قرار صادر بجميع الغرف يحدد طبيعة جريمة استعمال محرر مزور وبداية احتساب تقادم الجريمة

سابقة: ابتدائية مراكش تحكم على الزوج بَدَل الزوجة بالرجوع لبيت الزوجية

زهير نعيم: مدخل إلى أسس التفكير القانوني (إصدار جديد)

16 فبراير 2020 - 3:32 م في الواجهة , متفرقات قانونية
  • حجم الخط A+A-

 صدر مؤخرا للدكتور زهير نعيم أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق  جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس  مؤلف جديد تحت عنوان : ” مدخل إلى أسس التفكير القانوني” من الحجم المتوسط ب296 صفحة عن مطبعة المعارف الجديدة بالرباط ، حيث جاء في تقديم هذا الكتاب :

   ” لقد حاولنا من خلال هذا المؤلف المتواضع أن نضع بين يدي الباحث عصارة تجربة سلخت وقتا ليس بالقصير في دراسة القانون وتدريسه، وإذا كنا لم نحد كثيرا عن السياق المعتمد في تدريس المدخل لدراسة القانون، فإننا على الأقل ندعي أننا اعتمدنا قراءة تسعى إلى أن تكون مغايرة من حيث العمق و الإحداثيات، لأنها تمت ربما بعين جديدة وبمحاسبة نقدية متحررة وصارمة، لمجموعة من المبادئ والأسس القانونية والمؤسسات المرعية؛ التي بقدر ما تطلب تفكيكها من هذا الباحث المتواضع تأنيا، بقدر ما يقتضي قبولها وتلقيها من القارئ المتمرس صبرا، ومن الطالب المبتدئ جهدا و نصبا.

    وانطلاقا مما سبق، فإننا اعتمدنا مقاربة أسس التفكير القانوني من خلال معاينة حالات القانون و أوضاعه، فالقاعدة القانونية كما جميع الظواهر الإنسانية تعيش مراحل نشأة و حياة و أفول، و هي خلال هذه المراحل يمكن أن تخضع لعملية تجميد مخبري؛ تتيح التعرف عليها  وحصر وظائفها و خصائصها و تقسيماتها مع تمييزها عن غيرها،  كما يمكن للباحث أن يعاينها في حركيتها و طبيعتها؛ وهي تستمد خامتها و موضوعها من مصادر محددة و معروفة، أو بالمقابل تستنفد أغراضها من خلال تطبيقها في الزمان و المكان، ما يقتضي إعمال تفسير لها لربط جسور العلاقة بين طابعها العام و المجرد من جهة، وخصوصية الواقع و تضاريسه من جهة أخرى.”

وقد خصص المؤلف الباب الأول للحديث عن “مرتكزات التفكير الثابت في القانون”، ومما جاء فيه : ” إن فهم الشيء فرع تصوره كما يقال، والتفكير الثابت الذي نحن بصدده لا يعني أنه لا يقبل المراجعة أو النقد والتفنيد، بل إن مناط الثبات فيه هو تعلقه بمعطيات تمتح من معاينة الظاهرة القانونية في وضع الاطمئنان والثبات لا في حالة الحركة والفوران، آية ذلك أن تعريض أي ظاهرة للفحص والتمحيص يقتضي إيقاف عقارب الزمن بالنسبة إليها، وتجميد الصورة بغية رصد معالمها وإحداثياتها.

مقال قد يهمك :   التقرير العام: النموذج التنموي الجديد (تحميل)

وإذا كان هذا المنهج ينطوي على عسف منهجي ظاهر، فإنه يبقى ضروريا قبل الخوض في أمور أخرى، وهو مع ذلك يجد تبريره في أن دراسة أي ظاهرة إنسانية أو طبيعية تقتضي في بعض جوانبها بطبيعة الحال من الدارس تجاهل الزمان والمحيط والمؤثرات إلى حين.

كما أن هذه المقاربة تبدو مبررة من حيث إنها سوف تمكن من التعرف على القانون وبيان طبيعته ووظائفه وعلاقته بمؤسسات مشتقة وشبيهة، وكذا تعداد خصائصه وتقسيماته. وهي أمور لا شك تستغني عن معطيات الزمان والمكان والبيئة، وتعزل القانون عزلا عن كل ما يؤثر فيه ويتأثر به. وتجعله يعيش حالة ما يشبه الاختلاء الجبري بالذات في سبيل إدراك حقيقته واستكناه جوهره بعيدا عن أي عنصر دخيل أو طارئ.

 وبالتالي فإن هذه الدراسة المخبرية، سوف تفتح آفاق أكثر رحابة واتساعا أمام الباحث لكي يلج إلى عمق القانون وجوهره، وقد صار ملما بأبسط مبادئه، مطلعا على خواصه وتركيبته، متطلعا إلى ما بعد ذلك، أي تتبع القانون في مختلف مراحله نشأة وحياة وانقضاء.

وبناء عليه آثرنا تقسيم هذا الباب إلى عناصر ثلاثة:

  • الفصل الأول: في فهم القانون.
  • الفصل الثاني: القاعدة القانونية.
  • الفصل الثالث: تقسيمات القانون الوضعي وفروعه.”

في حين خصص الباب الثاني للحديث عن “معطيات دينامية التفكير في القانون” حيث اعتبر المؤلف أن “القانون يعيش ما يشبه الحياة المتصلة التي يأخذ يومها من أمسها ويمتد حاضرها إلى غدها، ويتطلع واقعها إلى مستقبلها، وخلال هذه الصيرورة لا ينشأ القانون من عدم بطبيعة الحال، ولا يخلق نفسه من نفسه، بل يستند إلى إرهاصات وظروف محيطة ومؤثرة، فالقانون يؤثر في الواقع كما يتأثر به، فمن الواقع يستمد القانون ضرورته والحاجة إليه، وفي الواقع يقوم القانون بإنفاذ أغراضه وإعمال وظائفه.

مقال قد يهمك :   إدلاء القاضي برأيه في مسألة ذات بعد سياسي معروضة عليه أمر لا يتعارض مع واجب التحفظ والحياد

 لقد تشكل القانون كظاهرة تلقائية على اعتبار ضرورته والحاجة إليه، لكن سرعان ما تلقفته جماعة أو جماعات سياسية محددة، ووجدت فيه الأساس والغطاء المعنوي لتبرير استئثارها بالسلطة وإخضاع باقي المحكومين لإرادتها، بل إن القانون صار يبرر بالقانون في صيرورة لامتناهية من التبرير، فالقانون يبرر سلطة الدولة، والدولة نفسها تستأثر بوضع القانون الذي لا يؤسس فقط لسلطتها بل يشكل دعامة القرارات المتخذة في جميع القطاعات ويبررها. فكان ضروريا أن يبقى القانون مأثرة بيد الدولة؛ تحتكر مصنعه وتديره. وبالتالي شكل التشريع المصدر الأهم من مصادر القانون الرسمية.

والقانون إنما وضع ليتم تنزيله في الواقع العملي وليمارس دوره التنظيمي في تأطير الحياة في مجتمع معين من مختلف النواحي، بيد أن خصائص القاعدة القانونية في جانبها الثابت والمستقر ربما لم تعد تناسب حركية القانون وسريانه في الزمان والمكان، لهذا أثيرت مجموعة من المشاكل المتصلة بالأساس بالتوفيق بين الطابع العام والمجرد للقاعدة القانونية من جهة وخصوصية الواقع وتنوعه اللامتناهي من جهة أخرى.

كما أن القانون ظاهرة وقتية، بمعنى أنه وضع ليحكم مجتمعا معينا خلال فترة زمانية معينة، وبالتالي قد يتطلب الأمر تعديله أو إلغاءه ما يفرز مشاكل على مستوى التطبيق.

هذه المشاكل وغيرها سوف نعالجها في عنصرين اثنين:

  • الفصل الأول: مصادر القانون.
  • الفصل الثاني: تطبيق القانون.”

وقد اعتمد المؤلف زهير نعيم على 88 مرجعا من بينها 22 باللغة العربية و66 باللغة الفرنسية و127 مقالا فقهيا في هذا الصدد.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)