الأجل القانوني للحق في الحصول على المعلومات في قانون رقم 31.13

ياسين إبن مسعود : تنبيه من طالب إلى رئيس النيابة العامة

سليمة فراجي: الامتناع عن تقديم المعلومة وفق القانون 31.13 و جريمة إفشاء السر المهني

17 مارس 2019 - 4:39 م في الواجهة , وجهة نظر
  • حجم الخط A+A-
  • فراجي سليمة -محامية -برلمانية سابقة
  • عنوان المقال : القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة بين الامتناع عن تقديم المعلومة وإفشاء السر المهني.

قانون الحق في الوصول الى المعلومة المنصوص عليه دستوريا بمقتضى الفصل 27 من الدستور ،قد يكون حافزا للمزيد من الشفافية وانضباط القائمين على الشأن العام ، ذلك ان هذا القانون خول للمواطنين ذكورا وإناثا وكذا الأجانب المقيمين بصفة قانونية في المغرب الحصول على المعلومة سواء دولية او تشريعية او تنظيمية او مالية او اجرائية ،مجانا باستثناء الخدمات المؤدى عنها وتكاليف اعادة انتاج المعلومات وتوجيه المعلومات الى طالبها عبر البريد، علما انه بإمكان طالبي المعلومات استعمالها وإعادة استعمال المعلومات المنشورة او الموضوعة رهن إشارتهم بشرط الا يتم تحريف مضمونها مع ضرورة الاشارة الى مصدرها وتاريخ إصدارها وألا يؤدي ذلك الى المساس بأي حق من حقوق الغير ، وقد وردت على الحق عدة استثناءات انقسمت الى مطلقة واُخرى مقيدة ، تتجلى المطلقة بعدم إمكانية الحصول على المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي وتلك المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد او التي تكتسي طابع مقتضيات شخصية او المشمولة بطابع السرية بمقتضى النصوص التشريعية الخاصة الجاري بها العمل.

اما الاستثناءات المقيدة فهي التي من شأن الكشف عنها المس بالحريات والحقوق النصوص عليها دستوريا ويؤدي الكشف عنها الى إلحاق أضرار بالعلاقات مع دولة اخرى او منظمة دولية حكومية او إلحاق ضرر بالسياسة النقدية او الاقتصادية او المالية للدولة او حقوق الملكية الصناعية او حقوق المؤلف او حقوق الضحايا والشهود والخبراء فيما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ ،بالاضافة الى تلك المعلومات التي ينتج عن الكشف عنها الاخلال بسرية مداولات المجلسين الوزاري والحكومي وسرية الأبحاث والتحريات الإدارية وسير المساطر القضائية والتمهيدية ،ما لم تأذن بذلك السلطات المختصة وكذلك اذا كان الكشف عن المعلومة يخل بمبادئ المنافسة الحرة والمبادرة الخاصة.

وللإشارة فان لجنة الحق في الحصول على المعلومات مرتبطة برئاسة الحكومة ويترأسها رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

ويتكون أعضاؤها من عضوين ممثلين للإدارات العمومية يعينهما رئيس الحكومة وعضو عن مجلس النواب وآخر عن مجلس المستشارين وممثل عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة بالاضافة الى تمثيلية عضو عن المجلس الوطني لحقوق الانسان وممثل للوسيط وآخر عن مؤسسة ارشيف المغرب وممثل عن المجتمع المدني ، وكل من يمكن للهيئة الاستعانة. بخبرته ،وان مدة عضوية الجميع محددة في خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ،كما ان مهامها تتمحور في ضمان حسن ممارسة حق الولوج الى المعلومة وتقديم الاستشارة والخبرة بالاضافة الى تلقي الشكايات وإصدار التوصيات والاقتراحات الى الحكومة لتجويد مساطر الحصول على المعلومات.

لكن بقراءة متأنية للباب السابع من القانون المتعلق بالعقوبات يتبين ان الشخص المكلف بتقديم المعلومة يتعرض لعقوبة تأديبية اذا امتنع عن تقديم المعلومة ،الا اذا اثبت حسن نيته ، في حين يتعرض لعقوبة زجرية ان هو اعطى المعلومة واعتبرت بمثابة إفشاء السر المهني ويعاقب طبقا للفصل 446 من القانون الجنائي ما لم يوصف الفعل بوصف اشد بخصوص الاستثناءات من الحق في الحصول على المعلومة والتي تناهز عشرين استثناء ،المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون ، كما ان طالب المعلومة مهدد بدوره بمقتضيات زجرية تتجلى في متابعته طبقا لمقتضيات الفصل 360 من القانون الجنائي الذي يحدد العقوبة من ستة اشهر الى ثلاث سنوات في حالة تحريف الطالب او استعماله او اعادة استعماله المعلومة وادى ذلك الفعل الى إلحاق ضرر بالهيئة المعنية او بالمصلحة العامة او المساس بحقوق الأغيار ، الشيء الذي نستنتج منه ان التأديب يعتبر اهون ضررا من المقتضى الزجري والعقاب بالحبس والغرامة ،وبالتالي فان الشخص المكلف بإعطاء المعلومة قد يجنح الى عدم منحها في حالة وجود ارتباك ويتعرض للتأديب فقط ان امتنع ، بدل إعطاء معلومة تعتبر إفشاء سر مهني خصوصا وأنها متشعبة ،ويكون مهددا بالعقوبة الزجرية ، نفس الشيء قد يجعل طالب المعلومة يفكر جيدا قبل استعمالها او اعادة استعمالها وما ان كانت ستلحق ضررا بالهيئة المعنية او بالمصلحة العامة او تمس حقوق الأغيار فيصبح مهددا بمتابعة جنحية.

مقال قد يهمك :   وزير العدل السابق ينتقد سيطرة الرجال على مناصب النقباء.

وهنا يتبادر الى الذهن موضوع نسبية الضرر المعتمد والمفسر ومعايير تحديده مثلا قد يتضرر مستثمر من عرقلة مشروع استثماري ويلجأ طالب المعلومة الى تقديم شكاياته للجهات المختصة ويتم اعتبار لجوئه الى هذه المساطر بمثابة إلحاق أضرار بالهيئة المعنية وقد يتعرض الى المتابعة ، كما قد لا يستوعب المكلف بمنح المعلومة قصد المشرع بخصوص الاستثناءات الواردة في المادة السابعة ويواجه بمقتضيات جنحية لذلك.

و حتى لا يصبح القانون مطرقة تهدد الطالب والمكلف باعطاء المعلومة والتأرجح بين التأديب والمتابعة الجنحية لا بد من دراسة تحليلية ودقيقة لمقتضيات المادة السابعة من القانون 31.13

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)