سلطة المحكمة في تحديد المسؤول عن التطليق للشقاق و مدى رقابة محكمة النقض عليها

ابتدائية مراكش : حكم قضائي في مواجهة جلالة الملك محمد السادس بصفته الشخصية

دعوى إتمام إجراءات نفاذ البيع عن طريق تقييده بالرسم العقاري لا يطالها التقادم

19 فبراير 2019 - 9:00 م اجتهادات مختارة , الاجتهاد القضائي , الاجتهاد القضائي , الاحوال الشخصية والميراث
  • حجم الخط A+A-

قرارات غرفة الأحوال الشخصية و الميراث

القرار عدد 544

الصادر بتاريخ 19 يوليوز 2016

في الملف الشرعي عدد 2015/2/2/861

  • بيع عقاري – دعوى إتمام إجراءات نفاذه عن طريق تقييده بالرسم العقاري – لا يطالها التقادم.

لما كان موضوع الدعوى لا يرمي إلى صحة البيع لأنه قائم الأركان و العناصر وإنما إلى إتمام إجراءات نفاذه عن طريق تقييده بالرسم العقاري بعد تجزئة هذا الرسم كما التزم به البائع، فإن هذا الحق لا يطاله التقادم.

رفض الطلب

مقال قد يهمك :   قيام المحامي بالطعن خارج الأجل القانوني يعتبر تقصيرا في الدفاع عن مصالح موكله

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)