الكشف عن فتوى للمجلس العلمي الأعلى بشأن مهنة العدول وعلاقتها بمؤسسة قاضي التوثيق

جوانب من التقصير الحمائي المتعلق بلاعبات كرة القدم في القانون الرياضي المغربي

سلمى مبتكر: العقوبات البديلة في جرائم الاستهلاك

13 مارس 2023 - 12:48 م مقالات , القانون الخاص , في الواجهة , مقالات
  • حجم الخط A+A-

سلمى مبتكر دكتورة في قانون الأعمال   

أدى تطور الظاهرة الإجرامية وظهور نماذج مستحدثة من الجرائم، إلى إفراط الدولة في اللجوء إلى الآليات العقابية، سواء بتجريم جميع الأفعال التي توصف بكونها جرائم، تشريعيا، أو قضائيا، بان يلقى كل مخالف لمقتضيات القانون عقوبة مقررة.

كما يرى ‘’ L’antilia’’ أن القانون الجنائي قد وضع لكي يطبق وأن العقوبة ذاتها ولو كانت قصيرة هي عنصر حتمي لتحقيق العدالة[1]، وبالتالي لا ينبغي ترك أي مخالفة أو جنحة أو جناية دون عقوبة، فالهدف الأول للقانون هو أن يكون كل فعل مجرم محلا للمتابعة والمحاكمة فالعقاب، ويجب أن يطبق القانون الجنائي بكل دقة وحسم، والعقاب أمر جوهري بالنسبة للعدالة.[2]

إلا أن هذا الاتجاه قد تعرض للعديد من الانتقادات اللاذعة التي طالت سبل العقاب التقليدية وبلغت إلى حد تحميل العقاب مسؤولية ما يحدث من جرائم، إذ يعتبر هذا الاتجاه أن العقاب بهذا الشكل يعد سببا مباشرا ورئيسيا لتفاقم الظاهرة الإجرامية، وفي ذات السياق يقول أحد أنصار[3] هذا الرأي ” إننا لا نكاد ننتهي إلى أن العقاب هو الذي يخلق الجريمة فلولا مزاولته على نطاق واسع ولكل من له أدنى حق فيه، ما تعقدت النفوس وضاقت الحياة وكثرت الجرائم”.

وبناء على ما تقدم بات من الواضح ضرورة الالتجاء إلى بدائل العقوبات الجنائية بشكلها التقليدي، لاسيما في الجرائم البسيطة والجرائم الاقتصادية، حيث ينبغي التخفيف من وطأة تدخل الدولة لمعاقبة السلوكيات غير المشروعة إلا في حالة عجز الوسائل القانونية المستحدثة التي ينادي بها بعض الفقه الجنائي كبدائل للعقوبات الأصلية.

ويعتبر PIZZIO أن الجزاءات التكميلية -أو الاختيارية-والإضافية، تحقق الردع أكثر مما تحققه العقوبات الأصلية.[4]

ويبدو أن الاتجاهات التشريعية الحديثة قد أبانت في السنوات الأخيرة على الرغبة في بناء قانون استهلاك جنائي أكثر تماسكًا وفعالية، في ظل الاهتمام المزدوج بمنع المخالفات وفي نفس الوقت تكييف العقوبة مع الضرر الناتج عن النشاط غير المشروع المرتكب، ولذا سعت القوانين الحديثة إلى تطوير العقوبات التكميلية التي تشتغل فعليا كإجراءات أمنية حقيقية[5]، وبالفعل، أصبح المهنيون الممارسون لهذه الوسائل الاحتيالية يخشون العقوبات التكميلية والإضافية أكثر من العقوبات الأصلية بما فيها الغرامات- المنتشرة في الجرائم الاقتصادية- لضعف مقدارها.[6]

وبالإضافة إلى العقوبات التكميلية، نجد التدابير الوقائية التي تسعى إلى تقويم شخصية الشخص الخاضع لها ومواجهة خطورته الإجرامية، وهي إجراء تغلب عليه الصفة الإصلاحية للمجرمين.

عموما، تنقسم هذه العقوبات إلى عقوبات إضافية أو تكميلية سنتعرض لها في (المطلب الأول) ثم إلى تدابير وقائية منها ما يطال المحكوم عليه نفسه – التدابير الشخصية -ثم تدابير تطال الأشياء المستعملة بمناسبة ارتكاب الجريمة – التدابير العينية- (المطلب الثاني).

المطلب الأول: العقوبات الإضافية

العقوبة الإضافية، هي العقوبة التي لا يمكن الحكم بها منفردة، إنما تنضاف إلى العقوبة الأصلية، فتكون تكميلية لها تصدر معها في نفس الحكم، أو تبعية تنتج بقوة القانون عن حكم صادر بعقوبة أصلية دون الحاجة إلى النطق بها في الحكم.

وقد نص عليها المشرع في مجموعة القانون الجنائي في الفصول من 36 إلى 48، وقد وقع حصرها في الفصل 36 من نفس القانون، تضاف إلى الحبس والغرامة عندما يتم الحكم بهما كعقوبة تكميلية.[7]

غير أن الإشكال المطروح في هذا الشأن يتعلق بإمكانية تطبيق هاته العقوبات في جرائم الاستهلاك. من خلال الأحكام العامة المتعلقة بالعقوبات الإضافية، نتبين لأن بعضها ينسجم تطبيقه في الجرائم الخاصة بالمستهلك، دون البعض الآخر حيث يستبعد منطقيا تطبيقها فيها.

استنادا إلى جرائم الغش، سواء ما يتعلق بالجنايات أو الجنح أو المخالفات، فإن العقوبات التكميلية المشار إليها أعلاه، يمكن تطبيقها في ظل ظهير زجر الغش طبقا للمقتضيات العامة الخاصة بها، فقط، في حالة الحكم بعقوبات جنائية، لأنه، بالنسبة للجنح والمخالفات، لا يجوز تطبيقها إلا إذا تم النص صراحة على ذك وحسب الأحوال التي يحددها القانون.

فبالاطلاع على مقتضيات ظهير 1984، نجد أن الحالة الوحيدة التي نص فيها المشرع على إمكانية الحكم بعقوبة إضافية إلى جانب العقوبة الجنحية الأصلية، هي حالة الفصل الأول الذي نص على ما يلي”… ويمكن الأمر بنشر الحكم بالعقوبة في جريدة أو عدة جرائد وبتعليقه في باب المؤسسة وفقا لأحكام مجموعة القانون الجنائي المتعلقة بنشر الأحكام القضائية وتعليقها.

وإذا ارتكب الفاعل جريمة أخرى معاقبا عليها بأحكام هذا القانون خلال أجل خمس سنوات تلي التاريخ الذي صار فيه نهائيا حكم سابق بالعقوبة على مخالفة للأحكام المذكورة وجب على المحكمة أن تحكم بالحبس وتطبق حينئذ عقوبة العود وفقا للشروط المحددة في مجموعة القانون الجنائي، ويصدر الأمر وجوبا بتعليق الحكم بالعقوبة.”

ويعد نشر الحكم الصادر بالإدانة جزاء يمس المهني المحكوم عليه في سمعته لدى عموم المستهلكين، وهو ما يشكل ضربة قوية لرأسماله التجاري، كما يخلق شعورا بالرهبة والردع لدى باقي المهنيين خوفا من أن يلقوا نفس المصير، والحكم بالنشر قد يشمل الحكم برمته كما قد يتعلق بجزء منه فقط، ويتم ذلك في صحيفة أو عدة صحف يحددها الحكم الصادر من بين الصحف الأكثر رواجا[8]، وقد يتم التعليق في باب المؤسسة أو الأماكن التي يشير إليها نص الحكم، على ألا تتجاوز مدة التعليق أو النشر شهرا واحدا، ويتم هذا الإجراء على نفقة المحكوم عليه دون أن تتعدى صوائر النشر ما تم تقديره من قبل المحكمة.[9]

وفي مقابل ما تقدم، وبما أن صيغة الحكم بالنشر تضمنت الجواز، فهي غير ملزمة للمحكمة، ويمكن لها الحكم بها متى اقتنعت بذلك، عكس ما نص عليها القانون المصري، حيث إن المادة الثامنة من قانون الغش ألزمت المحكمة بضرورة الحكم به في جميع جرائم الغش[10] المنصوص عليها في المواد من 1 إلى 7 من قانون الغش والتدليس المصري[11]، وهو نفس ما قضت به محكمة النقض المصرية في العديد من قراراتها.[12]

غير أنه بالعودة إلى القضاء المغربي[13]، وبإجراء مسح على مجموعة من الأحكام والقرارات المغربية، يتبين أن المحاكم المغربية تتجه في تعاملها مع هذا النوع من الجرائم إلى تطبيق العقوبات المالية بالأساس، فقد أدانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء[14] شركة بجنحة الغش في مادة الدقيق وعاقبتها بغرامة مالية تقدر ب 8000 درهم مع تحمل الصائر، أما باقي العقوبات فقلما يتم الحكم بها وهذا من شأنه التقليل من قوة النص القانوني الزجري وحضوره من ناحية، ومن ناحية أخرى لا يحقق الردع و يشجع على العودة إلى ارتكاب هاته الجرائم مما يشكل خطرا على المستهلك.

المطلب الثاني: التدابير الوقائية

إن الهدف الرئيسي للتدابير الوقائية، يتمثل في التقويم والإصلاح و تسهيل إعادة الاندماج في المجتمع، ومكافحة السلوك الإجرامي أو الظاهرة الإجرامية ومحاولة التصدي لها، وأهمية التدابير الوقائية تنبع من الدور الذي يمكن أن تقوم به في حل الكثير من المشكلات الموجودة في مجال السياسة العقابية، لاسيما ما يتعلق بالجانب الاجتماعي والاقتصادي، الفردي والأسري، وقد سار المشرع المغربي على  ذات النهج، خاصة في الجرائم الاقتصادية، ومنها ما يتعلق بالجرائم الاستهلاكية، وقد نص عليها المشرع في الفصول من 61 إلى 92 من القانون الجنائي، ونميز فيها بين التدابير الشخصية (الفقرة الأولى) والتدابير العينية (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: التدابير الشخصية

التدابير الوقائية الشخصية، تنصب على الشخص بنفسه، وقد حددها المشرع في الفصل 61 من ق ج في تسعة تدابير، وهي، الإقصاء، والإجبار على الإقامة، والمنع من الإقامة، والإيداع القضائي داخل مؤسسة العلاج، والوضع القضائي في مؤسسة فلاحية، و عدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو الخدمات العمومية، و المنع من مزاولة مهنة أو نشاط أو فن في حق المحكوم عليهم، و سقوط الولاية الشرعية على الأولاد، و نفصل في كل تدبير منها كالآتي:

أولا: الإقصاء

هو وسيلة لإيداع المجرمين العائدين الذين تتوفر فيهم الشروط المبينة في الفصلين 65 و66 من القانون الجنائي، داخل مؤسسة للشغل ذات نظام ملائم لتقويم الانحراف الاجتماعي، وتجدر الإشارة إلى أن الحكم بالإقصاء، الذي تحدد مدته بين خمس وعشر سنوات، يخضع لقواعد إجرائية خاصة يجب احترامها،  فالإقصاء لا تحكم به إلا المحاكم العادية، فلا يجوز للمحكمة العسكرية، ولغيرها من المحاكم الاستثنائية أن تحكم بتدبير الإقصاء، كما أن بداية تنفيذه لا تكون إلا انطلاقا من يوم انتهاء المحكوم عليه من تنفيذ العقوبة الأصلية السالبة للحرية، فضلا عن ذلك ينبغي التذكير بأن الحكم الصادر بالإقصاء[15] يجب أن يتم التنصيص عليه في الحكم الصادر بالإدانة مع وجوب تعليل ذلك من طرف المحكمة التي يكون عليها دوما أن تتحقق من هوية المحكوم عليه ومن سوابقه الجنائية.

ثانيا: الإجبار على الإقامة

يجوز للمحكمة أن تلجأ إلى الإجبار على الإقامة بمكان معين كتدبير وقائي ضد المحكوم عليه إذا تبين لها من الظروف والملابسات أنه متابع بإحدى الجرائم المتعلقة بالمس بسلامة الدولة وأن له نشاطا اعتياديا يمثل خطرا على النظام الاجتماعي. وتكون مدة الإجبار على الإقامة بمكان معين محددة في أجل لا يمكن أن يتجاوز خمس سنوات، أما بداية هذا التدبير الوقائي فلا تتم إلا عند انتهاء المحكوم عليه من تنفيذ العقوبة الأصلية،  وتجدر الإشارة إلى أن المحكوم عليه بالإجبار على الإقامة بمكان محدد لا يجوز له الابتعاد عن هذا المكان، الذي تحدده له المحكمة، أو الخروج عن دائرته إلا برخصة تمنحها له من طرف الإدارة العامة للأمن الوطني التي تكون مسؤولة عن مراقبة هذا التدبير الوقائي، وفي حالة عدم احترام المحكوم عليه لهذه الواجبات فإنه يعرض نفسه لعقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين، وبما أنه إجراء خاص بجرائم المس بسلامة الدولة طبقا للفصل 70 من ق ج، فلا يمكن إدخاله في نطاق جرائم الغش مما يتعين معه استبعاد تطبيقه.

ثالثا: المنع من الإقامة

ويقصد به منع المحكوم عليه من أن يحل بأماكن معينة ولمدة محددة إذا اعتبرت المحكمة نظرا لطبيعة الفعل المرتكب أو لشخصية مرتكبه أو لملابسات أخرى، أن إقامة المحكوم عليه بالأماكن المشار إليها يشكل خطرا على النظام العام أو على أمن الأشخاص.

وتجدر الإشارة إلى أن المنع من الإقامة يجوز الحكم به من أجل فعل يعده القانون جناية، وتكون مدته، في هذه الحالة، محددة بين خمس سنوات وعشرين سنة. أما في الجنح فلا يجوز للمحكمة الحكم بالمنع من الإقامة إلا إذا كان مقررا بنص قانوني صريح، وتتراوح مدته في هذه الحالة بين سنتين وعشر سنوات.

ولا يبدأ مفعول المنع من الإقامة إلا من يوم إطلاق سراح المحكوم عليه وتبليغه قرار هذا التدبير. وخلال مدة المنع من الإقامة، يبقى المحكوم عليه خاضعا لمراقبة الإدارة العامة للأمن الوطني التي تستطيع منحه رخصا مؤقتة بالإقامة في الأماكن الممنوعة عليه. [16]

رابعا:  الإيداع القضائي داخل مؤسسة العلاج

بموجب هذا التدبير الوقائي يتم وضع المحكوم عليه داخل مؤسسة مختصة في علاج الأمراض العقلية، وتلجأ المحكمة إلى هذا التدبير في ثلاث حالات، وهي:

  • حالة وجود خلل عقلي لدى الفاعل، وهو ما نص عليه الفصل 76 [17] من ق ج على أنه إذا تبين للمحكمة بعد إجراء خبرة طبية، أن الشخص المتابع أمامها بجناية
    أو بجنحة، كان عديم المسؤولية تماما وقت ارتكاب الفعل بسبب اختلال عقلي يمنعه تماما من الإدراك أو الإرادة، وأن تصرح بانعدام مسؤوليته.
  • حالة وجود ضعف القوة العقلية لدى الفاعل، وهو ما نص عليه الفصل 78[18] من ق ج، وتخص الشخص الذي كان مصابا بضعف في قواه العقلية وقت ارتكاب جناية
    أو جنحة يترتب عليه نقص مسؤوليته.
  • حالة حدوث الخلل العقلي بعد ارتكاب الجريمة طبقا للفصل 79[19] من ق ج، إذا قررت المحكمة بعد إجراء الخبرة الطبية أن الشخص المتابع لديها بجناية كامل المسؤولية أو ناقص المسؤولية بالنسبة للوقائع المنسوبة إليه، ولكنه أصبح غير قادر على الدفاع عن نفسه أمام المحكمة، بسبب خلل في قواه العقلية طرأ عليه أو اشتد أثره بعد ارتكاب الفعل.

خامسا: الوضع القضائي في مؤسسة فلاحية

ويقصد بهذا التدبير الوقائي إلزام المحكوم عليه من أجل جناية أو جنحة عقابها الحبس بأن يقيم في مركز مختص يكلف فيه بإنجاز أشغال فلاحية، وذلك إذا ظهر أن إجرامه مرتبط بتعوده على البطالة أو تبين أنه يتعيش عادة من أعمال غير مشروعة، وبعد أن تتثبت المحكمة من كل ما سبق، تقوم المحكمة بإصدار حكمها بالإضافة إلى إعطاء الأمر بوضع المحكوم عليه في مؤسسة فلاحية لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز سنتين، ويبدأ تنفيذ هذا التدبير بمجرد انتهاء العقوبة الأصلية.[20]

سادسا: عدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو الخدمات العمومية

ويجب على المحكمة أن تصرح بعدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف والخدمات العمومية في الأحوال التي نص فيها القانون على ذلك، أو إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية ويجوز الحكم بهذا التدبير في غير الأحوال المشار إليها، عندما تلاحظ المحكمة وتصرح بمقتضى نص خاص بالحكم أن الجريمة المرتكبة لها علاقة مباشرة بمزاولة الوظيفة أو الخدمة وأنها تكشف عن وجود فساد في خلق مرتكبها لا يتلاءم ومزاولة الوظيفة
أو الخدمة على الوجه المرضي.

ويحكم بعدم الأهلية لمدة لا يمكن أن تفوق عشر سنوات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وتحسب هذه المدة من اليوم الذي ينتهي فيه تنفيذ العقوبة.

سابعا: المنع من مزاولة مهنة أو نشاط أو فني في حق المحكوم عليهم

لقد تم النص على هذا التدبير من خلال الفصل 83 [21]من ق ج، ويقصد بهذا التدبير حرمان الشخص الذي يمارس حرفة مهنة أو أي نشاط اعتاد الناس على مباشرته بشكل منتظم لكسب مورد العيش، في حالة ما إذا تبين أن سلوكه الإجرامي يمثل انحرافا عن أصول العمل وأخلاق السوق، و تبين وجود علاقة بين ممارسة المهنة أو الحرفة أو النشاط وبين النشاط الإجرامي المرتكب[22]، وهو ما كرسه الفصل 87 [23]من نفس القانون، حين ألزم المحكمة بالحكم بالمنع من مزاولة مهنة أو نشاط أو فن في حق المحكوم عليهم من أجل جناية أو جنحة، عندما يتبين للمحكمة أن الجريمة المرتكبة لها علاقة مباشرة بمزاولة المهنة أو النشاط أو الفن وأنه توجد قرائن قوية يخشى معها أن يصبح المحكوم عليه، إن هو تمادى على مزاولة ذلك، خطرا على أمن الناس أو صحتهم أو أخلاقهم أو على مدخراتهم.

وتتجلى أهمية هذا التدبير في مدى تأثيره على الخطورة الإجرامية من حيث حرمان الأشخاص الذي تنعدم فيهم الضمانات الأخلاقية والعلمية للممارسة نشاطاتهم ومهنهم
أو نتيجة جهلهم لالتزاماتهم وواجباتهم تجاه تلك المهن أو الأنشطة.

لذلك يمكن القول إن هذا الجزاء بمثابة تدبير وقائي وليس عقوبة تكميلية بالمعنى الدقيق، ذلك أنه يهدف أولا إلى الوقاية والحد من الجرائم التي تمارسها هذه الفئات على أساس أن استمرارها في مزاولة نشاطاتها لا يدع مجالا للشك في احتمال ارتكاب سلوك إجرامية مستقبلية وربما أكثر خطورة. [24]

مقال قد يهمك :   سلمى مبتكر: إثبات النسب خارج إطار الزواج بين الواقع والقانون

وطبقت المادة 81[25]من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة هذا التدبير، حيث أعطت للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة من أجل الادخار السري إمكانية الأمر بمنع المحكوم عليه بصفة مؤقتة ولمدة لا تزيد عن سنة من ممارسة مهنته أو القيام بأي عمل تجاري، وكل مخالفة لهذا المنع تعرض صاحبه إلى عقوبة الغرامة والحبس
أو إحداهما فقط وهو ما من شأنه تحقيق فعالية لهذا المنع.

وقد كرست مدونة الأدوية والصيدلة نفس المقتضى بشكل بارز من خلال المواد 136[26] و[27]147 و[28]148 و [29]149.

وهذا التدبير له فائدة لا يستهان بها فيما يتعلق بجرائم الاستهلاك خاصة أنه يعاقب المرتكب خلال حرمانه من مصدر مخالفته للقانون، وبالتالي فهي تمارس دورا وقائيا فعاليا، ذلك أن الخسارة التي يتحملها الفاعل تتعادل -على الأقل- مع ما جناه من جراء الجريمة، كما أنه يؤدي دورا عقابيا punitif لأن منعه من ممارسة النشاط أو المهنة سيعمل بما
لا يدع مجالا للشك على تطويعه وجعله أكثر استقامة والتزاما بالمقتضيات القانونية. [30]

كما أنه يتسم بالشخصية، فهو لا يطال إلا الشخص مرتكب الجريمة، من دون أن يتجاوزه إلى غيره ممن يعمل في المنشأة، ونظرا لفعالية هذا الجزاء في مجال الوقاية من جرائم الاستهلاك فقد دعا Luc Bihl بتعميمه، ويقول في هذا الصدد” وتظهر لنا ضرورة تعميم المنع من مزاولة المهنة في القانون الجنائي للاستهلاك لأنه يتلاءم جيدا مع هذا النوع من الجرائم خاصة في حالة العود وذلك بشرط أن يبقى النطق به اختياريا بالنسبة للمحكمة ويتم تحديده في الزمن “.[31]

وعلى سبيل المقارنة تجدر الإشارة إلى أن القانون الفرنسي يجيز للقاضي أن يصدر الحكم بمنع مزاولة النشاط بصفة مباشرة أو غير مباشرة[32]، وقد يكون المنع شاملا لكل أنشطة الجاني كما قد ينصب على بعض الأنشطة التي تمت الجريمة بمناسبتها سواء كان الشخص طبيعيا أو معنويا.[33]

وإذا كانت المهنة أو النشاط يلزم لجواز مباشرته الحصول على اعتماد
أو ترخيص مسبق، فإن هذه العقوبة يترتب عليها سقوط هذا الترخيص[34]، فلا يحق للمحكوم عليه مباشرة تلك المهنة أو ذلك النشاط إلا بعد الحصول على ذلك التصريح أو تلك الرخصة.

ثامنا: سقوط الولاية الشرعية على الأولاد

حسب مقتضيات الفصل 88 من ق ج، يجوز للمحكمة أن تلجأ إلى الحكم بسقوط الولاية الشرعية على الأولاد، إذا ما أصدرت حكمها من أجل جناية أو جنحة معاقب عليها قانونا بالحبس، قام بارتكابها أحد الأصول على شخص أحد أطفاله القاصرين إذا ثبت لها أن السلوك العادي للمحكوم عليه يعرض أولاده القاصرين لخطر بدني أو خلقي.

ويشمل الحكم بهذا التدبير جميع حقوق الولاية أو بعضها، كما يسوغ أن يقتصر على بعض الأولاد أو على واحد منهم. ولا تحول دون تنفيذه ولو بشكل مؤقت طرق الطعن العادية أو غير العادية، ولا مراء في أن الهدف الأسمى من هذا التدبير الوقائي يتجلى في حماية الأطفال القاصرين ضد أصولهم الذين قد يمثلون خطرا عليهم عن طريق ارتكاب جرائم معينة، ويكون سقوط الولاية الشرعية على الأبناء إما تماما أو جزئيا.

هذا، وقد عرفت معظم التشريعات الجنائية إلى جانب التدابير الشخصيـة صنفا آخر من التدابير، يتمثل في التدابير العينيــة، وتنصب عموما على الأشياء المادية التي سهلت على المجرم ارتكاب سلوكه الإجرامي أو عاد عليه منه.[35]

الفقرة الثانية: العقوبات والتدابير التي تطال الأشياء المستعملة في ارتكاب الجريمة

من حيث المبدأ، تتسم التدابير الأمنية بكونها تدابير شخصية، إذ أن الهدف منها هو القضاء على الخطورة الإجرامية، إلا أن أغلب التشريعات الجنائية واستثناء من الأصل العام أقرت التدابير العينية، التي تعرف بأنها توقع على الذمة المالية للمحكوم عليه وليس على شخصه، فهي لا تقع إلا على ما يملكه من أشياء عينية، وعليه يكون التدبير عينيا[36] إذا انصب على شيء مادي استخدمه الجاني في ارتكاب الجريمة، أو كان من شأنه أن يستخدمه، أو كان من الأشياء الضارة أو الخطيرة أو من المحظور امتلاكها، كما قد يكون فائدة عادت على الجاني من جراء نشاط إجرامي.[37]

وقد تحديدها في الفصل 62 من ق ج، ويتعلق الأمر بالإغلاق(أولا)  والمصادرة (ثانيا).

أولا:  تدبير الإغلاق

يعد الإغلاق إجراء أمنيا يهدف إلى إنهاء النشاط الإجرامي للمؤسسة التجارية، وبموجبه يمنع المحكوم عليه من مزاولة النشاط الذي كان ظرفا مهيئا لارتكاب السلوك الإجرامي، وذلك بتطبيق الحظر والمنع من استغلال المؤسسة إذا كانت تشكل خطرا على المجتمع و من شأنها الإخلال بالنظام العام وإذا تعت المؤسسات التجارية والاقتصادية، فإن الإغلاق يطال المؤسسة التي وقعت بها الجريمة، و الغرض من هذا التدبير هو تفادي وقوع أفعال إجرامية مستقبلا.[38]

ونص القانون المغربي[39] المتعلق بسلامة المنتجات والخدمات على تدبير الإغلاق في البند السابع من المادة 59 منه والتي جاء فيها: ” يمكن للمحكمة أيضا، بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في هذا الفرع، الحكم بما يلي:

1…

  1. إغلاق المؤسسة التي استعملت في ارتكاب المخالفة”.

وقد كرست الفقرة الأولى من المادة 81 من القانون رقم 104.12 بدورها على هذا التدبير الوقائي حيث جاء فيها:” في حالة الحكم بالإدانة من أجل ادخار سري، يمكن أن تأمر المحكمة بإغلاق مخازن أو مكاتب المحكوم عليه بصفة مؤقتة ولمدة لا يمكن أن تفوق ثلاثة (3) أشهر”.

هذا، وقد يكون الإغلاق نهائيا و يقصد به وضع حد لحياة المؤسسة، بمنعها من ممارسة نشاطها من جديد، لأن العلاقة بين النشاط المخالف و المؤسسة من الصعب التصدي لها و القضاء عليها إلا من خلال تجميد نشاطات المؤسسة بصفة أبدية.

ورغم توقف نشاط المؤسسة، يبقى المخالف طيلة مدة الإغلاق[40] المؤقت ملتزما بصرف الأجور والتعويضات المستحقة للمستخدمين، على صعيد آخر، فإغلاق المؤسسة كتدبير أمني يتعين أن يستند إلى حكم قضائي لفعل مجرم ارتكب في المحل أو وقعت فيه أفعال مخالفة للآداب العامة، ومن المعلوم أن التدخل القضائي بعد ارتكاب جريمة يعد ضمانة للحريات الفردية ويعد تكريسا لمبدأ الشرعية القانونية. كما يتعين أيضا أن تكون الجريمة قد ارتكبت من طرف صاحب المحل، سواء باعتباره فاعلا أصليا أو مشاركا،
أو إذا ارتكبت الجريمة برضاه.[41]

من خلال ما تقدم، يترتب على الحكم بتدبير إغلاق المؤسسة، المنع من مزاولة العمل الذي قضي من أجله كالاتي:

  • تدبير الإغلاق لا يعتبر من الالتزامات المدنية، لذلك فالحكم به مضافا إلى الغرامة يستأنف أمام محكمة الاستئناف وليس أمام المحكمة الابتدائية.
  • في حالة وفاة المحكوم عليه الذي يدير مؤسسة يسهل فيها ارتكاب الجرائم
    أو الأفعال غير المشروعة فإنه لا تأثير لوفاته على تنفيذ تدبير الإغلاق، كما أن هذا التدبير لا يتأثر لا بالعفو العام ولا بالعفو الخاص.
  • إغلاق المؤسسة التجارية أو الاقتصادية لسبب جرمي يفرض منع المحكوم عليه
    أو أحد أفراد أسرته أو من تملكه أو استأجره مع علمه بتوقيع تدبير الإغلاق من مزاولة العمل فيه، غير أن هذا المنع لا يطال مالك العقار أو من له حق على المؤسسة ولم يساهم في ارتكاب الفعل الجرمي.[42]

ولا يشترط أن ينصب حكم الإغلاق على مؤسسة أو محل مملوك للمحكوم عليه فحسب، و إنما قد ينصب على محل كذلك، وقد جاء في حكم محكمة النقض المصرية أنه” لا يشترط أن يكون المحل مملوكا لمن تجب معاقب ته على الفعل الذي ارتكبت فيه
لا ويعترض على ذلك بأن العقاب شخصي، لأن الغلق ليس عقوبة مما يجب توقيعها على من ارتكب الجريمة دون غيره”…[43] .

ثانيا: تدبير المصادرة

تعني المصادرة[44] نزع و نقل ملكية الشيء من ذمة صاحبه بغير مقابل إلى ملكية الدولة لصلته بالجريمة، كما تعرف على أنها تمليك الدولة جزءا من أموال المحكوم عليه أو كلها، وهي نوعان مصادرة عامة ومصادرة خاصة، أما العامة فتنصب على ثروة المحكوم عليه كلها، في حين أن المصادرة الخاصة محلها شيء أو أشياء من ثروة المحكوم عليه، وقد تكون عقوبة أو تدبيرا أمنيا، أما الفرق بينهما فيتمثل في كون المصادرة كعقوبة تهدف إيلام المحكوم عليه من أجل جريمته، أما المصادرة كتدبير أمني فترمي إلى الحيلولة بين حائز الشيء وبين احتمالية استخدامه مستقبلا في ارتكاب جريمة أخرى، علاوة على القضاء على الخطورة الإجرامية الكامنة في هذه الأشياء وضرورة إبعادها عن التداول بين الأشخاص داخل المجتمع. [45]

 ويعرف القانون الجنائي المغربي المصادرة في المادة 24 منه بأنها: ” المصادرة هي تمليك الدولة جزءا من أملاك المحكوم عليه أو بعض أملاك له معينة ”.

  بناء على ما تقدم، فالمصادرة تعتمد من حيث الجوهر على إجبارية حرمان صاحب الذمة المالية من تحقيق منفعة أو غنيمة بوسيلة مخالفة للقانون وغير مشروعة، إذا تبين أن الأشياء المضبوطة تقوم علاقة وثيقة بينها وبين الفعل المجرم، أو كان يعد استعمالها
أو حيازتها أو عرضها في التداول جريمة في حد ذاتها.

  وتبعا لهذا المنطق، فإنه يشترط أن يشكل المال محل المصادرة خطرا أو ضررا
لا يمكن الاستهانة به وهذا ما تناولته توصيات مؤتمر الدفاع الاجتماعي الأول المنعقد في ايطاليا سنة[46] 1947التي أكدت على ضرورة مصادرة تلك الأشياء كوسيلة فعالة للوقاية من الجريمة، سواء كانت تربطها بالفعل المرتكب علاقة مباشرة أو غير مباشر[47].

وتتميز المصادرة وفقا لما سبقت دراسته بمجموعة من الخصائص:

  • عقوبة ذات طبيعة مالية تنصب على بعض، أو كل عناصر الذمة المالية لمرتكب الجريمة أو غيره لعلاقتها بالجريمة المرتكبة.
  • إجراء عيني تقع على مال أو شيء له صلة بالجريمة المرتكبة سواء بسبب استعماله فيها أو كان من شأنه استخدامه لغرض الفعل غير المشروع، وعليه تتم مصادرة العين أو الذمة المالية بغض النظر عن مالكها أو الشخص الذي توجد تحت تصرفه وقت إيقاعها، ذلك أن الهدف هو مصادرة المال وليس مالك المال.
  • تتسم المصادرة بكونها مرنة ومتنوعة، حيث قد تكون عقوبة إضافية يلزم لإيقاعها ضرورة حكم القاضي بها إلى جانب العقوبة الأصلية[48]، وقد تكون تدبيرا وقائيا[49]، وقد تكون أيضا بمثابة تعويض في حالات أخرى[50].

وبما أن المصادرة كما ذكرنا لها دور فعال في الوقاية والتصدي للأفعال غير المشروعة، فقد تم النص عليها في ميدان الاستهلاك سواء باعتبارها:

  • عقوبة إضافية وهو ما كرسته المادة 79 من القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الذي منح للقاضي إمكانية الحكم بمصادرة البضائع التي تم ادخارها سريا، وأيضا وسائل النقل التي تم استخدامها في الجريمة، عقابا على الخبث والجشع الذي يتملك فئة معينة من التجار ما يخلق اختلالا في توزيع المنتجات على جمهور المستهلكين.

كما نص البند السادس من المادة 59 من القانون رقم 24.09 المتعلق بسلامة المنتجات والخدمات بدوره على هذه العقوبة حيث جاء فيها: ” يمكن للمحكمة أيضا، بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في هذا الفرع، الحكم بما يلي:

  6- مصادرة الأشياء التي تم استخدامها لارتكاب المخالفة أو التي كانت ستستخدم لارتكابها؛ باعتبارها تدبيرا وقائيا وفقا لما نصت عليه المادة 11 من قانون زجر الغش في البضائع التي فرضت على المحاكم أن تحكم وفقا للفصلين 89 و 610 من مجموعة القانون الجنائي بالمصادرة النهائية للبضائع والمنتجات المرتكب بشأنها جنحة الخداع أو التزييف
أو التدليس أو الحيازة الواردة في المواد 4 و 5 و6 من قانون زجر الغش، و بوجه عام لجميع الأدوات التي استعملت في ارتكاب أو محاولة ارتكاب الخداع أو التزييف
أو التدليس”.[51]وتجدر الإشارة إلى أنه، إذا كانت المصادرة تقع بالأساس لصالح الدولة، فإنه قد تنصب استثناء من الفائدة التي يجنيها المخالف من جراء ارتكاب الفعل المجرم، ويبدو هذا التدبير أكثر ملاءمة مع طبيعة جرائم الاستهلاك، وفي هذا الغمار، فإنه يصبح بالإمكان تعويض الضحايا [52]بواسطة الأموال المصادرة أو أن يتم إيداعها في صندوق خاص للضمان[53]يتم إنشاؤه لذات الغرض.[54]

وعلى صعيد آخر، يذهب بعض الفقه في القانون الجنائي إلى استبعاد نظام التقادم من التطبيق في مجال التدابير البديلة، فما من مبرر لوجودها، فلا محل من القول بنسيان التدبير أو تنازل المجتمع عن حقه في إنزال التدبير، طالما أن هناك خطورة إجرامية من شأنها إلحاق الضرر بمصالح المجتمع وأمنه[55]، وعليه، فالمصادرة باعتبارها تدبيرا أمنيا لا تتأثر بنظام التقادم، علاوة على ذلك، فتدبير المصادرة لا يعتد بالظروف المخففة[56]، ذلك الغرض من توقيعها هو سحب الشيء الذي يشكل خطورة من التداول، بغض النظر عن صفة مالكه أو حائزه.

وإذا كانت المصادرة تعني انتقال ملكية المال إلى الدولة فليس الهدف هو تحقيق الإثراء من هذه المصادرة وإنما تهدف إلى سحب هذا المال أو الشيء من التداول لئلا يشكل خطورة على المجتمع، وعليه فإنه يشترط لتوقيعها احترام الشروط التالية:

  • خطورة الشيء: تصادر الأشياء كتدبير عيني لخطورتهـا الذي يفرض بالتبعية سحبها من التداول، فالنص يحدد هذا الخطر ويربطه بالأشياء التي يعد إنتاجها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها جريمة، فحيازة المخدرات على سبيل المثال تعتبر جريمة، لذا وجب أن تصادر فور ضبطها ونفس الأمر بالنسبة للأسلحة الممنوعة أو الأوراق المالية المزورة أو السلع الفاسدة إلى غير ذلك من المنتجات الممنوعة من التداول[57].
  • أن يكون الأشياء التي تتم مصادرتها من المحظورات، ومؤدى ذلك أن تكون الأشياء محل المصادرة مما يعد صنعها أو حيازتها أو بيعها فعلا غير مشروع، وأن يكون المشرع قد جرم صنعها وإنتاجها أو اقتنائها.
  • سبق ارتكاب جريمة، هذا الشرط هو مربط الفرس في التمييز بين المصادرة باعتبارها عقوبة
    أو باعتبارها تدبيرا وقائيا، ففي الحالة التي تكون فيها المصادرة عقوبة لا يكفي فقط مجرد سبق ارتكاب جريمة بل ينبغي صدور حكم بالإدانة في عقوبة أصلية[58]، أما في حالة المصادرة كتدبير احترازي فإنه يشترط سبق ارتكاب جريمة حتى ينزل هذا التدبير، بغض النظر عن نوع الجريمة أو درجة الجسامة، فيستوي أن تكون جناية أو جنحة أو مخالفة، كما يستوي وجود القصد الجنائي من عدمه[59]، كما لا يلزم صدور حكم بالإدانة على الجاني، فتجب المصادرة ولو تم الحكم بالبراءة أو انتفاء المسؤولية[60].

من خلال ما تم استظهاره وتحليله في هذا الجزء من الدراسة، يمكن القول إن المشرع المغربي وفي إطار توفير الحماية الفعالة للمستهلك، قد عمل على إيجاد سبل حديثة أدت إلى اكتشاف جرائم استهلاكية جديدة لم يكن قد تعامل معها سابقا، بل هي وليدة عجلة الاستهلاك والاقتصاد، كما أنه حاول تحديث حلول وجدت قبل سن قانون حماية المستهلك بشكل يجعلها تواكب التطورات اللاحقة بقضايا الاستهلاك

مقال قد يهمك :   الطعن بالإلغاء في قرارات مجلس الوصاية بين جمود النص و الاجتهاد القضائي

ظهر بشكل جلي تنبه المشرع المغربي للممارسات التجارية غير النزيهة، فقد تصدى للإعلانات الخادعة بشتى وسائلها وصورها، كما عزز منظومته الحمائية بع لا بأس به من الأجهزة المجندة لتكريس الحماية المتوخاة التي ينتظرها المستهلك، رغم ما يعتريها من ثغرات لا تنفك المنظومة التشريعية على إصلاحها، كما عمل على إشراك الفعاليات المدنية في هذه الحركية من أجل ضمان نشر الوعي والقيم الإيجابية وتوسيع نطاق الحماية.

أما في فيما يتعلق بالسياسية الجنائية العقابية، فإذا كانت العقوبات السالبة للحرية هي الأصل في الجرائم العادية، فقد تبين أن العقوبات المالية تعد أكثر نجاعة وفعالية في جرائم الاستهلاك، لأنها تحاكي الهدف الذي يصبو إليه المنتج المحترف من وراء ارتكاب هذا النوع من الجرائم وهو تحقيق أكبر قدر من الربح المادي، لذا برزت الغرامات المالية كعقوبات أصلية في حال ارتكاب هذه الجرائم، إلى جانب العقوبات الإضافية كالمنع من مزاولة المهنة، إغلاق الأماكن التي يمارس فسها المحترف نشاطه، نشر الحكم بالإدانة، المصادرة… طبقا لقاعدة التناسب بين الجريمة والعقوبة.[61]

غير أن الفقه لم يجتمع على تأييد العقوبات الزجرية في حماية المستهلك، وفي هذا الصدد برز اتجاهان:

  • اعترض مؤيدو هذا الاتجاه على تطبيق العقوبات الجنائية باعتبار جرائم الاستهلاك من الجرائم المصطنعة، وفي نظر رواد هذا الاتجاه لا بد من الاحتفاظ بهذه العقوبات للجرائم الطبيعي ة التي تكون على قدر من الخطورة، وعليه فلم يعمد القضاء إلى تطبيق هذه الجرائم إلا بصورة نادرة، لذا كان من الضروري اقتراح بديل عن العقوبات الزجرية الجاري بها العمل، كاستبدال الآلية الجنائية بالطرق المدنية أو التأديبية، على سبيل المثال.
  • وفي مقابل ذلك، برز اتجاه ثان يؤيد تدخل العقوبات الجنائية في مجال حماية المستهلك، لأسباب ومبررات عدة، منها أفضلية الزجر على الجزاء المدني، ذلك يخدم مصلحة المستهلك، زد على ذلك، وجود مجموعة من الضغوطات – سبق التطرق إليها- أوجبت هذا التدخل.

وعموما، وبغض النظر عن التنظيرات الفقهية يمكن القول أن الممارسة العملية هي الكفيلة بالكشف عن فعالية هذه العقوبات سواء المالية أو السالبة للحرية وحتى الإضافية المتمثلة في نشر أو تعليق المقرر القضائي وحتى عقوبة الحل المنصوص عليها في القانون رقم [62]24.09، وللأسف فإن القانون رقم 31.08 في مختلف محاكم المملكة لا يطبق فيه سوى المقتضى المتعلق بالاختصاص المحلي.


الهوامش: 

(=) تم تحكيم هذا المقال من طرف اللجنة العلمية لمركز مغرب القانون للدراسات والأبحاث القانونية.

[1] محمد سامي الشوا، الوساطة والعدالة الجنائية، اتجاهات حديثة في الدعوى الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر 1997، ص 6.

[2] Saoussane Tadrous: La place de la victime dans le procès pénal , Thèse pour obtenir le grade de docteur en Droit privé et sciences criminelles , université Montpellier 1 , L’école doctorale de droit et science politique , 2014 , p17.

[3] منصور رحماني، علم الإجرام والسياسة الجنائية، دار العلوم للنشر، عنابة، الجزائر، 2006، ص 242.

[4] ” Plus que les peines principales obligatoires, ce sont les peines complémentaires, facultatives qui sont dissuasives…” Jean- Pierre PIZZIO, code de la consommation, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1995, p 368.

on ne peut qu’approuver ces lignes avec toutefois une réserve sur la cohérence du droit pénal de la consommation contemporain, cohérence qui ne nous parait pas toujours évidente.

[5] Jean-Pierre PIZZIO, op.cit., p 370.

[6] “Les fraudeurs craignent davantage ces mesures dites accessoires que les peines dites principales et notamment les amendes dont le montant demeure souvent modique”.

 Jean-Pierre PIZZIO, op.cit., p 370.

[7] وهذه العقوبات هي:

  • الحجر القانوني.
  • التجريد من الحقوق الوطنية.
  • الحرمان المؤقت من ممارسة بعض الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية.
  • الحرمان النهائي أو المؤقت من الحق في المعاشات التي تصرفها الدولة.
  • المصادرة الجزئية للأشياء المملوكة للمحكوم عليه بصرف النظر عن المصادرة المقررة كتدبير وقائي في الفصل 89 من قانون المسطرة الجنائية.
  • حل الشخص المعنوي.
  • نشر الحكم بالإدانة.

[8] تجدر الإشارة إلى أن هذا النوع من العقوبات قد لقي معارضة كبيرة لدى بعض الباحثين، للتوسع، أنظر، الجرائم الناتجة عن النمو الاقتصادي، سلسلة الدفاع الاجتماعي، العدد الخامس، سنة 1982.

انظر، مريم السرغيني، الحماية الجنائية للمستهلك من خلال ظهير زجر الغش في البضائع البيئية، م س، ص 70-71.

[9] الفصل 48 من القانون الجنائي ينص على ما يلي “للمحكمة، في الأحوال التي يحددها القانون، أن تأمر بنشر الحكم الصادر عنها بالإدانة كال أو بعضا، في صحيفة أو عدة صحف تعينها، أو بتعليقه في أماكن تبينها. والكل على نفقة المحكوم عليه من غير أن تتعدى صوائر النشر ما قدرته المحكمة لذلك وال أن تتجاوز مدة التعليق شهرا واحدا”.

[10] للمزيد من التوسع، انظر، عبد الفتاح مراد، الجديد في شرح تشريعات الغش، منشأة المعارف، ط1، 2000، ص 237.

[11] قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994.

[12] قرار صادر عن محكمة النقض المصرية جاء فيه” وجوب نشر الحكم الصادر بالإدانة عن جريمة إنتاج أغذية مغشوشة غير صالحة للاستهلاك الآدمي في جريدتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه…”

أحكام النقض المكتب الفني، جلسة 36 من فبراير سنة 2002، الطعن رقم 6558 لسنة 2001، منشور بالصفحة الرسمية للمحامي المصري أحمد قناوي.www.laweg.net  تم الاطلاع عليه بتاريخ 12/09/2020 على الساعة الرابعة زوالا.

وفي قرار آخر لمحكمة النقض المصرية، جاء فيه”… لما كان ذلك، وكانت المادة الثامنة من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع الغش والتدليس المستبدلة بالقانون رقم 281 لسنة 1994 المنطبقة على واقعة الدعوى توجب القضاء بنشر الحكم في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه وهي عقوبة تكميلية وجوبية يقضى بها في جميع الأحوال فلإن الحكم المطعون فيه إذا أغفل القضاء بهذه العقوبة يكون قد خالف صحيح القانون”.

الطعن 12493 لسنة 68 القضائية، جلسة 4 من أكتوبر سنة 2005.

أحكام النقض- المكتب الفني- جنائي السنة 56 من يناير إلى ديسمبر 2005، ص 456.

[13] ومن هاته الأحكام والقرارات نذكر:

  • قرار محكمة الاستئناف ببني ملال عدد 1356 بتاريخ 14/04/2016 في الملف الجنحي رقم 570/9 غير منشور.
  • قرار عدد 1592/1 بتاريخ 06/10/2010 في الملف الجنائي عدد 16090/2009 منشور بمجلة القضاء والقانون عدد 151.
  • حكم المحكمة الابتدائية ببني ملال عدد 506/10 بتاريخ 16/06/2010 في الملف الجنحي رقم 506/10، حكم غير منشور.
  • حكم المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح عدد 1010 بتاريخ 12/01/2008 في الملف الجنحي عدد 534/08، حكم غير منشور.

[14]قرار المجلس الأعلى – محكمة النقض حاليا- عدد 9858 ملف رقم 21776 صادر بتاريخ 02/02/2012 منشور بمجلة المرافعة عدد 23 ص 109.

[15] والإقصاء نوعان: فهو إما أن يكون إلزاميا أو اختياريا، الإقصاء الإلزامي: يتعين على المحكمة أن تحكم بالإقصاء في حالتين: الحالة الأولى: إذا صدر الحكم على الجاني بالسجن ثم عاد إلى ارتكاب جناية داخل عشر سنوات استوجبت الحكم عليه بالسجن أيضا، ولا يدخل في حساب العشر سنوات المدة التي قضاها في السجن تنفيذا للحكم الأول.

الحالة الثانية: إذا كان الجاني قد سبق الحكم بإقصائه ثم ارتكب داخل العشر سنوات الموالية ليوم الإفراج عنه جناية كيفما كان نوعها أو جنحة من الجنح التالية: السرقة، النصب، خيانة الأمانة، إخفاء أشياء متحصلة في جناية أو جنحة، الإخلال العلني بالحياء، تحريض القاصرين على الفساد، استغلال البغاء، الإجهاض، الاتجار في المخدرات، إذا ارتكب إحدى هذه الجرائم داخل العشر سنوات التالية ليوم الإفراج عنه وحكمت عليه المحكمة بالحبس لمدة تزيد عن سنة فإنه يتعين عليها أن تحكم عليه أيضا بالإقصاء في حده الأقصى وهو عشر سنوات.

 الإقصاء الاختياري: يجوز في بعض الحالات التي جاءت على سبيل الحصر أن تأمر المحكمة بالإقصاء كتدبير وقائي في حق بعض فئات المجرمين، وذلك طبقا لما جاء النص عليه في الفصل 66 من القانون الجنائي الذي يقضي بإقصاء العائدين الذين صدر عليهم في ظرف عشر سنوات خالصة من مدة العقوبة التي تم تنفيذها فعلا، الأحكام المتعلقة بجرائم ضد الأموال أو بجرائم مخلة بالآداب والأخلاق.

[16] وإذا لم يحترم المحكوم عليه هذا التدبير الوقائي فإنه سيعرض نفسه للعقوبة التي ينص عليها الفصل 319 من القانون الجنائي، وهي الحبس من ستة أشهر إلى سنتين.

[17] ينص الفصل 76 من ق ج على أنه ” إذا تبين لمحكمة الموضوع، بعد إجراء خبرة طبية، أن الشخص المتابع أمامها بجناية أو جنحة، كان عديم المسؤولية تماما وقت ارتكاب الفعل بسبب اختلال عقلي، فإنه يجب عليها:

1 – أن تثبت أن المتهم كان، وقت الفعل، في حالة خلل عقلي يمنعه تماما من الإدراك أو الإرادة.

2 – أن تصرح بانعدام مسئوليته مطلقا وتحكم بإعفائه.

3 – أن تأمر، في حالة استمرار الخلل العقلي، بإيداعه في مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية.

ويبقى الأمر بالاعتقال ساريا على المتهم إلى أن يودع فعلا في تلك المؤسسة.”

[18] ينص الفصل 78 من ق ج ” إذا قررت محكمة الموضوع، بعد الخبرة الطبية، أن مرتكب جناية أو جنحة، رغم كونه قادرا على الدفاع عن نفسه في الدعوى، إلا أنه كان مصابا وقت الأفعال المنسوبة إليه بضعف في قواه العقلية يترتب عليه نقص مسؤوليته، فإنه يجب عليها:

1 – أن تثبت أن الأفعال المتابع من أجلها المتهم منسوبة إليه.

2 – أن تصرح بأن مسؤوليته ناقصة بسبب ضعف في قواه العقلية وقت ارتكاب الفعل.

3 – أن تصدر الحكم بالعقوبة.

4 – أن تأمر، إذا اقتضى الأمر ذلك، بإدخال المحكوم عليه في مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية، قبل تنفيذ العقوبة السالبة للحرية. ومدة بقائه في هذه المؤسسة تخصم من مدة العقوبة، وينتهي إيداعه في المؤسسة وفق الشروط المقررة في الفقرة الأخيرة من الفصل 77.”

[19]  ينص الفصل 79 من ق ج ” إذا قررت محكمة الموضوع، بعد الخبرة الطبية، أن الشخص المتابع لديها بجناية أو جنحة كامل المسؤولية أو ناقص المسؤولية بالنسبة للوقائع المنسوبة إليه، ولكن بسبب خلل في قواه العقلية طرأ عليه أو اشتد أثره بعد ارتكاب الفعل، أصبح غير قادر على الدفاع عن نفسه في الدعوى، فإنه يجب عليها:

1 – أن تقرر أن المتهم عاجز عن إبداء دفاعه بسبب خلل في قواه العقلية.

2 – أن تأمر بوقف النظر في الدعوى.

3 – أن تأمر بإدخاله في مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية.

ويبقى الأمر بالاعتقال ساريا بالنسبة للمتهم حتى يتم إيداعه فعلا.

ويجب على الطبيب المعالج أن يخطر رئيس النيابة العمومية بقرار إخراجه في ظرف عشرة أيام على الأقل قبل تنفيذ الأمر بالخروج، ويبقى الأمر بالاعتقال الذي كان نافذا وقت إدخاله بالمؤسسة ساري المفعول وتستأنف المتابعة، بناء على طلب النيابة العمومية وفي حالة صدور حكم بعقوبة سالبة للحرية، فإن محكمة الموضوع يمكن لها أن تخصم المدة التي قضاها في المؤسسة من مدة تلك العقوبة.”

[20] ينص الفصل 83 من ق ج ” الوضع القضائي في مؤسسة فلاحية هو إلزام الحكم للمحكوم عليه من أجل جناية أو من أجل أية جنحة عقابها الحبس قانونا بأن يقيم في مركز مختص يكلف فيه بأشغال فلاحية وذلك إذا ظهر أن إجرامه مرتبط بتعوده على البطالة أو تبين أنه يتعيش عادة من أعمال غير مشروعة.”

وينص الفصل 85 من ق ج على أنه ” يلغى التدبير الصادر بالوضع القضائي المنصوص عليه في الفصل 83 عندما ينم سلوك المحكوم عليه عن صلاح حاله.

ويصدر القرار بهذا الإلغاء، بناء على اقتراح من مدير المؤسسة الفلاحية، عن المحكمة التي كانت أمرت بالوضع القضائي.

عندما يكون التدبير بالوضع القضائي صادرا عن محكمة للجنايات، فإن المحكمة الجنحية التي ساهمت في تأليف المحكمة الجنائية المذكورة هي التي تكون مختصة بالحكم بالإلغاء.”

[21] ينص الفصل 83 من ق ج ” يتعين الحكم بالمنع من مزاولة مهنة أو نشاط أو فن في حق المحكوم عليهم من أجل جناية أو جنحة، عندما يتبين للمحكمة أن الجريمة المرتكبة لها علاقة مباشرة بمزاولة المهنة أو النشاط أو الفن وأنه توجد قرائن قوية يخشى معها أن يصبح المحكوم عليه، إن هو تمادى على مزاولة ذلك، خطرا على أمن الناس أو صحتهم أو أخلاقهم أو على مدخراتهم.

ويحكم بهذا المنع لمدة لا يمكن أن تفوق عشر سنوات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وتحسب هذه المدة من اليوم الذي ينتهي فيه تنفيذ العقوبة.

ويسوغ أن يتضمن الحكم بالمؤاخذة الأمر بتنفيذ هذا التدبير مؤقتا، بالرغم من استعمال أية طريق من طرق الطعن، عادية كانت أو غير عادية.”

[22] محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع، 1984، ص 1271.

[23] ينص الفصل 87 من ق ج على أنه “يتعين الحكم بالمنع من مزاولة مهنة أو نشاط أو فن في حق المحكوم عليهم من أجل جناية أو جنحة، عندما يتبين للمحكمة أن الجريمة المرتكبة لها علاقة مباشرة بمزاولة المهنة أو النشاط أو الفن وأنه توجد قرائن قوية يخشى معها أن يصبح المحكوم عليه، إن هو تمادى على مزاولة ذلك، خطرا على أمن الناس أو صحتهم أو أخلاقهم أو على مدخراتهم.

ويحكم بهذا المنع لمدة لا يمكن أن تفوق عشر سنوات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وتحسب هذه المدة من اليوم الذي ينتهي فيه تنفيذ العقوبة.

ويسوغ أن يتضمن الحكم بالمؤاخذة الأمر بتنفيذ هذا التدبير مؤقتا، بالرغم من استعمال أية طريق من طرق الطعن، عادية كانت أو غير عادية”.

[24] نور الهدى محمودي، التدابير الاحترازية وتأثيرها على الظاهرة الإجرامية، بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في العلوم القانونية مقدم لكلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر بباتنة، الجزائر، السنة الجامعية 2010-2011، ص 147.

[25] تنص المادة 81 من القانون رقم 104.12 على أنه” في حالة الحكم بالإدانة من أجل ادخار سري، يمكن أن تأمر المحكمة بإغلاق مخازن
أو -مكاتب المحكوم عليه بصفة مؤقتة ولمدة لا يمكن أن تفوق ثلاثة (3) أشهر.

يجوز لها كذلك أن تمنع المحكوم عليه بصفة مؤقتة ولمدة لا تزيد على سنة من ممارسة مهنته أو حتى من القيام بأي عمل تجاري.

يستمر المخالف طوال مدة الإغلاق المؤقت في صرف ما يستحقه المستخدمون من الأجور أو الحلوان أو التعويضات أو المنافع المختلفة التي كانوا يستفيدون منها في تاريخ إغلاق المحل.

يعاقب بغرامة من ألف ومائتين (1.200) إلى مائتي ألف (200.000) درهم وبالحبس من شهر إلى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على كل مخالفة لمقتضيات حكم صادر إما بالإغلاق وإما بالمنع من مزاولة المهنة أو القيام بأي عمل تجاري”.

مقال قد يهمك :   رئاسة النيابة العامة تشارك في المؤتمر الإقليمي حول "الضمانات الاجتماعية والمهنية للقاضيات الإفريقيات، أي مقاربة؟"

[26] تنص المادة 136 من مدونة الأدوية والصيدلة على أنه ” يعاقب على مزاولة الصيدلة بشكل غير قانوني في الحالات المنصوص عليها في البنود 2 و3 و5 من المادة 134 أعلاه بغرامة من ألف وخمسمائة (1500) إلى سبعة آلاف وخمسمائة (7500) درهم.

يمكن للمحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تقرر كتدبير وقائي منع المحكوم عليه من مزاولة الصيدلة لمدة ال تزيد على سنتين”.

[27] تنص المادة 147 من مدونة الصيدلة على أنه ” يمكن علاوة على العقوبة الجنائية أن يتعرض الصيادلة المحكوم عليهم بسبب ارتكاب

أفعال بمثابة جرائم ضد الأشخاص أو الآداب العامة للمنع المؤقت أو النهائي من مزاولة مهنة الصيدلة. ويمكن أن تعتبر الأحكام الصادرة في الخارج من أجل الأفعال المشار إليها أعلاه بطلب من النيابة العامة كما لو ارتكبت على تراب المملكة من أجل تطبيق قواعد العود والعقوبات الإضافية أو تدابير وقائية”.

[28] تنص المادة 148 من مدونة الأدوية والصيدلة على أنه ” يعاقب بغرامة من ألف (1000) إلى ستة آلاف (6000) درهم عن كل مخالفة لأحكام المواد 31 و32 و33 و 35 و 36 و 37 و 97 من هذا القانون.

غير أن مخالفات أحكام المادتين 32 و33 من هذا القانون المتعلقة بالمواد السامة تسري عليها كذلك العقوبات المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالمواد السامة.

وفي هذه الحالة يمكن للمحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تقرر كتدبير وقائي المنع من مزاولة الصيدلة لمدة ال تتجاوز سنة واحدة”.

[29] تنص المادة 149 من مدونة الأدوية والصيدلة على أنه ” في حالة الإدانة طبقا ألحكام هذا القسم، يمكن، بمبادرة من الإدارة إغلاق الصيدلية أو المؤسسة الصيدلية التي تسير بصفة غير قانونية بمجرد النطق بالحكم بالإدانة حتى ولو صدر غيابيا. ويمكن للمحاكم كذلك أن تصدر في حق الصيدلي المحكوم عليه منعا مؤقتا أو نهائيا من مزاولة المهنة”.

[30] C-Ouerdane-Aubert DE VINCELLES, altération du consentement et efficacité des sanctions contractuelles, Dalloz, nouvelle bibliothèque de thèses, n 271, p. 226.

[31] Luc BIHL, le droit pénal de la consommation, op.cit., p.169.

أشار إليه أبو بكر مهم، حماية المستهلك من الأضرار الناجمة عن المنتجات المعروضة في السوق بين تشديد التزامات المهنيين وفعالية مراقبة الدولة، 2018، ص 257.

[32] Dominique Gaillardot, Les sanctions pénales alternatives, Revue internationale de droit comparé. Vol. 46 N°2, Avril-juin 1994.,p 686.

[33] استقر قضاء محكمة النقض – المجلس الأعلى سابقا- المغربي قبل صدور القانون الجنائي الحالي على عدم تقرير المسؤولية الجنائية في مواجهة الشخص المعنوي، وأكد هذا التوجه في قرار صادر بتاريخ  2/06/1960 تحت ع659،  إلا أن صدور القانون الجنائي لسنة 1962 غير  أن التوجه حيث أقر المشرع المغربي مبدأ مساءلة الشخص المعنوي جنائيا بمقتضى الفصل 127 من نص القانون، وبغض النظر عن الاتجاهات الفقهية المتضاربة في هذا الصدد، فقد أثار المشرع في القانون رقم 01.22 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.255 بتاريخ 3/10/2002 في الباب السادس المتعلق بأخمام خاصة ببطائق الأشخاص المعنوية من المادة 678 إلى المادة 686 التي تروم جمع المعلومات المتعلقة بالعقوبات أو التدابير الصادرة في حق الأشخاص المعنوية أو الأشخاص الطبيعية المسيرة لها.

[34] في هذا الصدد أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ” أونسا”، أن عمليات مراقبة المنتجات الغذائية خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2020 شملت أزيد من 8 ملايين طن من المنتجات الغذائية، تم إتلاف 4935 طنا منها وإرجاعها لعدم مطابقتها لمعايير السلامة الصحية.

وأنه على مستوى منح التراخيص على المستوى الصحي، منح المكتب 328 ترخيصا للمؤسسات والمقاولات العاملة في القطاع الغذائي، في حين أفضت عمليات المراقبة إلى تعليق الاعتماد الصحي ل 21منها، وسحبه بالنسبة ل30 أخرى، كما أسفرت مراقبة وحدات إنتاج الدواجن عن تعليق الترخيص ل 36 وحدة و سحبه من 27 أخرى.

[35]  عبد الله سليمان، شرح قانون العقوبات، م س، ص580.

[36] ينص الفصل 62 من مجموعة القانون الجنائي على ما يلي: ” التدابير الوقائية العينية هي:

1-

2- إغلاق المحل أو المؤسسة التي استغلت في ارتكاب الجريمة”.

[37] فتوح عبد الله الشاذلي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، د.ط، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، 2001، ص 439.

[38] وللعلم فإن المنع من مزاولة النشاط أو الشطب من السجل التجاري من بين أكثر العقوبات استعمالا بسبب تعلقها بحقوق ومصالح الأفراد، وكثيرا ما تنصب على الأشخاص المخالفة لتدابير حماية المستهلك؛ كما أنها كتدبير تشبه إلى حد كبير عقوبة الإغلاق، ذلك أن الهدف منها كعقوبة هو الوقاية من ارتكاب جرائم مستقبلية، غير اننا نعتقد أن عقوبة الحظر من ممارسة المهنة أو النشاط أكثر فعالية من تدبير الإغلاق بالنظر إلى كون المنع من ممارسة المهنة ينحصر أثره في الشخص المخالف فقط دون أن يمتد إلى الغير.

باسم شهاب، عقوبة العمل للنفع العام في التشريع الجزائري، مجلة الشريعة والقانون، جامعة الإمارات المتحدة، الكويت، ع 56، أكتوبر، 2013، ص 276.

[39] كما نص القانون الإيطالي على جعل أمر غلق المحل يعود إلى السلطة الإدارية التي لها حق غلقه ولو لم تقع فيه جريمة، وأيضا قانون العقوبات اللبناني و المصري و القانون الأردني، هذا الأخير نص عليه في المواد 35 و 329 منه.كذلك نص عليه قانون العقوبات السوري في المادة 103على أنه: ” يمكن الحكم بإقفال المحل الذي اقترفت فيه جريمة بفعل صاحبه أو برضاه شهرا على الاقل أو سنتين على الأكثر إذا أجاز القانون ذلك بنص صريح.”

محمود داوود يعقوب، المسؤولية في القانون الجنائي الاقتصادي، منشورات الحلبي الحقوقية، 2007، 331.

[40] ينص الفصل 90 من مجموعة القانون الجنائي على ما يلي: ” يجوز أن يؤمر بإغلاق محل تجاري أو صناعي نهائيا أو مؤقتا، إذا كان قد استعمل لارتكاب جريمة، إما بإساءة استغلال الإذن أو الرخصة المحصل عليها، وإما بعدم مراعاة النظم الإدارية.

وينتج عن الحكم بإغلاق محل تجاري أو صناعي، أو أي مؤسسة أخرى في الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك، منع المحكوم عليه من مزاولة نفس المهنة أو النشاط بذلك المحل. ويشمل المنع أفراد أسرة المحكوم عليه أو غيرهم ممن يكون المحكوم عليه قد باع له المحل أو أكراه أو سلمه إليه. كما يسري المنع في حق الشخص المعنوي أو الهيئة التي كان ينتمي إليها المحكوم عليه أو كان يعمل لحسابها وقت ارتكاب الجريمة.

ومدة الإغلاق المؤقت لا يجوز أن تقل عن عشرة أيام ولا أن تتجاوز ستة أشهر، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك”.

[41] عبد الرحمان توفيق أحمد، شرح قانون العقوبات، ط.1، دار الثقافة، عمان، 2012، ص 484-485.

[42] سمير عالية، أصول قانون العقوبات، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، ط1، ص 443.

[43] وقد اعتبرت محكمة النقض المصرية الحكم بالإغلاق تدبيرا وقائيا، نقض جنائي جلسة 20 مايو 2004، الطعن رقم 5700 للسنة 65 القضائية. حكم غير منشور

وجاء في حكم آخر لمحكمة النقض المصرية رقم 12814 لسنة 62 القضائية، بتاريخ 27 فبراير 2004 أنه ” وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمتي ذبح حيوان معد لحمه للاستهلاك العام خارج المجزر وعرضه للبيع لحوماً غير صالحة للاستهلاك الآدمي اللتين دان المطعون ضده بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة، انتهى إلى عقابه عملاً بالمواد 136، 137/ 1، 143/ 2 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل والمادتين 23، 25 من قرار وزير الزراعة رقم 517 لسنة 1986 ثم أوقع عليه عقوبة الجريمة الأشد – على اعتبار أن الجريمتين مرتبطتان – عملاً بالمادة 32/ 2 من قانون العقوبات وقضى بتغريم المطعون ضده مبلغ ثلاثين جنيهاً عن التهمتين. لما كان ذلك، وكانت المادة 136 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 207 لسنة 1980 تنص على أنه: “لا يجوز في المدن والقرى التي يوجد بها أماكن مخصصة رسمياً للذبح أو مجازر ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر المعدة لذلك وتحدد هذه الأماكن بقرار من وزير الزراعة”، كما نص القانون رقم 207 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة وتشديد عقوبة ذبح إناث الماشية في الفقرة الثانية من المادة 143 مكرراً منه على أن “ويعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة 109 وأحكام المادة 136 والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف هذه الحدود في حالة العود وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين يحكم بمصادرة المضبوطات لحساب وزارة الزراعة وتغلق المحال التجارية التي تذبح أو تضبط أو تباع فيها اللحوم المخالفة وذلك لمدة ثلاثة أشهر في المرة الأولى وتغلق نهائياً في حالة العود”. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يلتزم – عند توقيع العقوبة – الحد الأدنى لعقوبة الغرامة المقررة لها في الفقرة الثانية من المادة 143 مكرراً سالفة البيان بل قضى بأقل منه، وأغفل القضاء بمصادرة اللحوم المضبوطة، كما أغفل القضاء بغلق المحل التجاري الذي عرضت فيه – وهما عقوبتان وجوبيتان – يكون قد خالف القانون مما يتعين معه تصحيحه – عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 الخاص بحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض – بتعديل الغرامة المقضي بها إلى مائتي جنيه وإضافة عقوبتي مصادرة المضبوطات وغلق المحل التجاري لمدة ثلاثة أشهر.” حكم غير منشور.

[44] قرار المجلس الأعلى – محكمة النقض حاليا-  ع 458 بتاريخ 23/05/1978 منشور بقضاء المجلس الأعلى، ع 28، ص 203.

[45]  محمد أحمد حامد، التدابير الاحترازية في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، د.ط، ديوان المطبوعات الجامعية (191) الجزائر، 1990، ص 393.

[46] علي أحمد الزعبي، أحكام المصادرة في القانون الجنائي، دراسة مقارنة، ط. 1، الدار العلمية ودار الثقافة، عمان، 2002، ص 92.

[47] Michele-Laure RASSAT ,op.cit., p 566.

[48] الفصل 36 والفصول من 42 إلى 46 من مجموعة القانون الجنائي المغربي.

[49] الفصل 89 من مجموعة القانون الجنائي المغربي.

[50] يقصد بالمصادرة على سبيل التعويض الحالة التي فيها الحكم بالمصادرة لصالح المتضررين من الجريمة مع خصم قيمة الأشياء المصادرة من إجمالي مبلغ التعويض المستحق لهم، ولا يشترط الحكم بهذه المصادرة صدور حكم الإدانة في جريمة اقتصادية، ولا تنفرد بها المحكمة الجنائية، بل يمكن أن تصدر عن المحكمة المدنية، وهكذا فإن محل المصادرة يؤول إلى المتضرر من الجريمة على سبيل التعويض جراء ما لحقه من أضرار.

[51] كما ألزمت القاضي أن يأمر بإتلاف المنتجات والسلع المذكورة عندما تحتوي على خطر على صحة الأشخاص أو الحيوانات وعند الاقتضاء، إتلاف الأدوات المصادرة.

[52]  Art. L216-8 du code de la consommation français modifié par Loi n 2014-344 du 17 Mars 2014 – art. 131

Abrogé par Ordonnance n 2016-30 du 14 Mars 2016 art. 34 (V)

‘’Le tribunal qui prononce une condamnation pour fraude et falsification dangereuse ou nuisible à la santé de l’homme ou de l’animal en application des art.s L. 213-1, L. 213-2, L. 213-21, L. 213-3, L. 213-4 et L. 214-1 (7°), outre l’affichage et la publication prévus à l’art. L. 2163 peut ordonner aux frais du condamné:

1   ° La diffusion d’un ou plusieurs messages, dans les conditions et sous les peines prévues à l’art. L.121-4, informant le public de cette décision ;

2 °L retrait des produits sur lesquels a porté l’infraction et, dans les mèmes conditions, l’interdiction de la prestation de services ;

3 ° La confiscation de tout ou partie du produit de la vente des produits ou services sur lesquels a porté l’infraction.

Les personnes physiques déclarées coupables des infractions prévues aux art.s L. 213-1 à L. 213-5 encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’art. 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement.’’

[53] Un fond de garantie.

[54] ويتم تمويله من جملة الأشياء المصادرة في مختلف الجرائم من أجل تمكين المتضررين من تحصيل مبالغ التعويض التي يتم الحكم بها وذلك من خلال العائدات.

[55] عبد الله سليمان، النظرية العامة للتدابير الاحترازية، م س، ص 417.

[56] عبد الله سليمان، النظرية العامة للتدابير الاحترازية، م س، ص 165.

[57] نظام توفيق المجالي، شرح قانون العقوبات، دراسة تحليلية في النظرية العامة للجريمة والمسؤولية الجزائية، ط.3، دار الثقافة، عمان، 2010، ص 465.

[58] -سليمان عبد المنعم، النظرية العامة لقانون العقوبات، م س، ص 778.

[59] -علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات، م س، ص 319.

[60] – نظام توفيق المجالي، شرح قانون العقوبات، م س، ص 466.

[61] Philippe CONTE, effectivité, inefficacité, sous-effectivité, sur- effectivité…: variations pour droit pénal, in le droit privé français à la fin du XX siècle, études offertes à P. Catala, éd. LITEC 2001, p 125 et s.

[62] تعتبر عقوبة حل الشركة أو المقاولة الشخص المعنوي بصفة عامة بمثابة إعدام له، وتقتضي هذه العقوبة بأن لا يستمر الشخص المعنوي في ممارسة نشاطه حتى ولو كان تحت اسم آخر أو مع مديرين أو أعضاء مجلس إدارة أو مسيرين آخرين، ويترتب على ذلك تصفية أمواله مع المحافظة على حقوق الغير حسن النية، وتطبيق هذه العقوبة في الجنح والجنايات دون المخالفات.

Didier Boccon GIBIOD, La responsabilité pénale des personnes morales, prestation théorique et pratique, édition, Alexander, la Cassagne, et éd. E s k a , s d. P 30.

تعليقات الزوار ( 1 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)