نص مرافعة الهيني أمام المحكمة ببراءة الصحافي حميد المهدوي

اللاتمركز الإداري رافعة لورش الجهوية المتقدمة (تحميل pdf)

رسالة جامعية حول الحقوق و الحريات في الدستور المغربي

16 نوفمبر 2018 - 3:22 ص فضاء المكتبة , رسائل جامعية , فضاء المكتبة , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-
  • من إعداد : عبد الإله الكريبص باحث في القانون العام.

تقرير عام حول الرسالة : 

إن موضوع “الحقوق والحريات في الدستور المغربي” هو في الحقيقة موضوع غني ومنتج من حيث إن مسألة الحقوق والحريات  ظلت عبر التاريخ محط اهتمام كل الشعوب والثقافات في الشرق والغرب. يرجع ذلك إلى الارتباط الوثيق بين الحقوق والحريات و بين الانسان وحاجياته السياسية والاجتماعية . وإذا كانت مختلف الشعوب قد تناولت هذه المسألة وفق المتاح والممكن سياسيا وثقافيا، فإن ذلك على محدوديته، يمثل جزءا من التراكم الذي عرفته قضية الحقوق والحريات، قبل أن تصير مطمحا أساسيا لمختلف الشعوب، ورهانا حاسما في نظر المنظمات الدولية التي حملت على عاتقها، أمر تعميم هذه الثقافة ونشرها وفق آليات تتوافق عليها الامم.

لقد كانت  نهاية الحرب العالمية الثانية وما خلفته من آثار شاملة على المستويين المادي والبشري، دافعا أساسيا جعل المجتمع الدولى يسعى إلى صياغة رؤيا موحدة للحقوق والحريات تتويجا لمسار طويل من نضال الشعوب، والاقليات في العصر الحديث، منذ أول وثيقة لحقوق الانسان في الغرب ( الماغنا كارتا 1215م) والتي جاءت نتيجة صراع سياسي بإنجلترا أدى الى الحد من صلاحيات السلطة الملكية والاعتراف بحقوق النبلاء، إلى أول وثيقتين دوليتين متمثلتين في ميثاق الأمم المتحدة سنة 1945 ثم الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر سنة 1948. وقد حاولت في هذا البحث النظر إلى مسألة الحقوق والحريات كما وردت في الدستور المغربي لسنة 2011. وقد اقتضت الضرورة المنهجية، كما بدت لي ، أن أتناولها من خلال فصلين متكاملين.

في الفصل الأول (التأطير المفاهيمي ومرجعيات الحقوق والحريات)، حرصت على أن أضع تأطيرا نظريا يحمي النتائج، ويفسرها على أساس قاعدة تعاقدية واضحة المعالم . وقد قسمت هذا الفصل إلى مبحثين وأربعة مطالب. في المبحث الاول ناقشت القضية من الزاوية المعجمية  والمفاهيميةومرجعياتها النظرية ، حيث خصصت المطلب الاول لمفهوم الحقوق والحريات من الناحية اللغوية والاصطلاحية مع ذكر بعض الاختلافات في شأن تحديدها. وكذا خصائص الحقوق وأنواعها كما حددتها المواثيق  والعهود والاتفاقيات الدولية. في المطلب الثاني تم التوقف ، وفق ما يسمح به حيز البحث، على المرجعيات الفكرية للحقوق والحريات قديما وحديثا، في الشرق وفي الغرب. وقد أمكن من خلال ذلك رصد التطور الذي عرفته القضية الحقوقية مذ كانت آراء وخواطر فلسفية أو دينية ،إلى أن استوت مواثيق دولية تستفيد من تاريخ البشرية . وهو الامر الذي عرضته في المبحث الثاني من هذا الفصل من خلال مطلبين متكاملين .في المطلب الاول عرضت للمواثيق الدولة من أجل التعريف بها، وبمقتضياتها، بينما تم تخصيص المطلب الثاني للحديث عن تجربة المغرب في مجال الحقوق والحريات، خاصة في ما يتعلق بالمؤسسات الرسمية التي أنشأتها الدولة المغربية لرعاية حقوق الانسان والنهوض بها ، أو المؤسسات المستقلة التي تستلهم في عملها مضامين المواثيق الدولية وتراقب عمل الدولة في هذا المجال كالجمعية المغربية لحقوق الانسان ، ومنظمة العفو الدولية فرع المغرب، وغيرهما..

مقال قد يهمك :   وزير الداخلية يعين القدميري وكيلا قضائيا للجماعات الترابية

في الفصل الثاني ( تطور الحقوق والحريات في الدستور المغربي )، حاولت تتبع المادة الحقوقية في الدساتير المغربية والوثائق الأخرى، بدءا بمشروع دستور 1908 إلى حدود دستور 2011. وقد تم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين.

المبحث الاول خصص لبحث الحقوق والحريات في ما قبل 2011 . وقد ارتأيت تقسيمه إلى مطلبين. في المطلب الاول تناولت الحقوق والحريات في دساتير 1908 إلى 1972. مع توقف عند مضامين الوثائق التي سبقت دستور 1962، والتي شكلت مراجع أساسية في مجال تنظيم السلطة والحقوق والحريات، خاصة العهد الملكي والقانون الاساسي للمملكة، وقانون الحريات العامة…التي مهدت جميعها لإصدار دستور 1962. المطلب الثاني  من هذا المبحث تم تخصيصه لدستوري 1992 و1996. وإذا كانت الدساتير المغربية، إلى هذه اللحظة، تتشابه في صياغتها للحقوق والحريات، فإن السياق التاريخي قد جعل الدستورين معا يختلفان عن غيرهما حينما نصا على أن  المملكة المغربية ، العضو العامل النشيط في المنظمات الدولية ، تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات،  وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.، وهو المقتضى الذي لم تسبق الاشارة إليه في أية وثيقة قبل هذين الدستورين.

و لكي يصل البحث إلى الغاية التي عقدت له، ويحقق المرجو وفق المستطاع، فقد كان لابد من فحص المادة الحقوقية في دستور 2011  وفهم  السياق التاريخي الذي أفرزه وأثر في صياغة مقتضياته. وقد قسمت المبحث إلى مطلبين يبدوان متكاملين. في المطلب الاول فحصت الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور، وأنا أستحضر المواثيق الدولية ، وأجيال الحقوق التي عرضتها في الفصل الاول من هذا البحث، قصد رصد إلى أي حد تطورت الصياغة الدستورية للشأن الحقوقي بعد مرور حوالي عقدين من الزمن على  تعهد المملكة المغربية باحترام حقوق الانسان كما هو متعارف عليها عالميا وما يترتب على ذلك من تشريعات في هذا المجال. المطلب الثاني خصصته للمقتضيات الدستورية المتعلقة بالديموقراطية التشاركية ( دستور 2011 والمشاركة المواطنة) رغبة في خلق الانسجام بين موضوع البحث وطبيعة الماستر الذي أنتسب إليه.

مقال قد يهمك :   أمر رئاسي لترامب يمنع منح الجنسية تلقائيا للمولودين داخل الأراضي الأمريكية

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)