه، ص : 400.
  23. ـ أستاذنا إدريس الفاخوري، “حماية المستهلك من الشروط التعسفية” ، مقال منشور بالمجلة المغربية للاقتصاد والقانون، وجدة العدد 3 و4 ( مزدوج ) يونيو 2001 ، ص : 65.
  24. ـ أحمد محمد الرفاعي، “الحماية المدنية للمستهلك إزاء المضمون العقدي”، دار النهضة العربية 1997، ص : 222.
  25. ـ أستاذنا إدريس الفاخوري، “حماية المستهلك من الشروط التعسفية”، مرجع سابق، ص :71.
  26. ـ أبو بكر مهم، “حماية المستهلك من الشروط التعسفية على ضوء القانون 08ـ31″، مقال منشور بالمجلة القضاء والقانون، ص:144ـ145.
  27. ـ احمد الله محمد احمد الله، مرجع سابق، ص :60.
  28. – البند 2 من المادة 18 من القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك.
  29. – نزهة الخلدي، مرجع سابق، ص: 74.
  30. – أبو بكر مهم، مرجع سابق، ص: 148.
  31. – سعيد الدغيمر: تنفيذ الالتزام بمقابل أو بطريقة التعويض قضائيا في التشريع المدني المغربي أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص كلية الحقوق الرباط 1982، ص: 429، أورده الأستاذ إدريس الفاخوري، مرجع سابق، ص: 84.
  32. – أستاذنا إدريس الفاخوري، حماية المستهلك من الشروط التعسفية، مرجع سابق، ص: 85.
  33. – المادتين 19 و20 من القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك.
  34. – عبد الحكيم أملو: حماية المستهلك من الشروط التعسفية في العقود النموذجية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قوانين التجارة والأعمالـ، كلية الحقوق جامعة محمد الأول، وجدة، السنة الجامعية: 2009-2010، ص: 38.
  35. – حسن عبد الباسط جميعي، “أثر عدم التكافؤ بين المتعاقدين على شروط العقد”، ص: 225، أشار اليه عبد الحكيم أملو، مرجع سابق، ص: 38.
  36. – تنص المادة 443 من ق.ل.ع على أنه: “الاتفاقات وغيرها من الأفعال القانونية التي يكون من شأنها أن ننشئ أو تنقل أو تعدل أو تنهي الالتزامات أو العقود التي تتجاوز مبلغها أو قيمتها عشرة آلاف درهم، لا يجوز إثباتها بشهادة الشهود ويلزم أن تحرر بها حجة رسمية أو عرفية”.
  37. – عمرو قريوح، “الحماية القانونية للمستهلك –القرض الاستهلاكي نموذجا-“، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الأول كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة، السنة الجامعية: 2006-2007، ص: 181.
  38. – عبد الحكيم أملو، مرجع سابق، ص: 66.
  39. – محمد مياد: “حماية المستهلك من الشروط التعسفية، قراءة في المواد 15 إلى 20 من قانون 31.08” منشور بمجلة القضاء والقانون العدد 161 سنة 2012، ص: 140.
  40. – أستاذنا عبد العزيز حضري، مرجع سابق، ص: 29.
  41. – تنص المادة 202 من قانون 31.08 على انه: “في حال نزاع بين المورد والمستهلك ورغم وجود أي شرط مخالف فإن المحكمة المختصة هي محكمة موطن أو محل إقامة المستهلك أو محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المتسبب في الضرر باختيار هذا الأخير”.
  42. – لقد نص المشرع المغربي على هذا المبدأ في الفصل 230 من ق.ل.ع على أنه: “الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون”.
  43. – أستاذنا إدريس الفاخوري، “ماهية الشرط التعسفي في عقود الاستهلاك وعناصره، مقال منشور بالمجلة المغربية للاقتصاد والقانون العدد الثاني سنة 2001، ص: 73.
  44. – علي هانانا: القضاء المدني والقوة الملزمة للعقد، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في قانون الأعمال، كلية الحقوق بوجدة السنة الجامعية: 1999-2000، ص: 22.
  45. – ينص الفصل 308 من ق.ل.ع على أنه: “بطلان جزء من الالتزام يبطل الالتزام في مجموعة إلا إذا امكن لهذا الالتزام أن يبقى قائما بدون الجزء الذي لحقه البطلان وفي هذه الأخيرة يبقى الالتزام قائما باعتباره عقد متميزا عن العقد الأصلي”، كما ينص الفصل 309 من نفس القانون على أنه: “إذا أبطل الالتزام باعتبار ذاته وكان به من الشروط ما يصح به التزام آخر جرت عليه القواعد المقررة لهذا الالتزام”.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)