إدريس فجر : لماذا كل هذا العزوف عن النقاش القانوني بخصوص نصوص قانونية أساسية ؟

المقاولة المنتجة و الاستثمار الناجع : الركائز و سبل النجاح

سلطة المحكمة في تحديد المسؤول عن التطليق للشقاق و مدى رقابة محكمة النقض عليها

19 فبراير 2019 - 3:09 م الاجتهاد القضائي , الاجتهاد القضائي , الاحوال الشخصية والميراث , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

قرارات غرفة الأحوال الشخصية و الميراث

القرار عدد 315

الصادر بتاريخ 24 أبريل 2012

في الملف الشرعي عدد 2010/1/2/472 

  • تطليق للشقاق-المسؤول عن الفراق-التعويض-سلطة المحكمة-رقابة محكمة النقض.

لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير من المسؤول عن سبب الفراق، وما يمكن أن تحكم به عليه لفائدة الزوج الآخر، إلا أنه يتعين عليها أن تبرز في قرارها ما اعتمدته من وقائع و دلائل، وكيفية استخلاصها ما انتهت إليه حتى تتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على تعليل قرارها. فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت برفض طلب التعويض الذي تقدم به الزوج بعلة عدم إثباته الضرر رغم أن التطليق في ذاته ضرر و دون أن تبرز مدى مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق وترتب عن ذلك ما يمكن أن يحكم به على المسؤول لفائدة الزوج الآخر تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا و هو بمثابة انعدامه.

نقض و إحالة

 

مقال قد يهمك :   دور القضاء الإداري في حماية حقوق وحريات الأجانب المقيمين فوق التراب الوطني

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)