وهبي: نقاش دستوري هادئ

رئيس النيابة العامة: المغرب يعمل على رفع وتيرة التعاون القضائي الدولي

سابقة: إدارية فاس تحكم ب3 ملايين تعويضا لمواطن اقتيد خطأ إلى مصلحة الشرطة

19 يونيو 2019 - 5:00 م الاجتهاد القضائي , الاجتهاد القضائي , المادة الادارية , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

المحكمة الإدارية بفاس 

قسم القضاء الشامل 

حكم عدد : 531 بتاريخ: 2019/05/31

ملف رقم : 2019/7112/166

القاعدة: 

المساس بالحرية الشخصية دون سند مشروع..مسؤولية مرفق الأمن…الإيقاف المفاجئ لمواطن و اقتياده إلى مصلحة الشرطة بدعوى كونه مبحوث عنه وطنيا من أجل جنحة عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء … إطلاق سراحه مساء نفس اليوم بعد أدائه بواسطة الغير مبلغ الشيك موضوع مذكرة البحث … تحقق إدارة الأمن لاحقا من وجود خطأ في هوية المشتكى به الحقيقي ...قیام مسؤوليتها و إلزامها بتعويض الأضرار اللاحقة بالمدعي.

 

مقال قد يهمك :   إصلاح القضاء في إطار الدستور المغربي

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)