إحالة مشروع القانون رقم 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني على مجلس النواب

قرار صادر بغرفتين يوضح مسألة كراء سطح بناية لوضع الأجهزة الهوائية المخصصة للاتصالات اللاسلكية

رفض الحكومة يجهض مقترحات تعديل قوانين الكراء التجاري والمدني

17 يوليو 2020 - 12:46 ص في الواجهة , متفرقات قانونية
  • حجم الخط A+A-

رفضت حكومة سعد العثماني مقترحات قوانين تهدف إلى حماية المُكترين المتضررين من تداعيات أزمة “كوفيد-19” من خطر الإفراغ القانوني في حالة عدم أداء السومة الكرائية.

وكانت فرق العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة والاشتراكي بمجلس النواب تقدمت بمقترحين يهدفان إلى تعديل مقتضيات القانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقة التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني، والقانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري.

وضمن المجلس الحكومي الشهري الأخير الذي يخصص لدراسة مقترحات القوانين المعروضة عليه، عبرت الحكومة عن رفضها لإعادة تنظيم العلاقة التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني بداعي تداعيات أزمة “كورونا”.

ومعلوم أن جائحة كورونا أثرت على اقتصاد المغرب بشكل كبير، وأضرت بمدخول الأجراء والعاملين في القطاع غير المهيكل، ما جعل فئة منهم غير قادرة على أداء واجبات الكراء في ظل ظرفية غير مسبوقة تستدعي إجراءات استثنائية لمواكبة هذا الوضع.

وأعلن وزير العدل، محمد بنعبد القادر، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، مساء الخميس، رفض الحكومة لهذه المقترحات، بداعي أنها ستفتح المجال أمام تماطل بعض الفئات في أداء واجبات الكراء رغم عدم تضررها من الحجر الصحي.

وأوضح وزير العدل، خلال تقديم خمسة مقترحات قوانين مرتبطة بالموضوع، أن “هناك فئات تكتري محلات قد يكون وضعها المادي أحسن بكثير من مالكي هذه المحلات في وقت يمكن أن يكون صاحب المحل في وضعية هشاشة اقتصادية”.

وأشار وزير العدل وهو يبرر رفض الحكومة، إلى أن بعض المقترحات تضمنت “استثناءات عامة ومطلقة فيما يتعلق بالمحلات التي يمارس فيها نشاط مهني، ولم يتم فيها التمييز بين الحالات التي تأثر فيها النشاط الممارس بالمحل المكترى في حالة الطوارئ الصحية وبين الحالات التي لم تتأثر، علما أن كثيرا من الأنشطة لم تتأثر واستمرت في عملها”.

مقال قد يهمك :   تحصن القرار الإداري لعدم الطعن فيه داخل الأجل لا يمنع من طلب التعويض أمام القضاء

ويرى المسؤول الحكومي أن قرار فرض الحجر الصحي قرار أصدرته السلطات العمومية بناء على مرسوم حالة الطوارئ الصحية، و”بالتالي، فإن الحجر الصحي وما تلاه من توقف أنشطة مهنية واقتصادية وتأثر التزامات المواطنين وعدم قدرة البعض منهم على أداء الواجبات الكرائية يندرج ضمن القوة القاهرة بمفهومي الفصل 286 و269 من ظهير الالتزامات والعقود”.

ويُعرف الفصل 269، وفق الوزير ذاته، “القوة القاهرة” بكونها “كل أمر لا يستطيع الإنسان أن يتوقعه كالظواهر الطبيعية من فيضانات وجفاف وعواصف وحرائق وجراد وغارات للعدو وفعل السلطة. ويكون من شأنه أن يجعل تنفيذ الأحكام مستحيلاً”.

وبرر وزير العدل رفض الحكومة أيضا بالفصل 268 المتعلق بالقوة القاهرة والحادث الفجائي، الذي يشير إلى أنه “لا محل لأي تعويض إذا أثبت المدين أن عدم الوفاء بالالتزام أو التأخير فيه ناشئ عن سبب لا يمكن أن يعزى إليه، كالقوة القاهرة أو الحادث الفجائي أو مَطْل الدائن”.

وترى الحكومة أن ظهير الالتزامات والعقود يعد كافيا ويسمح باستعمال السلطة التقديرية للقضاء للنظر في كل حالة حسب خصوصيتها وظروفها، و”هو ما من شأنه الحد من حالة التحايل التي يمكن أن تنتج عن استغلال حالة الطوارئ في أداء المستحقات”.

وأكد وزير العدل أن المقتضيات التي يتضمنها قانون الالتزامات والعقود “كفيلة بمعالجة أي وضعية قد يثيرها موضوع كراء المحلات السكنية والمهنية والتجارية خلال فترة الحجر الصحي، ولا داعي لإدخال أي تعديلات على المنظومة الوطنية في هذا الخصوص”.

هسبريس

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)