التقرير الختامي للندوة الدولية المنعقدة بطنجة حول آليات التعاون الدولي والتحديات الأمنية المعاصرة

قانون تأنيث العدول : مفهومه

سؤال الملاءمة بين نمط التشغيل بالعقدة وخصوصية قطاع التربية الوطنية

14 مارس 2019 - 12:46 ص المنبر القانوني , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-
  • الخلدي بدر طالب باحث في سلك الدكتوراه، جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الرباط.

مقدمــــــــــــــــــة:

تتعدد أصناف[1] العاملين بإدارات الدولة المركزية واللاممركزة من موظفين وأعوان نظاميين متمرنين وأشخاص متعاقدين إضافة إلى أعوان مؤقتين[2] وعرضيين ومياومين وأعوان خاضعين لأحكام القانون الخاص[3]، وكلهم يندرجون في إطار  الموارد البشرية التي تسهر على تأمين خدمات المرفق العمومي بإدارات الدولة ومصالحها الخارجية جهويا وإقليميا، لكنهم يختلفون من حيث وضعهم ومركزهم القانوني إزاء الإدارة التي توظفهم أو تشغلهم حسب نمط التوظيف أو التشغيل الذي تختاره في سياقات تاريخية تختلف باختلاف التوجهات والرؤى الحكومية وسياساتها العمومية سواء تعلق الأمربمجال التوظيف المؤدي إلى الترسيم أو بمجال التشغيل بموجب عقود،وهو ما يخضع عمليا لواقع الظرفية الاقتصادية المتسمة بنهج السياسة التقشفية المحكومة بالهاجس المالي المحض ولو كان ذلك على حساب التنمية البشرية في تجاهل تام لأثر تلك السياسات العمومية على ضعف مؤشر الرأسمال البشري[4].

وإذا كان الموظف يدخل في نطاق منظومة التوظيف المتسمة بالاستقرار النظامي والترسيم والتدرج في الأسلاك داخل المسار المهني، فإن المتعاقد في قطاعات حكومية مختلفة[5] يندرج في منظومة التشغيل المتسمة بعدم الاستمرارية والخضوع لشروط العقد الذي يعد شريعة المتعاقدين وإن كان يتخذسمة عقد إداري تحضر في مضمونه صبغة الإذعان، وعلى رأس هاته القطاعات الوزارية وزارة التربية الوطنية التي بلغ عدد الأساتذة المتعاقدين داخلها ما يناهز 55000 متعاقد مكلفين بالقيام بمهام التدريس في مختلف الأسلاك التعليمية ما بين سنتي 2016 و 2018 بالرغم من ممارستهم لمهام مماثلة لتلك التي تمارسها هيئة التدريس النظامية[6].

لكن إلى أي حد ينطبق هذا التوصيف القانوني على حالة الأساتذة المتعاقدين مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين التي تعتبر مصالح خارجية جهوية تابعة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وفي الآن ذاته مؤسسات عمومية[7]تتمتعبالشخصية المعنوية والاستقلالالماليمؤطرة بقانون 07.00 المحدث للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كما تم تغييره[8]؟ وهل يمكن الحديث عن بداية تنزيل ورش الجهوية المتقدمة من خلال مدخل تدبير الموارد البشرية بتقنية التعاقد في قطاع التربية الوطنية؟ ذلك ما سنحاول التطرق له بالدرس والتحليل في هذا المقال من خلال مقاربة نسقية تربط نمط التعاقد بمنظومة التوظيف والتشغيل داخل حقل الوظيفة العمومية لكن بمنظور جهوي من خلال طرح سؤال الملاءمة في اعتماد هذا النمط في حقل التربية والتكوين،وذلك باعتماد منهج وصفي تحليلي يسمح برصد مكامن الضعف والقوة في عمليات التعاقد المبرمة بين الأساتذة المتعاقدين والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من جهة، وعلى منهج وظيفي يسمح بتبيان أثر هذا التشغيل بموجب عقود على حقوق والتزامات الأساتذة المتعاقدين ودور بنود العقد الوظيفي الذي يجمعهم بالأكاديمية الجهوية في حمايتهم من الخطأ والتجاوز المحتمل من طرف الإدارة أو التعسف في تأويلات بنود العقد أو الملحق المرتبط به في إتمام أو فسخ العقد دون تعويض من جانب السلطة الإدارية الجهوية.

فمن جهة، إذا كان الفصل الثاني[9] من الباب الأول المخصص لقواعد وأحوال الموظفين القانونية في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية لسنة 1958 يعرف الموظف على الصعيد الوطني بأنه كل شخص يعين في وظيفة قارة ويرسم في إحدى رتب السلم الخاص بأسلاك الإدارة التابعة للدولة، فإن توصيف وضعية الأستاذ المتعاقد مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين على الصعيد الجهوي لاعتبارات واقعية تجعل منه في حقيقة الأمر شخصا له صفة المكلفبأداء مهام التدريس في وظيفة تتسم بالاستمرارية لكن بشكل متقطع زمنيا ومحدود ترابيا داخل مجال الجهة التي ينتمي إليها،إذ لا حق له في الترسيم في إحدى رتب السلالم الخاصة بأسلاك تلك الإدارة المماثلة لوضعيته وإن كانت تابعة للدولة. ومن جهة أخرى، إذا كان الأستاذ الموظف في حالة قانونية ونظامية إزاء الإدارة[10]وطنيا بالنظر للمقتضيات القانونية التي تؤطر مركزه ووضعيته القانونية والنظام الأساسي العام أو الخاص الذي يقر له بذلك، فإن الأستاذ المتعاقد مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين وإن كان في حالة تعاقدية فإنه أيضا يستفيد من الإحالة إلى نصوص قانونية وتنظيمية تؤطر وضعيته داخل الجهة التي ينتمي إليهامن خلال نظام أساسي خاص بأطر الأكاديمية[11] كما أسمته الأكاديميات الجهوية بتوجيه من الوزارة الوصية،وذلك على غرار موظفي الدولة.

من هنا يمكننا إثارة جملة من الإشكالات والتساؤلات من قبيل:

لماذا اختارت إدارة الدولة في قطاع التربية الوطنية هذا النوع من أنماط التشغيل في قطاع حيوي واستراتيجي واجتماعي وإن كان من الناحية القانونية نمطا استثنائيالا حاجة لها به مادامت وظيفة التدريس ليست عرضية ولا مؤقتة وإنما ذات بعد استراتيجي دائم ومستمر باستمرار الدولة؟

وهل تلائم تقنية التشغيل بالتعاقد الإداري في مناصب تتميز بالاستمرارية طبيعةالعمل بقطاع التربية الوطنية؟

وإذا كان الترسيم هو العنصر  الذي يسمح بالفصل بين الموظف والمتمرن فما موقع المتعاقد بعقد إداري بينهما؟

وإذا كان الموظف والمتمرن يتمتعان بحقوق متقاطعة تبعا لوضعيتهما النظامية فماذا عن الحقوق التي يتمتع بها المتعاقد بموجب عقود إدارية تبعا لوضعيته التعاقدية؟

وإلى أي حد تتقاطع حقوقه والتزاماته مع تلك المنصوص عليها في النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة للموظفين؟

وفي حالات تجاوز الأكاديمية الجهوية لبنود العقد والملحق التابع له الذي يربطها بالأستاذ المتعاقد معها ما هي أشكال الحماية المخولة لهلرفع الضرر؟

وما الجهة القضائية المختصة بالبت في النزاع بينهما؟

تلكم مجموعة من التساؤلات التي سقناها في معرض تفكيكنا لإشكالية هذا المقال، والتي نعالج فيها “طبيعة المركز القانوني للأستاذ المتعاقد مع الأكاديمية الجهوية في علاقة بحقوقه والتزاماته وأشكال الحماية المخولة له” مما سيسمح بتبيان مدى ملاءمة تبني هذا النمط من التشغيل في قطاع التربية الوطنية.لذلك، ارتأينا أن نتناول الطبيعة القانونية لتشغيل الأساتذة بموجب عقود من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من خلال مبحثين على النحو التالي كما هو مفصل في التصميم التالي:

  • المبحث الأول: الإطار القانوني والتنظيمي للتشغيل بالتعاقد من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين
  • أولا : السند القانوني للتشغيل بالتعاقد
  • ثانيا : السند التنظيمي للتشغيل بالتعاقد
  • المبحث الثاني: حقوق والتزامات الأستاذ المتعاقد مع الأكاديمية الجهوية وأشكال الحماية المخولة له
  • أولا : حقوق والتزامات الأستاذ المتعاقد مع الأكاديمية الجهوية
  • ثانيا : أشكال الحماية المخولة للأستاذ المتعاقد

المبحث الأول: الإطار القانوني والتنظيمي للتشغيل بالتعاقد من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين

يخضع التشغيل بتقنية التعاقد من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في المغرب لنصوص قانونية وتنظيمية تؤطر الإجراءات والتدابير التي تتخذها هاته الإدارة وهي بصدد تشغيل أعوان بموجب عقود، وقد اختارت السلطات الإدارية لوزارة التربية الوطنية منذ سنة 2016 تطبيق هذا النمط لتشغيل أساتذة بموجب عقود للقيام بمهام التدريس داخل الفصول الدراسية. وهو ما يثير إشكالية السند القانوني والتنظيمي المنظم لشكل وبنية هذا التشغيل الخاضع لبنود العقد المبرم بين الطرفين والملحق المرتبط بهوالذي يختلف عن التوظيف[12] المؤدي إلى الترسيم، لذلك ارتأينا في هذا المقال دراسة وتحليل الإطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم طرفي العقد من أساتذة متعاقدين وأكاديميات جهوية للتربية والتكوينبدء من ولوج مهنة التدريس إلى غاية الخروج منها.

1-السند القانوني للتشغيل بالتعاقد

تؤطر عمليات التشغيل بموجب عقود من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين عدة مقتضيات قانونية تجد سندها الرئيس في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية[13]لسنة 1958 في الفصل 6 المكرر منه الذي نص على إمكانية تشغيل الإدارات العمومية لأعوان بموجب عقود مما يرتب الصبغة الإدارية على طبيعة هاته العقود بالنظر لمرجعية نشأتها ومصدر إنشائها وطبيعة المهام التي يشغلها أصحابها،حيث يظهر من خلال هذا الفصل 6 المكرر أن المشرع خول للإدارة استثناء إمكانية التشغيل بموجب عقود دون أن ينتج عن هذا التشغيل حق الترسيم في أطر الإدارة على خلاف مجموعة من التشريعات التي تركت الأفق مفتوحا أمام المتعاقدين للانتقال مستقبلا إلى وضعية نظامية يكون الترسيم شرطها الأساسي كما هو الشأن بالنسبة لفرنسا.كماسمح القانون 07.00 المحدث للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بتمتيع هاته الإدارات بصفة المؤسسات العمومية[14] الخاضعة لوصاية الدولة، وهي الصفة التي تبرم بها الأكاديميات الجهوية عقودا إدارية مع المترشحين الناجحين في مباراة ولوج منصب أستاذ متعاقد داخل حدود نفوذها الترابي[15]، في تغييب تام لصفة المصالح الخارجية الجهوية التي تتمتع بها أيضا هاته الأكاديميات الجهوية في علاقتها بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وهو ما أشارت إليه المادة الثانية من القانون 07.00 عندما أكدت على أن هاته الأكاديميات الجهوية تضطلع بمهمة ممارسة الاختصاصات المفوضة إليها من طرف السلطة الحكومية الوصية المختصة في مجال تدبير الموارد البشرية داخل نفوذها الترابي الجهوي.وقد جاءت المادة 10 من هذا القانون 07.00 بما يفيد استمرارية خضوع الموظفين والأعوان المنتمين للهيئات التعليمية أو الإدارية أو التقنية التابعة للقطاع العام لأحكام النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ولأحكام أنظمتهم الأساسية الخاصة بعيدا عن أية إمكانية قانونية لتحويلهم من موظفين خاضعين لنظام أساسي خاص بوزارة التربية الوطنية[16] إلى أطر تابعة لمؤسسة عمومية، في حين نصت المادة 11 منه على أن هيئة المستخدمين الخاصة بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين تتكون من أعوان يتم توظيفهم من طرف الأكاديمية نفسها طبقا لنظام أساسي خاصبهم يحدد بمرسوم وهو ما تمت مخالفته[17] في هاته الحالة المتعلقة بتأطير المركز القانوني التعاقدي للأساتذة بمقرر وزاري مصادق عليه من طرف وزير التربية الوطنية ووزير المالية، و تتكون أيضا من موظفين وأعوان في وضعية إلحاق من إدارات عمومية مختلفة إلى الأكاديميات الجهوية،إلا أن الملاحظ على هاته المادة أنها لم تستعمل بتاتا لفظ تشغيل أعوان كما هو الشأن بالنسبة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وإنما اختار المشرع فيها استعمال لفظ توظيف أعوان من لدن الأكاديمية الجهوية بصفتها إدارة ومؤسسة عمومية في الآن نفسه.

2- السند التنظيمي للتشغيل بالتعاقد

تستمد النصوص التنظيمية قوتها المرجعية من الدستور[18] كمصدر رئيس للتشريع خاصة الفصل 90 منه الذي نص على صلاحية ممارسة رئيس الحكومة للسلطة التنظيمية، وإمكانية تفويضه بعض سلطه إلى الوزراء،كما نص أيضا على أن المقررات التنظيمية الصادرة عن رئيس الحكومة تحمل التوقيع بالعطف من لدن الوزراء المكلفين بتنفيذها.

وبالفعل، نص المرسوم رقم 2.00.1016 في مادته السادسة[19]على تدبير مدير الأكاديمية الجهوية لشؤون هيئة المستخدمين الخاصة بالأكاديمية وتدبير الموارد البشرية المشار إليها في الفقرة العاشرة من المادة الثانية من القانون رقم 07.00 طبقا للاختصاصات المفوضة للأكاديمية الجهوية، كما حدد المرسوم2.15.770الصادر في 9 غشت 2016 الشروط والكيفيات التي يتم بها تشغيل الأعوان بموجب عقود من طرف الإدارة، حيث نصت المادة 2 منه على إمكانية الإدارة العمومية اللجوء إلى تشغيل خبراء[20] أو أعوان[21] بموجب عقود كلما اقتضت ضرورة المصلحة ذلك، وهو ما يجعل من اللجوء لهاته التقنية في تشغيل المتعاقدين ضرورة تقتضيها المصلحة العامة للإدارة والدولة والمرتفقين على حد سواء، وهي الضرورة التي عبرت عنها وزارة التربية الوطنية منذ سنة 2016 في تجاوز وضعية الاكتظاظ في الأقسام وارتفاع نسبة الأساتذة المحالين على التقاعد لحد السن والاستعجالية التي طبعت الدخول المدرسي لموسم 2016 و 2017، إلا أن ذلك سرعان ما تحول إلى نمط تشغيل دوري عوض المناصب المالية التي كانت مخصصة سنويا لهيئة التدريس في قوانين المالية بعد فك الارتباط القانوني والتنظيمي بين التكوين والتوظيف، مما يؤكد فرضية تحكم الهاجس المالي في اختيار طريقة التشغيل بعقود عوض التكوين الأساس المفضي للتوظيف والترسيم من طرف السلطات الإدارية لوزارة التربية الوطنية. كما حددت المادة 3 من نفس المرسوم بصريح العبارة على أن التشغيل بموجب عقود يتم في حدود المناصب المالية المعلن عنها في قانون المالية السنوي ودون أن يؤدي ذلك إلى ترسيم المتعاقد معه في أطر الإدارة، في حين أن قوانين المالية منذ 2017 لم تتحمل تلك المناصب ولم تشر إليها في ميزانية وزارة التربية الوطنية وإنما ارتبطت بميزانية الأكاديميات الجهوية وبأرقام تأجير جهوية يؤشر عليها الخازن الجهوي. وقد حددت المادة 11 من نفس المرسوم[22]مدة العقد الذي يربط الإدارة بالمتعاقد معها في سنتين يمكن تمديدها مرة واحدة لمدة إضافية لا تتجاوز سنتين بعد توقيع المتعاقد لملحق العقد الذي يخول له إمكانيات الترقي في الرتبة والدرجة، كما اشترط نفس المرسوم أيضا آلية المباراة في المادة 14 منه كوسيلة أساسية لتشغيل الأعوان بموجب عقود، وإن كان الأمر في حالة تشغيل الأساتذة بموجب عقود قد تأرجح في السنوات السابقة منذ 2016 بين إلزامية الانتقاء الأولي واجتياز الاختبار الكتابي والمقابلة الشفوية وبين إلغاء مرحلة الانتقاء الأولي واجتياز جميع المترشحين للاختبارات الكتابية ثم المقابلات الشفوية.

مقال قد يهمك :   الصياغة التشريعية المرتبكة والتطلعات المستقبلية

كما جاء قرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية رقم 1394.17 الصادر في 9 يونيو 2017 ليحدد شروط وكيفيات تنظيم وإجراء مباراة تشغيل الأعوان بموجب عقود بالإدارات العمومية، وذلك بإلزام رئيس الإدارة وجوبا بتضمين قرار الإعلان عن المباراة، كما نصت على ذلك المادة 1 منه،لشروط المشاركة وعدد المناصب ومكونات ملف الترشيح ومكان وزمن اجراء الاختبارات وعدد المترشحين والمعايير المعتمدة في الانتقاء الأولي وطبيعة الاختبارات ولائحة مقرات العمل ومدة العقد، مع نشر قرار فتح المباراة وتحديد آخر أجل لوضع الترشيحات.إضافة إلى ذلك، نصت المادة 13 من نفس القرار أيضا على تعاقد الإدارة في شخص مدير الأكاديمية الجهوية مع الناجحين في المباراة داخل أجل شهر من تاريخ الإعلان عن النتائج،وتعويض كل من تخلف عن الالتحاق بالعمل بمترشح آخر في لائحة الانتظار تبعا لمعيار الاستحقاق.

من جهة أخرى، لجأت وزارة التربية الوطنية لترسيخ وتقوية اختيارها نهج التعاقد الإداري في تغطية الخصاص المتزايد في الموارد البشرية من هيئة التدريس إلى قرار مشترك[23] بينها وبين وزارة الاقتصاد والمالية رقم 7259 اعتمادا على بناءات قانونية وتنظيمية متعددة تؤكد وصاية وزارة التربية الوطنية كسلطة إدارية وحكومية على الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، كما وضعت أيضا نظاما أساسيا لأطر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط سلا القنيطرة يحمل تأشيرة وزير الاقتصاد والمالية رقم 5005 سنة 2018 نسخ المقرر المشترك رقم 7259 ودخل حيز التنفيذ بدء من فاتح شتنبر 2018 وهو النظام الأساسي الذي استعمل في مادته 1 لفظ التوظيف بموجب عقود وفي مادته 5 لفظ التشغيل بموجب عقود على سبيل الترادف في غياب تام لوحدة المفهوم داخل بنية نفس القرار الوزيري، وهو ما يطرح أيضا الصبغة القانونية التي تحملها هاته المقررات المشتركة والأنظمة الأساسية التي تنظم تصرفات الإدارة ماديا وماليا وبشريا دون أن تصدر في الجريدة الرسمية التابعة للأمانة العامة للحكومة، خاصة وأنها مليئة بالإحالات على نصوص قانونية وتنظيمية مؤطرة للحياة الإدارية والمالية للموظفين النظاميين ولمجمل حقوقهم والتزاماتهم اعتمادا على طريقة المماثلة بين وضعية الموظف والمتعاقد، وهو ما خلق وضعيات عمل ميدانية وواقعية متطابقة وحقوق والتزامات متماثلة وضمانات متباينة تجعل المركز القانوني والتنظيمي للموظف مستقرا مقابل مركز تعاقدي هش للأستاذ المتعاقد المعرض للتعسف في مواجهة السلطة الإدارية المتعاقد معها.

المبحث الثاني: حقوق والتزامات الأستاذ المتعاقد مع الأكاديمية الجهوية وأشكال الحماية المخولة له

يتمتع الأستاذ المتعاقد بجملة من الحقوق والالتزامات كما أرساها نظام التعاقد المعمول به في حقل الوظيفة العمومية الجهوية قانونيا وتنظيميا وتدبيريا وفق ما جاء به القرار المشترك[24] بين وزير التربية الوطنية والتكوين المهني ووزير الاقتصاد والمالية الذي دخل حيز التطبيق بعد تأشير ومصادقة هذا الأخير عليه في 07 أكتوبر 2016[25]، وبناء عليه وضع القرار المشترك بين وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية رقم 1761.17 الصادر في 10 يوليوز 2017نموذجا لعقود الخبراء والأعوان، وهو ما خول لهؤلاء الأعوان المتعاقدين مع الإدارات العمومية مركزا تعاقديا يجعل من بنود العقد المبرم بين الطرفين مصدرا يستمد منه كل طرف حقوقه والتزاماته، إضافة إلى النظام الأساسي[26] الخاص بأطر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة الصادر في 10 يونيو 2018 الذي نص على إمكانية الأكاديمية الجهوية التعاقد مع أطر في مهام التدريس بالمؤسسات التعليمية الخاضعة ترابيا لنفوذها في المادة 2 منه، وذلك في ظل سلطة التأويل الواسع لبنود هذا العقد من طرف السلطة الإدارية الوصية على القطاع وضعف المركز القانوني للمتعاقد مع الأكاديميات في تعديل أو مناقشة أو تأويل بنود العقد، الذي ينحو نحو اتخاذ شكل عقد إذعان إداري.

1- حقوق والتزامات الأستاذ المتعاقد مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

خولت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للأساتذة المتعاقدين جملة من الحقوق وألقت بالمقابل على عاتقهم جملة من الالتزامات العامة والفضفاضة بموجب العقود المبرمة بينها وبينهم، وإن كانت وزارة التربية الوطنية هي التي بادرت منذ 2016 إلى الإعلان عن فتح مباريات الولوج لهاته المناصب من خلال توجيهها لمذكرة وزارية[27] إلى مختلف الأكاديميات الجهوية الاثنتي عشر مع تضمينها مختلف الشروط والاجراءات المنظمة لعمليات التشغيل وانتقاء عدد من الحقوق والالتزامات المخولة للأساتذة النظاميين والتي أصبحت بنوداللعقد الإداري الذي يجمع الأساتذة المتعاقدين الناجحين في المباراة مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين داخل نفوذها الترابي.فعلى مستوى الحقوق، يتمتع الأستاذ المتعاقد بعدة حقوق تماثل إلى حد كبير حقوق الأساتذة النظاميين،سواء تعلق الأمربالحقوق المالية أو الإدارية أو الاجتماعية إذيحق للأستاذ المتعاقد من الناحية المالية تقاضي أجرة تصرف من ميزانية الأكاديميةبعد أداء المهام التي تقع على عاتقه بموجب العقد الذي يجمعه بالأكاديمية الجهوية المشغلة له، كما يحق له أيضا الحصول على تعويضات مالية جراء تنقله للقيام بمأموريات وتعويضات عائلية وتعويضات عن المنطقة إضافة إلى حقه في الترقية سواء في الرتبة أو في الدرجة عن طريق الاختيار أو امتحان الكفاءة المهنية بناء على تقييم سنوي[28]، إلا أن حق الترقي لم يتم العمل به منذ سنة 2016 إلى غاية سنة 2018 وبداية سنة 2019 حيث أصدرت السلطة الإدارية المكلفة بقطاع التربية الوطنية ملحقا للعقد[29] جعلت منه شرطا لتمكين الاساتذة المتعاقدين بعد مرور سنتين على تشغيلهم من الاستفادة من آلية الترقية في الرتبة والدرجة إسوة بالأساتذة النظاميين. كما يحق للمتعاقد أيضا من الناحية الإدارية التمتع برخص متعددةعلى غرار الرخص التي يحظى بها الموظف النظامي سواء تعلق الأمر برخص إدارية سنوية أو رخص استثنائية[30]تشمل 10 أيام في السنة مبررة بأسباب عائلية أو خطيرة خاضعة للسلطة التقديرية للإدارة إلى جانب رخصة للتمثيلية ورخصة الحج المحددة في شهر، كما يحق للمتعاقدات الاستفادة من رخصةالولادة أو توقيف مؤقت للعقد لا يتجاوز سنتين، إضافة إلى حق المتعاقد فيرخصة مرض[31] دون أن يكون له الحق في رخص دون أجرإضافة إلى حقه في التكوين[32] والتأهيل[33] دون الحق في الترسيم أو الإدماج[34] في أطر إدارات التربية الوطنية أو الوحدات الإدارية المستقلة أم لا التابعة لها في إشارة إلى المصالح الخارجية التابعة إلى الأكاديميات الجهوية، كما يحق للمتعاقد أيضا من الناحية الاجتماعية التمتع بحماية اجتماعية يضمنها له حقه في الحركية والانتقال الحصري داخل النفوذ الترابي للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوينوحقه في الانخراط في نظام التغطية الصحية[35] الاجبارية والانخراط في مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين وكذا التعويض عن حوادث الشغل[36] إلى جانبحقه في التقاعد وفي الانتماء من عدمه للمنظمات النقابية، إضافة إلى حقه في الحماية من مختلف أشكال التهديدات والتهجمات والأضرار المادية والمعنوية التي تتطلب تعويض المتعاقد المتضرر وضمان حقوقه من طرف الأكاديمية[37]. كما ينتظر أن يستفيد الأساتذة المتعاقدين أيضا من خدمات التعاضدية العامة للتربية الوطنية عمليا بعد الإعلان عن اتفاقية شراكة بينها وبين الأكاديمية الجهوية للتربية الوطنية بالرباط سلا القنيطرة في الدورة 2 من مجلسها الإدارية المنعقد في 6 دجنبر 2018.وقد أحاطت عدة نصوص تنظيمية بهذه الحقوقخاصة الحقوق المالية،والتي نظمهاالمرسوم 2.15.770 الصادر في 9 غشت 2016خاصة المادة 16 منه التي خولت للعون المتعاقد أجرة جزافية شهرية يتم تحديدها في العقد استنادا إلى قرار[38]رئيس الحكومة رقم 3.95.17 بتحديد مقادير الأجور الجزافية الشهرية ومقادير التعويضات عن التنقل المخولة للخبراء وللأعوان الذين يتم تشغيلهم بموجب عقود بالإدارات العمومية،إضافة إلى استفادة العون المتعاقد من التعويضات العائلية[39] وفق الشروط والمقادير المنصوص عليها في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل[40]،حيث حددت المادة 1 من هذا القرار التنظيمي الأجرة الجزافية المخولة للخبراء كمايلي:

أما الأعوان من المتعاقدين فقد نصت المادة 3 من نفس المرسوم على مقاديرها كالآتي :

في حين أن التعويض عن التنقل المخول للخبراء والأعوان المتعاقدين يخضع للمجموعات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.86.827 الصادر في 6 أكتوبر 1987 المتعلق بالمأموريات التي يقوم بها موظفو ومستخدمو الدولة والجماعات المحلية، كما هو مبين أسفله :

كما يحق للمتعاقد أيضا الترقي في الرتبة[41] والدرجة[42] شأنوضعيتهفي ذلك شأن الدرجات والأطر النظامية[43] ويتم ذلك عبر ملحقات عقود[44]، إضافة إلى حقه في الحصول على تعويض في حالة فسخ[45] الإدارة للعقد دون احترامها المقتضيات التي نصت عليها المادة 3 من النظام الأساسي المؤشر عليه من وزارة الاقتصاد والمالية برقم 5005.

إلا أن واقع مهنة التدريس في ميدان التربية والتكوين لا يعكس هاته النظرة الانتقائية والتجزيئية لمهمة الأستاذ والمربي، وهاته الرؤية الضيقة لوظيفة الأستاذ داخل المدرسة العمومية من طرف مهندسي السياسة العمومية في قطاع التربية الوطنية لا تجد لها تفسيرا إلا في الهاجس المالي الذي تحركه نزعات السياسة التقشفية التي استنفذت القطاعات الاقتصاديةبالخوصصة والتفويت وإدماج تقنيات التدبير الحديث في المرافق العمومية من تدبير مفوض وشراكة ووكالات وعجزت أمام ضبط وتنظيم القطاعات غير المهيكلة واختارت الطريق الأسرع لتقليص نفقات الدولة في ميزانيتها العمومية عبر حذف مناصب مالية قارة سنويا في قطاعات حيوية واستراتيجية كقطاع التربية الوطنية مما يؤدي إلى إلغاء عبء التحمل المالي لهاته المناصب في صندوق التقاعد المغربي مستقبلا وخلق مناصب شغل في قطاع التعليم الخصوصي كرد فعل من طرف الأسر على فقدانهم الثقة في مردودية المدرسة العمومية، وهو ما يشكل في نظرهم حلا آنيا وظرفيا للمالية العمومية من خلال تخفيض النفقات العمومية المتعلقة بالموارد البشرية بالنظر للكلفة المالية الباهظة التي يمتصها موظفو الدولة وكذا من خلال تشجيع الاستثمار في التعليم الخصوصي وتعويد الآباء داخل المجتمع على الأداء مقابل تلقي أبنائهم لتعليم جيد في ظروف إنسانيةملائمة ومحفزة في القطاع الخاص، لكنه يضم بين طياته قصورا بينا في النظرة المستقبلية للمسؤولين السياسيين والإداريين المكلفين بتدبير قطاع التربية الوطنية على اعتبار أن الحق في التعليم والتربية في ظروف جيدة ومستقرة حق دستوري للجميع دون تمييز سوسيومهني أو سوسيومجالي، خاصة وأن مداخل متعددة يمكنها أن تنهض بالمدرسة العمومية وتقوم اعوجاجاتها دون المساس بالمركز القانوني النظامي للأساتذة المربين المشرفين على إقامة بنيانها، وذلك من قبيل تكثيف آليات المراقبة والتأطير لمختلف الهيئات بإعمال المراقبة الإدارية الداخلية والخارجية أو الرفع من تنافسية منتوج قطاع التربية والتكوين مع باقي الدول عبر رافعة التكوين والتأهيل المستمرين على امتداد المسار المهني للموظف أو الانفتاح على طرق جديدة مدرة للدخل للاستفادة من فضاءات المؤسسات التعليمية كتنظيم وتقنين عمليات الدعم والتقويم وهيكلتها داخل المدارس العمومية ما بعد الفترات المسائية، خاصة وأن قطاع التربية والتكوينيزخربكفاءات وأطر عليا قادرة على رفع التحدي وإعادة الاعتبار للمدرسة العمومية، حينها يتحقق التوفيق بين المصلحة العامة الرامية لتعليم عمومي منصف ومحفز ومحقق للمساواة وتكافؤ الفرص وبين المصلحة الفردية التي تتغيى حفظ المركز القانوني النظامي للموظف الأستاذ تحقيقا لعنصر الاستقرار النفسي والوظيفي وحماية وضعه الاجتماعي والاعتباري وضمان عدم المساس بقدرته الشرائية.

من جهة أخرى، تتعدد الالتزامات الملقاة على عاتق الأساتذة المتعاقدين بموجب بنود العقود التي أبرموها مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والتي تتأرجح بين التزامات مهنية وإدارية وأخلاقية، وهي التي تجد سندها الرئيس في احترام أحكام ومقتضيات منطوق العقد[46] الذي يجمعه بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، بحيث يمارس الأعوان المتعاقدون مهامهم طبقا لمقتضيات عقود التشغيل التي تربطهم بإدارة الأكاديمية الجهوية المشغلة لهم والتي نصت المادة 17 من المرسوم  2.15.770 على تحديد طبيعتها بأنها عقود إدارية مع خضوعهم لنفس قواعد المسؤولية المطبقة على الموظفين، وذلك بالرغم من اختلاف موقعهم ومركزهم القانوني الذي يستمدونه من بنود العقد في اختلاف تام عن الموظف الذي يستمد مركزه القانوني من النظام الأساسي الخاص الذي يخضع له في تقاطعاته مع مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.وهو ما يسمح لرئيس الإدارة بموجب المادة 20 من المرسوم  2.15.770 بإنهاء عقد التشغيل خلال سريانه شريطة إخبار المتعاقد بذلك شهرا على الأقل قبل إنهاء العقد الذي يتجاوز سنة، مع ثبوت حق المتعاقد في هاته الحالة من تعويض بمقدار أجرة شهر  في الحالة التي يكون فيها رصيده من الخدمة الفعلية بنفس الإدارة لا يقل عن سنة، أو فسخه دون تعويض عن ذلك.وفي مقابل ذلك نصت المادة 18 من المرسوم 2.15.770 على ضرورة تضمين العقود المحررة بين الإدارة والأعوان المتعاقدين لحقوق والتزامات المتعاقد وحالات انتهاء العقد وشروط فسخه عند الاقتضاء، وذلك بشكل موحد وفق النموذج الذي حدده القرار المشترك[47]رقم 1761.17،ويعد هذا النموذج شرطا ملزما للإدارات العمومية وفي مقدمتها الأكاديميات الجهويةوذلك باتباعه أثناء تحريرهالعقود إداريةبتشغيل الخبراء والأعوان داخلها.

مقال قد يهمك :   عمر ادمنصور: طبيعة المسؤولية التقصيرية للروبوت الذكي-دراسة في ضوء المنظومة القانونية الحالية-

وقد جاءت التزامات الأساتذة المتعاقدين محددة بشكل مفصل في القرار المشترك[48] بين وزارة التربية الوطنية ووزارة الاقتصاد والمالية الصادر سنة 2016، وهيالتزامات مهنية تتطلب من الأستاذ المتعاقد القيام بمهام التدريس بشكل مماثل للمهام التي تقوم بها هيئة التدريس وأخرىالتزامات إدارية تقوم أساسا على احترامه للتعليمات والتوجيهات الرئاسية والمذكرات الإدارية وكتمان السر المهني بخصوص الوقائع والمعلومات والوثائق التي اطلع عليها بمناسبة قيامه بمهامه أثناء وبعد انتهاء العقد مع التزامه بعدم القيام بأنشطة ذات طابع ربحي وهو ما يطرح علامة استفهام حول هذا الالتزام الذي يمتد إلى الحياة الخاصة للمتعاقد مع الإدارة في حين أن ساعات العمل المهنية المتعاقد بشأنها محددة ببنود العقد الإداري في 21 ساعة أسبوعيا لأساتذة الثانوي التأهيلي و24 ساعة لأساتذة الثانوي الإعدادي و30 ساعة لأساتذة الابتدائي، ثم التزامات أخلاقية تمنع المتعاقد من الإساءة للتلاميذ أو زملائه أو رؤسائه أو الاتصاف بأخلاق غير حميدة أو سلوكات مشينة، مع فتح السلطة الإدارية الوصية على القطاعلإمكانية إضافة مدير الأكاديمية الجهوية لالتزامات أخرى في مضمون العقد الذي يعد سلفا ويمنح للمتعاقد من أجل توقيعه بمصادقة السلطات المحلية. كما أقرت بعض مواد النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية الصادر سنة 2018 خاصة المادة 6 منه إخضاع الأساتذة المتعاقدين الناجحين في مباراة الولوج لهذا المنصب لفترة تكوين تأهيلي ممتدة على سنتينمؤطرة بمقتضيات عقد التدريب المفضي إلى التوظيف بموجب عقود مع الأكاديمية وتكوين بالتناوب حضوريا وعن بعد استعدادا لامتحان التأهيل المهني، كما نصت على حق المتعاقد مع انتهاء فترة التدريب خلال السنة الأولىفي تجديد العقد بعد النجاح في امتحان التأهيل المهني أو فسخه بدون تعويض، إضافة إلى إلزام الأساتذة المتعاقدين بالخضوع كل 8 سنوات للتقييم وإعادة التأهيل إذا دعت ضرورة المصلحة ذلك.

ويلاحظ أن هاته الالتزامات جاءت فضفاضة ومطابقة لما يقوم به الأساتذة النظاميون في المدرسة العمومية باستثناء التزام الخضوع لتكوين تأهيلي تدريبي وميداني وعن بعد مفضي لاجتياز امتحان التأهيل المهني، في ظل إقرار السلطات الإدارية الوصية على القطاع للفصل بين التكوين والتوظيف. كما أن الوضع التعاقدي الهش داخل إدارات الوظيفة العمومية خاصة في صفوف هيئة التدريس من شأنه أن يدفع ميدانيا في اتجاه انبثاق مختلف أشكال الاستغلال في حق هاته الفئة من الأساتذة في علاقاتهم مع هيئات التأطير والمراقبة والتفتيش والإدارة التربية وأطر المصالح الإدارية بالمديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية بالنظر للسلطة التي يملكها هؤلاء المتدخلين في علاقة بأداء الأساتذة المتعاقدين لمهامهم وما يعقبها من تحوير وتجاوز وشطط في استعمال وتأويل هاته السلطة الإدارية.

2- أشكال الحماية المخولة للأستاذ المتعاقد

يتوفر الأساتذة المتعاقدون على حماية قانونية لحقوقهم والتزاماتهم بموجب العقد الإداري الذي يجمعهم بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، إلا أن ذلك لم يترجم بشكل صريح في بنود تلك العقود الإدارية من خلال التنصيص على إمكانية تقديمهم لتظلمات وطعون إدارية إلى المديرية الإقليمية أو الأكاديمية الجهوية في حالة حصول ضرر أو خطأ من شأنه حرمانهم من حقوقهم أو إثقال كاهلهم بالتزامات إضافية لا قبل لهم بها ولا سند قانوني أو تنظيمي أو تعاقدي لها، خاصة وأن واقع الممارسة الإدارية والتربوية يؤكد تعرض هاته الفئة لضغوطات وتجاوزات في مقرات عملهم كمطالبتهم بالقيام بأعمال إدارية أو تقنية إضافية من قبيل مساعدة مدير المؤسسة التعليمية في مهامه جبرا تحت طائلة عدم منحهم نقطة ملائمة تسمح لهم بتجديد العقد مع الأكاديمية الجهوية، وهي التجاوزات التي تتطلب الإثبات من طرف المعنيين بالأمر خاصة وأن موقعهم يظل ضعيفا إزاء تعدد رؤسائهم الإداريين من مدير ومفتش ومدير إقليمي ومدير أكاديمية. كما تضمن المقتضيات القانونية للأساتذة المتعاقدين أيضا حق اللجوء إلى القضاء الإداري لطلب إلغاء أحد القرارات الإدارية الصادرة في حقهم من طرف المديرية الإقليمية أو الأكاديمية الجهوية أو طلب التعويض عن الضرر الذي يلحقهم من جراء إقدام السلطات الإدارية على ارتكاب أخطاء أو تجاوزات في حقهم من قبيل فسخ العقد دون إخبار ودون تعويض مادي أو طلب تسوية الوضعية الفردية، وإن كان العقد لم يشر صراحة إلى الجهة المختصة بالبت في أي شكل من أشكال النزاع المحتمل قيامه بين طرفي العقد، وذلك بالرغم من أن القرار المشترك بين وزارة التربية الوطنية ووزارة الاقتصاد والمالية سنة 2016 نص بصريح العبارة على أن المحكمة المختصة بالبت في النزاعات بين الطرفين هي المحكمة الإدارية[49] ذات الاختصاص الترابي بتسوية النزاع الذي تكون الأكاديمية الجهوية المتواجدة بترابها طرفا فيه، بخلاف قطاعات وزارية أخرى كوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية[50] التي حددت في المادة 10 من المرسوم 2.15.249 إمكانية تقديم المتعاقد لشكاية أو تظلم إلى اللجنة الوطنية للبت في الشكايات والتظلمات المقدمة من طرف القيمين الدينين.وقد أكد في المقابل المرسوم رقم 2.00.1016 في مادته السادسة[51] على قيام مدير الأكاديمية بتمثيل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين أمام المحاكم وإقامة جميع الدعاوى القضائية الرامية إلى الدفاع عن مصالح الأكاديمية، مع التزامهبإطلاع رئيس مجلس الأكاديمية على ذلك في الحال، مما يؤكد أن المنازعات التي يمكن أن تنشب بين طرفي العقد من أساتذة متعاقدين وأكاديمية جهوية تثار أمام المحاكم الإدارية المختصة نوعيا وترابيا كلما كان نفوذ الأكاديمية في المجال الترابي لتلك المحاكم.وإذا كان عبء الإثبات يقع كمبدأ عام على عاتق المدعي، فإن احتكار الإدارة المشغلة للأستاذ المتعاقد في بعض المنازعات الإدارية لملفات ووثائق ومستندات المدعي تجعلها ملزمة بعبء الإثبات عوضا عنه، كما هو الحال في الحكم[52] الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط رقم 1167 بتاريخ 27 يونيو 2018، حيث شكل رفض الأكاديمية بيان سبب عدم تنفيذ عقد التوظيف الذي يجمعها بأستاذة متعاقدة إسوة بزملائها قرينة لصالح المدعية على إبرام عقد التوظيف مع الإدارة كما سمته وزارة التربية الوطنية في إطار عملها بآلية التشغيل بالعقدة، وهو ما شكل عدم احترام لمعايير المساواة والاستحقاق وتمييزا واضحا في التعامل بين المرشحين الناجحين في المباراة وانحرافا في استعمال السلطة من طرف الأكاديمية الجهوية بعدم تنفيذها لبنود العقد، وبالتالي كان الحكم الصادر في هاته النازلة مطابقا للصوابعندما قضى بتسوية وضعية الأستاذة المتعاقدة إداريا وماليا ابتداء من تاريخ توقيع العقد الرابط بينها وبين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الشرق.

من جهة أخرى، يمكن الجزم بأن مرور الأساتذة المتعاقدين مع الأكاديميات من وضعيتهمالتعاقدية إلى الوضعية النظامية عن طريق ترسيمهم وإدماجهم في الوظيفة العمومية ضمن النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية صمام أمان وحماية أساسية لمركزهم القانوني إسوة بباقي الأعوان الذين تم إدماجهم في الوظيفة العمومية في هيئات مساعد تقني ومساعد إداري بأنظمة أساسية خاصة، وهو النقاش القانوني الذي أثير في فرنسا[53]منذ 1981باعتبارها من الدول التي عملت بالتعاقد في الوظيفة العمومية وفي قطاع التربية الوطنية[54] بالخصوص، إلا أن عملية التحول تلك لم تكن سهلة ولم تتم بسلاسة وإن كانت مؤسسة بشكل قانوني، حيث واجه الأساتذة المتعاقدون في فرنسا صعوبات كبيرة قبل الحصول على الترسيم تطبيقا للقانون  2012-347 الذي سمح لهم بولوج وظائف وترسيمهم فيها تحسينا لشروط توظيفهم في الوظيفة العمومية الفرنسية ضد مختلف أشكال التمييز بينهم وبين الأساتذة النظاميين. إلا أن توفرشرط التدريس لمدة 4 سنوات بصفة أستاذ متعاقد واجتياز مباراة للمرور لوضعية رسمي لم يحقق المبتغى لمختلف مكونات الأساتذة المتعاقدين في فرنسا، وهو ما لم يضمن لهم الترسيم الفعلي كما جاء في قانون سنة 2012، لذلك اقترح أحد النواب في البرلمان الفرنسي[55]سنة 2015تعويض المباراة بالامتحان المهني لتيسير ولوج الأساتذة المتعاقدين إلى الوضعية النظامية عن طريق ترسيمهم اعترافا بتجربتهم ورصيدهم المهني وملاءمة لأهداف قانون[56] 2012. وقد كان الوعي لدى وزيرة التربية الوطنية[57] بفرنسا حاضرا بضرورة تمتيع الأساتذة المتعاقدين بآفاق الترسيم، حيث عملت وزارة التربية الوطنية الفرنسية على تسهيل اندماجهم في هيئة التدريس عبر آلية المباراة كباقي هيئات حقل الوظيفة العمومية الوطنية استنادا إلى قانون 1984 الذي يعد بمثابة نظام أساسي عام للموظفين[58] بفرنسا. مع التأكيد على حق الأساتذة المتعاقدين في التقدم لمباراة داخلية للتوظيف للحصول على إمكانية الترسيم متى توفرت فيهم الشروط النظامية خاصة شرط الأقدمية بالنسبة للمشتغلين بعقد بمدة غير محددة أو العاملين كأساتذة متعاقدين لمدة لا تقل عن 4 سنوات مع ضرورة التوفر على الشهادة الملائمة للمنصب المتبارى عليه كشرط نظامي في إطار ما عرف “بالتوظيف المحجوز” في ظل قانون 12 مارس 2012 اعترافا بمكتسبات التجربة المهنية لهؤلاء الأساتذة المتعاقدين، وضمانا لاستمرار الأفق منفتحا على تنقيح مختلف الآليات التي تسمح بتخويلهم وضعا مريحا ومستقرا، خاصة وأن قطاع التربية والتكوين يعد من القطاعات الوزارية الاستراتيجية التي تهيمن على حصة الأسد من مجموع موظفي الدولة.

خلاصة:

يمكن القول بأن السلطات الإدارية التربوية لم تكن موفقة في تطبيقها لآلية التشغيل بالتعاقد في قطاع التربية الوطنية لتغطية الخصاص الحاصل في مناصب هيئة التدريس، بفعل عدم ملاءمة هذا النمط من التشغيل لطبيعة المهام التعليمية والتربوية التي تقتضي توفير مناخ سليم يضمن الاستقرار والاستمرارية بين الأساتذة وتلامذتهم للتشجيع على التحصيل الجيد وإضفاء بعد استراتيجي على قطاع حيوي مثل قطاع التربية والتكوين خاصة وأن اقتصاد المعرفة في زمن العولمة فرض الامتياز التنافسي على شواهد ودبلومات التخرج من المدارس العمومية وعلى رأسها شهادة الباكالوريا.

إلا أن تبني وزارة التربية الوطنية لآلية التشغيل بالعقدة في صفوف هيئة التدريس منذ 2016 عوض التوظيف في مناصب مالية دائمة لم يكن اختيارا نابعا من قناعات سياسية واستراتيجية واضحة، وإنما شكل رد فعل متسرع لمعالجة أزمة المالية العمومية وتضخم أعداد الموظفين بغية التحكم في تزايد كلفة الموارد البشرية.

وهو ما يظهر في استعمال السلطة الإدارية والحكومية لألفاظ في غير محلها وهي بصدد وضع ترسانة قانونية وتنظيمية لتأطير وتنزيل آلية التعاقد على المستوى الجهوي، مما أبان عن ضعف في الانسجامعلى مستوى نسق منظومة التشغيل مقارنة بمنظومة التوظيف[59] بسبب وقع استعمال المفاهيم المتعددة وذات الحمولات المختلفة في صياغة النصوص القانونية والتنظيمية، من جهة في علاقتها بالدوريات والمذكرات الوزارية والمراسلات الجهوية،ومن جهة أخرىفي قوة الدفع الإدارية والتدبيرية المستعملة من طرف الأكاديميات في تسمية الأساتذة المتعاقدين بموظفي الأكاديميات تارة وأطر الأكاديمية من المدرسين تارة أخرى، وهو ما يلاحظ أيضا لكن بحدة أقل في الترسانة القانونية والتنظيمية المعمول بها في فرنسا والتي اختارت منذ سنة 1981 العمل بنظام التعاقد[60] بالتشغيل جنبا إلى جنب مع نظام التوظيف، مع خلق جسور تسمح بالانتقال من الحالة التعاقدية إلى الحالة النظامية عبر اجتياز مباريات داخلية.

مقال قد يهمك :   لأول مرة: السماح للموثقين بالولوج لبيانات بطاقة التعريف لدى مديرية الأمن الوطني

الهوامش :

[1] محمد حامد الجمل، م.س،  ص 203

[2]Circulaire n° 5-68-FP du 22-01-1968 sur le recrutement du personnel temporaire :

le recrutement en qualité d’agent temporaire est maintenu, sans aucune limitation de durée,  pour les catégories de personnels ci-après :

Agents publics et agents de service relevant de la gestion du service administratif et financier de la cour Royale :

Agents composant les personnels de bureau et de maison des membres du gouvernement et éventuellement des gouverneurs de préfectures ou de provinces et assimilés admis au même avantage.

[3]Michel Rousset et autres auteurs, Op. cit.page 379

[4]http://live.banquemondiale.org/sommet-capital-humain-11octobre2018

[5]من قبيل التعاقد مع القيمين الدينيين المزاولين لمهمة الإمامة أو لمهمة الإمامة والخطابة كما نظمها قرار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 1166.15 الصادر في 2 أبريل 2016 كما تم تغييره وتتميمه بالقرار رقم770.18 الصادر في 20 مارس 2018 الذي حدد معايير التعاقد بين الطرفين في التجربة المهنية والكفاءة المطلوبة

[6]مطوية التربية الوطنية  بالأرقام 2016-2017، ص 7: 213199 أستاذ نظامي في هيئة التدريس سنة 2017 في ظل التوقف عن التوظيف النظامي المؤدي إلى الترسيم خلال هاته الفترة

[7]المادة 1 من قانون 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين عدد 4798 صادر بتاريخ 25 ماي 2000

[8]القانون 71.15 المغير والمتمم للقانون 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين

[9]الفصل 2 من النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية لسنة 1958: “يعد موظفا كل شخص يعين في وظيفة قارة ويرسم في إحدى رتب السلم الخاص بأسلاك الإدارة التابعة للدولة. “

[10]الفصل 3 من النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية لسنة 1958: “الموظف في حالة قانونية ونظامية إزاء الإدارة.”

[11]دخل هذا النظام الاساسي الخاص بأطر الأكاديمية حيز التنفيذ في 1 شتنبر 2018 ونسخ القرار المشترك 7259

[12]مرسوم 2.15.588 صادر في 10 غشت 2015 بتغيير المرسوم 2.02.854 الصادر في 10 فبراير 2003 بشأن النظام الأساسي الخاص لموظفي وزارة التربية الوطنية: نص على المباراة من أجل التوظيف في أطر هيئة التدريس في وجه المترشحين الحاصلين على شهادة التأهيل التربوي للتعليم  المسلمة من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، دون أن تسري أحكام هذا المرسوم على خريجي هاته المراكز فوج 2014-2015

[13]الفصل 6 المكرر من ظهير شريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المعدل بظهير شريف رقم 10-11-1 صادر في 14 من ربيع الأول 1432 (18 فبراير 2011) بتنفيذ القانون رقم 50.05 ج ر ع 5944 بتاريخ 15 جمادى الآخرة 1432 (19 ماي 2011) ص 2630.

[14]المادة 1 من قانون 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين عدد 4798 صادر بتاريخ 25 ماي 2000

[15]المادة 2 من قانون 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين عدد 4798 صادر بتاريخ 25 ماي 2000

[16]المرسوم 2.02.854 الصادر في 10 فبراير 2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية كما وقع تغييره وتتميمه.

[17]لم يصدر النظام الاساسي الخاص بأطر أكاديمية الرباط سلا القنيطرة في شكل مرسوم وإنما اتخذ شكل مقرر مشترك موقع بين وزيري التربية الوطنية بصفته رئيس المجلس الإدارية لأكاديمية الرباط سلا القنيطرة ووزير الاقتصاد والمالية الذي وضع تأشيرته عليه.

[18]ظهير شريف رقم 91-11-1 صادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) بتنفيذ نص الدستور

[19]مرسوم رقم 2.00.1016 صادر في 27 من شعبان 1421 (24 نوفمبر 2000) بتطبيق القانونرقم 07.00   القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين

[20]مهمتهم إنجاز مشاريع أو دراسات أو استشارات أو خبرات أو مهام محددة يتعذر على الإدارة القيام بها بإمكاناتها الذاتية

[21]مهمتهم القيام بأعمال في وظائف ذات طابع عرضي ومؤقت

[22]المرسوم 2.15.770 الصادر في 9 غشت 2016 بتحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية

[23]المقرر المشترك لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني ووزيرالاقتصاد والمالية رقم 7259 بتاريخ 7 أكتوبر 2016: استند المقرر الذي لم يصدر في جريدة رسمية على بناءات قانونية مختلفة هي التعليمات الملكية السامية وقانون 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرىوقانون 07.00 المتعلق بإحداث أكاديميات جهوية للتربية والتكوين وقانون التقاعد 1.77.216 ومرسوم 2.00.1016 بتطبيق قانون 07.00 المتعلق بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

[24]المادة 21  من المقرر المشترك لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني ووزير الاقتصاد والمالية رقم 7259 بتاريخ 7 أكتوبر 2016

[25]دون أن يصدر هذا القرار في الجريدة الرسمية

[26]نظام أساسي خاص بأطر الأكاديمية موقع من طرف رئيس المجلس الإداري  للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالرباط سلا القنيطرة بصفته هاته وبصفة وزير التربية الوطنية من جهة ووزير الاقتصاد والمالية الذي أشر وصادق عليه برقم 5005 من جهة أخرى في 10 يونيو 2018.

[27]المذكرة الوزارية 866-16 الصادرة في 2 نونبر 2016 في شأن التوظيف بموجب عقود من طرف الأكاديميات.

[28]المادة 9 من المقرر المشترك لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني ووزير الاقتصاد والمالية رقم 7259 بتاريخ 7 أكتوبر 2016

[29]دخل عدد كبير من الأساتذة المتعاقدين في مختلف جهات المغرب منذ بداية سنة 2019 في احتجاجات ومسيرات واعتصامات ليلية بعد رفضهم لتوقيع ملحق العقد ومطالبتهم بإلغاء نظامالتعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية عن طريق الترسيم والانتقال إلى وضعية قانونية نظامية تخولهم مركزا قانونيا وتنظيميا مؤطرا بالنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.

[30]المادة 19 من النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية المتعاقدين صادر 10 يونيو سنة 2018:  تخول للمتعاقد رخصا استثنائية للتغيب عن العمل مدفوعة الأجر لا تدخل في حساب الرخصة السنوية في حالات القيام بمناسك الحج أو مهام التمثيلية أو لممثلي النقابات للحضور في مؤتمراتهم أو للقيام بتداريب أو المشاركة في منافسات رياضية إلى جانب الادلاء بمبررات عائلية أو خطير للاستفادة من 10 أيام

[31]المادة 12 من المقرر المشترك لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني ووزير الاقتصاد والمالية رقم 7259 بتاريخ 7 أكتوبر 2016

[32]مذكرة وزارية 008.17 صادرة عن وزارة التربية الوطنية في 20 يناير 2017 حددت أنواع التكوين الخاص بالمتعاقدين في التكوين الحضوري والتكوين عن بعد والتكوين الميداني

[33]المادة 3 و 5 من المقرر المشترك لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني ووزير الاقتصاد والمالية رقم 7259 بتاريخ 7 أكتوبر 2016

[34]المادة 6 من المقرر المشترك لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني ووزير الاقتصاد والمالية رقم 7259 بتاريخ 7 أكتوبر 2016

[35]النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الذي يطبق وجوبا على المستخدمين المتعاقدين الجاري عليهم الحق العام والمستخدمين المؤقتين والمياومين والعرضيين العاملين مع الدولة والجماعات المحلية.

[36]ظهير شريف 1.14.98 صادر في 29 دجنبر 2014 بتنفيذ القانون 18.12 القاضي بالتعويض عن حوادث الشغل

[37]المادة 10 من النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية المتعاقدين صادر 10 يونيو سنة 2018

[38]قرار رئيس الحكومة رقم 3.95.17 الصادر في 4 غشت 2017عدد 6597 من الجريدة الرسمية صادر في 21 غشت 2017

[39]المرسوم 2.58.1381 الصادر في 27 نونبر 1958 بتحديد شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والموظفين العسكريين وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية

[40]المادة 16 من المرسوم  2.15.770 الصادر في 9 غشت 2016

[41]مرسوم 2.05.1367 الصادر في 02 دجنبر 2005 بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية

[42]مرسوم 2.04.403 الصادر في 02 دجنبر 2005 بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار

[43]استنادا إلى منشور وزارة تحديث القطاعات العامة رقم 9 سنة 2009 الذي نص على ترقية الأعوان المتعاقدين في إطار القانون العام على غرار أنماط الترقية في الرتبة والدرجة والإطار المطبقة على الموظفين العاملين بالإدارات العمومية والجماعات المحلية

[44]المادة 16  والمادة 54 من النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية المتعاقدين صادر 10 يونيو سنة 2018

[45]فسخ العقد يتم كتابة بعد استشارة لجنة الأطر المختصة، لكن يتم الفسخ بدون تعويض أو إخطار في حالات حصرية هي: عدم التحاق المتعاقد بمقر عمله في الآجال المحدد أو القيام بتصرفات فيها مساس بالأخلاق العامة وسلامة التلاميذ والزملاء والرؤساء أو صدور عقوبة العزل في حقه أو إدانته بحكم نهائي في قضايا إخلال بالشرف والمروءة أو ثبوت ممارسته لنشاط آخر مدر لدخل إضافي عليه.

[46]من قبيل قبول مقر العمل بالتكليف واحترام حصص العمل الأسبوعية كاملة والقيام بالواجبات المهنية والالتزام بحراسة وتصحيح الامتحانات واحترام أخلاقيات مهنة التدريس وطاعة التعليميات والتوجيهات الرئاسية  وكتمان السر المهني والالتزام بحضور الدورات التكوينية والخضوع لتقييم الأداء المهني وقبول اجتياز امتحان الأهلية كشرط لتجديد العقد مع الالتزام بعدم ممارسة اي نشاط مدر للدخل أثناء فترة العقد.

[47]القرار المشترك بين وزير الاقتصاد والمالية والوزير   المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية رقم 1761.17 الصادر في 10 يوليوز 2017

[48]المادة 13 من المقرر المشترك لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني ووزير الاقتصاد والمالية رقم 7259 بتاريخ 7 أكتوبر 2016

[49]المادة 20  من المقرر المشترك لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني ووزير الاقتصاد والمالية رقم 7259 بتاريخ 7 أكتوبر 2016

[50]المادة 10 من المرسوم 2.15.249 الصادر في 20 أكتوبر 2015 بالموافقة على تغيير شكل العقد النموذجي الذي يبرم بين الدولة والمتعاقدين من أئمة ومرشدين ومرشدات

[51]مرسوم رقم 2.00.1016 صادر في 27 من شعبان 1421 (24 نوفمبر 2000) بتطبيق القانونرقم 07.00   القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين

[52]حكم محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط رقم 1167 صادر بتاريخ 27 يونيو 2018 في ملف04-7105-2018 في القضاء الشامل موضوع الوضعية الفردية للموظفين في المحكمة الإدارية بوجدة

[53]الرابط 

[54]la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique

[55]https://www.senat.fr:

Question écriten° 15580 de M. Jean-Pierre Masseret (Moselle – SOC)publiée dans le JO Sénat du 02/04/2015 – page 735

[56]la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique

[57]في معرض رد الوزيرة على سؤال كتابي سنة 2015

Réponse du Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherchepubliée dans le JO Sénat du 24/09/2015 – page 2247

[58]Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat

[59]تستعمل الحكومة وإداراتها لفظ التوظيفبموجب عقود بالعربية emploi  في بعض المراسيم والقرارات التنظيمية وفي مذكراتها وقراراتها الفردية بدل عبارة التشغيل   recrutement بموجب عقود التي أسس لها الفصل 6 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية منذ سنة 1958. في حين يستعمل لفظ التشغيل بمعنى embauche في علاقات العمل في القطاع الخاص.

[60]Décret n°81-535 du 12 mai 1981 relatif au recrutement de professeurs contractuels en France

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)