الحماية القانونية للعلامة تجارية وأهمية العلم بتزييف البضاعة طبقا للقانون 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط برسم سنة 2018

رقابة محكمة النقض على سلطة محكمة الموضوع في تحديد التعويض عن فسخ العقد.

3 يناير 2020 - 11:24 م اجتهادات مختارة , الاجتهاد القضائي , الاجتهاد القضائي , المادة التجارية , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

قرارات الغرفة التجارية

القرار عدد 771

الصادر بتاريخ 30 غشت 2012

في الملف التجاري عدد 2011/1/3/1226

  • محكمة النقض – سلطة الرقابة – تحديد التعويض عن فسخ العقد.

المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما رفعت من مبلغ التعويض المحكوم به ابتدائيا على المدعى عليها جراء فسخها عقد التوزيع المبرم بينها وبين المدعية استنادا منها الى سلطتها التقديرية ودون أن تبرز العناصر المكونة للضرر وتبيان كيفية تحديد التعويض المناسب له، الذي يعد من مسائل القانون المعتبرة من قبيل التكييف القانوني للواقع والذي هيمن عليه محكمة النقض ويخضع لرقابتها، وهو غير تقدير التعويض وتحديده في مبلغ معين الذي يعد من مسائل الواقع، فإن قرارها يكون ناقص التعليل ومعرضا للنقض.

نقض وإحالة 

 

مقال قد يهمك :   اجتهاد قضائي:سلوك الدائن لمسطرة خاصة لا يعني تنازله عن المسطرة العامة-الجمع بين مسطرة تحقيق الرهن العقاري ودعوى الأداء(نعم)

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)