لأول مرة: الحكم بالسجن على رجل متهم باغتصاب أطفال عبر الإنترنت

القضاء المغربي يقرّ حق أم عازبة في الحصول على دفتر عائلي.

سابقة قضائية: 70 مليون كتعويض لفتاة خضعت لعملية تجميل فاشلة

12 ديسمبر 2017 - 2:19 م في الواجهة , متفرقات قانونية
  • حجم الخط A+A-

أصدرت المحكمة الإبتدائية بمدينة فاس وسط المغرب الأسبوع الماضي حكما قضائيا في شقه المدني قضى بتعويض لضحية خطأ طبي وفق وصف الحكم الابتدائي المشار اليه. وقد اعتبرت المحكمة بناء على تقرير الخبرة المنجزة في الموضوع، أن الاضرار التي لحقت الضحية والمتمثلة في إصابة فتاة بتشوهات وأضرار بدنية بعد خضوعها لعملية جراحية في مصحة للتجميل توجد بنفس المدينة[1].

وما يهم في هذا الحكم ليس وقائعه التي قد تتكرر في أكثر من مناسبة ، وإنما التطور الذي طرأ على مستوى عقلية المتقاضين في هذه المواضيع ثم تعامل القضاء المغربي مع هذا المستجدّ.

إذ عكست الدعوى تطوّراً في عقلية المتقاضين بالمغرب التي كانت تعتبر موضوع جراحة التجميل من الأمور المسكوت عنها، بسبب العادات الإجتماعية والدينية التي تكرهها أو تحرمها. ففي أغلب الأحيان، تمارس العمليات الجراحية بشكل سري.إلا أن إشكالات التجميل صارت تصل إلى القضاء في حالة النزاعات حول الأتعاب والمصاريف الإستشفائية أو الأخطاء الطبية أحيانا.

ومن جهة أخرى، يلاحظ أن القضاء تفاعل بنوع مختلف عما كان عليه في السابق. ففيما لا يُحمّل الطبيب المسؤولية عن أخطاء الإستشفاء العادي إلا إذا كانت الأخطاء جسيمة، فإن القضاء بدا هنا أكثر صرامة في استكشاف الخطأ ومحاسبته. والدليل على ذلك هو استبدال الخبير عدة مرات للتثبت من الحقيقة، وتحديدا فيما اذا كانت الأضرار ناتجة عن عملية التجميل[2].

ونتيجة هذا كله، حكم للضحية بمبلغ 700.000 درهم مغربي[3].ويرجح أن تظهر قضايا أخرى من هذا النوع نتيجة العمل القضائي في مثل هذه القضايا.

 

[1] – وقائع القضية والحكم نشرته عدة وسائل اعلامية مغربية منها جريدة الصباح الورقية في عددها 5225 الصادر بتاريخ 07-02-2017 .
[2] – ما جاء في التقرير الذي نقلت فقراته جريدة الصباح المشار اليها قبله : إن انقاص الوزن ب 25 كلوغرام ” يمكن ان يكون لوحده مسؤولا عن رخاوة الأنسجة بالبطن والدراعين ..”.و “لايمكن الحكم على النتيجة المحصلة بعد العملية ..وان انتفاخ الجروح بالبطن تعقيد ممكن لمثل هذا النوع من الجراحة عند الشخص الذي يعاني السمنة”
[3] – ما يعادل حاليا 70000دولار امريكي.

مقال قد يهمك :   اجتهاد قضائي:مادام الاموال كافية للدين فإنه لا موجب بإجراء حجوز اخرى على أموال المدين

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)