عبد النبوي يستنفر وكلاء الملك لحماية الحياة الخاصة للمغاربة طبقا للقانون 103.13

تقاعد الموظف يجعل بقاءه في السكن الوظيفي احتلالا بدون سند يرتب التعويض

رفع حصة العملة الصعبة المسموح بإخراجها من المغرب لأغراض سياحية

9 ديسمبر 2018 - 5:14 م في الواجهة , متفرقات قانونية
  • حجم الخط A+A-

وابتداء من فاتح يناير المقبل، سيتم تحديد السقف الجديد لكل مواطن مغربي حسب قيمة الضريبة على الدخل التي يؤديها لمصالح الضرائب.

إذ ترى وزارة الاقتصاد والمالية أن ربط المخصصات المالية المسموح بإخراجها من المغرب لأغراض سياحية بالضريبة على الدخل سيشجع بعض المهن على التصريح وأداء الضرائب المستحقة.

وتؤكد وزارة المالية أن المخصصات المالية السياحية التي تصل قيمتها إلى 40 ألف درهم سنويا لكل شخص ستعرف ارتفاعا بالنظر إلى قيمة الضريبة المؤداة على الدخل.

وستعمل مصالح وزارة المالية على تتبع مصاريف السياحة الخارجية للمغاربة موازاة مع تتبع مستوى احتياطي العملة الصعبة، كي لا يتأثر هذا الأخير بشكل سلبي في حالة ارتفاع المبالغ المحولة نحو الخارج التي تهم هذا الشق.

ويأتي هذا الإجراء في سياق توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لتشجيع المهن الحرة على أداء الضريبة من خلال نظام يسمح بالاستفادة من مبالغ إضافية من العملة الصعبة بناء على الضريبة المفروضة على الدخل.

ويأتي هذا القرار متزامنا مع زيادة إنفاق المغاربة في رحلاتهم السياحية بالخارج، إذ تؤكد البيانات الرسمية أن إنفاق المغاربة على السفر إلى الخارج شهد ارتفاعا ملحوظا السنة الماضية قدر بنسبة 18.9 في المائة، وأنفقوا ما يوازي 17 مليار درهم.

وشملت هذه التكاليف الرحلات السياحية والتنقلات المهنية؛ بينما ارتفعت العائدات السياحية بدورها خلال الفترة نفسها إلى ما يزيد عن 70 مليار درهم.

يشار إلى أنه خلال الفترة نفسها أكد مرصد السياحة المغربي أن القطاع السياحي في المغرب شهد “طفرة نوعية”، خاصة في مدينة مراكش بداية 2017، موضحا أن “هذا الانتعاش جاء بعد جمود طال القطاع السياحي سنة 2016”

مقال قد يهمك :   عبد العلي حفيظ: قراءة في تعديل الفصل 430 من قانون المسطرة المدنية: عندما يسارع المشرع نحو تقنين الخطأ الشائع

هسبريس

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)