إطلاق برنامج تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة في مجال حقوق الإنسان

فــــي الـــــديـــموقراطــية

خبراء يناقشون آثار العنف الزوجي وسبل الحماية والوقاية منه

15 ديسمبر 2020 - 3:24 م في الواجهة , متفرقات قانونية
  • حجم الخط A+A-

العنف الزوجي الآثار وسبل الحماية والوقاية

محور ندوة علمية للشبكة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة تمكين

في إطار الحملة الوطنية الثامنة عشرة لوقف العنف ضد المرأة والتي أطلقتها وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة نظمت الشبكة الوطنية لمناهضة العنفضد المرأة تمكين وبتنسيق مع المديرية الجهوية لوزارة الثقافة والشباب والرياضة لجهة الدارالبيضاء سطات مساء يوم الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 ندوة وطنية عبر تقنية التواصل عن بعد حول موضوع:

“العنف الزوجي: الآثار وسبل الحماية والوقاية”.

استهلت أشغال الندوة بكلمة افتتاحية للأستاذة فتيحة أجيبعن الشبكة الوطنية تمكينتساءلت فيها، لماذا العنف الزوجي بالخصوص؟ واعتبرت في كلمتها أن العنف ظاهرة خطيرة تهدد كيان المرأة وتمس مباشرة بسلامتها الجسدية والحياتية والنفسية، وان العنف الزوجي يتحدد في فضاء يكون فيه الفاعل زوجا أو خطيبا أو طليقا، وهو عنف يقع على المرأة في فضاء خاص جدا وفي إطار علاقة محكومة بارتباطات وخصوصيات تجعله أكثر تعقيدا، وله آثار وخيمة على المرأة والأبناء.

وأضافت أن العنف الزوجي يتصدر الاحصائيات الرسمية، وهذه الحقيقة أكدتها أيضا فترة الجائحة حيث لوحظ تفاقم العنف الزوجي خاصة خلال فترة الحجر الصحي، وقد أشار تقرير شبكة تمكين المنجر خلال هذه الفترة الى أن 82 بالمائة من المتصلات كن يشتكين من العنف الزوجي، وقد جاء العنف النفسي في الصدارة يليه العنف الجسدي ثم الاقتصادي ثم الجنسي، معتبرة أن الطرد من بيت الزوجية يعتبر من أكثر صور العنف الزوجي انتشارا خلال الجائحة في وقت كان فيه التواجد خارج بيت الزوجية فعلا يصنف كخرق لحالة الطوارئ أي جريمة معاقب عليها.

أشغال الجلسة الأولى المخصصة لآثار العنف انطلقت بمداخلة الأستاذةحنان الشاويأخصائية نفسية تناولت فيها “الآثار النفسية الناجمة عن العنف الزوجي”حيث تفاقم هذه الظاهرة لأسباب ترتبط بالتنشئة الاجتماعية القائمة على أساس ثقافة “العيب” التي تجعل العديد من النساء المعنفات يخفين العنف الذي يتعرضن له فضلا عن التربية بالتعنيف التي تؤدي الى الاستكانة للعنف، فضلا عن عدم تمكين المرأة اقتصاديا، وأضافت أن الاكتئاب يوجد على رأس الاضطرابات النفسية الناتجة عن العنف الزوجي وهو حالة نفسية تصيب حركية النساء ومزاجها بل ويؤثر على تركيزها مما ينعكس سلبا على علاقتها بمحيطها وبأسرتها، مستطردة بأن هناك استهانة بالاكتئاب وأن أوساط كثيرة تعتبره لا يرقى الى مرض نفسي، رغم آثاره الخطيرة والمدمرة الى جانب القلق والتوتر والاجهاد.

مقال قد يهمك :   الأعراف والمؤسسات التقليدية ودورهما في تنظيم المجتمعات القبلية: " أيت بوكماز نموذجا "

وتناول الدكتورعلي شعباني“الآثار الاجتماعية للعنف الزوجي”حيث تساءل في بداية مداخلته، لماذا العنف ضد المرأة ونحن نعيش في مجتمعات تطمح الى التقدم ومنفتحة على الكثير من الثقافات والحضارات التي تخدم الانسان، لكن مع الأسف ما يزال العنف ضد المرأة منتشرا، وقد أرجع السبب في ذلك “لأننا نعيش في مجتمع ترتكز ثقافته على بعض المبادئ في التنشئة الاجتماعية، تتمثل في عدم التربية على الحوار والتفاهم داخل الأسر، ووجود تراتبية في اتخاذ القرارات داخل الأسرة، وهو مجتمع ذكوري قائم على أساس السلطة والجاه والنفوذ الممارس نتيجة احتكار الذكور”، واعتبر أن التراتبية في الأدوار والوظائف هي التي كرست هذا النوع من السلطة التي تتسم بالتحكم، علما بأن الفطرة هي المسالمة وليس العنف.وأضاف أن العنف الزوجي يدمر كل طاقات المرأة ويعرض للخطر صحتها النفسية والجسدية وينهك كبريائها، فهو سلوك مضر ومدمر، يسبب لها معاناة ويكبل حريتها في الحياة العامة أو الخاصة.

وقدمت الأستاذة البتول شخمانعضوة في المرصد الوطني لمحاربة العنف ضد النساء مداخلة تحت عنوان “أي وساطة مع العنف”، سلطت فيها الضوء على تجربة مراكز الاستماع للناجيات من العنف في اعمال الوساطة والتي تعني احترام الاستماع الى المرأة الناجية من العنف واحترام قرارها، وإمكانية فتح الحوار مع المعنفالذي قد يكون محتاجا الى علاج نفسي، وقد يكون الطرفان معا في حاجة الى المحادثة والى تصحيح النظر للمحافظة على الأسرة، في نفس السياق قدمت الدكتورةنزهة بن زوبةمداخلة تحت عنوان “المرأة بين رحابة الشريعة وتضييق الزوج” خلصت فيها الى أن غياب الوازع الديني والفهم الصحيح للدين الإسلامي الحنيف الذي أمر بالمعاشرة بالمعروف أدى الى انتشار ظاهرة العنف ضد النساء.

وقدم الدكتور أنس سعدون عضو نادي القضاة مداخلة حول “سبل الوقاية والحماية القانونية من العنف”أشار فيها إلى أن الجديد الذي جاء به قانون محاربة العنف ضد النساء يتمثل في تخصيص الباب الخامس منه للتدابير والمبادرات للوقاية من العنف معتبرا ان محاربة العنف ضد النساء لا تقتصر على الجانب القانوني رغم أهميته، وانما ينبغي أن تكون محور السياسات العمومية التي ينبغي أن تتصدى للتحسيس بمخاطر هذه الظاهرة، وتصحيح صورة المرأة في المجتمع، واذكاء تمكينها من حقوقها: وحينما نتحدث عن السياسات العمومية وبالأخص القطاعات الأكثر أولوية وعلى رأسها التعليم والاعلام والصحة، مشيرا في نهاية مداخلته الى نماذج من التطبيقات القضائية الحديثة لتدابير الحماية التي أقرها القانون الجديد.

مقال قد يهمك :   مرافعة قانونية حول خروقات نهائي كأس عصبة الأبطال الافريقية

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)