المادة 203 من مدونة السير على الطرق تقود السائقين للسجن.

برنامج رواق وزارة العدل في الدورة 24 للمعرض الدولي للنشر و الكتاب

رئاسة النيابة العامة: لا يمكن اعتقال مرتكبي مخالفات السير.. إلا بهذه الشروط

8 فبراير 2018 - 3:35 م القانون والصحافة , أخبار قانونية , القانون والصحافة
  • حجم الخط A+A-

حسم رئيس النيابة العامة محمد عبد النبوي الجدل الذي أثير مؤخرا حول تطبيق الإكراه البدني في مخالفات السير.

مذكرة وجهها عبد النبوي إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، اليوم الخميس، اعتبرت أن الإكراه البدني في حق مرتكبي مخالفات السير الذين لم يتم إبلاغهم يعد خرقا للإجراءات المقررة قانونا لتطبيق الإكراه البدني.

وقالت المذكرة إن تطبيق هذا الإجراء يقتضي أن يكون المقرر القضائي المطلوب تنفيذه حائزا لقوة الشيء المقضي به (حكما قضائيا نهائيا)، وبلغ بصفة قانونية إلى المحكوم عليه، فضلا عن توجيه إنذار إلى هذا الأخير من طرف طالب الإكراه، دون أن يستجيب لذلك بعد مرور ثلاثين يوما، والإدلاء بما يثبت عدم إمكانية التنفيذ على أموال المحكوم عليه، ناهيك عن موافقة قاضي تطبيق العقوبات على تنفيذ الإكراه البدني.

تيلكيل

مقال قد يهمك :   معركة قضائية: الممرضون يطعنون إداريا في مرسوم المعادلة طلباً للأثر الرجعي والأقدمية الاعتبارية

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)