محكمة النقض: تعرض على مطلب تحفيظ – تداخل أشرية أطراف النزاع – وجوب الترجيح فيما بينها

قرار لمحكمة النقض يوضح شروط قسمة القرعة طبقا للمادة 317 من مدونة الحقوق العينية

رئيس النيابة العامة: عدد طلبات الإذن بزواج القاصر تجاوز 33 ألف سنة 2018

29 أكتوبر 2019 - 10:27 م في الواجهة , متفرقات قانونية
  • حجم الخط A+A-

قال محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، إن “عدد طلبات الإذن بزواج القاصر المقدمة إلى المحاكم سنة 2018، تجاوز 33686 طلبا، وهذا أمر أصبح مثيراً للقلق يتطلب منا وقفة جدية للتأمل والمراجعة”.

وتابع عبد النباوي، في كلمته بالملتقى الذي تحتضنه مراكش يومي 29 و30 أكتوبر وتنظمه رئاسة النيابة العامة بتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف لمناقشة “زواج القاصر”: “إن هذا الأمر يدفع إلى طرح تساؤلات حول المواقف المتخذة حيالها من قبل مختلف المتدخلين والأجهزة القضائية كالنيابة العامة، وحول تعامل القضاة مع هؤلاء القاصرين كأبنائهم وبناتهم، أم كملفات قضائية”، مشيرا إلى “حقوق الطفل مكفولة دستوريا ودوليا، وحمايتها جزء لا يتجزأ من التنمية الشاملة وبناء المجتمع الديمقراطي الحديث”.

وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، أمام ممثلة صندوق الأمم المتحدة للطفولة جيوفانا بارباريس ومسؤولين قضائيين، أن هذا الموضوع يتميز بتعدد أبعاده الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والدينية ثم القضائية”.

وأوضح عبد النباوي “أن مكان القاصر الطبيعي هو مقاعد الدراسة والنعيم بحضن الأبوين ودفء الأسرة، بعيداً عن تحمل مسؤولية الزواج وما يترتب عنها من تبعات جسام، قد تتفاقم حين تكون الأم طفلة تربي طفلا أنجبته من بطنها أو حين يكون الأب طفلا مسؤولاً عن تربية طفل من صلبه”.

وأشار المتحدث إلى “أن رئاسة النيابة العامة أصدرت دوريات عديدة؛ من أهمها الدورية رقم 20 المتعلقة بزواج القاصرين التي تم توجيهها إلى السادة أعضاء النيابة العامة بمختلف محاكم المملكة، من أجل حثهم على ضرورة الحرص على مراعاة المصلحة الفضلى للقاصرين بمناسبة تطبيق مقتضيات مدونة الأسرة؛ وذلك عبر تقديم الملتمسات والمستنتجات الضرورية، وعدم التردد في معارضة طلبات الزواج التي لا تراعي المصلحة الفضلى للقاصر، وجعل جلسات البحث مناسبة لتوعية القاصر بالأضرار التي يمكن أن تترتب عن الزواج المبكر، والاستعانة في ذلك بالمساعدات الاجتماعيات والحرص على الحضور في جميع الجلسات المتعلقة بزواج القاصر، وهو توجه حمائي للقاصرين، أدعو أعضاء النيابة العامة إلى التمسك به، والسعي إلى حسن تطبيقه في مهامهم رعيا لمصلحة القاصرين”.

مقال قد يهمك :   الخدمات الضريبية الإلكترونية بالمغرب : التحديات و الرهانات

وأضاف المسؤول القضائي ذاته: “تعمل رئاسة النيابة العامة على إعداد دراسة تشخيصية في الموضوع، ينتظر منها تسليط الضوء على الإشكاليات التي تعترض السعي إلى الحد من زواج القاصرات، لا سيما على مستوى التدخل القضائي، كما تتوخى الكشف عن مختلف صور التحايل التي يتم اللجوء إليها لشرعنة الزواج المبكر أو جعله أمرا واقعا وملزما للقرار القضائي. كما تهتم هذه الدراسة بتحليل ما قد يطرحه الموضوع من تقاطعات قانونية وقضائية مع مواضيع أخرى كالعنف ضد الزوجة أو الطرد من بيت الزوجية وإهمال الأسرة أو الزواج القسري”، يختم رئيس النيابة العامة.

يذكر أن هذا الملتقى سيسلط الضوء على بعض الإشكاليات وتدارس بعض القضايا الواقعية ذات الصلة بزواج القاصر، وكيفية معالجتها عندما يتعلق الأمر بقاصرات من أجل فهمها وتفهمها، والبحث لها عن حلول أو اقتراحات حلول.

هسبريس

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)