حـسن الحــارس: مسار إنتاج التشريع الوطني المغربي وأهم الفاعلين فيه

عمر علوي هشماني: الصحراء المغربية بين منظور النظام الجهوي وإطار الحكم الذاتي

حنان بن الغازي: الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري و الخرائطي بالمغرب

24 يناير 2022 - 11:17 م مقالات , القانون الخاص , مقالات
  • حجم الخط A+A-

حنان بن الغازي طالبة باحثة في سلك الدكتورة  إطار بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية

  و المسح العقاري و الخرائطي

مقدمة:

احدث المغرب الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية كمؤسسة تابعة لوزارة الفلاحة في البداية ثم وكالة مستقلة لها استقلالها المالي و المعنوي ، و تمارس الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطي بموجب القانون 58.00 المحدث لها، الاختصاصات المخولة  من طرف السلطة العمومية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في ميدان تحفيظ الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطي، ويعهد إليها لهذه الغاية بالمهام التالية:

على مستوى المحافظة العقارية:

  • تحفيظ الأملاك العقارية؛
  • إشهار الحقوق العينية والتحملات العقارية المنصبة على الأملاك المحفظة أو التي في طور التحفيظ والمحافظة عليها؛
  • حفظ الربائد والوثائق العقارية وتزويد العموم بالمعلومات المضمنة بها.

على مستوى المسح العقاري:

  • إنجاز تصاميم المسح العقاري في إطار التحفيظ العقاري ؛
  • إنجاز وثائق المسح الوطني و حفظها؛
  • وجمع وحفظ المعلومات المتعلقة بالأراضي العارية التابعة للدولة والأوقاف العامة والكيش والجماعات السلالية والجماعات والمؤسسات العمومية الواقعة داخل المدارات الحضرية والمراكز المحددة والمناطق المحيطة بها بتنسيق مع هذه الإدارات والمؤسسات ؛
  • حفظ الربائد ووثائق المسح العقاري وتزويد العموم بالمعلومات المضمنة بها؛
  • وضع معلومات المسح العقاري محينه رهن إشارة المستعملين.

المحور الاول: مصلحة المسح و مصلحة الدعم

مصلحة الهندسة العقارية :

المحور الأول:

تتعدد العمليات العقارية التي تتولى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري و الخرائطي  إنجازها . و بهذه المناسبة سنقوم بعرض مختلف الأقسام و المهام التي تقوم بهاو ذلك من خلال المنهج التالي :

  • المحور الأول : مصلحة  المحافظة العقاري
  • الفقرة الأولى : الهيكلة الإدارية للمصلحة العقارية
  •  اولا : المحافظ و نائبه
  • ثانيا : المحافظين المكلفين بالتحفيظ
  •    ثالثا : رؤساء المكاتب
  •   رابعا : باقي المستخدمين
  • الفقرة الثانية : الأقسام داخل مصلحة  المحافظة العقارية
  • أولا : قسم  العموم
  • ثانيا : قسم المسطرة
  • ثالثا : قسم الشواهد
  • رابعا : قسم التقييدات
  • خامسا : قسم التجزئة و الملكية المشتركة
  • سادسا: قسم المساطر الخاصة
  • سابعا :قيم الأرشيف و الربائد
  • ثامنا : قسم كتابة الضبط
  • تاسعا : خدمة محافظتي
  • المحور الثاني : مصلحة المسح و مصلحة الدعم
  • أولا : مصلحة المسح
  • ثانيا : مصلحة الدعم

المحور الأول: مصلحة المحافظة العقارية

سير المؤسسة بشكل سليم و سلس يتطلب بالضرورة و جود هيكلة إدارية و مصلحة المحافظة العقارية كغيرها من المصالح لها هيكلة إدارية محكمة تسمح لجل العاملين بها من تولي مهامهم و القيام بها على أكمل وجه ,

هذا بالإضافة إلى أن المصلحة العقارية هي عبارة عن مجموعة من الأقسام . يتولى  كل قسم منها مجموعة من العمليات التي تندرج ضمن اختصاص المصلحة .

الفقرة الأولى : الهيكلة الإدارية للمصلحة العقارية

أولا : المحافظ

يوجد على رأس كل محافظة عقارية  رئيس مصلحة تعطى له صفة محافظ و يناط به العديد من المسؤوليات أهمها :

  • النظر في جميع طلبات التحفيظ المقدمة و القيام بالإجراءات اللازمة بشأنها؛
  • مسك السجلات ؛
  • تسليم نسخ من الوثائق المضمنة بالسجلات العقارية لكل من له مصلحة ؛
  • إشهار الحقوق العينة و التحملات العقارية المنصبة على العقارات المحفظة و في طور التحفيظ ؛
  • حفظ الربائد و الوثائق العقارية و تزويد العموم بالمعلومات المضمنة بها .

كما انه حلقة الوصل بين مصلحة الهندسة و مصلحة المحافظة  ، كما يقع عليه عبء توجيه الموظفين العاملين بالإدارة و  حل جل الخلافات الداخلية أو الخارجية لضمان السير العادي للمصلحة .

نائب المحافظ :

موظف بالمحافظة العقارية مهمته الأساسية مساعدة المحافظ في أداء واجباته المتعددة و لعل الفترة التي يبرز فيها دور المحافظ المساعد هي الفترة التي يغيب فيها المحافظ لأسباب مهنية أو شخصية .

 ثانيا :المحافظين المكلفين بالتحفيظ

يناط بالمحافظ المكلف بالتحفيظ مهمة اتخاذ قرار التحفيظ كلما كانت الملفات جاهزة للتحفيظ أو إحالتها إلى المحكمة أو إلغائها إن اقتضى الأمر .

الملاحظ أن  بعض المحافظات العقارية بأسفي  عدد من المحافظين المكلفين بالتحفيظ و ذلك راجع لكون المحافظة العقارية قد تعرف أكثر من مشروع للتحفيظ الجماعي و كذا مشروع ضم الأراضي هذا بالإضافة إلى  الملفات المنجزة إثر المسطرة العادية .

ثالثا : رؤساء المكاتب

                بتوجب على رؤساء المكاتب التوفر على قدر من الفطنة في التعامل و كذا الكفاءة العملية،فهم يتولون من جهة  مراقبة جل العمليات التي تنجز داخل المكتب المعني  ، كما يتوجب عليهم  من جهة أخرى الحفاظ على السير العادي للعمل داخله من خلال حسن توزيع المهام و التنسيق الدائم بين المستخدمين العاملين في نفس القسم .

رابعا : باقي المستخدمين :

 ينقسم المستخدمين بالمصلحة العقارية إلى أطر عليا و أطر و أعوان إشراف و أعوان تنفيذ، يحرص  كل مستخدم على انجاز ما تم تكليفه به من مهام ، سواء  تعلق الأمر باستقبال العموم أو دراسة العقود أو تحيين الرسوم العقارية و غيرها من المهام .

الفقرة الثانية : الأقسام داخل مصلحة  المحافظة العقارية

أولا : قسم العموم 

هذا القسم يشكل أداة وصل بين المرتفقين و المحافظ حيت يستقبل كل مستخدم القضايا التي أسندت إليه ، و عليه أن يقوم بعدة إجراءات منها  :

  • استقبال طلبات التقييد على الرسوم العقارية
  • تسليم شهادات الملكية
  • خدمة الاضطلاع على الرسوم العقارية و مطالب التحفيظ
  • الصندوق
  • دراسة العقود المقدمة من طرف الموثقين و العدول .

صندوق المحافظة العقارية

يتولى الصندوق مهمة قبض جميع الواجبات المستحقة عن المختلف العمليات و الإجراءات المطلوبة و الخدمات التي تقدمها مصلحة المحافظة العقارية حسب التعريفة التي حددها المرسوم رقم 2.16.375 صادر في 13 شوال 1437 الموافق ل 18 يوليوز 216 القاضي بتحديد تعريفة وجيبات المحافظة العقارية .و يعتمد في تدبيره اليومي على نظام معلوماتي يسمى  برنامج المداخيل العقارية la recette foncière   الذي يمكنه القيام بمجموعة من الإجراءات من ضمنها :

  • استخلاص الواجبات من المترفقين مقابل وصل موقع و يحمل ختم الأداء : بعد توصل أمين الصندوق بالقضايا التي تم احتسابها عن طريق ما يسمى بالأمر بالأداء بناء على هذا رقم الأمر يتم معرفة الواجبات المستحقة ، وكل هذه البيانات يوفرها برنامج المداخيل العقارية

مباشرة بعد الأداء و منح المعني بالأمر وصل بالأداء يتم إحالة الملفات على القسم المختص لاستكمال الإجراءات فيها .

  • العمل على أداء الواجبات المستخلصة في الحساب البنكي المخصص للإدارة بناء على قوائم معدة لهذا الغرض وتوصيلات يتم الاحتفاظ بها مع الأوراق المحاسباتية
  • يقوم بدفع الواجبات القضائية لدى صندوق المحكمة الابتدائية بالاعتماد على القائمة التي يوفرها برنامج المداخيل العقارية
  • استخراج ورقات اليومية التي توقع من قبل المحافظ

يمسك  بالصندوق مجموعة سجلات من بينها :

  • سجل الإجراءات اللاحقة للتحفيظ R2   Registre des formalité préalables
  • كناش تقطيع المدفوعات R7 bis Registre de tenue des quittances
  • سجل تفصيل الواجبات المستحقة عن كل عملية R8 Registre des dépenses          
  • سجل الحسابات تسجل في مداخيل عن كل شهر R23 Register sommier de comptabilité                                                                                

ثانيا: قسم مسطرة التحفيظ

مكتب مسطرة التحفيظ هو حجر الزاوية داخل  مصلحة المحافظة العقارية ، فهو الانطلاق الفعلي للعقار من عقار غير محفظ إلى عقار محفظ يتمتع بقاعدة التطهير المنصوص عليها قانونا . و المسطرة كما هو معروف تمر بالعديد من المراحل ، فإن العاملين بقسم مسطرة التحفيظ لابد من القيام بجل الإجراءات التي تتطلبها كل مرحلة على حدة .

مقال قد يهمك :   حسن فتوخ : موقف المحافظ العقاري من تصرفات المحكوم عليه بعقوبة الحجر القانوني

فبعد دراسة الوثائق المدلى بها من طرف طالب التحفيظ ،يتم العمل على إدخال البيانات المتعلقة بالمطلب المعني بقاعدة البيانات (MATLAB) حيث يتم تضمين  مجوعة من المعلومات حول العقار المراد تحفيظه (كموقعه و مساحته و مشتملاته و طبيعته و المجاورين له و غيرها) ، بالإضافة إلى معلومات تخص طالب التحفيظ كاسمه و رقم بطاقته و محل إقامته أو محل مخابرته و حالته المدنية و اسم زوجه و غيرها .

تجدر الإشارة إلى أن قاعدة البيانات هذه تخضع للتحيين فيما بعد بالإضافة إلى إحداث المطلب بإدخال المعلومات الأولية بقاعدة البيانات المتعلقة برنامج SIGEST.

بعد هذا الذي ذكر أعلاه، يعمل الموظف المكلف بعمليات الإشهار بمكتب مسطرة التحفيظ على تحرير خلاصة لمطلب التحفيظ  الجديد تتضمن موجز للبيانات الأساسية المضمنة بالمطلب ، ليتم إرسالها رفقة خلاصات مطالب أخرى بعد تحريرها داخل عشرة أيام من تاريخ إيداع المطلب إلى الإدارة المركزية قصد النشر بالجريدة الرسمية طبقا للفصل (17 من ظهير التحفيظ العقاري) مع الإشارة إلى أن الجريدة الرسمية تخصص نشرة متخصصة لإعلانات التحفيظ العقاري تصدر كل يوم أربعاء. حسب المرسوم 1031-98-2 الصادر بتاريخ 2 دجنبر 1998 توجه برفقة ورقة توجيه إعلان التحديد وإشعار بتوصل يعتبر دليل على التعليق إلى كل من المحكمة والسلطة المحلية ثم رئيس المجلس الجماعي التابع لدائرة نفوذهم الملك موضوع مطلب التحفيظ قبل التاريخ المقرر لإجراء عملية التحديد المؤقت بعشرين يوما، هذا مع توجيه استدعاء لكل واحد من المجاورين للملك المصرح بهم وبعناوينهم بمطلب التحفيظ وكذا أصحاب الحقوق العينية المترتبة على الملك لحضور عمليات التحديد .

بعد إنجاز عملية التحديد المؤقت يحال محضر التحديد الذي يرفق بالتصميم المؤقت للتحديد والوثائق المدلى بها من الأطراف للمهندس أثناء التحديد على مصلحة المحافظة العقارية، حيث يسجل تاريخ وروده على مصلحة المحافظة ورقم الورود بالسجل على الصفحة الأولى منه حيث يعمل المكلف بتسليم محاضر التحديد على تحيين قاعدة البيانات SIGEST بإضافة تاريخ تسلم المحضر المذكور ثم تتم عملية دراسته في انتظار التوصل بالتصميم النهائي الذي يتم وضعه بعد إجراء عملية المسح العقاري (levée) من طرف شركة خاصة في عين المكان.

وإذا وردت بمحضر التحديد تعرضات فإن مكتب مسطرة التحفيظ يعمل على تضمينها بسجل التعرضات ( R3)

بعد دراسة محضر التحديد والتصميم المؤقت المرفق به وعند التأكد من عدم وجود أي عيب  شكلي، و بمجرد التوصل بالتصميم العقاري من مصلحة المسح – Levé-، الذي بمجرد التوصل به يعمل مكتب المسطرة على إعداد إعلان عن انتهاء التحديد المتعلق بالملك المعني ليتم نشره بالجريدة الرسمية بالكيفية التي تم بها نشر خلاصة المطلب بالجريدة الرسمية ثم التعليق لدى الجهات  المعنية .

في حالة وجود التعرضات المستوفية  للشروط القانونية أو التعرضات الواردة بمحضر التحديد  سواء منها :

  • تعرضات كلية ترد على كافة الملك .
  • تعرضات جزئية ترد على جزء من الملك وتستوجب إجراء عملية تحديد تكميلي لتحديد وعاء التعرض.
  • تعرض على حقوق مشاعة .
  • التعرضات المتبادلة والتعرضات التلقائية والتي قد تكون متبادلة كليا أو جزئيا .

يتم تضمينهما بسجل التعرضاتR3  مع مراسلة المتعرضين من أجل أداء الوجيبة القضائية وحقوق المرافعة في هذا السجل المسموك من طرف قسم المسطرة  و الذي يتم مراقبته من طرف المحافظ ويعمل على حصره بشكل يومي عن طريق توقيعه .

عند وجود التعرض نكون أمام حالتين هما :

  • رفع التعرضات

قد تتم تسوية التعرض بين المتعرض وطالب التحفيظ بالوسائل الحبية ، فيتنازل المتعرض عن تعرضه ويثبت ذلك بتصريح كتابي موقع من طرف المتعرض مصحح الإمضاء يؤكد  فيه تنازله عن التعرض مع تضمين هذا التصريح بيان مطلب التحفيظ ومراجع التعرض المتنازل عليه..

  • الإحالة على المحكمة

إذا لم تتم تسوية التعرضات يعمد المحافظ إلى تطبيق مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 32 من ظهير التحفيظ العقاري إذا مرت ثلاثة أشهر على انتهاء أجل التعرض حيث يتم تجهيز الملف قصد إحالته على القضاء للنظر في شأن التعرض، وذلك بإعداد قائمة الإرسال يشار في صفحتها الأولى إلى اسم المحافظة العقارية ورقم المطلب، اسم الملك و موقعه ، اسم طالب التحفيظ و المحافظة المرسلة للملف ، اسم المحكمة المحال عليها، الوثائق المرفقة لها وعددها، وترتب جميع الوثائق داخل القائمة وإعطاء كل وثيقة رقما ، وفي حالة التعرض المتبادل تهيئ قائمة لكل مطلب يشار فيها إلى رقم المطلب المرتبط مع المطلب موضوع القائمة.

وبعد توقيع القائمة من طرف المحافظ يتم تحيين قاعدة البيانات المتعلقة ببرنامج SIGEST)) بإدخال بيان الإرسال إلى المحكمة وتاريخه، ثم يسجل ذلك في سجل الإرسال إلى المحكمة تحت رقم تسلسلي الذي يوضع على القائمة إلى جانب تاريخ الإرسال كما يوضع التاريخ على شهادة التعرض فيحال الملف على المحكمة مقابل وصل .

إذا قضت المحكمة بعدم صحة التعرضات أو الإشهاد على تنازل المتعرض عن تعرضه، يتم التشطيب عليها استنادا على الحكم والقيام باستكمال متابعة الإجراء لفائدة طالب التحفيظ، بعد الإدلاء بصورة من التنازل عن التعرض في حالة إشهاد المحكمة عنه، وبذلك يكون النزاع قد تمت تصفيته.

والتشطيب يتم بإعداد مسودة مفادها التشطيب على التعرض مع بيان المراجع المضمن تحتها بسجل الإيداع (R3) تقدم للمحافظ للتأشير عليها مع التأشير على مجانية القيام به

أما إذا قضى الحكم بصحة التعرض ففي هذه الحالة يتم تطبيق مقتضيات الفقرة الاخيرة من الفصل 37 والفصل 83 من ظهير التحفيظ ،  بناء على طلب المتعرض  يتم نشر خلاصة إصلاحية مفادها أن تتابع مسطرة التحفيظ مع اعتبار ما قضت به المحكمة .

  • إذا كان التعرض كليا تتابع المسطرة في اسم المتعرض
  • جزئيا تتابع مجزأة باسم المتعرض بخصوص الجزء المتعرض عليه وباسم طالب التحفيظ بخصوص الجزء المتبقى من الملك.
  • التعرض على حقوق مشاعة يضاف المتعرض كطالب تحفيظ جديد بصفة مالك على الشياع والنسبة التي تعود إليه إن كانت محددة
  • التعرض على حق عيني تتابع المسطرة مع أخذ ذلك الحق بعين الاعتبار، بالإضافة إلى نشر خلاصة إصلاحية يتم نشر إعلان جديد بانتهاء التحديد يبطل الإعلان الذي سبق نشره بعد استخلاص الرسوم الواجبة عن ذلك.

أما في حالة الحكم بصحة التعرض المتبادل لمطلب على مطلب، فيتم إلغاء المطلب المحكوم ضده إما كليا أو جزئيا إذا كان التعرض جزئيا مع استخراج القطعة موضوع التداخل من وعائه بمقتضى محضر تحديد تكميلي بالمكتب يرسل لمصلحة المسح العقاري من أجل تطبيق وموافاة مصلحة المحافظة بالتصاميم العقارية بعد إنجاز المطلوب.

وفي حالة الإلغاء الكلي يبلغ المعني بالأمر بقرار الإلغاء، وتبلغ مصلحة المسح بمذكرة إخبارية بذلك قصد تحيين ربائدها ومحو أثار التعرض.

مقال قد يهمك :   مشروع قانون مالية 2019 رقم 80.18...قراءة في السياق و المستجدات

ثالثا : قسم الشواهد

يتولى قسم الشواهد  تلقي طلبات شهادات الملكية و شواهد الإيداع ، و شواهد مطالب التحفيظ ، وشهادة عدم الملكية ، فللحصول على شهادة الملكية العقارية من رسم عقاري أو مطلب تحفيظ  يكفي تقديم طلب يحمل اسم المعني بالأمر و رقم بطاقته الوطنية و المرجع العقاري المعني و بعد أداء الرسوم المستحقة للصندوق و المتمثلة في 100 درهم .يحال الطلب على المستخدم المكلف بدراسة الطلب و توقيع الشهادة المطلوبة و إحالتها على قسم العموم من أجل تسليمها إلى المعني بالأمر .

  1. الشهادات
  • أ – شهادة الملكية
  • هي شهادة تثبت الوضعية القانونية والمادية للعقار وقت تقديم الطلب
  • ب – الشهادة الخاصة بتقييد الرهن
  • هي شهادة تثبت تقييد الرهن بالرسم العقاري طبقا لمقتضيات الفصل 58 من الظهير في 09 رمضان 1331(12 أغسطس1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري كما تم تغييره وتتميمه
  • و تكون لهذه الشهادة الخاصة قوة سند قابل للتنفيذ (أنظر الفصل 214 من الظهير الشريف الصادر في 22 نونبر 2011، بتنفيذ القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية كما وقع تتميمه)
  • ج – شهادات أخرى
    • شهادة خاصة بالتقييد؛
    • شهادة تتعلق بتقييد أو تقييدات معينة؛
    • شهادة عدم التقييد بالسجل العقاري؛
    • شهادة تثبت المطابقة بين الرسم العقاري ونظيره

 في إطار مواكبة التطور التكنولوجي و تفعيل اللامادي لخدمات الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري و الخرائطية تم إطلاق خدمة طلب الشهادات الإلكترونية و التي بموجبها يمكن للمرتفق تقديم طلبه بعد ملئ جميع المعلومات الخاصة به وأداء وجيبات المحافظة العقارية إلكترونيا . وفي هذا الاطار فقد  تضمن برنامج تدبير الرسوم العقارية “لوجيسيف” من أجل معالجة هذه الطلبات ، وذلك بإضافة خانة بهذا البرنامج تسمى ” إنجاز الشهادات المطلوبة عبر البوابة الالكترونية ” من أجل تمكين المحافظ أو نائبه من تتبع و معالجة الطلبات الواردة في هذا الإطار . كما تم إصدار دليل عملي لمعالجة طلبات الشهادة الالكترونية و دليل عملي لتدبير المداخيل المؤداة بالطريقة الالكترونية و ذلك لتيسير العمل بالمقتضيات الجديدة  على المستخدمين و ضمان التطبيق السليمم لها .

رابعا : قسم التقييدات

وتتجلى أهمية هذا مكتب التقييدات أن أي عملية ترد على الرسم العقاري تعتبر غير موجودة إلا من تاريخ تقييدها بالسجل العقاري تطبيقا لمقتضيات الفصلين 66 و 67 من قانون التحفيظ العقاري  .

وتتجلى أهم العمليات التي ترد على قسم العموم بالمحافظة العقارية بأسفي بكثرة ، والتي تدخل في اختصاص قسم التقييدات :

  • تقييد التفويتات بعوض أو بدون عوض ، سواء منها البيوعات الكلية أو المنصبة على حقوق مشاعة ؛
  • تقييد الرهون ؛
  • التقييدات الاحتياطية و الحجوزات و الإبراء و الإراثات .

يتم إدخالها في نظام تدبير المعطيات لوجسيف . وللإشارة في نظام لوجيسف logicf  الذي وقع تعديله فقد أصبح بمجرد إدخال رقم الرسم العقاري المعني تظهر في أعلاه نوعية العملية و رقم سجل الإيداع و العدد و تاريخ العملية .

خامسا :  قسم التجزئة و الملكية المشتركة و التقسيم

يتولى قسم التجزئة و الملكية المشتركة و التفسيم إنجاز مجموعة من العمليات العقارية من بينها  مايلي :

  • الإحداث : تحيين الرسم العقاري و مطابقته مع الوضعية الراهنة للعقار
  • التجزئة
  • الملكية المشتركة
  • الإدماج
  • التقسيم و الإدماج
  • البيع الجزئي
  • إيداع العمليات الطبوغرافية

بعد دراسة جميع الوثائق المدلى بها لدى هذا القسم فإنه يتم تحيين قاعدة البيانات لوجيسيف و إخراج المسودات و إرسال قوائم الى مصلحة الهندسة تتضمن أرقام الرسوم العقارية التي تم استخراجها  قصد تحيين التصاميم الخاصة بالرسوم المعنية بالملفات التي ترد على قسم التجزئة و الملكية المشتركة .

و قد واكب التحاقي بهذا القسم إجراء مجموعة من التعديلات على برنامج اللوجيسيف لعلها أهمها جعل سجل R4   الالكتروني ، كما أصبح انجاز بعض العمليات كالبيع الجزئي و إيداع نظام الملكية المشتركة و الاستخراج و الإدماج أيسر و أسرع .

 سادسا : قسم المساطر الخاصة

يعتبر مكتب المساطر الخاصة من أهم المكاتب بمصلحة المحافظة العقارية بأسفي، حيث يهتم بعملية ضم الأراضي الفلاحية و التحفيظ الجماعي الاختياري التابعة للنفوذ المحافظة العقارية بأسفي

فقد عرفت محافظة أسفي على سبيل المثال مجموعة من  عمليات التحفيظ الجماعي نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر : بجماعة الصعادلة ( الصعادلا 1- الصعادلا 2 )  في 2011

  • منطقة البخاتي في 2018 شرع في إنشاء مطالب التحفيظ
  • ” دار قايد سي عيسى ” ا انطلقت أشغال البحث التجزيئي و القانوني ابتداءا من نونبر 2017

أما في يخص ضم الأراضي الفلاحية فيتعلق الأمر بمنطقة أولاد سلمان سنة 1994 و خميس انكا اثنين لغيات في 1996 و البخاتي بلوك 4 المنطقة العليا لدكالة عبدة سنة 1996 و البخاتي بور في 2008 .

مراحل التحفيظ الجماعي

  • البحث التجزيئي ضبط الأملاك الغير المحفظة و تسليم بطاقة التجزئة لكل مالك و إعداد التصاميم العقارية و البيان التجزيئي
  • البحت القانوني بالاعتماد على البحث التجزيئي يتم الاستماع الى العموم و إعداد مطلب التحفيظ و شواهد بالملك
  • توقيع شواهد بالملك من طرف السلطة المحلية عند الاقتضاء
  • إدراج مطالب التحفيظ مجانا داخل الآجال القانونية
  • إيداع البيان و التصميم التجزيئيين بمقر السلطة المحلية
  • نشر إعلان بالجريدة الرسمية عن هذا الايداع وتعليقه بمقر السلطة المحلية و القضائية
  • تحديد مطالب التحفيظ
  • نشر اعلان عن اختتام اشغال التحديد بالجريدة الرسمية وتعليق بمقر السلطة المحلية و القضائية
  • التحفيظ و تسليم النظائر

سابعا : قسم الأرشيف و الربائد

يحتل قسم الأرشيف في المحافظة العقارية بأسفي مرتبة على درجة كبيرة من الأهمية، بحيث أنه تحفظ بداخله كل وثيقة متعلقة بالرسوم العقارية ، ناهيك على أن المسؤولية عن كل الملفات تقع على عاتق المحافظ على الأملاك العقارية، ولذلك نرى أن المحافظين لا يدخرون جهدا في تنظيم قسم الأرشيف والحفاظ عليه.

يشرف على هذا القسم مستخدم مكلف يقوم بترتيب الملفات و ذلك حسب أرقامها الترتيبية في عدة خزانات مرقمة تقسم إلى جهات خاصة ، وللإشارة فإنه يمنع على العموم ولوج هذا القسم حماية للوثائق المودعة به وضبط حركة الملفات

  • جناح الرسوم العقارية ترتب به الرسوم العقارية المؤسسة سواء عن طريق تحفيظ المطالب أو على أثر عملية تقسم عقار محفظ أو تجزئة ، ملكية مشتركة … حسب رقمها التسلسلي المعطى لها في سجل الإيداع R4.
  • جناح العقود.
  • جناح دفاتر الرسوم العقارية ونظائرها.

ثامنا : مكتب الضبط

هذا المكتب يهتم بالإشراف على تنظيم عملية اتصال أقسام مصلحة المحافظة العقارية الداخلية بالعالم الخارجي (محكمة وسلطات محلية وجماعات ترابية وإدارات عمومية بالإضافة إلى كل اشخاص طبعية او معنوية) .

ومن أجل ضبط ما يصدر عن مصلحة المحافظة العقارية بأسفي وما يرد عليها وحسن تدبير مكتب الضبط تم تخصيصه بسجلين :

  • الأول (R15) Registre correspondances départ تم تخصيصه لتسجيل المراسلات والوثائق الصادرة عنها التي يتم توجيهها للمؤسسات والأشخاص المعنيين تحت رقم تسلسلي يخصها يتم وضعه كذلك في أعلى الوثيقة المرسلة وفي قائمة الإرسال التي ترفق بها، وذلك ما يسهل الرجوع إلى كل مراسلة عند الاقتضاء والتي يحتفظ بنظير منها بالملف الذي تهمه. هذا بالإضافة إلى وضع رقم الإرسال وتاريخه بأعلى وصل التسليم ( IF82) .
  • الثاني (R14) Registre correspondances arrivée فإنه يخصص لتسجيل كل ما يرد على مصلحة المحافظة العقارية من مختلف المصالح الإدارية والمؤسسات العمومية وكذا الجهات التي تتعامل معها إداريا لدورها القانوني في عمليات الإشهار الواسعة التي تخص مطالب التحفيظ وغيرها من العمليات أو التي يعنيها ما يروج بمصلحة المحافظة العقارية بأسفي من قضايا.
مقال قد يهمك :   يوسف زرهوني: الجوانب الزجرية لظاهرة حراس السيارات

ويعمل المستخدم العامل بهذا المكتب بمهام حفظ المراسلات الصادرة وبمهام تدوين وترتيب جميع المراسلات الواردة على رئيس المصلحة ليتم إحالتها على المصلحة المختصة بها قصد القيام بالمتعين الذي يتناسب وطبيعة أو نوع المراسلة.كما يقوم مكتب  الضبط على استقبال المكالمات وتوزيعها على مختلف الأقسام التي تعنيها.

  تاسعا : خدمة محافظتي :

محافظتي هي عبارة عن خدمة رسائل تنبيهية ترسل للمالك، بواسطة رسائل قصيرة و بريد إلكتروني، لإخباره بكل إجراء تم تقييده برسومه العقارية  ، يختار المنخرط شخصيا المعدات اللازمة لتلقي التنبيهات المرسلة إليه من طرف و.و.م.ع.م.ع.خ. كما يتحمل المسؤولية الكاملة في شأن التشغيل السليم لها و ملاءمتها للخدمة المقدمة وكذا الولوج لشبكات الاتصال.

 للانخراط في خدمة “محافظتي” يفترض من المنخرط معرفته لمجموع من البنود و الموافقة عليها بشكل غير مشروط وغير قابل للإلغاء من بينها :

  • للمالك فقط الحق في الانخراط للاستفادة من هذه الخدمة؛
  • لا يجوز للمنخرطين أن يكونوا قاصرين تقل أعمارهم عن 18 سنة، كما أن هذه الخدمة تخص الأشخاص المتوفرين على الأهلية القانونية للتعاقد؛
  • . إن المنخرطين يدركون مسبقا أن هذه الخدمة ليست ملزمة قانونيا للو.و.م.ع.م.ع.خ؛
  • . تحتفظ و.و.م.ع.م.ع.خ. بحق تعديل أو تحيين هذه الشروط في أي وقت دون إشعار أو إذن مسبقين بذلك. لذلك يُنصح المنخرط بمراجعة، وبشكل منتظم، الطبعة الأخيرة؛
  • . تحتفظ و.و.م.ع.م.ع.خ. بحق إيقاف الولوج إلى هذه الخدمة أو تعليقها أو تحديدها دون إشعار مسبق بذلك، بغرض صيانتها أو لأي سبب آخر.

للولوج إلى خدمة”محافظتي” يتعين على المالك أن يقوم مسبقا بتحميل استمارة من الموقع الرسمي للو.و.م.ع.م.ع.خ. . يتعين على المالك  تعبئة الطلب بعناية باسمه الكامل باللغتين العربية والفرنسية وبرقم بطاقته الوطنية للتعريف وتاريخ ومكان ازدياده وعنوانه البريدي و بريده الكتروني ورقم هاتفه النقال.

بعد المعالجة الفورية للطلب والمصادقة عليه توجه رسالة لتأكيد الانخراط إلى رقم الهاتف المحمول و عنوان البريد  الكتروني المقدمين من طرف المالك داخل أجل لا يتعدى 2 أ أيام من تاريخ معالجة الطلب .

المذكرة عدد 7780  بتاريخ 08 . 06 . 2018 أكدت على ضرورة التحسيس بأهمية الانخراط في هذه الخدمة و أوكلت هذه المهمة بالخصوص إلى المستخدمين العاملين بمكتب استقبال القضايا الذين يجب عليهم تنبيه طالبي التقييد بضرورة الانخراط في خدمة محافظتي .

                كما نصت الدورية أيضا على تنبيه المهنيين  من موثقين و عدول و غيرهم إلى ضرورة إخبار المالك المقيد أو من ستنتقل له الملكية بالعمل على تعبئة طلب الانخراط في الخدمة المشار إليها و إيداعه لدى المصلحة المعنية رفقة الوثائق المدعمة لطلب التقييد .

المحور الثاني:مصلحة الهندسة و مصلحة الدعم

الفقرة الأولى : مصلحة الهندسة :

تعتبر مصلحة الهندسة الوجه الأخر للمحافظة العقارية ، فان كانت مصلحة المحافظة العقارية تهيئ الوضعية القانونية للملك فان مصلحة الهندسة هي ترجمة حقيقية لما هو عليه الملك في الواقع .

و نظرا لما أهمية هذا المصلحة و لما تضلع به من مهام من بينها :

  • إنجاز تصاميم المسح العقاري في إطار التحفيظ العقاري ؛
  • إنجاز وثائق المسح الوطني و حفظها؛
  • وجمع وحفظ المعلومات المتعلقة بالأراضي العارية التابعة للدولة والأوقاف العامة والكيش والجماعات السلالية والجماعات والمؤسسات العمومية الواقعة داخل المدارات الحضرية والمراكز المحددة والمناطق المحيطة بها بتنسيق مع هذه الإدارات والمؤسسات ؛
  • حفظ الربائد ووثائق المسح العقاري وتزويد العموم بالمعلومات المضمنة بها؛
  • وضع معلومات المسح العقاري محينه رهن إشارة المستعملين.

فانها تضم بدورها مجموعة من المكاتب التي تعمل سويا من أجل الإحاطة السليمة بجل ما يتعلق بالعقار موضوع أحد العمليات التي تعنى بالقيام . فتشمل :

مكتب رئيس المصلحة : القيم على سير مصلحة الهندسة ، كما انه المسؤول عن إعداد و تقديم التقارير الشهرية و الفصلية و السنوية  و هو أيضا الساهر على ضمان التنسيق بين مختلف مكاتب المصلحتين .

مكتب الضبط : حلقة الوصل بين المحافظة العقارية و مصلحة الهندسة ، حيث يتلقى جل المراسلات و تسجيل البيانات .مع ضرورة  مراقبة  الرقم ترتيبي و تاريخ الإرسال و التوصل و المصدر و طبيعة المراسلة و موضوعها .

مكتب التحفيظ : يتولى مهمة برمجة عمليات التحديد سواء الأولية  أو التكميلية  أو إعادة  التحديد في حالة تعذر انجازه في وقت سابق .

Bureau de calcul control et dessin :  يتولى حساب الإحداثيات و مساحة القطع و إعداد ملفات التقنية بما فيها محضر التحديد  .

القسم الخاص بالارشيف : حفظ الربائد و تنظيم البطاقات

القسم الخاص بالمعلوميات ,

الفقرة الثانية : مصلحة الدعم :

أحدثت مصلحة الدعم في 1 نونبر2011  بهدف الرفع من جودة الخدمات المقدمة.و قد حددت المذكر رقم  088137/ANCFEE/DG بتاريخ 10 غشت 2012  مختلف المهام المنوط بها   إجرائها ، سواء المتعلقة بتدبير الموارد البشرية أو اللوجستيكية أو المالية و المعلوماتية من بين المهام التي تقوم بها مصلحة الدعم :

  • Validation des demandes de congés et attestation
  • Evaluation des stagiaires
  • Signatures des décharges des imprimés de la DCE
  • Réponse aux besoins de fournitures
  • Suivi du stock d’imprimés et registres métiers
  • Affichages des notes de services et circulaires

Résolution des problèmes liés à l’accès aux applications

خاتمة:

ويمكننا القول أن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية مؤسسة تعمل بشكل أساسي على خلق نوع من الأمن العقاري و هو ما قد يمكننا إلى حد ما من تثبيت الملكية العقارية و احتوائها بشكل قانوني .

إلا أن هذا لا يخفي وجود مجموعة من الصعوبات من بينها الضغط المهول على بعض المصالح الخارجية و قلة الموارد البشرية و التجهيزات اللوجستيكية ، كما أن تطبيق القانون العقاري من طرف مستخدمي الوكالة العقارية قد يكون صعب التنزيل لكونه يتناقض و الواقع المعاش كلها صعوبات لا تعني عجز الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية من مد الخزينة العامة للدولة بعائدات جد مهمة و نأمل دون في اتخاد جل الاجراءات التي من شأنها الرفع من مستوى الأداء و تحفيز المرتفقين أكثر على تحفيظ أملاكهم العقارية.


(=)تم تحكيم هذا المقال من طرف اللجنة العلمية لمركز مغرب القانون للدراسات والأبحاث القانونية.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)